tree · classes · sources · search · improve
root / health / healthcare_system / health_policy

اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ

ncar · executive_regulation · processed · 105 chunks

date_gregorian=2006-12-01 date_hijri=1427-07-18 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:ministerial_decision:54/4 entity=summary:تضمنت اللائحة : أحكام عامة ، تعاريف ، الهدف من النظام ونطاق تطبيقه ، منتج نفايات الرعاية الصحية الخطرة ، تصنيف النفايات ، فرز وتعبئة النفايات ، وضع الملصقات ، الجمع والنقل داخل المنشأة ، التخزين المؤقت للنفايات داخل المنشأة ، النقل خارج الموقع ، التقارير وحفظ السجلات ، النقل خارج المنشأة ، مرافق معالجة النفايات ، النقل عبر الحدود ، العقوبات ، نطاق الاشتراكات ، التشريعات والنظم الداخلية ، الملاحق . entity=document_number:60567/2/22 entity=document_number:م/237 entity=document_number:م/34 entity=document_number:م/34 entity=document_number:م/51 entity=keyword:نفايات طبية entity=keyword:بيئة entity=agency:وزارة الصحة entity=agency:الهيئة السعودية للتخصصات الصحية entity=agency:المجلس الصحي السعودي entity=agency:مجلس الضمان الصحي التعاوني entity=agency:المركز الوطني للمعلومات الصحية entity=agency:المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية entity=agency:المركز الوطني لإدارة النفايات entity=agency:البرنامج الوطني للتخلص من نفايات الرعاية الصحية entity=agency:وزارة البيئة والمياه والزراعة entity=legal_basis:royal_decree:4/27 entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=legal_basis:cabinet_decision:281 language=ar taxonomy_l1=health taxonomy_l2=healthcare_system taxonomy_l3=health_policy validity=no-valid validity_confidence=1.0
(47 ص 1 من

قرار وزاري رقم ٥٤/٤/٨ واتريخ ٥٤/٤/٨
... ان وزير الصحه
بعد الاطلاع علي الرسوم الملكي الكريم رقم ٥٣ و تاريخ ١٥٤٦/٩/١٤ ه القاضي بالوافقه
علي نظام الموحد لاداره نفايات الرعايه الصحيه بدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربيه.
وبناء علي الفقره ثالثا من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم ٢٤ و تاريخ ١٤٤/٩/١٤
الاطلاع علي الفقره اولا من قرار مجلس الوزراء رقم ٢٨١ و تاريخ ٢٠/١/٢٠ ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر النهايي لاعمال اللجنه المشكله من وزاره الشؤون البلديه
والقرويه والرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه وهذه الوزاره المكلفه اعداد اللايحه
التنفيذيه للنظام الموحد لاداره نفايات الرعايه الصحيه بدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربيه.
وبناء علي الصلاحياتensonوله له.
فانه يقرر
١ - الموافقه علي اللايحه التنفيذيه للنظام الموحد لاداره نفايات الرعايه الصحيه بدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربيه بالصيغه المرافقه لهذا القرار.
٢ - ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه ويعمل به بعد مضي ثلاثه اشهر من تاريخ
نشره.

والله الموفق،،،،،،

(47 من 2 صفه)
بحد الشرع المحي
الرقيم: ٢٤٤٥٥
التاريخ: ٢٤٥٥
المشوعات: الشفوعات

وزاره الصحه
الادحه التثنيه
لنظام الموحد لاداره نفايات الرعايه الصحيه
بدول جنس التعاون لدول الخليج العربيه
المؤافق علي تطبيقيه بالرسوم الملكي الكريم
رقم م/٢٣٧/٩/١٦ و تاريخ

(47 ص 3 من

المشروعات:

وزاره الصحه
الفصل الاول
احكام عامه
ماده (1) تاريخ
يغ مجال تطبيق احكام نظام الوحد لاداره نفايات الرعايه الصحيه والانحته
التنفيذيه يقصد بالكلمات والعبارات والالفاظ الاتي بيانها العاني المينه قرين كل
منها، ما لم يënض من السباق خلاف ذلك.
1.النظام:
النظام الموحد لاداره نفايات الرعايه الصحيه في دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربيه.
٢. اللانحه:
اللانحه التنفيذيه للنظام.
٢.الوزاره:
وزاره الصحه.
٢.الوزير.
وزير الصحه.
٥.الرياسه:
الرييسه العامه للارصاد وحمايه البييه.
٦. الجبات ذات العلاده:
اي وزاره او مصلحه او همينه او مؤسسه حكوميه لديها مشات منتجه لنفايات
الرعايه الصحيه.
٧. Spun
اي شخص طبيعي او معنوي خاص ويشمل ذلك الافراد والمؤسسات والشركات
الخاصه.

(47 من 4 من)
بتج التري الردي

وزاره الصحه
٨. نفايات الرعايه الصحيه:
جميع النفايات التي تنتج من المنشيات التي تقدم الرعايه الصحيه المختلفه،
والمختبرات ومراکز انتاج الادويه والمستحضرات الدوليه واللقاحات، ومراکز
العلاج البيطري والمؤسسات البحثيه، ومن العلاج والتمريض في المنازل.
9. نفايات الرعايه الصحيه غير الخطره:
جميع النفايات التي تشتمل علي مواد كالتي توجد في النفايات البلديه وتنتج هذه
النفايات من الاقسام الاداريه ومن اعمال النظافه العامه داخل المنشات الصحيه
وتشكل الجزء الاكبر من اجمالي نفايات الرعايه الصحيه وتعامل معامله النفايات
البديه.
١٠. ننايات الرعايه الصحيه الخط ء
جميع النفايات التي تنتج من مصادر ملوثه او محتمل تلوثها بالعوامل العديده او
الكيماييه او المثعه وتشكل النسبه الاقل من اجمالي نفايات الرعايه الصحيه كما
تشكل خطرا علي الفرد والجتمع والبييه اثناء انتاجها او جمعها او تداولها او
تخزينها او نقلها او التخلص منها.
١١. اداره ننايات الرعايه الصحيه الحطره:
هي كافه العمليات والخطوات التي تجري لننايات الرعايه الصحيه الخطره ابتداء
من فصلها وانتهاء بمعالجتها والOTKLUS منها.
١٢. اجزاء ويفا اغطاء الحسم:
النفايات التي تحتوي علي الانسجه، والاعضاء البشريه، والنسج الجنينيه
والمشيمه، وجثث الحيوانات والدم ومشتقاته والسوايل الجسميه.
١٣. النتايات العربيه:
النفايات التي قد تنقل ايا من الامراض العدييه نتيجه تلوها بالبكتيريا،
الفيروسات، الطفليليات، والفطريات.

Y

(47 ص 5 من)
الترابيخ : المصر
المشروعات : المشفوعات

وزاره الصحه
١٤. التنايات الكيماويه:
هي النفايات التي تشتمل علي المواد الكيماويه الصلبه او السايله او الغازيه الناتجه
من الانشطه التXCHYSSIE، العلاجيه، المXCHYSE، المستخدمه في التXCHYSE
واجراات التطوير او التعليم.
١٥. الناتيات الحاده:
النفايات التي تحتوي علي ادوات حاده مثل المحاقن، المشارط، المباضع الجراحيه،
المناشر، الشفرات، الزجاج المهم واي ادوات حاده اخري قد تسبب قطعا او خزا
للبسم.
٦١. النقايات الصيدلانيه (الادويه):
بقايا الادويه والعقاقير المخلغه عن الانشطه الوقاييه او العلاجيه او عن انتاج
وënضير المستحضرات الصيدليه والعقاقير والادويه التاليه او منتهيه الصلاحيه.
٧١. النقايات الملوثه بالمواد المثعه:
النفايات التي تتضمن جميع المواد الصليه والسايله والغازيه الملوثه بنويات المواد
المشعه الناتجه من استخدامها في فحوصات الانسجه البشريه والسوايل ويه
اجراءات تشخيص وتحديد الاورام وعلاجها.
18. ننايات عوات الغازات المضغو طه:
هي اسطوات الغازات الفازه او التالفه والخراطيش (الكارتج) وعبوات التعقيم
والبخاخات (اريسولات).
19. ننايات الموراد السامه للجينات والحيا:
ننايات مواد صيدلانيه خاصه شديده الخطوره لها القدره علي قتل او منع انقصام
الخلايا او مكونات الجينات، ويشمل ذلك المواد المستخدمه في علاج بعض انواع
السرطان وحالات نقل الاعضاء، كما تشمل هذه النفايات اي لوازم سستخدمه في
تحضير هذه المواد بالاضافه الي افرازات المريض الذي يتم علاجه بهذه المواد ولده
اسبوع من تاريخ اخر جرعه اخنها.

r

(47 من 6 من 7)
بنج المسجد المسجد
التاريخ:
المشوعات:

وزاره الصحه
٢٠. النقايات شينه العدوي:
هي النفايات العدميه المحتويه يقينا ويدرجه كبيره علي عوامل بيولوجيه خطره.
٢١. النقايات:
نفايات الرعايه الصحيه الخطره.
٢٢. فرز (فصل النقايات:
عزل مجموعه نفايات الرعايه الصحيه الخطره في الاكياس والحاويات المخصصه
لها ابتداء من نقطه انتاجها في المنشاه وخلال مراحل الجمع والTGBZه والتخزين
والنقل داخل المنشاه.
٢٣. المنتج:
هوا اي شخص طبيعي او اعتباري يؤدي نشاطه الي انتاج نفايات الرعايه الصحيه.
المنشاه:
هي اي مستشفي او عياده او مركز طبي او مركز ببطري او شركه ادويه او مركز
ابحاث طبي او صيدليه او دور نقاهه عامه او اهليه.
٢٤. نقطه التجس:
المكان التي يتم فيه جمع اكياس النفايات داخل اقصام المنشاه.
٢٥. التخزين المؤقت:
حفظ مؤقت لا يتعدي ٢٤ ساعه لنفايات الرعايه الصحيه الخطريه في مركز
تجمع محدد داخل المنشاه.
٢٦. مركز التخزين المؤقت:
المكان الذي يتم فيه تخزين النفايات مؤقتا لحين نقلها خارج المنشاه الصحيه او
لحين بدء معالجتها.
٢٧. التل
هو نقل نفايات الرعايه الصحيه الخطره خارج المنشات الصحيه الي مراكز وحدات
المحاجه.

(47 من 7 من)
بحد الشره الملي

وزاره الصحه
٢٨. التاقل:
الشخص الطبيعي او الاعتباري (شركه او مؤسسه عامه او خاصه) الذي يعمل في
مجال نقل نفايات الرعايه الصحيه الخطره الي وحده المالجه والOTخلص.
.٢٩. وثيقه النقل:
الاستثماره التي تشتمل علي كافه البيانات المستوفاه والملوقعه من قبل المنتج والناقل
والمتخلص والتي تكتون غالبا من عده نسخ تصاحب جمله نفايات الرعايه الصحيه
الخطره المنقوله من المنشاه المنتجه للنفايات الي وحده المعالجه حسب النموذج رقم
(١)
٢٠. الصحه العامه:
منظور متكامل وشامل لصحه الفرد والاسره والجامعه والثنات البرتات البيييه
والاجتماعيه والاقتصاديه والوراتيه عليها.
٢١. البييه:
كل ما يحيط بالانسان من ماء وهواء ونيابسه وفضاء خارجي وكل ما تحتويه هذه
الاوساط من جماد ونيبات وحيوان واشكال مختلفه من طاقه ونظم وعمليات
طبيعيه وانشطه بشريه.
٢٢. التلوث البييي:
وجود ماده او اكثر من المواد او العوامل البيولوجيه او الكيمياييه بكميات او صفات
او لمده زمنيه تؤدي بطريق مباشر او غير مباشر الي الاضرار بالصحه العامه او
الاحياء او الموارد الطبيعيه او الممتلكات او تؤثر سلبيا علي نوعيه الحياه ورفاهيه
الانسان.
٢٣. العاجله المدنيه:
معامله النفايات شديده العدوي في امكان انتاجها باستعمال درجات حراره تحت
ضغط و بمواد كيماويه بهدف الاقال من العوامل البيولوجيه الموجوده فيها.

。

(47 ص 8 من
بعجالده لرجده
الرقم:
التارين:
المشوعات:

وزاره الصحه
٣٤. الكيس الاحمر:
كيس بالستيكي احمر اللون لا تقل سمahته عن ١٥٠ ميكرون ذو سعه ١٠٠ لتر بحد
اقصي مكتوب عليه عباره نفايات طبيه خطره وشعار النفايات الحيويه الخطره.
٣٥. الكيس الاصفر:
كيس بلستيكي اصفر اللون لا تقل سمahته عن ١٥٠ ميكرون ذو سعه ١٠٠ لتر
بحد اقصي مكتوب عليه عباره نفايات طبيه خطره وشعار النفايات الحيويه
الخطره.
٢٦. حاويه نفايات الادوات الحاده:
حاويه بلستيكيه صفراء اللون قويه وغير قابله للثقب وغير منفده للسوايل مكتوب
عليها عباره نفايات حاده خطره وشعار النفايات الطبيه الخطره توجد بها فتحه
تسمح بدخول نفايات الادوات الحاده ومزوده بغطاء لاحكام القفل، ومقبض لسهوله
الحمل.
٢٧. حاويات الاكياس (السال)
سلال مسوعه من الصلب الذي لا يصدا ( ستالنس ستيل ) سوله التخطيف ذات
غطاء محكم يفتح بالقدم ويكتب علي غطايها وجانبها الامامي عباره نفايات طبيه
خطره وشعار النفايات الطبيه الخطره.
٢٨. حاويات الموا اد اللغه:
حاويات مصنوعه او محاطه بالرصاص مدون عليها الشعار الدولي للاشعار.
٣٩. عربات النقل:
عربات صفراء اللون ذات عجلات لسهوله الحركه مصنوعه من مواد مقاومه
للصدا ولا تتاثر بالاحماض او القلويات مانعه للتسرب وذات اسطح وزوايا سهله
التنظيف وذات حجم مناسب لنقل عشره اكياس في المره الواحده ومزوده بغطاء
لا حكام فعلها اثناء النقاع ومقبض لسهوله تحريكها ويكتب علي جوانبها وغطايها
بخط واضح نفايات طبيه خطره ومبين عليها شعار النفايات الحيويه الخطره.

(47 من 9 من)
التحاليات الميويه
الرقم
التاريخ:
المشوفات:

وزاره الصحه
٤٠ حاويه النقابات السايله:
حاويات صفراء اللون مصنوعه من ماده لا تتفاعل مع المواد الكيماويه التي توضع
بداخلها وقويه تتحمل التخزين ومحكمه الاغلاق ولا تتعدي سعتها (٥٠) لتر
ويكتب علي جوانبها بخط واضح نفايات كيمياييه وشعار النفايات الطبيه
الخطره.
-: البطاقه الاستقه:
بطاقه تلسق علي الكيس او الحاويه تحتوي علي البيانات التاليه: (اسم المنشاه،
اسم القسم او الجناح، نوع النفايات التي يحتويها الكيس او الحاويه، اسم الشخص
الذي قام باغلاق الكيس او الحاويه ، الوقت والاتريخ) وتكون بحجم مناسب لا يقل
عن ١٥ سم × ١٤ سم مكتبه بياناتها بحير ثابت مقاوم للماء ومطبوع عليها شعار
(٢) النفايات الحيويه الخطره النموذج رقم
٢٤. شعار النفايات الحيويه الخطره:
هو الشعار الموضع في الشكل رقم (1).
٢٤. شعار نفايات المواد السامه للخديا:
(٢) هو الشعار الموضع في الشكل رقم
٤٤. الشعار الدولي للاشعار:
(٣) هو الشعار الموضع في الشكل رقم
٤٥. الموافقه البيييه:
هو الترحيص الصادر من الرساله العامه للارساد وحمايه البييه بغرض الموافقه
علي اقامه مراكز المعالجه او امامك التخلص.
٤٦. وحده مامله الثالثات:
المنشاه او المركز الذي تتهم عمليه معالجه نفايات الرعايه الصحيه الخطره.

V

(47 من 10
بجعد الشره الرجي
الرقم: ٢٤
الترابيخ : التداريخ
المشموات: الشفروات

وزاره الصحه
٤٧. تنيه الماليه:
التقنيه التي تعتمد عليها اجهزه وحدات المعالجه للقيام بمعالجه نفايات الرعايه
الصحيه المخطره.
٤٨. تنيه معتمده:
تقنيه لمعالجه نفايات الرعايه المخطره مصرح باستخدمها من قبل الرياسه العامه
للارصاد وحمايه البييه.
٤٩. المعاجه:
اي وسيله او تقنيه تستخدم لتفيير الصفه الفيزياييه او الكيماييه او البيولوجيه
للنفايات وستعمل مبادله النفايات او الاستفاده من المواد او الطاقه الموجوده فيها او
المتحركه منها او لتحويل النفايات الخطريه الي نفايات غير خطره او اقل خطوره او
اكثر مانا عند النقل او التخزين او التخلص او تهييتها بغرض تخزينها او
التقليل من جحمها.
٥٠. حرق النقابات:
هي العمليه التي يتم بها التخلص من النفايات الصليه والسايله والغازيه القابله
للا حتراق في درجات حراره عاليه لينتج عنها غازات او مواد او مركبات لا تؤثر علي
البينه ونواتج لا تحتوي علي مواد خطره.
٥١. الرماد:
ناتج معالجه نفايات الرعايه الصحيه الخطره بتنقيه الحرق.
٢٥. مرافق التخلص:
المرافق التي تصدر لها موافقه بيثيه من الرياسه العامه للارصد وحمايه البييه
لغرض التخلص فيها من الرماد والنواتج الاخري لمعالجه نفايات الرعايه
الصحيه الخطره.
٢٥. مسؤول النقابات الطبيه:
هو شخص يحمل الدرجه الجامعيه في علوم البييه و العلوم الطبيه المساعده او
العلوم والموضوع بمتابعه تطبيق اداره نفايات الرعايه الصحيه داخل المنشاه.

^

(47 من 11 ص)
بجح الذي الرعي الرعي
الترابع : التاري
الشفوعات : المشرفات

وزاره الصحه
٢٥٠. برنامج النقابات الطبيه:
هو الوحده الاداريه المفوضه بمتابعه اداره نفايات الرعايه الصحيه في الوزاره.
(٢) ماده
الهدف من النظام و实质性 تطبيق
يهدف هذا النظام الي وضع اسلوب تحكم ومراقبه مناسب لعمليات انتاج وفرز وتخزين
ونقل ومعالجه نفايات الرعايه الصحيه الخطره والتخلص منها بطرق امنه في دول
المجلس.
كما يهدف الي دعم وتطوير عمليات معالجه هذه النوعيه من النفايات بما يحافظ
علي الصحه العامه، وعدم تلوث البييه.
ويطبق هذا النظام علي كل منتج او ناقل او متخلص يعمل في عمليه جمع او
تخزين او نقل او معالجه او التخلص من نفايات الرعايه الصحيه الخطره، وبالنسبه
للمواد المضعه يتم التعامل معها وفقا للنظام الموحد للتعامل مع المواد المضعه في دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
- (١/١/٢) ماده
- تقوم وزاره الصحه تنفيذا لمواد النظام والانحته التنفيذيه بالتالي:
1 - وضع التعليمات والاجراءات واللوايح التي تلتزم بها المنشات لتنظيم قواعد
الوارده في نظام ولوالحه التنفيذيه والتاكد من قيامها بتنفيذها.
٢ - التنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقه لراجعه وتطوير اداره نفايات الرعايه
الصحيه الخطره في المملكه ومتابعه التطورات والستجدات في هذا المجال.
- توثيغ المعلومات الخاصه بالنفايات ونشرها وتباد لها مع الجهات ذات العلاقه
وصناع القرار والباحثون والمنظمات الدوليه ذات العلاقه.
4 - اعداد وصدار مواد التوعيه بالاداره السليميه لنفايات الرعايه الصحيه الخطره
داخل المنشات الصحيه والتعاون مع الجهات الوطنيه ذات العلاقه والاشخاص
والمنظمات الاقليميه والدوله للاستفاده من الدعم والتسهيلات والبرامج التي
توفرها تلك الجهات.

(47 من 12 من)
بنج المن الرد الرد
الرقيم : الرقيم
التراريح : التاريح
الشوعات : المثنوعات

وزاره الصحه
ه - التنسيق مع الجهات ذات العلاقه لاقامه الندوات والمؤتمرات وورش العمل
والدورات التدريبيه في مجال اداره نفايات الرعايه الصحيه المطره للتوعيه
ونشر المفاهيم السليمه لاداره نفايات الرعايه الصحيه وحمايه الصحه
العامه وحمايه البييه من اضرارها المختلفه وتعزيز ذلك ببعض الخبراء
المخصصين في مجال اداره نفايات الرعايه الصحيه.
: (٢/٢) ماده
تقوم الرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه بالتالي:
- متابعه ومراقبه اداره نفايات الرعابه الصحيه خارج المنشات الصحيه وفقا
لنظام العام للبييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٤/٢٧/٢٨ ه
ولوالجه التنفيذيه.
- ٢ اصدار الموافقه البيييه لتنقبيات ووحدات المعالجه ومرافق التخلص.
الTPSSYق مع الوزاره والجهات ذات العلاقه لتطوير نظام اداره نفايات الرعايه
الصحيه خارج المنشات الصحيه الخاصه بالنقل والملاجنه والخلص.
مراجعه دراسات تقويم الاثر البييي لمرافق المعالجه والخلص قبل اقامتها.
: (٢/٢) ماده
تقويم وزاره الشؤون البلديه والقرويه بالتالي:
- استلام نفايات الاجزاء وبقايا الاعضاء البشريه من المنشات الصحيه لدفنها
حسب المتبع لدي كل امانه وبلديه.
منع استقبال نفايات الرعايه الصحيه الخطره غير المعالجه ونفايات الرعايه
الصحيه الخطره المعالجه في المرادم البلديه وفق الاجراءات المعمول بها.
- ٣ الموافقه علي المواقع المراد تخصيصها لاقامه المرافق الخاصه بمعالجه نفايات
الرعايه الصحيه الخطره واماكن التخلص منها بعد اعتماد الرياسه العامه
للايرصاد وحمايه البييه لدراسه الاثر البييي لمرافق المعالجه او لمرافق التخلص
واصدار الموافقه البيييه.

