tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 5210 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-03-14 date_hijri=1441-05-27 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8056 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:17388 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 5210 لعام 1441 ه
المقامه من / (...) سجل تجاري (...) 
ضد / شركه (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع القضيه محل الالتماس بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي الي هذه المحكمه بمطالبه المدعي عليها بدفع مبلغ (489287) اربعميه وتسعه وثمانين الفا وميتين وسبعه وثمانين ريال قيمه توريد بلك اسمنتي تم توريدها للمدعي عليها، وذلك بناء علي مصادقه رصيد وكشف حساب مختوم وموقع من المدعي عليها. وقد عقدت الدايره لنظر القضيه عده جلسات، واصدرت الدايره حكمها حضوريا بالقضيه بتاريخ 27/05/1441ه وذلك بالزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب مؤسسه (...) مبلغا قدره مبلغا قدره(489.287)ريال وفق اسباب مدونه في صك الحكم، وقد اصبح الحكم نهاييا بمضي مده الاعتراض ثلاثين يوم واصبح واجب النفاذ، ثم تقدم وكيل المدعي عليها بالتماس اعاده النظر في الحكم الماثل، وجري تحديد موعد جلسه هذا اليوم للنظر في التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها حيث حضر طرفا الدعوي وتشير الدايره الي ان المدعي عليها استلم وكيلها نسخه الحكم بتاريخ 07/05/1442ه وتقدم بهذا الالتماس بتاريخ 14/05/1442ه، وحاصل ما جاء في هذا الالتماس ان موكلته لم تبلغ بالقضيه حتي يتسني لها الحضور للدفاع عن نفسها وبالتالي فان حكم الدايره يعد في حقيقته حكما غيابيا،وقد تحددت جلسه بتاريخ 26/07/1442ه و قد افتتحت الجلسه بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 05/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 05/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 05/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) ولم يحضر اي من اطراف الدعوي ولم تتحقق الدايره من تبلغ الاطراف عليه قررت الدايره اعاده تبليغ المدعي اصاله والمدعي عليه ووكيله (...) هويه وطنيه رقم (...) وبتاريخ 01/08/1442ه عقدت جلسه و قد افتتحت الجلسه بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 05/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 05/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 05/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها طالبه الالتماس المقدم لهذه الدايره رقم 77325 وتاريخ14 /05 /1442ه رغم تبلغ وكيلها (...) هويه وطنيه رقم (...) وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
فانه وبالاطلاع علي طلب التماس اعاده النظر في حكم الدايره النهايي في القضيه والمقدم من وكيل المدعي عليها، يتبين لها انه يفتقر الي السند النظامي حيث ان حالات التماس اعاده النظر علي الحكم النهايي والتي تعد استثناء لا تنطبق علي حيثيات هذا الطلب، لكون فحوي هذا الطلب لم يات باوراق جديده ولم يحضر من يمثل المدعي عليه طالبه الالتماس، وبناء علي ذلك فانه وبالاطلاع علي الفصل الرابع من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم المكلي رقم(م/1) وتاريخ22/01/1435ه وتحديدا الماده (200) منه حيث نص علي حالات التماس اعاده النظر علي الاحكام النهاييه، ولما كان طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها لا يشمل ايا من الفقرات المنصوص عليها في الماده سالفه الذكر فان الدايره تنتهي الي تقرير عدم قبول طلب الالتماس شكلا.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب التماس اعاده النظر المقيد برقم77325 وتاريخ14 /05 /1442ه المقدم من المدعي عليها، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.