moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439116322 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه(...) للتسويق الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ان موكله حول للمدعي عليها مبلغا قدره (1,115.000) مليون ومايه وخمسه عشر الف ريالا كراس مال، بناء علي الاتفاق الشفهي لاستثماره والمضاربه به وتحقيق ارباح مجزيه؛ علي ان تكون نسبتها من الارباح ما بين (18%) الي (20%)، وقد دفعت المدعي عليها لموكله مبلغ قدره (64,958) اربعه وستون الفا وتسعمايه وثمانيه وخمسون ريالا، وطالب بالزام المدعي عليها ب: 1- دفع المبلغ المتبقي من راس المال وقدره (1,050,042) مليون وخمسون الفا واثنان واربعون ريالا، 2- اتعاب المحاماه وقدرها (210,008) مايتان وعشره الاف وثمانيه ريالات. ، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه 30/07/1443 حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ،وبسؤال الدايره عن دعوي المدعي احال الي ما ورد بصحيفه الدعوي وطلب الحكم بالزامها برد راس المال بعد خصم المبالغ المودعه الي موكلي فتكون المطالبه بمبلغ وقدره (1.050.042)مليون وخمسون الفا واثنان واربعون ريال مع الحكم باتعاب المحاماه وقدرها (210٬008) مايتان وعشره الاف وثمانيه ريالات فقط مع الاحتفاظ بحق موكلي بطلب الارباح. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد كما افاد بانه يوجد اتفاق بين المدعيه وموكلته ومن ضمن الاتفاق وجود شرط تحكيم ويدفع بشرط التحكيم، واستمهل لاحضار ما يثبت ذلك كما افاد انه سبق النظر في دعوي المدعي (...) في هذه المحكمه وتم صدور حكمين مختلفين واستمهل احضار ما يثبت ذلك، وفي جلسه 28/08/1443 حضر المشار اليهما اعلاه المثبت بياناتهم في ملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعي عليه علي ما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه وقدم مذكره تضمنت التالي (من الناحيه الموضوعيه (دفع رييسي): - يوجد عقد مبرم بين المدعي والمدعي عليها يوجد به شرط التحكيم في البند رقم (23) وهو شرط لازم استنادنا للماده (11) من نظام التحكيم الذي نص علي (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك). - ان المدعي اقام دعوتين ضد موكلتي الاولي كانت امام المحكمه التجاريه بالرياض الدايره (5) برقم (3679) بتاريخ 28/06/1442ه وصدر فيها صك حكم رقم (249196488) القاضي بعدم قبول الدعوي؛ اما الثانيه كانت امام المحكمه التجاريه بالرياض الدايره (20) برقم(8920) بتاريخ 23/12/1442ه وصدر فيها صك حكم رقم (429204462) القاضي ايضا بعدم قبول الدعوي. من الناحيه الموضوعيه دفع احتياطي اولا: ذكر وكيل المدعي في لايحه دعوي ان (موكله قد كان مستثمرا لدي المدعي عليها) ولم يوضح ماهي نوع الاستثمارات التي دخل مع موكلتي فيها وهذا شيء لابد منه بناء علي الماده 66 من نظام المرافعات الشرعيه.) افاد بانه سوف سيتم ارفاق المستندات عن طريق النظام كما افاد وكيل المدعي بانه لا يوجد اي اتفاق بين موكله وبين المدعي عليه في موضوع هذه الدعوي وان الاتفاق شفهي فقط واستمهل وكيل المدعي للجواب وافهمته الدايره ارفاق ما لديه عبر النظام خلال خمسه ايام عمل فاستعد بذلك، وقد تقدم المدعي بمذكره جوابيه جاء فيها ما نصه (اولا: بان موكلي ينكر هذا العقد المقدم من وكيل المدعي عليها وينكر موكلي التوقيع عليه، وان هذا العقد يقصد به اسقاط حق موكلي في هذه الدعوي. ثانيا: يلاحظ فضيلتكم ان العقد الذي ارفقته المدعي عليها باطلا شكلا وموضوعا حيث ان العقد ينتسب لشركه اخري مختلفه عن الشركه المدعي عليها هنا في هذه الدعوي، انه كما ذكرت لكم بان موكلي ينكر توقيعه ولا يحمل توقيع المدعي عليها ولا يحمل اي اختام او تصديق من المدعي عليها او الشركه الموصوفه في العقد، ولم يحدد في العقد مبالغ او مدد معينه صريحه، كل ذلك يدل علي وقوع الغرر والجهاله وبطلان العقد، كما انه يلاحظ ان بنود العقد في مجملها اسقاط حقوق الطرف الموقع عليه. ثالثا: اما الدعوتين التي ذكرها وكيل المدعي عليها كانت مجرد دعاوي سابقه من محامي موكلي السابق المفسوخه وكالته، وحكم فيهما بعدم القبول شكلا الدعوي رقم 3679 حكمت بعدم قبول الدعوي لعدم اخطار المدعي عليها كما هو مرفق (1)،واما الدعوي رقم 8920 حكمت بعدم قبول الدعوي لعدم تحرير الدعوي كما هو مرفق (2). ولما سبق يتبين ان ما اورده وكيل المدعي عليها من اجابات فما هي الا محاوله لاسقاط هذه الدعوي ولا تحمل شييا من الصحه؛ فلذا نتمسك بما اوردناه في صحيفه هذه الدعوي وبما تضمنته من مطالب، والله الموفق.) وفي جلسه 15/11/1443 حضر وكيل المدعي فيما تبين حضور وكيله المدعي عليها بموجب وكاله رقم:(...) ، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ؛ وبما ان الثابت ان طرفي النزاع في هذه الدعوي قد اتفقا في 23علي التحكيم ، وبما ان المدعي عليه وكاله قد تمسك بهذا الشرط واراد ان يحال موضوع النزاع الي التحكيم وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في العقد المبرم بينهما، وحيث ان شرط التحكيم من الشروط الرضاييه التي لا تنعقد الا برضي الطرفين ولا تنفسخ الا برضاهما، وحيث نصت الماده الخامسه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433ه علي انه:(اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم ، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه)، كما نص نظام التحكيم المشار اليه في مادته الحاديه عشر في الفقره الاولي منها علي انه:(يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي) وعليه فان الدايره تمضي في الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، ولا ينال من هذه النتيجه التي توصلت اليها طعن المدعي وكاله في العقد، حيث انه طعن مرسل لا يعضد بدليل، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط تحكيم ، و بالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439116322 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتسويق الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (433563744) وتاريخ 1444/02/18ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه برد المتبقي من راس المال مبلغ وقدره (1.050.042) ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (210.008) ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط تحكيم) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (…) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ 1444/03/16ه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضرت المشار اليها في محضرها بالوكاله رقم (...) وكيله عن المستانف ضده ولم يحضر المستانف ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ولصلاحيه طلب الاستيناف للفصل فيه رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وبدراسه هذا الاعتراض ومرفقاته ظهر للدايره ان الطلب مقدم من غير محامي، وبما ان الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من الماده (16) من النظام. ب- الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (78) من النظام. ج- طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و(ب) من هذه الماده) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن هذه الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف وبالله التوفيق، وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.