moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470284665 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للاستثمار الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكر فيها: انه سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها، وقيدت القضيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (439390051)، وتاريخ 1443/10/9ه، والمنظوره لدي الدايره التجاريه السابعه عشر، و القضيه انتهت بحكم نصه:" حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (105.456.19) ريال والله الموفق"، وذلك حسب الصك رقم (4430026627) وتاريخ 1444/02/25ه. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره(22,500.00) اثنان وعشرون الفا وخمس ميه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- صك الحكم رقم (439390051)، وتاريخ 1443/10/9ه والصادر من هذه الدايره. 2-عقد الاتعاب. 3- حوالات بنكيه تخص اتعاب المحاماه. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في تاريخ 1444/04/12 وملخصها: ارفق تقرير انتهاء المصالحه، والذي تضمن عدم امكانيه الصلح للطرفين. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/20 ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ احال الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله البينه؟ ذكر بانها تتمثل في الحكم الصادر من هذه الدايره في الدعوي الاصليه لصالح موكلته ضد المدعي عليها بمبلغ(105.456.19) ميه وخمسه الاف واربعمايه وسته وخمسون ريال وتسعه عشر هلله، وهو مكتسب القطعيه كما ان بينته تتمثل في عقد موكلته مع المحامي بمبلغ(22.500) اثنان وعشرون الف وخمسمايه ريال، والحوالات البنكيه لهذا المبلغ. وقد اطلعت الدايره علي مستندات المدعي وكاله، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره(22,500.00) اثنان وعشرون الفا وخمس ميه ريال، وذلك مقابل اتعاب التقاضي التي اضطرت لها المدعيه نتيجه مماطله المدعي عليها في اداء الحق. ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما انه من المقرر فقها ان من عليه الحق اذا لم يوف الحق لصاحبه حتي احوجه لشكايته فانه يتحمل ما غرمه صاحب الحق بسبب ذلك، ويعود تقديره الي المحكمه ناظره القضيه، فان الدايره تقدرها بناء علي مبلغ المطالبه والجلسات المنعقده في القضيه، واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، وكذلك ان ما اشترطه الفقهاء ان يكون التعويض بما يغرم علي وجه العاده، والدايره في سبيل التصدي للتقدير اخذت بالاعتبار: اولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبه. رابعا: النفع العايد للمدعي. لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحدده للاتعاب عرفا، عليه فان الدايره تري ان التقدير المناسب هو مبلغ قدره:(10,545.61) عشره الاف وخمسمايه وخمسه واربعون ريالا سعوديا واحدي وستون هلله، وان هذا المبلغ فيه الكفايه وتلتفت عما زاد عنه، وتري ان في هذا التقدير موازنه ما بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر،مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للاستثمار (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره (...) مبلغا قدره(10,545.61) عشره الاف وخمسمايه وخمسه واربعون ريالا سعوديا واحدي وستون هلله تعويضا عن مصاريف التقاضي، ورفض ما عدا ذلك والله الموفق.