moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٩٥٨٠٠ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه تم الاتفاق بين موكلته والمدعي عليه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١ م علي ان تورد موكلته للمدعي عليه بضايع ملابس جاهزه، وتم توريد وتسليم البضايع للمدعي عليها بمبلغ قدره (٢٧,٩٥٠) سبعه وعشرون الفا وتسع ميه وخمسه ريالات، علما ان المدعي عليه قام بسداد جزء من مبلغ المطالبه بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال عن طريق حواله، وتبقي بذمته مبلغ قدره (٢٢,٩٥٠) اثنان وعشرون الفا وتسع مايه وخمسون ريالا فقط لا غير، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بسداد المبلغ المتبقي بذمته، وطالب بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٢٢,٩٥٠) اثنان وعشرون الفا وتسع مايه وخمسون ريالا، وقدم سندا لطلبه مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه، غير ممهوره بتوقيع المدعي عليه، ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن ما نصه: ان ما ذكرته المدعيه في دعواها غير صحيح واطعن في صحتها، حيث انه لا يوجد عقد شراء بالاجل مع المدعيه، وان كل ما قدمته المدعيه من مستندات فهي من باب اصطناع دليل لنفسها حيث انني لم اقم بالتوقيع علي الفواتير المرفقه في الدعوي، ولم اقم بتفويض شخص اخر بالتوقيع نيابه عني في شراء البضايع او استلامها، وحيث نصت الماده الثانيه من نظام الاثبات علي انه: علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه ، وكما نصت الماده الثالثه علي: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر ، وبناء ما ذكرته اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه والزام المدعيه بمصروفات التقاضي (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال، وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٦ه، وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر اكتفايه كما قرر المدعي عليه اكتفايه بما سبق وافهمت المحكمه بان للمدعي يمين المدعي عليه، وهل يقبل يمين المدعي عليه فاجاب بانه يقبل يمين المدعي عليه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه يقبل اليمين، وافهمت المحكمه المدعي عليه عظم اليمين وتذكيره بالله، فاستعد لاداء اليمين قايلا: (اقسم بالله العظيم عالم الغيب والشهاده ان المبلغ محل الدعوي غير صحيح وان الفواتير محل الدعوي غير صحيحه وانني لم استلم اي بضاعه وفق الفواتير محل الدعوي والله علي ما اقول شهيد)، واصدرت المحكمه حكمها مبنياعلي ما يلي: الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٢٢,٩٥٠) اثنان وعشرون الفا وتسع مايه وخمسون ريالا، واجمل وكيل المدعي عليه جوابه بعدم صحه الدعوي، ولما كانت مطالبه المدعيه مبلغ مالي ناشي عن ادعايها بتوريدها بضاعه للمدعي عليه، ولما لم تثبت المدعيه دعواها باي بينات ظاهره سوي فواتير عاديه لا يصح الاستدلال به مجردا، وحيث افهمت المحكمه المدعي بانه له يمين خصمه وقد طلبها، وبناء علي الماده (٩٢/٢) من نظام الاثبات، وحيث ادي المدعي عليه اليمين علي نفي صحه دعواها، علي النحو الوارد في الوقايع، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. بما ان المدعيه وكاله تطلب الحكم بما هو مشار اليه في صحيفه هذه الدعوي، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، المعدله بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤ه، ومن حيث الموضوع وبعد اطلاع الدايره علي ما تستند عليه المدعيه وكاله في المطالبه بمبلغ مالي ناشي عن ادعايها بتوريدها بضاعه للمدعي عليه، فقد تبين للدايره ان بينات المدعيه غير كافيه في اثبات الحق المطالب به، وبالتالي افهمت الدايره المدعيه وكاله ان بينات موكله غير كافيه في اثبات مبلغ المطالبه وان لموكله يمين المدعي عليه النافيه فالبينه علي من ادعي واليمين علي من انكر وفقا لما جاء في الفقره (١/٣) من نظام الاثبات، كما ان اليمين المطلوبه من المدعي عليه هي اليمين الحاسمه وفقا لنص الماده (١/٩٢) من نظام الاثبات ونصها (اليمين الحاسمه: هي التي يؤديها المدعي عليه لدفع الدعوي...)، وقد طلبتها المدعيه وكاله، وبما ان المدعي عليه قد استعد باداء اليمين قايلا:(اقسم بالله العظيم عالم الغيب والشهاده ان المبلغ محل الدعوي غير صحيح وان الفواتير محل الدعوي غير صحيحه وانني لم استلم اي بضاعه وفق الفواتير محل الدعوي والله علي ما اقول شهيد) واستنادا لنص الماده (٢/١٠٣) من نظام الاثبات ونصها (اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا)، وبناء علي الماده الثامنه والتسعون من نظام الاثبات: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه)،مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.