1.

(47 من 13 من)
بجه الدره الدره
الشفوعات : المظروفات

وزاره الصحه
: (٤/٤/٥)
تلتم الجهات والاخصات ذات العلاقه باداره نفايات الرعايه الصحيه الناتجه عنها وفق
مواد واحكام النظام واللحنه التنفيذيه والاجراءات التي تصدرها الوزاره والرياسه
المتعلقه ابارزه نفايات الرعايه الصحيه الخطره.
: (٥/٦) ماده
علي كل جهه او شخص مسؤول عن تصميم او تشغيل اي منشاه الالتزام بان يكون
تصميمها وتشغيلها متمشيا مع هذه اللايحه.
: (٦/٦) ماده
تلتزم الجهات والاخص ذات العلاقه باحكام مواد الاتفاقيات والمعاهدات الاقليميه
والدوله التي انضمت اليها الملكه وجميع موادها وبروتوكولاتها وملاحظها الخاصه
بنفايات الرعايه الصحيه الخطره والمواد الكيميانيه والنفايات الخطره الاخري او
السامه او الاشعاعيه وطرق نقلها عبر الحدود وتداولها وتخزينها والOTخلس منها
و تعتبر هذه الاتفاقيات والمعاهدات وملاحظها وبروتوكولاتها جزءا من هذه اللانحه
ومكمله لها
: (٧/٧) ماده
فيما يتعلق بتنفيذ احكام النظام ولايحته التنفيذيه فان مسؤوليه الوزاره ومسؤوليه
الرياسه ومسؤوليه وزاره الشؤون البلديه والقرويه لا تشمل ما يدخل ضمن اختصاصات
جهه اخري الاما يتطلبه التنسيق والمناتعه في الامور التي ما مساس باختصاصاتهم.
الفصل الثاني
اشترا طالت منتج نفايات الرعايه الصحيه
(٣) ماده
يجب علي منتجي نفايات الرعايه الصحيه لخطره العمل علي خفض معدلات انتاج
هذه النفايات كما ونوعا، وذلك بتطوير الاجهزه والعداد المستخدمه، والتباع التقنيه
النظيفه واختيار البدايل والمواد الاوليه الاقل ضرا علي البييه والصحه العامه. كما
يجب علي كل منشاه صحيه وضع برنامج عمل متكامل للاداره السليمه للنفايات.

(47 من 14 من)

الرقم : ٢٤
التراريح : التداري
المشروعات : المفراءات

وزاره الصحه
- : (١/٣) ماده
علي منحجي نفايات الرعايه الصحيه الخطره الانزام باداره نفايات الرعايه
- - الصحيه الخطره وفق الخطوات التاليه:
- 1 - 1
2 - وضع برنامج محمد يحدد خطوات التعامل مع اداره نفايات الرعايه الصحيه
الخطره في المنشه مشتملا علي خطه للتعامل مع النفايات في الحالات الطاريه.
3 - تكليف مسؤول لمتابعه تطبيق اداره نفايات الرعايه الصحيه الخطره داخل
المنشاه وتحديد عماله متخصصه ومره لجمع ونقل النفايات.
4 - تامين المستلزمات الخاصه بالنفايات.
5 - الفصل الدقيق لنفايات الرعايه الصحيه الخطره عن نفايات الرعايه الصحيه
غير الخطره ثم الجمع والنقل الي نقط التجمع ومنها الي مركز التخزين
المؤقت داخل المنشاه.
تطبيق سياسات الاقالل من انتاج النفايات وخفاض معدلات انتاجها والتي
تشتمل علي التالي:
الاقالل من مصادر النفايات.
الانزام باستخدام الاجهزه المنظوره ذات التقنيات الحديثه واستخدام
البدايل والمؤاد الاوليه الاقل ضررا علي الصحه العامه والبييه.
الاداره الجيده الطريقه التموين بالمنشاه.
الاداره الجيده للمخزون من المواد الاوليه والاوليه والمواد الكيمياييه والمواد
الصيدلانيه.
الفصل الجبد والدقيق لنفايات الرعايه الصحيه الخطره والتداول السليم
. l
الحرص في تداول النفايات في كافه مراحل التعامل معها للتحكم في عدم
انتقالها الي ايادي عابنه.

(47 من 15 من)
بنجالشرالجد
الترابع : التاريح
المشوفات : المشفوعات

وزاره الصحه
(٤) ماده
التصنيف
تصف نهايات الرعايه الصحيه لطره كالتالي:
1 - النفايات العدديه:
وهي النفايات التي تحتوي علي مسببات الامراض (بكتيريا، فيروسات، طفيليات او
فطريات) بكميات او تراكيز كافيه لاحداث امراض لدي الاشخاص المعرضين
للعندوي وتشمل بقايا المزارع الجريوميه ومخالفات العمليات الجراحيه ومخلفات
اقصام المزز ومخلفات اقصام الفسيل الكلوي للمرضي المصابين بامراض معدنيه.
٢ - نفايات الجزاء وبقايا اعضاء الجسم:
تحتوي علي الانسجه والاعضاء او الجزاها والانسجه الجنينيه والمشيمه والدم
ومشتقانه وسوايل الجسم الاخري وجيث الحيوانات.
٢ - نفايات الادوات الحاده:
هي التي يمكن ان تسبب قطعا او جرحا وخذا للجسم مثل ابر المحاقن والمشارط
والشفرات والزجاج المكسور والادوات الحاده الاخري.
(الNFABIE) - 4 - النفايات الصيدانيه
وتشمل نفايات الناتجه عن تصنيع وتحضير الادويه والمستحضرات الصيدلاييه
والنتجبات الدوليه التالفه او المنتهيه الصلاحيه، والمنتجات الدوليه الملويه
والامصال واللقاحات وتشمل الاوعيه والادوات المستخدمه في انتاجها وتعبيتها
وتوزيعها.
ه - نفايات المواد السامه للجينات والخلايا:
وهي التي يمكنها ان تؤثر علي الجينات والخلايا، بحيث تؤدي الي مشاكل صحيه
مثل العيوب الخلقيه في الجنين او القادره علي احداث الاصابه بالسرطان ولها
القدره علي ايقاف نمو الخلايا وتستخدم هذه المواد في اقسام الطب التوبوي
ووحدات علاج الاورام والتشخيص بالاشعاع، بما في ذلك مياه الصرف الصحي
الناتجه من دورات المياه الخاصه بالرضي المعالجين بهذه المواد.
النفايات الكيماويه:

(47 من 16 من)
بنجد الشري الرجي
الرقم:
التاريخ:
المشروعات:

وزاره الصحه
تعتبر نفايات المواد الكيماويه خطره اذا انطبق عليها اي من الصفات التاليه:
- سامه.
- قابله للاشتعال.
- تسبب تاكل المواد الاخري.
- نشطه التفاعل او قابله للانجحار.
- لها القدره علي احداث العيوب الخلقيه في الاجنه او تغيير المواد الجينه او تسبب
الاصابه بالسرطان او تؤدي الي ايقاف نمو الخلايا.
- نفايات المواد المثعه:
وتشمل جميع المواد (الصلبه والسايله) التي لها نشاط اشعاعي وتستخدم في
الفحص والتشخيص والعلاج وجميع المواد الملوثه بها (سواء كانت هذه المواد
- صلبه او سايله).
- نفايات عبوات الغازات المضغوطه:
وهي عبوات الغازات المضغوطه الفارغه او التالفه التي استخدمت في تعينه الغازات
الخامله اوالغازات التي يحتمل ان تسبب الضرر وقد تنجر هذه العبوات عندما
لتعرض للثقب او لدرجات حراره عاليه.
- ماده (١٤/٤) : ١
يتبولي الشخص الذي انتج نفايات الرعايه الصحيه تصنيفها الي النوعين التاليين:
- نفايات الرعايه الصحيه غير الخطره.
٢ - نفايات الرعايه الصحيه الخطريه، والتي يتولي المنسح تصنيفها للاناوع
التاليه:
- 1 - 1 - 2
- نفايات الاجزاء ويفايا اعضاء الجسم.
- ٢ - ٢ - ٢
- ٤ - ٤ - ٤
- نفايات المواد السامه للجينات واللخاليا.

(47 من 17 من)
بسعد الشريه الرجيم

وزاره الصحه
النفايات الكيماويه. - ٦-٢
- نفايات المواد المنشعه.
- نفايات عبوات الغازات المضغوطه.
(٥) ماده
اشتراات فرز (فصل) و تعبيه نفايات الرعايه الصحيه الخطريه
علي منتج نفايات الرعايه الصحيه الخطريه فصلها عن نفايات الرعايه الصحيه غير
الخطره في المصادر انتاجها ويتولي منتج النفايات المسؤويه المباشر للفرز (الفصل)
والتعبيه في مواقع مخصصه لهذا الغرض داخل المنشيات الصحيه والاقسام الطبيه
علي النحو التالي:
1. تجمع النفايات الطبيه العدديه في اكيس بالستيكيه ميزه باللون الاصغر ومبين
عليها عباره نفايات طبيه خطره وشعار النفايات الحيويه الخطره ومطابقه
للمواصفات الوارده في ملحق (٤).
2. تجمع نفايات الادوات الحاده في حاويات سميكه صفراء مقاومه للنقب والTSRب
ومبين عليها عباره نفايات حاده وشعار النفايات الحيويه الخطره.
3. تجمع نفايات المواد الكيماويه السايله في عبوات صراء محكمه القفل سميكه
مقاومه للتسرب ويدين عليها عباره نفايات كيماويه، اما نفايات المواد الكيماويه
الصلبه فجمع في اكياس بالاستيكيه صفراء ومبين عليها عباره نفايات كيماويه
ادويه، وشعار النفايات الحيويه الخطريه.
4. التفايات الصيدلاييه (الادويه) :
٢ - ١٠ - الادويه والاواد المنتهيه للصالحيه ان وجدت بكميات كبيه، يجب اعادتها الي
قسم الصيدله للتخلص منها بالطرق المناسبه.
٢ - ١٠ - بقايا الادويه والاواد الصيدلاييه المحتمل تلوثها يجب التخلص منها بوضعها
داخل حاويات مقاومه للسرب لم ي اكياس بالاستيكيه مميزه باللون
الاصفر وعليها شعار ادويه وعقاقير ونفايات حويه خطره.

