tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 4630143327 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2024-09-03 date_hijri=1443-07-06 document_type=ruling entity=document_number:433198496 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٢٥٦٢٥ لعام ١٤٤٦ه 
المدعي:
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه ١١/٠١/١٤٤٦ه حضر طرفا الدعوي، وقد اودع وكيل المدعي لايحه دعواه محرره في طلبات القضيه ونصها: (١- بموجب عقد تاسيس رقم (٤٣٣١٩٨٤٩٦ وتاريخ ٦/ ٧/ ١٤٤٣ه) تكونت شركه ((...) التجاريه المحدوده) سجل رقم (...) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٣٩ه) بين المدعي والمدعي عليه، ومركزها الرييسي (...) وعدد حصصها (۲۷,۰۰۰) حصه متساويه، ونسبه الحصص من راس المال: (١٠٠%) وراس مالها (۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ريال) سبعه وعشرون مليون ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وراس المال مسدد بالكامل، ومدتها (٢٠ سنه)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ٤/ ٦/ ٢٠٢٤م. . مرفق ١- السجل التجاري. ٢ - وحيث ان نسبه مشاركه موكلي (المدعي) في الشركه تمثل (٧٥%) من راس مالها؛ بعدد حصص قدره (٢٠,٢٥٠) حصه، بقيمه اجماليه قدرها (۲۰,۲٥۰,۰۰۰) ریال عشرون مليون ومايتان وخمسون الف ريال سعودي، ونسبه المدعي عليه في الشركه تمثل (٢٥%) من راس مالها؛ بعدد حصص قدره: (٦,٧٥٠) حصه، بقيمه اجماليه قدرها: (٦,٧٥٠,٠٠٠) ريال سته ملايين وسبعمايه وخمسون الف ريال. مرفق ۲- عقد التاسيس. ٣- وحيث ان موكلي المدعي والمدعي عليه كلاهما معينان (مدراء للشركه) بموجب الماده (الحاديه عشره) من عقد التاسيس. ٤- اسباب طلب عزل المدعي عليه كمدير للشركه: حيث قام المدعي عليه بسحب مبالغ ماليه من حساب الشركه مستوليا عليه لنفسه دون وجه حق؛ وقد بلغ مجموع ما قام المدعي عليه بسحبه من اموال مبلغ وقدره (۲٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰) ریال اثنان مليون ومايتا الف ريال؛ وبمطالبته وديا بارجاع المبلغ ماطل في ذلك ولم يقم بارجاعه حتي الان؛ وكانت تلك السحوبات علي النحو التالي: ا/ قام المدعي عليه بسحب مبلغ (۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰) ريال مليون وثلاثمايه الف ريال من حساب الشركه رقم (...) لحسابه الخاص بتاريخ ٢٨/ ٢/ ٢٠٢٤م. مرفق ٣- ايصال تحويل المبلغ. ب/ كما قام المدعي عليه بسحب مبلغ (۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰) ريال تسعمايه الف ريال من حساب الشركه رقم:(...) لحسابه الخاص بتاريخ ٤/ ٦/ ٢٠٢٤م. مرفق ٤ - ايصال تحويل المبلغ. وحيث ان واقعه استيلاء المدعي عليه علي اموال الشركه ثابته بحقه بالمستندات الرسميه؛ ولما كانت الشركه ذمه ماليه مستقله عن اصحابها، ولا يجوز سحب اموالها دونما حق؛ كما ان مصلحه الشركه والشركاء في بقاء اموالها في حوزتها؛ وخروج الاموال عنها ينافي تحقق مصالحها وبلوغ مقاصدها في انشاء كيانها؛ كما ان ما قام به المدعي عليه ينافي استمراريتها ويضر بمصالحها ومصالح الشركاء؛ كما ان المدعي عليه خان الثقه التي وضعها فيه الشركاء والصلاحيات الممنوحه له بموجب عقد التاسيس؛ وبالتالي اصبح غير مؤتمن علي اموال الشركه؛ وبات استمراره في اداره الشركه علي هذا النحو امر مستحيل لمخالفته الصلاحيات الممنوحه له واستيلايه علي اموال الشركه. ٦- كما ان ما قام به المدعي عليه يعد جريمه استيلاء علي اموال الشركه دون وجه حق بالمخالفه لنص الماده (٢٦٠ / ب) من نظام الشركات ونصها: دون اخلال باي عقوبه ينص عليها نظام اخر، يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي (۳) سنوات وبغرامه لا تزيد علي (٥,۰۰۰,۰۰۰) خمسه ملايين ريال، او باحدي هاتين العقوبتين: ب- كل مدير او مسؤول او عضو مجلس اداره، يستعمل اموال الشركه او السلطات التي يتمتع بها او الاصوات التي يحوزها بتلك الصفه، استعمالا يعلم انه ضد مصالح الشركه؛ لتحقيق اغراض شخصيه، او محاباه شركه او شخص، او الانتفاع من مشروع او صفقه له فيها مصلحه مباشره او غير مباشره. وحيث ان الدعوي مستوفيه لشرايطها النظاميه استنادا لنص الماده (١٦٤ / ٢) من نظام الشركات: ٢ - يجوز لشريك او اكثر يمثلون (ربع) راس مال الشركه علي الاقل التقدم الي الجهه القضاييه المختصه بطلب عزل المدير او المديرين؛ وحيث ان الثابت ان موكلي المدعي عليه يمتلك (٧٥%) من اجمالي راس مال الشركه، وبالتالي يحق له المطالبه بعزل المدعي عليه من اداره الشركه لما ذكرناه من اسباب. وبناء علي ما سبق ولما يراه اصحاب الفضيله يحفظهم الله نطلب: ١- الحكم بعزل المدعي عليه (...) من منصبه كمدير لشركه ((...) التجاريه المحدوده) سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٣٩ه مع احتفاظنا بكامل الحق في الرجوع عليه بالتعويض ورد ما استولي عليه. ، وقدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي في هذه الجلسه، والمتضمن ما نصه: اولا: ما ذكره المدعي في اولا بصفته مدير الشركه صحيح ولكن ما ذكره في ان المدعي عليه مدير غير صحيح؛ بل ان المدعي عليه رييس مديرين الشركه حسب ما ورد في الماده الحاديه عشر من عقد التاسيس (مرفق ۱) وما تم ذكره من نوعيه الشركه انها ذات مسؤوليه محدوده فهو صحيح ايضا، ولكن ما تم ذكره في حصص راس مال الشركه غير صحيح؛ حيث ان المدير المدعي لم يقم بايداع حصته من راس مال الشركه المقرر نظاما والوارد في الماده الثالثه عشر من نظام الشركات مقرونه مع الماده الخامسه عشر من نفس النظام، ونصها: اذا تاخر الشريك عن تقديم حصته في راس مال الشركه فللشركه تعليق نفاذ الحقوق المتصله بحصته كالحق في حصته من راس مال الشركه. ومع ذلك يتحصل علي ارباحه سنويا من راس مالي الخاص في الشركه واعمالا لحسن النوايا بين الشركاء لم اتخذ اي اجراء ضده. ثانيا: المبالغ التي تم سحبها عباره عن جزء من ارباح عام ۲۰۲۲ وعام ۲۰۲۳، وبالمقابل تم توزيع الارباح بين المدعي والمدعي عليه حسب النسب المذكوره في عقد التاسيس من كيفيه توزيع الارباح مع العلم انه لم تكن هناك جمعيه عموميه للشركه فكانت اليه توزيع الارباح باتفاق الشركاء في الشركه، فهو ايضا مدير بنفس الصلاحيات، حيث ان السحب كان بتاريخ: ٢٨/ ٢/ ٢٠٢٤م، اي قبل خمسه اشهر وبموافقته كمدير عند توزيع الارباح وهو يعلم ذلك وليس كما يزعم المدعي في دعواه ان سحب كامل المبلغ كان بتاريخ ٤/ ٦/ ٢٠٢٤م، وهذا ان دل يدل علي سوء نيه المدعي والاضرار بمصلحه الشركه ولا يخفي علي علم فضيلتكم ان المدير العام وبصفته الوظيفيه هو الذي يقرر ويوافق علي توزيع وسحب الارباح. ثالثا: ان رييس المديرين المدعي عليه هو مؤسس الشركه ابتداء والمدعي داخل معه كشريك في الشركه؛ حيث ان رييس المديرين المدعي عليه هو احرص الاشخاص بمصلحه الشركه لانه هو الذي قام بتاسيسها قبل الاندماج مع شركه المدعي عليه شركه (...) وبعد الاندماج تحول اسمها لشركه (...) مع الاشاره الي ان المدير المدعي لم يقم بسداد حصته من راس مال الشركه الي تاريخ اليوم. رابعا: انه تم اخطار المدير المدعي عده اخطارات (مرفق ۲) من قبل رييس مديرين الشركه المدعي عليه لاعداد القوايم الماليه والميزانيه السنويه للشركه ولكنه لم يستجيب، ويرجع السبب في ذلك ان لديه فروقات في ما يتم ايداعه في البنوك من مبيعات وما يتم تحويله لحسابه الشخصي كاش او يخفيه، وقد اتضح ذلك عند الاطلاع علي اقرار هييه الزكاه والضريبه، وجدنا ان مبيعات عام ۲۰۲۲ مبلغ وقدره: (١٣٧٥١٢٩٣٤) ريال، وحيث ان الثابت بالتعاملات البنكيه ان هناك فرق في المبيعات بمبلغ وقدره (۳۸) مليون ريال، وهي بحوزه المدعي حسب اقرار الزكاه والضريبه، وايضا في عام ۲۰۲۳ توجد فروقات باهضه من اجمالي المبيعات وما تم ايداعه لدي البنوك، وكل ما يقصده المدعي من ذلك الاضرار بالشركه وتحقيق مصلحه شخصيه له، والدليل علي ذلك انه تم تعيينه مدير في شركه اخري تقوم بنفس النشاط التجاري ولا يخفي علي فضيلتكم ان ما قام به المدعي مخالف نظاما، مرفق لكم السجل التجاري للشركه المعين بها مدير للاضرار بالشركه والمساس بمصالحها مرفق (۳). خامسا: المدير المدعي استلم في هذه الفتره كل ارباحه السنويه المقرره له حسب عقد التاسيس المرفق بملفات القضيه، علما بانه لم يودع راس المال. ومن كل ما تقدم ايضاحه نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي واخلاء سبيل رييس مجلس المديرين المدعي عليه منها. ، وطلب وكيل المدعي الاطلاع علي ما ورد فيها والرد عن ذلك في الجلسه القادمه، فافهمته الدايره بان يعقب عما ذكره وكيل المدعي عليه خلال سبعه ايام، تليها مده مماثله لوكيل المدعي عليه، وفي جلسه ١٦/٠٢/١٤٤٦ه حضر/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بالوكاله عن المدعيه برقم: (...)وتاريخ: ٢٧ / ١١ / ١٤٤٥ه الصادره من الموثقين، كما حضر مدير الشركه (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه الكترونيا، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بان هذه الدعوي مرتبطه بالدعوي الاخري رقم: (٤٦٧٠٠٢٥٦٢٦) المقامه من الشركه المدعيه، وانه بامكانه بعد الحكم في الدعوي المشار اليها التقدم بهذه الدعوي، فطلب مدير الشركه المدعيه التنازل عن هذه الدعوي، علي ان يقوم برفعها مجددا بعد الحكم في القضيه رقم: (٤٦٧٠٠٢٥٦٢٦)، ولكون القضيه صالحه للفصل فيها؛ فقد قررت الدايره النطق بالحكم؛ استنادا علي ما يلي من:
الاسباب:
ولما كان ممثل المدعيه قرر اثبات ترك وتنازل المدعيه عن هذه الدعوي، وبما ان الالتجاء الي القضاء محض سبيل اختياري فان لذي الحق المدعي به اذا ما رفع دعواه مطلق الحريه في النزول عنها متي ارتاي في ذلك تحقيق مصلحه له، وبما ان مناط الخصومه القضاييه هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها باصرار رافعها علي متابعتها، وبما ان المنازعه التجاريه شانها شان ايه دعوي اخري قد تنتهي بالترك، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه نص في مادته الثانيه والتسعين علي انه: يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله. ، وحيث ان الثابت في الدعوي ان المدعيه قررت اثبات تركها لهذه الدعوي وتنازلها عنها؛ لذا واعمالا للقاعده التي تنص علي ان: (المدعي اذا ترك دعواه ترك) فان الترك الماثل يكون قد استوفي شرايطه ومن ثم فان للمحكمه اثبات ذلك دون تصد منها للفصل في اصل المنازعه بقضاء حاسم؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات تنازل المدعيه عن هذه الدعوي ؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق.