gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
(قرار رقم ٢٢ لعام ١٥٣٥) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانييه بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) برقم ١٢٤ وتاريخ ٢٧٧ علي الربط الزكوي المعدل للاعوام من ٢٠٠٢ م الي ٢٠٠٢ الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسوال الله وبعد: انه في يوم الارباء الموافق ١/٥٥١ ه ا جتمعت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه ثانيه بجده وذلك بمقرها بفرع - مصلحه الزكاه والدخل والمشكله من كل من: الدكتور/.... رييستا الدكتور/.... عضوا ونا للرييس الدكتور/.... عضوا الاستاذ/.... عضوا الاستاذ/.... عضوا الاستاذ/.... سكرتيا وذلك للنظر في اعتراض المكلف / شركه (ا) علي الربط الزكوي المعدل للاعوام من ٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ م، وقد تناولت اللجنه الاعتراض بالبحث والمناقشه في ضوء مذكره الاعتراض المقدمه من المصلحه، وبالاطلاع علي ملف القضيه ومحضر جلسه مثلي بحضور ١٤٣٥/٧/٧ الموافق الثالثه المناقشه وبحضور مثل المكلف/..../ سعودي الجنسيه بطاقه رقم .... وفيما يلي وجهنا نظر الطرفين وراي اللجنه حولهما: اول: الناحيه الشكليه: رقم وتاريخ الربط: صادر برقم (٢١/١١٣١/٤٨) وتاريخ ١٤٣٣/٥١. رقم وتاريخ الاعتراض: وادر برقم (١٢٢) وتاريخ ١٤٣٣/٣/٧ الاعتراض مقبول شكل لتقديمه خلال الموعد المحدد نظاما ومن ذي صفه. ثانيا: الناحيه الموصوعه: ١-الاستثمارات في شركات زميله للاعوام من ٢٠٠٦ الي ٢٠٠٦ م. وجهه نظر مقدم الاعتراض نؤكد تمسكنا بالاعتراض علي الروط الزكويه المعدله للاوعام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م وبك ما جاء في الاعتراض المقدمه لكم برقم (بدون) وتاريخ ١٤٩٩/٤/١٠٠٥، ورقم ٢٠٠٠٥، ٢٠٠٠٥ ورقم ٢٠٠٠٥ ورقم ٢٠٠٠٥ ورقم ٢٠٠٠٥ ورقم ٢٠٠٥ ورقم ٢٠٠٠٥ ورقم ٢٠٠٠٥ ورقم ٢٠٠٠٥ خطابكم رقم ٢٧٩/٤٨ واتريخ ١٤٣٢/٤/٨ وردنا عليه بتاريخ ١٨٣٢/٦/١٨ وhdيي تم بموجبها شرح مفصل لوجه نظرنا في الاعتراضات الموجه علي الروه الكليه وملخصها ما يلي: 1 - ان الغرض من تاسيس الشركه هو فقط اعاده تنظيم الملكيه بين الشركه. ٢ - ان الشركه لم تمارس اي نشاط فعلي منذ نشاتها. والمتضمنه انه ما يستخدم في تمويل اصول ثابته واستثمارات طويله الاجل فلا زكاه فيه. ٤- رات المصلحه بان الحساب الجاري المدين لا يعد من الاستثمارات واجبه الحسم طبقا للتعليمات المطابقه علي جميع مكلفي المصلحه، و هذا لا ينطبق علي حالتنا هذه حيث ان الحساب الجاري المدين الواجب عدم سمه من الوعاء الزكوي هو الحساب الجاري المستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري (التشغيل) والذي يعتبر من عروض التجاره وذلك وفقا للفتوي الشرعيه رقم ٢٢٦٦٥ بتاريخ ١٤٥٥/٤/٥ (ب) كاحد الشركات الرييسه المستثمر فيها يشير الي ان الحسابات الجاريه للشركه هي تمويل اضافي للاستثمارات طويله الاجل والموجودات التابعه فيها، والتي تمثل ما نسبه ٩٩٣ من موجودات الشركه، فاين التمويل التشغيلي او الجاري المدين في ذلك كما اشارت