ncar · law · processed · 6 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/9) وتاريخ 1440/1/9ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه و بناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه. وبناء علي الماده (الخامسه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (193 /48) بتاريخ 20/ 10 /1439ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (22) بتاريخ 8/ 1 /1440ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي منح الوزير المختص صلاحيه تمديد خدمه الطبيب الاستشاري بعد بلوغه السن المنصوص عليها في الماده (الخامسه عشره) من نظام التقاعد المدني – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 29/ 7 /1393ه - حتي سن السبعين عاما، وذلك وفقا للشروط الاتيه: 1- ان يكون تمديد الخدمه له بشكل سنوي. 2- ان يكون لايقا طبيا. 3- عدم التكدس في نفس التخصص من اطباء اخرين في نفس الجهه. 4- ان تكون رخصته لمزاوله المهنه ساريه المفعول. 5- ان يكون ممارسا لعمله الاكلينيكي. ثانيا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود قرار مجلس الوزراء رقم (22) وتاريخ 1440/1/8ه بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (62447) وتاريخ 4/ 12 /1439ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير الخدمه المدنيه رقم (5626) وتاريخ 6/ 2 /1439ه، في شان طلب وزاره الصحه اعطاءها صلاحيه تمديد خدمات الاطباء الاستشاريين للعمل حتي سن السبعين عاما، للحاجه الماسه الي خدماتهم. وبعد الاطلاع علي نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/ 7 /1393ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (545) وتاريخ 6/ 5 /1439ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (27-25 /39/د) وتاريخ 21/ 5 /1439ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (193 /48) وتاريخ 20/ 10 /1439ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 2/ 1 /1440ه. يقرر الموافقه علي منح الوزير المختص صلاحيه تمديد خدمه الطبيب الاستشاري بعد بلوغه السن المنصوص عليها في الماده (الخامسه عشره) من نظام التقاعد المدني – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/ 7 /1393ه - حتي سن السبعين عاما، وذلك وفقا للشروط الاتيه: 1- ان يكون تمديد الخدمه له بشكل سنوي. 2- ان يكون لايقا طبيا. 3- عدم التكدس في نفس التخصص من اطباء اخرين في نفس الجهه. 4- ان تكون رخصته لمزاوله المهنه ساريه المفعول. 5- ان يكون ممارسا لعمله الاكلينيكي. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء