tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 8188 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1440-09-24 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:cea3ef3a-af9b-4637-aa9b-0e1e897f9f92 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 8188 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه بحر المنتجات للتجاره سجل تجاري (...)
ضد/ شركه فايز مبارك المحيا للتجاره (شركه شخص واحد) غير ذلك (...) 
 
القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا
القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا
القاضي ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: "بموجب عقد بيع علامه تجاريه بتاريخ 24/ 9/ 1440ه باعت وتنازلت المدعي عليها شركه فايز مبارك المحيا لموكلتي شركه بحر المنتجات العلامه التجاريه المسماه (بيوتيس) (عدسات لاصقه) بمبلغ وقدره (13,000,000) ثلاثه عشر مليون ريال ، وقد التزمت المدعي عليها بموجب البند السابع من العقد بضمان عدم المنافسه والتصنيع في نفس المنتج محل العقد لمده (15) سنه فالمدعي عليها بهذا الشرط من البند السابع ممنوعه من المنافسه باي شكل من الاشكال ، الا ان المدعي عليها اخلت بالعقد وخالفت شرط عدم المنافسه الذي يمنعها من بيع العدسات اللاصقه ، حيث تملك فيها الخبره الطويله ، ولولا ذلك ما تم دفع هذا المبلغ الكبير مقابل شراء العلامه التجاريه ، ومحل اخلال المدعي عليها في مخالفه عدم المنافسه والمنع منها ، هو انها قامت بانشاء تطبيق الكتروني باسم (سكارليت/ Scarlet) وقامت من خلاله ببيع العدسات اللاصقه المستورده من دوله كوريا ايضا وهي بلد المنشا للعلامه التجاريه موضوع العقد وذلك بغرض منافسه موكلتي في السوق ، مما الحقت بموكلتي الضرر وتسببت في تدني المبيعات وعدم تحقيق المراد من الشراء بالمبلغ الكبير والهدف منه ، وحيث ان المدعي عليها لازالت مستمره في منافسه موكلتي وحتي الان ، وهي ممنوعه منها بموجب العقد ، وهذا له اثر بالغ في الحاق الضرر والخساير بموكلي ، مع العلم ان عقد بيع العلامه التجاريه نص في الفقره (1) من البند الثالث عشر علي انه في حال نشوء نزاع حول هذا العقد يكون الاختصاص القضايي للنظر في اي دعوي ناشيه عن هذا العقد للجهه المختصه في مدينه الرياض ، وتاريخ نشوء الحق من تاريخ شراء العلامه التجاريه وانعقاد العقد في 29/ 5/ 2019م. وختم الدعوي بالطلب الاتي: بالزام المدعي عليها بالتوقف الفوري عن المنافسه والتزامها بالامتناع عنها وفق العقد". وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) وحضر فيها وكيل الدعيه عبدﷲ العوده بموجب الوكاله رقم : 423338635 بتاريخ 25/10/1442ه كما حضرت وكيله المدعي عليها هيفا القحطاني بموجب الوكاله : 421683344 بتاريخ 5/6/1442ه وفيها عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وقد افادت وكيله المدعي عليها الحاضره في هذه الجلسه بان ما ذكرته المدعيه من توقيع موكلتها علي عقد بيع العلامه التجاريه بتاريخ 24/9/1440ه صحيح، واما ما ورد بشان ادعاء المدعيه بان موكلتي خالفت بند المنافسه غير صحيح كما تنكر المدعي عليها القيام ببيع ما ادعته المدعيه في الموقع الالكتروني كما ان هذا الموقع مخصص ببيع العطورات والمستحضرات التجميليه ومن ضمنها عدسات لوكلاء اخرين وليس من ضمنها العدسه التي تدعي المدعيه بان المدعي عليها باعتها في موقعها، وان المدعي عليها تطلب رفض هذه الدعوي. وبسؤال وكيل المدعيه عن حصر بينات موكلته فيما تدعيه؟ اجاب قايلا: بانني اطلب مهله لتقديم البينات، فسالته الدايره هل البينات التي طلب المهله لاجلها غير ما سبق تقديمه في صحيفه الدعوي؟ اجاب قايلا: بان لدي موكلتي بينات غير ما سبق تقديمه في صحيفه الدعوي كما لدي موكلتي شهود. وبناء علي ما تقدم قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت للمداوله والنطق بالحكم.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما جاء في الوقايع, وبما ان الخصومه تنعقد بموجب قيد الصحيفه لدي المحكمه ويكون لهذا الانعقاد تحديد نطاق الخصومه ودور الاجراء القضايي والنظر فيه من خلال ما يتعلق بمستند الدعوي المقيد بها تلك الصحيفه فقط, وبما ان الماده رقم (20/2/ب) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه بينت ما يجب توفره في صحيفه الدعوي حيث نصت علي: "يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي... الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي.", وبما ان المدعيه بينت من خلال النموذج المخصص لقيد الدعوي والمتعلق بالاسانيد بما نصه: "1 السجل التجاري للشركه المدعيه . 2 عقد تاسيس الشركه . 3 العنوان الوطني . 4 هويه المحامي . 5 ترخيص المحاماه. 6 بطاقه شخصيه للمحامين . 7 الوكاله . 8 السجل التجاري للشركه المدعي عليها . 9 عقد بيع العلامه التجاريه . 10 وثيقه تعذر الصلح; تراضي . 11 الاخطار ما يثبت الاخطار.", ثم ادعت في الجلسه التحضيريه علي لسان وكيلها بان لديها مستندات غير ما سبق تقديمه في صحيفه الدعوي, بالاضافه الي شهاده الشهود, وبما ان الشهاده من قبيل البينات, وبما ان المدعيه لم تحصر مستنداتها في صحيفه الدعوي, كما لم ترفق مضمون الشهاده وبيانات الشهود؛ فان الدايره تنتهي الي اعتبار ان دعوي المدعيه غير مستوفيه لما نصت عليها الماده رقم (20/2/ب), وتحكم بموجب ذلك بعدم قبولها حسب ما نص عليه منطوقها ادناه؛ وذلك استنادا لمضمون الماده رقم (21) من نظام المحاكم التجاريه التي بينت الاثر في حال المخالفه لما نصت عليه الماده رقم (20) وذلك بعدم القبول.
 
(منطوق الحكم)
لذا حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي رقم (8188 لعام 1442ه) ؛ لما هو مبين بالاسباب ، وبﷲ التوفيق.
عضو 
عبدﷲ بن محمد البدر 
عضو 
ناصر بن عبدﷲ بن مبرد
رييس الدايره
ابراهيم بن محمد الفالح