المصلحه. - ٥- ان نتايج انتجاب الزكاه التي ظهرت عند اعاده تبويب و عرض الاستثمارات في القوايم الماليه للسنوات المعاد ربطها باتباع طريقه حقوق الملكيه وفق للمعيار المحاسبي السعودي (معيار المحاسبه عن الاستثمار وفق طريقه حقوق الملكيه), وهو معيار متعدد لدي مصلحه الزكاه والدخل، وتؤيده وتعترف به في اثبات الاستثمارات في الشركات المستثمره، يؤيد وجهه نظرنا وفق لما قدمناه للمصلحه من اقرارات زكويه وربما ببالمغ زكاه اقل ولا يتفق مع ما ذهبت اليه المصلحه في اعتبار ان ما زاد عن راس المال هو قروض او حساب جاري مدين وانما هو تمويل لاصول والاستثمارات طويله الاجل في الشركه المستثمر فيها. ٦- ان بعض هذه الاستثمارات كانت موجوده قبل اعاده تنظيم الملكيه مقال جاري الشركه الافراد في الشركات المستثمر بها،ogenous هذا الجاري يتم تزكيه مره واحده فقط، وابيشاه شركات مالكه لتنظيم الملكيه بدل من الشركه الافراد اصبح نفس المبلغ يتم تزكيه مرتين، مره في الشركه المستثمر بها ومره اخري في الشركه المستثمره (شركه (س))، وحيث انه تم تزكيه بالشركه المستثمر بها فلا يجب تزكيه مره ثانيه بشركه اعاده تنظيم الملكيه، وذلك منقا للارزوجي (علما بانه تم تقدم صور ميزانيات وصور الاقرارات الزكويه للشركات المستثمر بها والتي تثبت انه تم تزكيه بها). - ۷ - ان الزكاه الشرعيه علي اموال الشركه والتي تمثل حق الله علي العباد يجب الا تختلف بمجرد استخدام طريقه محاسبيه اخري او عمل قيود تسويه بين الشركات عند تاسيس شركات اعاده تنظيم الملكيه. - ۸ - ان هذه الحاله قد ظهرت بعينها في الربط علي الشركه للعام ٢٠٠٤ م، حيث تم الربط بدون خصم استثمارات ريال، ولما تقدمنا باعتراضنا علي ذلك تم اعاده الربح وان فرق الزكاه (١٣٧) ريانl فقط عن اقرارنا المقدم للزكاه، وهو ما يؤيد ما ذهبنا ايله ولا ندي لماء الودده الي رط زكي وسق و套ظته المصلحه نفسها. وجهه نظر المصلحه - تم حسم الاستثمارات في الشركات الزميله طبقا للتكلفه الوارده في عقود التاسيس للشركات المستثمر فيها. وذلك وفقا لسياسه الشركه المتبعه في اثبات تلك الاستثمارات بالتكلفه الفعليه، الايضاح رقم ٢٠٠٠. - الشركه لم تعترض علي اجراء المصلحه لعامي ٢٠٠٠، م م ما يشير الي قناعتها بصحه اجراء المصلحه. - ان الحساب الجاري المدين لا يعد من الاستثمارات واجبه الصم، وكما يتضح من الايضاح رقم (٧/٥) المتمم للقوايم الماليه لعام ٢٠٠٠، وهو يمثل بدايه الزينه انه تمويل من الشركات. - بعد دراسه المستخرج من الحاسب الالي بحركه الاستثمارات، تبين انه يتم تسجيل الاستثمارات في حسابين منفصلين، احدهما يمثل حصه الشركه في راس مال الشركات المستثمر فيها، والاخر يتمثل في ارسده حسابات جاريه مدوره من عام ٢٠٠١، تم دمجها مع الاستثمارات في عام ٢٠٠٢، ويتضح مما سبق بان الزياده في الاستثمارات لا تمثل استثمار واناها تمثل في جوهرها تعاملات بين اطراف ذات علاقه. - ان عدم حسن التمويل الاضفي للاستثمار (الجاري المدين) مستند علي ما تقتضيه فتوي هييه كبار العلماء رقم (٢/٣٠٧٧) وتاريخ ١٤٢١١٨ ه والتي نتت علي الاتي: (ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الدين من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد، لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مال اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفق بين المال الذي ييد الانسان والمال الذي في ذمته، وهو ما تاييده بعده قارات استينافيه من ضعها القرار رقم (١٣٣٣) لعام ١٤٣٣ - اوضح المفق في اعتراهه ان هذا الحساب تم استخدامه في تمويل اصول ثابته في الشركات المستثمر فيها، وعليه فهو لم يخضع للزكه في هذه الشركات كما ادعي في اعتراهه، حيث ان الاصول الثابته لا زكاه فيها طبقا للفتوي الشرعيه رقم (٢٦٦٦) وتاریخ ١٩/٤٤٤/٣/٩ وعلبه فان اخضاعه في الشركه المعترضه لا يعتبر ثنيا في الزكاه. - مما سبق وطبقا للقوايم الماليه والايضاح رقم (٨) تبين ان البند لا يصل استثمارا في الشركات الرميله ولا يتوافر فيه شروط الاستثمارات، ولكنه في حقيقته عمليات تمويليه بين الشركه والشركات الزميله في شكل حسابات جاريه مدينه حتي وان كان تم توبيه كاستثمارات، حيث ان طبيعه التعاملات ليست باسماتها وانما بجوهر التعامل، وقد تايد اجراء المصلحه ٥/٣ بموجب عده قارات منها القرار الاستثنافي رقم (١٣٥٧) لعام ١٤٤٤ ه المصدق عليه بالخطاب الوار ي رقم (٢١٣٤) وتاريخ ٥١٠٤٤/٤/٤١ ه الصادر في نفس البند في احدي الشركات الزميله للشركه المعترضه وتتمسك المصلحه اجراها. وفي جلسه الاستماع والمناقشه، افاد ممثل المكلف ان الشركه المكونين لهذه الشركات، مثل (ب) ليس لديهم اي نشاط سوي استثمار اموالهم في هذه الشركات، وان عدم زياده راس المال بقيمه الحسابات الجاريه الهدف منه الحد من المخاطره التي قد يؤدي اليها التصرف الاداري لو كان الامر يتعلق براس المال، وان بقاء هذه الاموال في الحساب الجاري يمثل حمايه لها فيما لو زاد بها راس المال، هذا من جهه اخري فان بقاء راس المال في الحساب الجاري يتيح للشركه حريبه الشراء عندما يتاح لهم فرض استثماريه مجديه، بحيث يمكن استغلال هذه الاموال المقيده في الحساب الجاري لاستغلال هذه الفرض، ولهذه الاسباب لم تتم زياده راس المال. وافاد متملو المصلحه بانهم يتمسكون بما ورد في اعتراهيم، وبما ان الحساب الجاري لايمثل استثمارا طويل الاجل وانما يمثل تمويلا اضافيه فلا مجال لحسمه من الوعاء الزكوي. ورد المكلف علي المصلحه بانها تاره اعتبرت الحساب جاري قرضا، وتاره اخري اعتبرته تمويلا اضافيه، وتاره اخري اعتبرته حسابا جاريا مدينا، وذلك في محاوله لايجاد مبرر لعدم حسمه من الوعاء باعتباره استثمارا طويل الاجل، وقدم المكلف مذكره احاقيه بالاعتراض، كرر فيها ما ورد في اعتراضه. راي اللجنه بعد دراسه وجهتي نظر الطرفين وما قد Oman من دفوع ومستندات، فان اللجنه تري ان الحساب الجاري في الشركات المستثمر فيها لا يعد استثمارا فيها، انما هو اداه تمويليه بين اطراف ذات علاقه يقوم المكلف بموجبها بدفع مبالغ مباشره الي هذه الشركات، وتاخذ مسمي حسابات جاريه مدينه لدي المكلف، وقياقبها حسابات جاريه داينه لدي الشركات المستثمر فيها، ولو ازاد المكلف ان يصولها الي استثمارات طويله الاجل لوجب عليه ان يحول هذه المبالغ الي زيادات في رؤوس اموال هذه الشركات المستثمر فيها، ويتخذ الاجراءات النظاميه لزياده رؤوس الاموال بهذه المبالغ، وبما ان المكلف لم يقم بها هذا الاجراء، فان اللجنه تؤيد المصلحه في عدم قبول حجم السباح الجاري في الشركات المستثمر فيها من الوعاء الزكي له. ٢-الاستثمارات في اوراق ماليه طويله الاجل للاعوام من ٢٠٠٥ الي ٢٠٠٥. وجهه نظر مقدم الاعتراض كذلك لم تقدم المصلحه بخصم استثمارات في اوراق ماليه طويله الاجل في عامي ٢٠٠٥ ممن الوعاء الزكي بالربوط الزكويه المعدله، والتي سبق وان قامت المصلحه بخصمها من الوعاء الزكي بريطها برقم ١/١٤٦/١ ه علي حسابات عام ٢٠٠٥ م، وريطها الصادر برقم ٢/١١٥٨/١ ه علي حسابات عام ٢٠٠٥ م، ونحن نستشهد بصه ووجهه نظرنا بهذا الاعتراض علي اجابه سعاده مدير عام فرع workplace الزكاه والدخل بجده، والذي تم الاستفسار من سعادته في احد اللقاعات بالغرفه التجاريه بمدينه جده عن الاموال التي يتم استثمارها في الشركات الشقيقه ويتم استخدامها في تمويل اصول ثابته او استثمارات طويله الاجل، هل يتم تزكيتها بالشركتين؟ فاجب سعادته بانه طالما استخدمت في تمويل اصول ثابته او تمويل استثمارات طويله الاجل فيتم تزكيتها مره واحده في الشركه المستثمر فيها (علما بانه تم تزويد المصلحه بصور المستندات التي تثبت ذلك). وعليه يرجي تعديل الروط الزكويه المعدله علي حسابات الشركه للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م وذلك بخص كامل الاستثمارات سواء كانت استثمارات في اوراق ماليه طويله الاجل او استثمارات في شركات زميله من الوعاء الزكوي مقال ٥/٤ الحساب الجاري للشركه وحتي لا يتم تزكيه الحسابات الجاريه للشركه مرتين (مره بالشركه المستثمره ومره بالشركه المستثمر فيها) ومنعا للازدواج الزكوي. وجهه نظر المصلحه .٢٠٠٦ راي اللجنه بما ان المصلحه وافقعت علي وجهه نظر المكلف في احقبته في حسم الاستثمارات في اوراق ماليه طويله الاجل للعامين القار اولا: من الناحيه الشكيله: الناحيه الشكليه وفقا لحيثيات القرار. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: - تاييد المصلحه في عدم قبول حسم الحساب الجاري في الشركات المستثمر فيها من الوعاء الزكي للمكلف وفقا لحيثيات القرار. - زوال الخلاف بين الطرفين حول الاستثمارات في اوراق ماليه طويله الاجل وفقا لحيثيات القرار. ثالثا: بناء علي ما تقضي به الماده (٦٦) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٢٥ و تاريخ وذلك بتقدمي الاستثناف مسبا الي اللجنه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ القرار، علي ان يقوم المكلف قبل استثنافه بسداد الزكاه و/او الضريبيه المستحقه عليه او تقديم ضمان بنكي بمبلغ الزكاه و/او الضريبيه طبقا لقراز لجنه الاعتراض الابتداييه: لذا فانه يحق لكلا الطرفين استثناف هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلامه، وذلك بتقديم الاستثناف مباشره من قبل المصلحه او المكلف او من يمثله الي الجنه الاستثنافيه. 8/8