gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ دعوي I (VD-2021-671) القرار رقم I (V-2020-28925) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه-Mضافه في مدينه الدمام المفاتيح: غرامه الضبط الميداني - عدم قبول الدعوي شكل - فوات المده نظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط الميداني لعام ٢٠٠ م - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبيت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل؟ لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب للفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه: وبعد: انه في يوم الاحد (١٠٤٢/٠٨/١٠) الموافق (٢٠١١/٠٣/٢٨) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام (١/٠) المنسه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١٠٤٥٦) بتاريخ ١٠٤٥٦/١٠٥٥) و تعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٠٤٥٥) بتاريخ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعيه / ... هويه وطنيه رقم ( ... ) تقدمت باللغه دعوي بصفتها مالكه مؤسسه / ...، سجل تجاري رقم ( ... ) تضمنت اعتراضها بالشخوص علي موقع المدعي خلال الملعه الميدانيه للتاكد من تطبيق احكام نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه، وسبقال مثل المدعي عن السجلات والسندات والفواتير الضريبيه، افراد بعدم الاحتفاظ بها، وهو ما يعد مخالفا لاحكام الفقره الاولي من الماده السادسه والستون من اللاتيه التفيزيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها « يجب علي الشخص الخاضع لضريبه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبه التي يلزم مسكها بموجب احكام النظام وهذه اللاتحه مده (1) سنوات علي الاقل اعتبارا من نهايه الفتره الضريبه المتعلقه بها، -1. وبعد التثبت من مخالفه المدعي لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحه التنفيذيه لما تم تبيانه اعاله، قامت الهييه بفرض غرامه عليه الخمسه والربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «يعاقب الضافه والثقه التنفيذيه لما تم تبيانه اعاله، قامت الهييه بفرض غرامه عليه الخمسه والربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «يعاقب الضافه والثقه التنفيذيه لما تم تبيانه اعاله، قامت الهييه بفرض غرامه عليه الخلصه والربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها « يعاقب وفي يوم الاحد (١٤٤١/٠٨/١٥) الموافق (٢٦١/٠٣/٢٨) انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاني المريي عن بعد وحيث حضرت المدعي عليها ولم تضر المدعيه رغم تبلغها موعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه مثل المدعي عليها ... ( ...) وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام حريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ ه و تعديلاته، وعلي اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١ ه، وعلي التقافيه الموحده لطريقه القيمه من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعاها الي اضاءه قرار المدعي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 عليها بشان غرامه الضبط الميداني لعام ٢٠٠ م، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولالجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١١/٢٥١، وحيث ان الثابت من لطف الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار رفض الاعتراض بتاريخ ١١/٠٨، وتقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ١١/٠٨، وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده التظاميه للاعتراض، وفقا لما هو منصوص عليه في الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، اذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ مضت مده (ال تسعين) يوما من تاريخ مده (ال تسعين) يوما من تاريخ مضت مده (ال تسعين) يوما من تاريخ مضت مده (ال تسعين) يوما من تاريخ مضت مده (ال تسعين) يويا من تاريخ مضت مده (ال تسعين) يويا من تاريخ مضت مده (ال تسعين) يويا من تاريخ مضت مده (ال التسعين) يويا من تاريخ مضت مده (ال تسعين) يويا من تاريخ مضت مده (ال تسعين) يويا من تاريخ مضت ما اللجه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». القرار: وبنا علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه والاخته التنفيذيه قوواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قدرت الداره بعد المداوله بالاجمع: عدم قبول الدعوي المقدمه من / .... هويه وطنيه رقم (....) شكل لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار وجاهيا بحق المعي عليها، واعتباريا بحق المدعيه، والطرف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه. بحيث يصبح نهايي وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.