(47 من 18 من
بنجال الملي الرجي
التاريخ:
المشروعات:

وزاره الصحه
- ٥ تجمع نفايات المواد المشعه في حاويات معده خصيصا لهذا الفرض
بالواصفات التي تحدها الجهات المختصه مصنوعه من الرصاص او
محاطه بالرصاص محكمه الققل ويبرز علي هذه الحاويات الشعار الدولي
للا شاع.
تجمع الاجزاء ويقايا الاعضاء البشريه في اكياس بلاستيكيه حمراء اللون
ويبين عليها شعار النفايات الحيويه الخطره (وënضظ في ثلاثه الموتي
لحين التعامل معها وفقا لنص الفتوي الشرعيه) او كما تقرره كل دوله.
- v تجمع النفايات الخطره شديده العدوي الناتجه عن المزارع الجرثوميه في
احكياس بلاستيكيه قابله للمعاجه المبدنيه باستخدام الاوتو كلاف داخل
الاقسم المنسجه لها، تم توصع هذه الاكياس بعد المالجه المبدنيه داخل
اكياس صفراء يبين عليها عباره نفايات طبيه خطره وشعار النفايات
الحيويه الخطره.
تجمع نفايات المواد السامه للجينات والخلايا في حاويات مقاومه للتسرب،
ميزه باللون الاصفر ويكتب عليها ( بقايا مواد سامه للخاليا ) ويجب
اعادتها الي مصدرها او حرقها عند درجات حراره عاليه جدا (1200) درجه
ميويه فما فوق، ويجب عدم دفعها او صرفها في شبكه الصرف الصحي،
كما يجب عدم خلطها مع المواد الصيدلانيه الاخري.
: (1/5) ماده
لاغراض فصل وجمع ونقل نفايات الرعايه الصحيه الخطره داخل المنشاه يلترزم
منتجو النفايات بتامين مستلزمات فصلها وجمعها ونقلها علي النحو التالي:
- اكياس بالستهكيه مميزه الاولان صفراء وحمراء.
٢ - حاويات الاكياس (السال) التي توضع فيها الاكياس اثناء الاستعمال.
- حاويات نفايات الادوات الحاده.
- اكياس المعالجه المبدنيه

(47 من 19
بعزالشرجد الرجع
الرقيم : ٢٤
الترابي : التداري
المشروعات : المفراءات

وزاره الصحه
٥ - حاويات فصل النفايات السايله.
٦ - حاويات المواد المشعه.
٧ - اجهزه المعالجه المبدييه وموادها.
٨ - عريات النقل.
ويخضع تامين المستلزمات لانواع وكميات النفايات المتحده داخل المنشاه.
- ماده (٢/٤) : (٢/٤)
يLTZM منتجو النفايات بان تكون المستلزمات البلاستيكيه المؤمنه لاداره النفايات
مصنعه من مواد بالستيكيه خاليه من البلاستيك المهلجن.
- ماده (٤/٥) : (٤/٥)
يتولي منتج النفايات المسؤوليه المباشره لfصل نفايات الرعايه الصحيه الخطره في
اماكن انتاجهها في اكياس بالاستيكيه مMBزه الاولان وحاويات مخصصه لهذا
الفرض.
ماده(٤) : (٢)
تستخدم للفضل الاكياس والحاويات علي النحو التالي:
- تفصل النفايات المعديه في الاكياس البلاستيكيه الصفراء.
٢ - تفصل نفايات الادوات الحاده في حاويات نفايات الادوات الحاده.
٣ - تفصل نفايات المواد الكيماويه السايله في حاويات النفايات السايله.
4 - تفصل نفايات المواد الكيماويه الصلبه في عبواتها في الاكياس البلاستيكيه ذات
اللون الاصفر ويوضع عليها عباره نفايات كيمبانيه وشعار النفايات الحيويه
الخطره.
5 - تجمع نفايات المواد الصيدلانيه السايله في حاويات مقاومه للتسرب او في عبواتها
ثم في اكياس بالاستيكيه صفراء مبنين عليها عباره نفايات ادويه وعقاقير وشعار
النفايات الحيويه الخطره.
تفصل نفايات مواد المثمه في حاويات المواد المثمه.

(47 من 20
بنجد الشره الملي
الرقم:
التاريح:
المشوعات:

وزاره الصحه
7 - تفصل بقيا الاعضاء والاجزاء البشريه في الاكياس البلاستيكيه الحمراء فيها
عبدا الدم وسوايل الجسم.
8 - تفصل النفايات الخطره شديده العدوي في اكياس بالاستيكيه قابله للمعالجه
المبييه.
9 - توضع اكياس النفايات الخطره شديده العدوي بعد اتمام المعالجه المبدنيه لها في
اكياس بالاستيكيه صفراء علي اعتبار انها نفايات معدنيه.
10 - تفصل نفايات المواد السامه للجينات والسامه للخاليا السايله في حاويات
مقاومه للتدرب ميزه باللون الاصفر مبينا علها عباره نفايات سامه للخاليا
وشعار النفايات السامه للخاليا.
11 - تفصل نفايات المواد السامه للجينات والسامه للخاليا الصلبه والمواد الملوثه بها
والمواد الصلبه الملوثه بالمواد السامه للجينات والسامه للخاليا السايله في
اكياس بالاستيكيه صفراء ومبين عليها عباره نفايات سامه للخاليا وشعار
النفايات السامه للخاليا:
اذا اخطي اي نوع من انواع نفايات الرعايه الصحيه لخطره مع نفايات الرعايه
الصحيه غير الخطره فيتم فصل وجمع هذه النفايات وفقا للنوع الذي اختلط
معها.
13 - تعتبر كافه النفايات ويفايا الاصلعمه الصادره عن غرف واقصام العزل نفايات
رعايه صحيه شديده العدوي.
14 - يتم استخلاص الفضه من النفايات السايله الصادره من اقصام الاشعه ثم
تعامل معامله النفايات السايله كما ورد في الفقره رقم (٣) من هذه الماده من
هذه اللاخحه.
: (٥٥/٥) ماده
تفضل الاحياس باحكام بواسطه العماله المخصصه ويشارف مسؤول القسم الذي
انتجت فيه النفايات منذ الامétاء الي ثلاثه ارباع حجمها وتقفل حاويات النفايات

(47 من 21 من
السماعيلات واللبج
الحداده عند الامتلاع الي الحد المسموح به المين علي الحاويه او بعد ٢٤ ساعه علي بدء
فصل النفايات فيهما.
\[
- \colon \mathbb {E} / \mathbb {E} (\mathbb {E}) \text { : }
\]
توضع حاويات النفايات الحاده بعد احكام قفلها في الكيس الاصفر مع مراعاه قفل
الكيس حسب ما ورد في الماده (٥٥) من هذه اللايحه.
\[
(6) \text { ماده }
\]
اشترا طات وضع الملصقات
\[
\text { علي منتج نفايات الرعايه الصحيه الخطره وضع بطاقات لاصنه او الطباعه }
\]
\[
\text { علي حوايات واكياس النفايات قبل نقلها الي موقع التخزين داخل المنشاه }
\]
\[
\text { الصحيه او وحده المعالجه علي ان تحتوي هذه الملقات علي المعلومات }
\]
\[
\text { التاليه: }
\]
\[
\text { اسم منتج النفايات (اسم المنشاه) } - 1 - 1
\]
\[
\text { اسم الموقع (القسم او الجناح) } - 1 - 1
\]
\[
\text { نوع النفايات المنتجه حسب التصنيف المذكور في الماده (٤) } - 3 - 1
\]
\[
\text { - } \quad \text { - } \quad \text { - } \quad \text { - } \quad \text { - } \quad 1
\]
\[
\text { وقت تاريخ التجمع. } - 0 - 1
\]
\[
\text { وقت تاريخ النقل. } - 7 - 1
\]
\[
- \text { ان تكون الملقات الموضوعه علي الحاويات والاكياس بحجم مناسب ويحبر }
\]
\[
\text { ثابت ومقاومه للماء. }
\]
\[
- \text { وضع معار النفايات الحيويه الخطريه علي الحاويات والاكياس حسب ما هو }
\]
\[
\text { موضع في الملحق رقم (٥) }.
\]
\[
- \text { مادقر } 1 / 1 \text { } 1 / 1 \text { } 1 / 1 \text { } 1 / 1 \text { } 1
\]
التاكد من احكام افقال الكيس او الحاويه بواسطه عماله النفايات المدرسه اشراف
مسؤول القسم الذي انتجت فيه.

(47 من 22 صمه)

الرقم:
التاريح:
المشروعات:

وزاره الصحه
- ٢/٦ (٢)
يقوم مسؤول القسم بالقشراف علي استيفاء بيانات البطاقه اللاصقه والتي تënضمن
المعلومات التاليه:
- اسم المنشاه.
- القسم او الجناح.
- نوع النفايات الموجوده داخل الكيس حسب التصنيف الوارد في الفقره (٢) من
الماده (١/٤) من هذه اللايحه.
- وزن او كميه النفايات في الكيس او الحاويه.
- وقت وتاريخ التجمع.
- وقت وتاريخ النقل.
- تكون الكتابه باستخدام حير ثابت مقاوم للماء.
- تلصق البطاقه علي الكيس (او الحاويه) الذي يحتوي النفايات مع مراعاه ان
- حناويات الادوات الحاده تعامل حشب موارد في الماده (٢٦/٥) من هذه اللاتحه.
(٧) ماده
اشترا طات الجمع والتقل داخل المنشاه
- ١ - يتطلب جمع ونقل اكياس وحاويات نفايات الرعايه الصحيه استخدام عريات
(ترويات) مخصصه لهذا الغرض وعماله مدريه لضمان اقصي درجات السلامه
خلال عمليه الجمع والنقل داخل المنشات الصحيه حتي لا تبعشر او نتسرب
محتويات الاحياس والحوايات.
٢ - يجب قبل جمع ونقل اكياس وحاويات نفايات الرعايه الصحيه الخطره
مراعاه قفلها باحكام والتاكد من انها تحمل بطاقه بيانات النفايه الموجوده
بها ومبين عليها شعار النفايات الحيويه الخطره.

Y.

(47 من 23 من
بمر الشر الملي
الرقم:
التراريح:
المشوفات:

وزاره الصحه
يجب الا متلا الاكياس بالنفايات لاكثر من ثلاثه ارباع حجمها ولا تضغط
او تكيس ولا تضم الي الجسم او تمسك من الاسفل عند حملها، بل يجب ان
تمسك من الجزء الاعلي اثناء حملها.
يجب ان تنقل نفايات الرعايه الصحيه الخطره داخل المنشاه الصحيه بواسطه
عربات (ت Coliert) مغطاه ومخصصه لهذا الغرض ومصممه بطريقه تكفل
كفاعاتها عند التحميل والتفريغ وقويه ومانعه للتدسب اضافه الي سهوله
تنظيفها وتطهيرها (بالمطهرات).
تجمع نفايات الرعايه الصحيه الخطره الناتجه عن اقسام وغرف الامراض
المعربيه واقسام وغرف العزل تحت الاشراف المباشر من مسؤول اداره نفايات
الرعايه الصحيه في المنشاه الصحيه.
تجمع الانسجه والاعضاء البشريه والجنينيه والشميمه منفصله وتحفظ في
ثلاجه الموتي او في ثلاثه خاصه حتي يتم التحلف منها طبقا للانظمه
المعبول بها في كل دوله بما يتوافق مع مبادي الشريعه الاسلاميه.
تجمع جثث وانسجه الحيوانات وتحفظ منفصله في ثلاثه حتي تتم معالجتها
والتخلص منها.
تنظف وتغسل العريات (الترолиات) المخصصه وتقل نفايات الرعايه الصحيه
الخطره وتظهر يوميا بواسطه عماله مدربه وتحت اشراف مسؤول نفايات
الرعايه الصحيه في المنشاه الصحيه، في موقع خاص علي ان تعالج مخلفات
التنظيف قبل تصريفها او التخلص منها.
اذا حدث تبعثر او تسرب لنفايات الرعايه الصحيه الخطره من الاكياس او
الحاويات او عربات النقل فيجب اعتبار النفايات المبعشره او المتساريه علي انها
نفايات شديده الخطوره مما يوجب التعامل الفوري بشانها واتخاذ اجراءات
التطوير والسلامه في المكان الذي تسربت فيه.
تجمع نفايات الرعايه الصحيه غيرالخطره في اكياس سوداء ويثم التعامل
معها بصوره منفصله تمارا عن نفايات الرعايه الصحيه الخطره في كافه

(47 من 24 من
بنجال الملي رجم
الرقم:
الترابيخ:
المشوفات:

وزاره الصحه
المراحل ( التعبيه والجمع والنقل داخل المنشاه والتحزين ) الي حين نقلها الي
اماكن التخلص النهايي في موقع الردم المخصصه من قبل البلديه.
-1/7: ماده
علي كل منتج للنفايات اتحاذ الاجراءات التي تكفل المحافظه علي الصحه العامه
والسلامه المهنيه والمحافظه علي البييه خلال جمع ونقل نفايات الرعايه الصحيه
داخل المنشاه ويلتزم المنتج بالالتالي:
- استخدم عربات النقل المخصصه.
- تنفيذ عمليات الجمع والنقل باستخدم عماله مخصصه ومدربه.
- التاكد من قبل الاكياس والحاويات باحكام وانها تحمل البطاقه للاصفه
ومبين عليها العبارات والشعارات حسب الماده ٢٢/٦ من هذه للاتحه.
- تنقل النفايات من امامكن الانتاج الي نقط تجميع داخل الاقصام ثم تنقل
بواسطه عربات النقل الي مركز التخزين المؤقت.
تلتزم العماله المخصصه لجمع ونقل النفايات بعدم ضغط الاكياس او
كسبها وعدم ضمها للجسم اثناء الحمل وان تمسك من الجزء الاعلي والا
تمسك من الاسفل عند جمعها.
تجمع نفايات اقسام وغرف الامراض العدديه واقسام وغرف العزل تحت
الاشراف المباشر من قبل مسؤول النفايات الطبيه في المنشاه.
تجمع الاكياس البلاستيكيه الحمراء الحنويه علي الانسجه والاعضاء
البشريه والجنينيه والشيمه في تلكجه خاصه لحين تسليمها للجهات المختصه
يغ الامانات والبلديات للتعامل معها وفق نص الفتوي الشرعيه رقم ٨٠٩٩
وتاريخ ٢١/٢١ ه.
اذا حدث تبعثر او تسرب لنفايات الرعايه الصحيه الخطره من الاكياس او
الحاويات او عربيات النقل فتعتبر النفايات المبعثره او المتسربه نفايات شديده

(47 من 25 من
بنعالشراركن ورهم
الرقم : السقدم
التساريخ : التساريخ
المشفوعات : المشفوعات

الخطوره وعلي منتج النفايات التعامل معها وفقا للماده (٤/٨) من هذه
اللالحه.
-:٢/٧ ماده
يلتزم منتج نفايات الرعايه الصحيه حيال التعامل مع نفايات الرعايه الصحيه غير
الخطره بفصلها في اكياس بلاستيكيه سوداء ثم يتم جمعها ونقلها والتعامل معها
بصوره منفصله عن نفايات الرعايه الصحيه لخطره الي ان تنقل بوسطه وسايل نقل
النفايات البلديه الي اماشن التخلص النهايي في المواقع التي تحددها الامانات
والبلديات التابعه لوزاره الشؤون البلديه والقرويه حسب اشراطاتها.
- ماده (٣/٧): ٢
تعاد عبات الغازات المضغوطه لاباده لاعاده الاستخدام الي الموزعين او المصنعين اعاده
الاستخدام.
(٨) ماده
التخزين المؤقت للنقابات داخل المنشاه الصحيه
علي كل منشاه صحيه ترغب في تخزين نفايات الرعايه الصحيه الخطره مؤقتا داخل
المنشاه لحين نقلها الي وحده المعالجه اtbاع الاشتراطات التي بيانها:
- توفير موقع خاص للتحزين داخل المنشاه الصحيه ليكون مركزا لتجمع
نفايات الرعايه الصحيه الخطره الناتجه من تلك المنشاه.
- ٢ ان تكون النفايات معباه داخل الحاويات او الاكياس قبل تخزينها.
- ان يكون موقع التخزين مناسبا بحبث لا يسبب الي تلوث او ضرر علي صحه
الانسان والبييه.
- ان يكون موقع التخزين في مبني محكم الغلق ومزود بما يمنع تسرب المياه
والامطار وانتشار الروايح الكرييه ودخول القوارض والحشرات والطيرور

γγ

(47 من 26 من

الرقيم:
الترابع:
المشروعات:

وزاره الصحه
والحيوانات الضاله، وذي ارضيه صابه مقاومه وتحمل الفسيل والطهير،
ومزوده بوسايل جيده للصرف الصحي.
- ٥ ان يكون موقع التخزين مزودا بادوات السلامه والحمايه ضد الحريق.
- ان يدار موقع التخزين من قبل مسؤولين متخصصين في مجال اداره نفايات
الرعايه الصحيه الخطره.
- ان يزود موقع التخزين باجهه تكييف مناسبه ان يكون جيد الاضاءه والتهويه
وان تكون درجه حرارته بين ١٥ - ١٨ درجه ميويه.
- ان لا تزيد فتره تخزين نفايات الرعايه الصحيه الخطره علي ٢٤ ساعه.
- ان يكون موقع التخزين سهل الوصول اليه لفرض التخزين والنقل والتنظيف.
- ان يكون موقع التخزين بعيدا عن مخازن الاصلعمه والطابع واماكن اعداد
الطعام، ويكون بعيدا عن اماكن رعايه المرضي.
- يقتصر دخول موقع التخزين علي الموظفين الصرح لمم فقط.
وضع علامات واضحه علي موقع التخزين توضح ما يحتوي عليه الموقع.
- ان يزود الموقع بادوات التخافه الملامه ومواد التطهير والتعقيم لاستعمالها في
نظافه المركز بصفه مستمره ويف حاله الطواري وعند انسكاب النفايات.
- وجود خطه طواري لدي القايمين علي الموقع للتعامل مع انسكاب النفايات.
ماده(١٧/٨):
عند تخزين نفايات الرعايه الصحيه الخطره مؤقتا داخل المنشاه لحين نقليها الي
وحده المعالجه فان علي كل منشاه توفير مركز للتحزين المؤقت تتوفر فيه
الاسترا طات الصحيه والبييه تجمع فيه اكياس نفايات الرعايه الصحيه الخطره
النتجده فيها.
- ماده (٢/٨)
ي المراكز الصحيه ومراكز طب الاسنان والعيادات وما يخلكمها يلترم منتج
النفايات بتوفير حاويه بحجم مناسب لجمع اكياس نفايات الرعايه الصحيه
الخطره وتكون ذات لون اصفر وبغطاء محكم مكتوب علي غطايها وجوانبها عباره

(47 من 27 من)

الرقيم
التساريح
المشوعات:

وزاره الصحه
نفايات طببه خطره ومبين عليها شعار النفايات الحيويه والطوره وتوضع في مكان
خلفي بعيد عن المراجعين ولا تزيد فتره التخزين فيها عن ٢٤ ساعه.
- ماده (٣/٨) : (٢)
تحزن نفايات المواد المشعه لمده عشر اضعاف عمر النصف في مستودعات خاصه داخل
المنشاه الصحيه حسب التعليمات الصادره عن مدينه الملك عبد العزيز للعلوم
والتقنيه وبعد انتهاه عمر النصف تعامل هذه النفايات معامله النفايات الكيماويه
حسب الحاله التي هي عليها.
ماده(٤/٨) : -
تعتبر النفايات المنسكه او المبعثره انشاء عمليه لداول او تخزين نفايات الرعايه
الصحيه الخطريه نفايات شديده الخطوره ويلتزم منتجو النفايات باتخاذ اجراءات
التعامل مع النفايات المنسكه والمنبعشره الصادره عن الوزاره.
(٩) ماده
اشترا طالت المنح عند نقل نفايات الرعايه الصحيه الخطريه خارج الموقع
علي منتج نفايات الرعايه الصحيه الخطريه الالترام بتنفيذ الاجراءات التاليه قبل
شحن النفايات خارج النشاه.
- ١ تعبيه نفايات الرعايه الصحيه الخطريه ووضع الملقصات عليها بصوره سليمه
وفقا للمادتين (٥) و (٦).
- ٢ عدم تسليم اي شحنه نفايات رعايه صحيه خطره الا لشخص او منشاه
مرخصه من قبل الجهات المختصه لنقل نفايات الرعايه الصحيه الخطره.
- ٣ عدم تسليم اي شحنه نفايات رعايه صحيه خطره للنقل خارج المنشاه دون ان
تراقها ولبقه النقل (ملحق ٧).
- ٤ - عدم تسليم اي شحنه نفايات رعايه صحيه خطره لرفق معالجه لا يملك
تصريحها من الجيه المختصه.

(47 من 28 صمه)

السرقم:
التساريح:
المشوعات:

وزاره الصحه
-1/9/ماده
- عند نقل النفايات خارج المنشاه يلترم المنح بالتالي:
1 - التاكد من ان مركبه النقل التي يستخدمها الناقل تستويع اشتراطات نقل
نفايات الرعايه الصحيه خارج المنشاه الصحيه.
2 - يقوم مسؤول النفايات الطبيه تبعيه الجزء الخاص بالمنتج الوارد بوثيقه النقل
الذي يحدد وصف النفايات الكمي والنوعي ويقويم الناقل باستلام النفايات
واستيفاء الجزء الخاص به في وثيقه النقل اقرارا منه في باستلام النفايات حسب
المعلومات الوارده في الجزء (ا) في الوثيقه.
-2/9: ماده
يجوز للمنشات الصحيه تعاقب مع الشركات المخصصه بنقل نفايات الرعايه
الصحيه الخطريه خارج المنشات الصحيه وفق اجراءات التعاقد التي تحددها الوزاره
وتلترم المنشات الصحيه بالتاكد من قيام هذه الشركات بتطبيق كافه اشتراطات
النقل قبل التعاقد معهم.
(٩١) ماده
اشتراطات التقارير وحفظ السجلات الخاصه بالمنتج
1 - علي منتج نفايات الرعايه الصحيه الخطره الالترام بتوفير تقارير حول كافه
الجواب التلقه بنفايات الرعايه الصحيه الطره مثل بيانات الانتاج
والتحزين والنقل والمعالجه.
تزويد الجهات المختصه بنسخه من هذه التقارير بشكل دوري بحسب ما تحدده
هده الجهات.
- ماده (١/١٠) : ١
يلتزم متجون النفايات بتقدم بيانات لانواع وكميات انتاج نفايات الرعايه الصحيه
الخطره في منشاتهم وطريقه نقلها ومعالجتها ويقوم المنتج بتزويد الوزاره بهذه
البيانات بشكل دوري حسب ما تحده الوزاره.

Y

(47 من 29
(47 من 29
بمعاله الملي
التاريخ:
المشروعات:

وزاره الصحه
الفصل الثالث
اشترا مالت نقل نفايات الرعايه الصحيه الخطريه خارج المنشاه الصحيه
(11) ماده
ترخيص القل خارج المنشاه
علي اي شخص او منشاه تقدم بنقل نفايات الرعايه الصحيه الخطريه خارج المنشاه
الحصول علي ترخيص من الجهات المختصه.
- ماده (1/11)
تقوم الرياسه باصدار تراخيص النقل للاشخاص والمنشات وفقا للاجراءات الوارده في
النظام العام للبينه ولوانجه التنفيذيه.
(12) ماده
معلومات ترخيص النقل
للحصول علي ترخيص من الجهات المختصه علي صاحب الطلب توفير المعلومات
التاليه:
وصف وسايل النقل والعداد المراد استخدامها في عمليه النقل.
خطه الطواري المراد استخدامها في حالات الحوادث او التسرب للنفايات عند
مرافق التسليم او خلال عمليه النقل.
- قايمه باسماء العاملين وخبرتهم العمليه وشهاده تثبت لياقتهم الصحيه
لزاوله هذه المنهه شريطه ان لا يكون قد مضي عليها اكثر من سنه واحده.
بترنامج تدريب للعامين في هذا المجال وبرنامج التوعيه.
- ايه معلومات اضافيه تري الجهه المختصه بانها ضروريه من اجل المحافظه علي
صحه الانسان والبييه.
ماده(1/1)ل:
تقدم طلبات الحصول علي ترخيص نقل نفايات الرعايه الصحيه الخطريه خارج
المنشات الصحيه للرياسه العامه للارصاد وحمايه البينه.

Y

(47 من 30
بجارش الررات
الرقم : المرفم
التراخر : التطابع
الشفوعات : المثمونات

وزاره الصحه
(١٣) ماده
الثل خارج المنشاه
علي ناقلي نفايات الرعايه الصحيه الخطره الالترام بالاشتراطات التاليه:
1 - عدم نقل اي نفايات الي وحده معالجه ليس لديها تصريح للتخلص من نفايات
الرعايه الصحيه الخطره من الجهات المختصه.
٢ - عدم نقل اي نفايات كيماويه لا ترافتها استماره بيانات السلامه الخاصه بها.
(ملحق رقم ٨).
٢ - عدم نقل اي نفايات لا ترافتها وثيقه مستوفيه جميع بياناتها من قبل المنتج.
٤ - عدم خلط نفايات ذات مواصفات شنح مختلفه وذلك بوضعهها في حاويه واحده.
٥ - عدم قبول ايه حاويه او كيس ليس عليها ملصق يوضح البيانات المذكوره في
(٦) الماده
٦ - تزويد الجهه المختصه ببرنامج نقل النفايات موضحا اسم المنتج، نوعيه وكميه
النفايات المراد نقلها والفرته الزمنيه لنقل النفايات ( تاريخ الابتداء والانتهاء من
عمليه النقل) قبل الشروع في عمليه النقل.
7 - عدم نقل اي حاويه او كيس غير مستوفيه للمواصفات المذكوره في الماده (٥).
٨ - عدم تخزين نفايات الرعايه الصحيه الخطره الا بعد الحصول علي تصريح
خاص ب-tخزين نفايات الرعايه الصحيه الخطره من الجهات المختصه.
9 - صيانه وسايل النقل والعداد بشكل مستمر للحد من التايرها علي صحه الانسان
والبييه
10 - عدم المروز في المناطق السكنيه او الشوارع التجاريه عند نقل نفايات الرعايه
الصحيه الخطره خلال فتره الذروه.
11 - وضع العلامات الارشاديه علي وسيله النقل التي تبين نوع المواد المنقوله، وان
يكون الناقل علي معرفه تامه بدرجه خطورتها والخطوات الواجب اtbاعها في
حاله حدوث طاري اثناء عمليه النقل.
استيفاء الجزء المخصص له في وثيقه النقل بدقه.
YΛ

(47 من 31 من)
بمر الشري الريم

وزاره الصحه
١٣ - الالترام بالوقت المناسب للنقل الذي تحدده الجهات المعنيه.
14 - الاحتفاظ بالسجلات والوثايق الخاصه بنقل النفايات وتقديمها الي الجهات
المختصه عند طلبها في فتره اقصاها اسبوع من تاريخ الطلب.
15 - استخدام وسايل نقل تتوفر فيها الاستراتات الخاصه بالمركبات الوارده في
(٢) الملحق
-: (١/١٣) ماده
يLTZM الناقل بتطبيق اشتراطات نقل نفايات الرعايه الصحيه خارج المنشات الصحيه
ووضع اكياس النفايات المنقوله داخل عربيات وعدم نقلها بشكل سانب.
الفصل الرابع
اشتراات مرافق معاجه نفايات الرعايه الصحيه الخطر
(١٤) ماده
ترخيص مرافق المعاجه
علي اي شخص او منشاه تقدم، ترغب في انشاء مرافق معالجه نفايات الرعايه الصحيه
الخطره، الحصول علي ترخيص من الجهات المختصه، والالترام عند اختيار الموقع
بالمحافظه علي البييه وسلامه المياه الجوفيه والسطحيه وجوده الهواء المحيط وعدم
الاضرار باي منها او بالمناطق السكنيه المجابوره، وللحصول علي ترخيص من الجهات
المختصه علي صاحب الطلب استيفاء استماره بيانات تقييم الاثار البيييه المعتمده من
قبل كل دوله.
-: (١٤/١٤) ماده
تقوم الرياسه باصدار تراخيص المعالجه للاشخاص والمنشيات.
(١٥) ماده
معلومات الترخيص لرافق المعاجه
الطبيب، لمراقع المعالجه، علي صاحب الطلب توفير المعلومات التاليه:
وصف تفصيلي للتقنيات والطرق المراد استخدامها في معالجه نفايات الرعايه
صحيهالخطريه، بحيث يشمل مواصفات التقنيه واساليب معالجه النفايات

(47 من 32 من)

الرقم - : السرقم
الترابي : التداري
المشروعات : المشروعات

وزاره الصحه
ووسايل التحكم في الانبعاثات، وكنلك كميه المواد المنتجه بعد المعالجه وطرق
التحصل منها.
٢ - تحديد انواع نفایات الرعايه الصحيه الخطره التي ستمتم معالجتها بواسطه
التقنيه او التقنيات المطلوب الترخيص باستخدامها.
3 - وصف تفصيلي لتصميم وانشاء وتشغيل المرافق.
4 - خارطه توضيح الموقع الجغرافي والجيولوجي للمرافق.
٥ - خطه الطواري التي ستستخدم في حالات تسرب النفايات اثناء عمليه المعالجه او
ال顿خص شامله قايمه بمعدات الطواري.
٦ - الاجراءات الخاصه بالفحص النايي وصيانه المرافق والمعدات المستخدمه في
معالجه النفايات.
- ايه معلومات اخري قد تطلبها الجهات المختصه من اجل اصدار الترخيص
البييي.
ماده (٦١/٥) ٤
تقدم طلبات الحصول علي ترخيص لمرافق المعالجه للرييسه العامه للارصاد وحمايه
البييه.
(١٦) ماده
انشاء وتشغيل مرافق المعاجه
علي اي شخص او منشاه ترغب انشاء وتشغيل وحده لمعالجه نفايات الرعايه الصحيه
الخطره الانتزام بالاتي.
1 - الحصول علي موافقه الجهات المختصه في الدوليه علي تقنيه المعالجه
(ملحق ارشادي ببعض التقنيات المتوفره حاليا) (ملحق)
٢ - تطبيق مقاليس حمايه البييه للهواء والمناء والنفايات مع الاسترشاد بالملحق (١).
٢ - معالجه ايه مواد سايله قد تنتج عن عمليات المعالجه.
الا تقل كفاءه الاداء ومعدل الازاله التقنيه المستخدمه من ٩٩٩٩٩.

r.

(47 من 33 من)

الرقسم
التناريع
المشروعات:

وزاره الصحه
٥ - اعداد وتنفيذ برنامج تدريبي للعاملين في المرافق في مجال اداره نفايات الرعايه
الصحيه الخطره.
- ٦ - تقدم شهاده تثبت لياقه العاملين صحيا علي ان يتم تجديدها سنويا.
7 - تقدم شهاده بالخبرات العمليه للعاملين ان وجدت.
- ٨ - عدم قبول اي نفايات رعايه صحيه خطره لا ترافها وليقه نقل مستوفيه
الشروط من قبل المنتج والناقل.
9 - عدم قبول اي نفايات رعايه صحيه خطره من ناقل ليس لديه تصريح نقل من
قبل الجهه المختصه.
10 - عدم قبول اي نفايات لا ترافتهها البيانات المنكوره في الشتراطات وضع
(١) الملقات الموضحه في الماده
11 - التاكد من مطابقه كل شحنه من النفايات يتم استلامها في المرفق مع
المواصفات المذكوره في ونيقه النقل المرفقه بالشنه.
اخطار الجهات المختصه بكل تغيير في ملكيه واداره تشغيل المرافق.
التحلص من الرواسب والفضلات الناتجه من عمليه المعالجه في مواقع
التحلص المحدده من قبل الجهات المختصه.
14 - عدم قبول نفايات رعايه صحيه خطره لا يمكن معالجتها وفقا للترخيص
المنوع حسب تقنيات المعالجه المستخدمه.
: (1/16) ماده
تلتزم وحدات ومرافق المعالجه بالتالي:
1 - الحصول علي موافقه بينيه من الرياسه لQTINIE المعالجه الحصول علي
الترخيص البييي اللازم.
تطبيق قواعد واجراءات التحكم في النفايات الخطره ومقابيس حمايه البييه
الصادره من الرياسه وكافه المعابير والمقابيس البيييه المعمول بها في المملكه.

(47 من 34 من
بمع الذرك الدرج
الرقم
التاريخ:
المشوفات:

وزاره الصحه
٢ - التاكد من مطابقه كل شحنه من النفايات يتم استلامها في المرفق مع
المواصفات المذكوره في وثيقه النقل المرفقه بالشحنه.
- ٤ عدم استلام انواع النفايات التي لا تستطيع تقنيه المعالجه معالجتها.
- ٥ - التنسيق مع الرياسه قبل تغيير ملكيه او اداره تشغيل مرفق المعالجه.
- ٦ معالجه نفايات المواد السامه للجينات والخلايا بتقنيات معالجه حديثه قادره
علي معالجتها او علي درجات حراره عاليه جدا لا تقل عن ١٢٠٠ م.
- ٧ تقطيع النفايات المعالجه الي اجزاء صغيره وال顿خص من نواتج المعالجه
والرماد في الاماكن المعتمده بيييا.
- ماده (٢/١٦)
يجوز للمنشات الصحيه التعاقد مع شركات ووحدات المعالجه المرخصه وفق اجراءات
التعاقد التي تحددها الوزاره.
: ماده (١٦/١٦)
تقويم الوزاره بالدور علي مراكز المعالجه التي تتعاقد مع المنشات الصحيه التابعه لها
للتاكد من الالترام بالوضع الصحي للمعالجه والتاكد من تطبيق اجراءات الصحه
والسلامه المهنيه وتقويم عند وجود مخالفات للنظام والالخته التنفيذيه بالارفع
للرييسه لاتحاذ الاجراءات اللازمه.
(١٧) ماده
السجل التشغيل
علي صاحب الطلب عند تشغيل مرافق معالجه نفايات الرعايه الصحيه الخطره:
- - ١ - الاحتفاظ بسجل تشغيلي يحتوي علي:
وصف نوعيه وكمبه كل شحنه يتم استلامها واسم المتج من الواقع - ١ - ١
المدون في وثيقه النقل وتاريخ الاستلام وتاريخ المعالجه.
نوعيه ونتايج تحاليل الفضلات الناتجه عن عمليه المعالجه.
نوعيه ونتايج فحوصات كفاعه عمل جهاز المعالجه.
Y

(47 من 35 من)
بجه الشري الرجي
التاريح:
المشوفات:

وزاره الصحه
منها.
- ١٠ - نتايج تحليل مياه الصرف الناتجه عن عمليه المعالجه وطرق وموقع
التخلص منها.
- 9 - 1 - اي سجلات اخري قد تري الجهات المختصه ضروره الاحتفاظ بها.
- تقدم تقارير عن سيويه بكامل السجل التشفيالي الي الجهات المختصه.
-1/17) ماده
تقدم كامل بيانات السجل التشغيلي للرياسه العامه للارصاد وحمايه البييه.
-1/17) ماده
تقدم شهاده اكمال المعالجه لكل شحنه من النفايات الي منتج النفايات وتقدم نتايج
اختبارات جوده المعالجه للرياسه وللوزاره والجهه المتعاقد معها.
(18) ماده
القرير الشهري
علي مشغل مرافق المعالجه تقديم تقرير شهري يحتوي علي كميه النفايات التي
استلمت يوميا من كل منتج علي حده واسم منتجها وناقها متي ما طلبت الجهه
المختصه ذلك.
-1/18) ماده
يلتزم مشغل مرافق المعالجه بتقدم تقارير شهریه للراسه العامه للارصاد وحمايه
الكميات المستلمه يوميا او متي ما طلبت الرياسه ذلك.
γγ
الله مكتوبات

(47 من 36 مده)

الرقم : ٢٤
التاريخ : ٢٤
المشرفات : ٢٤

وزاره الصحه
-:(٢/١٨) ماده
يلتزم مشغل مرافق المعالجه بتقديم تقارير شهريه للوزاره ومنتج النفاءات تتضمن
كميات وانواع النفايات وطريقه معالجتها لكل منشاه صحيه متعاقده معها.
الفصل الخامس
الثل عبر الحدود
(١٩) ماده
تتم عمليه نقل نفايات الرعايه الصحيه الخطره عبر الحدود طبقا للاتفاقيات
الاقليميه والدوليه واجراءات التنسيق بين دول مجلس التعاون فيما يخص عمليات
نقل النفايات عبر الحدود فيما بينها المقرره من قاده دول مجلس التعاون) وكذلك
القوانين الوطنيه ذات العلاقه.
-: (١/١٩) ماده
بمنع ادخال نفايات الرعايه الصحيه الخطره الي اراضي المملكه العربيه السعوديه
وميادها الاقليمه او المنطقه الاقتصاديه الخاصه.
-: (٢/١٩) ماده
يحظر القاء او تصريف اي كمبه من نفايات الرعايه الصحيه الخطره من قبل
الاشخاص او السفن او غيرها في المياه الاقليميه او المنطقه الاقصاديه الخاصه.
-: (٣/١٩) ماده
لتمز الجهات الوطنيه والاشخاص والشركات باتفاقيه بازل للتحكم في نقل النفايات
الخطره عبر الحدود عند نقل نفايات الرعايه الصحيه الخطره عبر اراضي المملكه او
اجوالها او مياهها الاقليميه او المنطقه الاقتصاديه الخاصه.

(47 من 37 صحه)
بجعد الشري الرجي
الرقم:
التراريح:
الشروفات:

وزاره الصحه
الفصل السادس
(٢٠) ماده
العقوبات
تكون العقوبات والاجراءات التي تطبق علي مخالفي احكام النظام المشارليه وفقا ما
- يلي:
1 - بالنسبه الي داخل المنشاه الصحيه الاهليه:
ا - مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخري يعاقب من يخالف اي
حكم من احكام النظام الوحد لاداره نفايات الرعايه الصحيه بدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه، بغرامه ماليه لا تزيد علي مايه الفريال، او
بالسجن مده لا تزيد علي سته اشهر، او بهما مع، مع الحكم بالتعويضات
المناسبه، والزام المخالف بازاره المخالفه. ويجوز اغلاق المنشاه او قسم منها بصفه
مؤقته لا تزيد علي ستين يوما، او سحب الترخيص.
- تنظر للجان المكونه وفقا لنظام المؤسسات الخاصه، في توقيع العقوبات
المتصوص عليها في الفقره (١) اعلاه، عدا عقوبه السجن وسحب الترخيص.
ويجوز التظلم من قرارات هذه للجان امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من
تاريخ ابلاغ من صدر ضده القرار.
ج - اذا رات اي من اللجان ان المخالفه تستوجب عقوبه من ضمنها السجن او
سحب الترخيص، فتحيل القضيه الي ديوان المظالم للنظر فيها ابتداء.
اذا كان مرتكب المخالفه شركه او مؤسسه متاقده مع المنشاه الصحيه
الحكوميه او الخاصه، فتعامل وفق ما ورد في الفقره (1) اعلاه.
- ١ اذا كان مرتكب المخالفه احمد منسوبي المنشاه الصحيه الحكوميه، فيحقق مع
التسب، وتتخذ الاجراءات النظاميه وفقا للنظام الذي يخضع له.

(47 من 38 من)
بارح الدراسي
الرقيم
الترابي:
الشفرمان

وزاره الصحه
تشكل بقرار من مدير عام الشؤون الصحيه في كل منطقه لجنه للفتيش علي
مخالف النظام واللحنه التنفيذيه في المنشات الصحيه لا يقل عدد اعضايها عن
اربعه ويزود اعضايها ببطاقات تعريفه لاجراءات الدخول الي المنشات الصحيه
الخاصه والحكوميه تتولي اللجنه المهام التاليه:
- التفتيش للتاكد من تنفيذ المنشات الصحيه للنظام واللحته التنفيذيه
والقرارات والتعليمات التي تصدرها الوزاره في مجال اداره نفايات الرعايه
الصحيه الخطره.
مراقبه مستوي الجوده النوعيه الذي تلتزم به المنشات الصحيه في مجال
تطبيق اداره نفايات الرعايه الصحيه.
التاكد ان نفايات الرعايه الصحيه لخطره الصادره عن المنشات الصحيه
التابعه للمديريه يتم معالجتها حسبالنظام ولاحته التنفيذيه.
التحقيق في المخالفات الناشيه عن تطبيق النظام ولاحته التنفيذيه - ٤
والتوصيه بتوقيع العقوبه المناسبه في حدود اخصها.
مده العضويه في لجنه النفايات الطبيه ثالث سنوات قابله للتجديد اعتبارا
من تاريخ صدور قرار تشكيلها.
تتولي اللجنه التحقيق في مخالفات النظام ولايحه وفق الاجراءات التاليه:
- 1 - 7
- تعقد اللجنه جلساتها بمديريه الشؤون الصحيه المختصه او الجهه المختصه
ويكون انعقاد اللجنه صحيها ب حضور الرييس او نايبه ومسؤول النفايات في
المديريه او الجهه المختصه علي الا يقل عدد اعضاء اللجنه الحاضرين عن
ثلاثه وتصدر قراراتها بالاغلبيه المطلقه.
- ٢- ٦ - نتزم اللجنه في اعمالها باجراء التحقيق اللازم واخطار ذوي العلاقه وسماع
اقوال المخالف وتحقيق اوجه دفاعه علي ان تدون اعمالها في محاضر
مكتوبه.

Y

(47 من 39 من
بجع الشر الريج
الرقم:
التاريح:
المشفوعات:

وزاره الصحه
يتم ابلاغ ذوي العلاقه كتابه بالمنول امام اللجنه في الزمان والمكان اللذين
- ٢ - ٣ - ٤
تحددها اللجنه ويراعي عند تحديد الموعد اضافه مده مناسبه اذا كان
الحضور يتطلب الانتقال الي مدينه اخري.
يحدد موعد للحضور اذا لم يحضر المخالف او وكيل شرعي عنه بعد
ابلاغه علي ان لا تقل الفتره بين تاريخ الابلاغ والموعد الجديد عن ثالثين
يوما في حاله عدم حضور المخالف او وكيله الشرعي بعد ابلاغه بالموعد
الشاني فعلي اللجنه استكمال النظر في المخالفه ورفع التوصيات لجهه
الا اختصاص.
ترفع اللجنه توصياتها الي اللجنه المكونه وفقا لنظام المؤسسات الصحيه
الخاصه اذا كانت المخالفه داخل المنشات الصحيه الخاصه asما اذا كانت
الخلفه داخل منشاه صحيه حكوميه فترفع اللجنه توصياتها لصاحب
الصلاحيه لاصدار القرار.
- نقوم الوزاره بتوفير البيانات والمعلومات الخاصه بKHNFHات اداره نفايات الرعايه
الصحيه الخطره داخل المنشيات الصحيه واسبابها.
- تنولي الوزاره اعداد الملفات التي تتضمن مخالفان نظام والانحته التنفيذيه
لرفعها لديوان المظالم لايقاع العقوبه المحدده في الفقره (ج) من الماده (٢٠) من
النظام.
9 - تقوم الوزاره بمتابعه مخالفات اداره نفايات الرعايه الصحيه الخطريه داخل
المنشات الصحيه وتطوراتها وحالات تكرارها واقتراح اساليب تلافها.
ماده:٢/٢٠
- 1 يتم ضبط مخالفات النظام والahجه التنفيذيه خارج المنشات الصحيه
وفقا للنظام العام للبييه الصادر بالرسوم الملكي رقم م/٣٤ وتاريخ
٢١٢٢/٧/٢٨

YV

(47 من 40 من
بجع التراد الراد
الرقم : ٢٤
التاريخ : ٢٤
المشوفات : المثmfوعات

وزاره الصحه
- ٢ تقوم الرياسه بتوفير البيانات والعلومات الخاصه بمخافات اداره نفايات
الرعايه الصحيه خارج المنشات الصحيه واسبابها ومصادرها.
- ٣ تقوم الرياسه بمتابعه مخالفات اداره نفايات الرعايه الصحيه الخطره
خارج المنشات الصحيه وتطويراتها وحالات تكرارها واقتراح اساليب تلافيها.
- ماده (٢/٢٠٧):-
عقوبات المخالفات خارج المنشات الصحيه
يتم تطبيق العقوبات الوارده في نظام العام للبييه ولوايحه التنفيذيه علي من
يخالف اي حكم من احكام النظام والاحته التنفيذيه خارج المنشات الصحيه.
- ماده: ٢/٢٠ (٤) :
ازاله المخالفات
يجوز للجان الملكيه بناء علي هذا النظام واللاحته التنفيذيه ان تامر عند الاقصاء
بازاله المخالفه فورا دون انتظار صدور قرار ديوان المظالم في التظلم او الدعوي حسب
الاحوال من الافعال التاليه:
1 - اذا تبين بان المخالفه التي وقعت ذات تاثيرات صحيه و ببنيه كبيره وان عدم
المبادره الي زالتها في حينه سوف يؤدي الي مضاعفه هذه التاثيرات فانه يحق لها
ان تامر بزاله هذه المخالفه فورا وحسب الاشراطات الوارده فيالنظام التي
تراها مناسبه وعلي نفقه المخالف، ودون انتظار صدور قرار ديوان المظالم في
التظلم او الدعوي.
٢ - لاعتبر التكاليف او الحساير التي يدفعها المخالف لازاله المخالفه ويطلب من
اللجان المختصه ضمن الغرامات المترتبه عليه او التعويضات جراء المخالفه
ولسوزاره او الرياسه تحديد التوعيضات المناسبه نتيجه للخساير الصحيه و
البيييه الناجمه عن هذه المخالفه.

(47 من 41 من)
بجار الشره الربيج
التاريخ:
المشروعات:

وزاره الصحه
- ٢ اذا تبين للوزاره او الرياسه من خلال اللجانenneشكله بان المخالف لا يمتلك
الامكانيات الفنيه علي ازاله المخالفه فان للوزاره او الرياسه الحق في تكليف
الجهات او الاخصاص المؤهلين لازاله المخالفه حسب الاشراطات والضوابط
الوارده في هذه اللاححه علي ان يتحمل المخالف جميع التكاليف الناجمه عن
ازاله المخالفه.
-: (٥/٢٠ ماده)
يجوزلن صدر ضده قرار عقوبه عن اي مخالفه لاحكام النظام واللحته التنفيذيه
التظلم لدي ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بها اذا لم يتظلم خلال
الشركه المنصوص عليهها فيسقط حفه في التظلم وتكون العقوبه نافده التطبيق من
تاريخ صدورها.
ماده:٦/٢٠
حين تتاكد الوزاره ان اجراءات اداره نفايات الرعايه الصحيه وفقا للنظام والانحته
التنفينيه داخل المنشات الصحيه قد اخل بها فانها تقوم بازار المسبب بالتالي:
- ازاله ايه تاثيرات سلبيه تسبب فيها هذا الاخلال.
٢ تقدم تقرير بالخطوات التي قام بها لمنع تكرار او حدوث هذه المخالفات مستقبلا
علي ان تخطي هذه الخطوات بموافقه الوزاره.
- ماده (٧/٢٠)
حين تتاكد الدراسه بان اجراءات اداره نفايات الرعايه الصحيه وفقا للنظام والانحته
التنفينيه خارج المنشات الصحيه قد اخل بها فانها تقوم بتطبيق النظام العام للبييه
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٣٤ وتاريخ ٢٨/٢٤ ه-ولانحته التنفينيه علي
المتسببين في هذا الاخلال وفقا للاجراءات الوارده فيه.

\( ^{3} \)

(47 من 42 من)
بجار الشري الراجي
السرقيم
التساريح:
الشرفوعات:

وزاره الصحه
- : (٨/٢٠ ماده
اذا تبين للوزاره وللجهات ذات العلاقه بان الافراد او الشركات المرخص لم ينقل
ومعالجه نفايات الرعايه الصحيه لم يحققوا التطبيق الحاز للمنظام والانحته
التنفيذيه فيما يخص النقل او المالجه او التخلص فيمكن ايقاف التعامل معهم
ويتم التنسيق مع الرياسه لاتخاذ الاجراءات اللازمه التي من شنها تحقيق التقيد
بالاشتراطات والضوابط الخاصه بعمليه النقل والمعالجه.
الفصل السابع
احكام ختاميه
(٢١) ماده
نطاق الاشترا طات
تتولي الجهات المختصه تحديد نطاق الاشتراطات المنصوص عليها في هذا النظام وما
قد يستجد منها او يطرا عليها من تعديل او تحديث.
1/21) ماده
- 1 تسري احكام هذه اللايحه بعد مضي ٩٠ يوما من تاريخ نشرها في الجريده
الرسميه.
٢ - تمنع المنشات مهله اقصاها ثلايه اشهر من تاريخ نفاذ هذه اللايحه لترتيب
اوضاعها وفقا لاحكام النظام وللانحه التنفيذيه.
1/2/1 ماده
وزاره الصحه هي المعنيه بتفسير مواد وفقرات اللايحه، وتقوم بالتنسيق مع الرياسه
ل confinement مواد وفقرات اللايحه فيما يختص باداره نفايات الرعايه الصحيه خارج
المنشات الصحيه.

4.

(47 من 43 من)
بحح الشر الدر الدر
الرقم : ٢٤
الترابي : ٢٤
المشوفات : المشفوعات

وزاره الصحه
(٢٢) ماده
الشريعات والنظام ال طنيه
يعتبر هذا النظام الحد الادني من التشريعات والنظام الوطييه المتعلقه بالاداره
السليمه لنفايات الرعايه الصحيه الخطره.
- ماده (١/٢٢)
يحق للوزاره تطوير او تبديل او تعديل اي فقره من فقرات هذه اللانحه وملاحظها
كلمها دعت الضروره والمصلحه العامه بالتنسيق مع الجهات المعنيه ويصدر بها قرار
من الوزير.
- ماده (٢/٢٢)
ي اوقات الكوارث او انتشار الاوبنه تصدر الوزاره ايه تعديلات للضوابط والتعليمات
الخاصه ابادره نفايات الرعايه الصحيه الخطريه حسب ما تفتضيه الحاله.
(٢٣) ماده
المدحق
تعتبر الملاحظ المرفقه جزءا لا يتجزا من هذا النظام
- (١/٢٣) ماده
لتنزم كافه المنشات والناقلون ووحدات ومرافق المعالجه والاشخاص بالملاحق الوارده
ي النظام
- (٢/٢٣) ماده
مع الالتزام بنظام العمل والعمال الصادر بالرسوم الملكي رقم م/٥١ و تاريخ
٢٣/٢٨ ه. تلتزم كافه المنشات ووحدات ومرافق المعالجه وشركات النقل فيسبيل
سلامه و صحه العاملين في مجال اداره نفايات الرعايه الصحيه بالتالي:
- تدريب العاملين لاداء العمل بكفاءه عاليه.
- تزويد العاملين بمعلومات كافيه عن خواص النفايات التي يتعاملون معها.

(47 من 44 من)
بجاعالسالي ورهج
الرقم
التاريح
الشفوعات

وزاره الصحه
٢ - توعيه العاملين في المنشات بمخاطر نفايات الرعايه الصحيه الخطره وطرق
الوقايه من هذه المخاطر.
4 - تطبيق برنامج الصحه والسلامه المهنيه للتعامل بشكل مباشر مع النفايات
الطببه ويشمل التالي.
1 - اجراء الفحص الطبي الابتدايي قبل الالتحاق بالعمل.
٢ - اعطاء التحصينات ضد امراض الالتهاب الكبدي (ب) والتيتانوس والسل
وايه تطعيمات اخري تحديدها الوزاره.
٣ - اجراء الكشف الطبي الدوري سنويا او بحسب ماتحده الوزاره.
٤ - اجراء الكشف الطبي الخاص حسب احتياح العامل في مهنته.
٥ - الاحتفاظ بملف خاص لكل عامل يتضمن الفحوصات والتحصينات التي
تحصل عليها ويبقي هذا الملف في مكان العمل.
٥ - البلاع بالاصابات المهنيه.
١٠ - يتم التعامل مع حالات الاصليه الناتجه عن النظابات وفق التعليمات
الصادره عن الوزاره.
٢ - يبلغ برنامج النفايات الطبيه في المديريه عن حالات الاصليه بالوخز او
القطع بالادوات الحاده بواسطه النموذج المعد من قبل الوزاره.
٤ - يبلغ برنامج النفايات الطبيه في المديريه عند اكتشاف اي مرض او حاله
عدوي ناتجه عن التعرض لنفايات الرعايه الصحيه.
٥ - توفير غرف غيار الملابس ودورات المياه للنظافه الشخصيه.
٧ - توفير معدات الوقايه الشخصيه من الافرول والاحنيه القويه طويليه الساق
والقفازات الطبيه والقفازات القويه الجلديه طويله النراع والكمامات والنظارات
وغطاء الراس عند الاقتضاء.

(47 من 45 من)
بجح اللري اللري

وزاره الصحه
(1) غوج رقم
استماره نصل ثمليات طبيا الي خارج المنظمه
الرقم التريفي الصادر عن الرياسه العامه
لادرصاد وحمايه البييه
رقم مسلسل
رقم المرجع
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الصحه
المربيه
المنشه
<table><tr><td>(1) تم تجميع الفنيه المذكوره في ا.(2) ادناه حست من ...... للترحيل الي ...... التوقيع ...... الاسم ...... الوظيفه ...... رقم تلفون ...... العنوان ...... تاريخ جمع الفنيه: ......(1) وصف الفنيه (الكميه والفنه) ......(2)</td><td>(1)</td></tr><tr><td>بها اشه باني قد استلمت نسخه النفايات وان المعلومات المذكوره في ا.(1) وصف (2) واسماده لنا اخرها كالاي ...... اسمها ......</td><td>(ب)</td></tr><tr><td>استلمت هذه الشخنه بتاريخ ......</td><td>شهاده ناقل</td></tr><tr><td>الاسم : التوقيع : التاریخ ......</td><td>النطيه</td></tr><tr><td>اسم و عنوان المؤسسه (المرقي النهايي) ......</td><td>(ج)</td></tr><tr><td>هذه النفايه اخصرت بشخنه رقم لوحتها ...... في تمام الساعه ......</td><td>شهاده مستلم</td></tr><tr><td>بدهنا اشهد بن المعلومات المذكوره في ا (٢) والمعاده اذا لزم الافر في (ب) اعلام هي معلومات صحيحه، وخاصعه لاي تعديلات ......</td><td>النطيه</td></tr><tr><td>ادخرها كالا ......</td><td></td></tr><tr><td>الموظيفه ......</td><td></td></tr><tr><td>التريخ ...... اسم المؤسسه ......</td><td></td></tr><tr><td>وقد تمت معالجه النفابه اعلام باستخدام تقنيه ......</td><td>(د)</td></tr><tr><td>وتم التخلص منها من خلال ......</td><td>شهاده اتمام المعاجت</td></tr><tr><td>الاسم ...... التوقيع ......</td><td></td></tr><tr><td>التاريخ ...... اسم المؤسسه ......</td><td></td></tr></table>

€ 3

(47 من 46 من)

الرقم : ٢٤٤
التاريح : ٢٤٤٤
المشوعات : ٢٤٤٤٤

(٢) نموذج رقم
: اسم المنشاه
(السم او العمر) : اسم الموقع
نوع النفابه :
: اسم الشخص المسوول
الترقيع :
التريخ :
: معلومات اخري مفيده
الرجين لمتا ناتا ناتا ناتا ناتا ناتا ن اتا ن اتا ن اتا ن اتا ن اتا ن اتا ن اتا ن اتا ن اتا ن اتا ن اتا ن اتا ن اتا ن اتا ن اب

شعار الخطر الحيوي
(1) شکل رقم

F

(47 من 47 من)

الرقم : ٢٤٥٥٥
التيارج : التساريح
المشوفات : الشفوعات

شعار للودا السمه للخالا
شكل رقم (٢)

الشعار الدولي للاشبعاع
(٣) شكل رقم