tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4077 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1441-06-12 document_type=ruling entity=document_number:db6e75c8-8e8a-4e71-b42a-00345c2ef9e8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4077 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (…) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 12 /06 /1441ه الصادره من كتابه العدل شمال الرياض ضد المدعي عليه والمثبته بياناته بملف القضيه والمحاله الي هذه الدايره في 11/07/1442ه حيث ذكر انه تم الاتفاق بين موكلتي شركه (...) للانشاء، والمدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات علي ان تقوم الاخيره بالقيام باعمال الشده الخشبيه والمعدنيه وتقويتها وصب الاعمال الخرسانيه بمشروع توسعه وانشاء مشاريع صحيه متخصصه بمستشفي (...) التابع للشؤون الصحيه ب (...) وهو محل المقاوله ومن ثم فك العده وتنظيفها وترتيبها داخل الموقع وغيره من الاعمال المتفق عليها حسب العقد المبرم بين الطرفين (مرفق1) ومده العقد هي 12 شهر من توقيع العقد وتاريخ توقيع العقد هو 1436/ 2/ 15، حيث قامت موكلتي بتنفيذ كامل التزاماتها وقد دفعت مبلغ وقدره (5459969) خمسه ملايين واربعمايه وتسعه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعه وستون ريال وهو قيمه العقد، ولكن لم تقم المدعي عليها بتنفيذ التزاماتها وكما جاء في الماده الرابعه عشره من العقد المبرم بين الطرفين (غرامات التاخير) والذي ينص علي اذا لم يلتزم الطرف الثاني بالتواريخ المتفق عليها يكون الشرط الجزايي بتطبيق غرامه التاخير بواقع(1500ريال) عن كل يوم تاخير بحد اقصي 10% من قيمه العقد..، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي شركه (...) للانشاء مبلغ وقدره(5459969) خمسه ملايين واربعمايه وتسعه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعه وستون ريالا., تطبيق غرامه التاخير علي المدعيه حسب العقد المرفق. < الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بنسبه 10% من قيمه المطالبه في الدعوي..، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، وفي جلسه 24 /07 /1442ه التحضيريه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر المشار اليه اعلاه بالوكاله رقم (...) وتاريخ 8 /1 /1439ه فيما تخلف المدعي او من يمثله عن الحضور رغم الانتظار وعليه رات الدايره رفع الجلسه للشطب. , وفي 10 /09 /1442ه في هذا اليوم عقدت هذه الجلسه وفيها حضر المشار اليهما اعلاه ثم اطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي وما تضمنته من مرفقات، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها دفع بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها من المحكمه العامه بالصك رقم (...) وتاريخ 25/6/1442ه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بانه لا يعلم عن ذلك شييا، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بارفاق الحكم المشار اليه عن طريق تبادل المذكرات خلال خمسه ايام ثم للمدعيه الجواب بعد ذلك خلال عشره ايام لاحقه، ففهم الطرفان ذلك واستعدا به., وتشير الدايره الي انها وردتها مذكره في 14 /09 /1442ه من وكيل المدعي عليه ذكر فيها (ندفع بعدم جواز النظر في الدعوي لسابقه الفصل فيها من المحكمه العامه بالرياض بالقضيه رقم 37678502وتاريخ 1437/ 09/ 18ه، وبالاطلاع علي القضيه المذكوره يتضح لفضيلتكم وحده الخصوم ووحده الموضوع وانه تم البت فيها بحكم قطعي مؤيد من محكمه الاستيناف بموجب الصك رقم (...) وتاريخ 1442/ 06/ 25ه، مرفق لفضيلتكم صوره من الصك الحكم. وبناء عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي:اولا: عدم الجواز في نظر الدعوي. ثانيا: الزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره(200000) مقابل اتعاب المحاماه., وتشير الدايره الي انها وردتها مذكره في 21 /09 /1442ه من وكيل المدعيه ذكر فيها (ردا علي مذكره المدعي عليه بالاجابه علي الدعوي، والتي دفع فيها المدعي عليه بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها بناء علي وحده الموضوع والخصوم، وذلك علي النحو الوارد بمذكره المدعي المقدمه عبر الترافع الالكتروني، وحيث ان الدفع المبدي من المدعي عليه غير سديد، فان موكلتي ترد عليه بالاتي: اولا: ما ذكره المدعي عليه من وحده الخصوم يخالف واقع الحال في الدعويين، صحيح ان الطرفان هما نفسهما في الدعويين، الا ان الصفه لكل منهما تختلف لكل منهما في الدعويين، وكذلك المركز النظامي الذي يقوم عليه توفر الصفه من عدمها، فينما كانت موكلتي مدعي عليها في الدعوي المذكوره من المدعي عليه، الا انها في الدعوي الحاليه هي المدعيه، وكذلك الحال مع المدعي عليه في الدعوي الحاليه اذ كان هو المدعي في الدعوي السابقه، وبالتالي فالصفه مختلفه بين كل منهما، ولا يمكن القول معها بوحده الخصوم، اذ العبره في ذلك بصفه الخصم مدعيا كان او مدعي عليه، وكذلك بالمركز النظامي الذي يستند اليه الخصم في تلك الصفه. ثانيا: واما ما ذكره المدعي عليه من وحده الموضوع فهو عنصر لا يسعفه لاقامه دفعه، ذلك ان موضوع الدعوي مختلف بين الدعوي السابقه والحاليه، فبينما موضوع الدعوي الاولي عمل مدني مما تختص به المحكمه العامه، الا اننا نجد موضوع الدعوي الحاليه متعلقا بعمل تجاري وبين تاجرين، ومن ثم كان الاختصاص للمحكمه التجاريه ولكريم مقام الدايره. ومن جهه اخري فان موضوع الدعوي الحاليه يتمثل في مطالبه موكلتي بمال لها في ذمه المدعي عليه، بينما كانت الدعوي السابقه مقامه من المدعي عليه لمطالبه موكلتي بما ارتاه المدعي عليه مستحقا له. وعليه تلتمس موكلتي من فضيلتكم رد دفع المدعي عليه وتقرير السير في الدعوي ونظر موضوعها والفصل فيه علي نحو ما ورد بصحيفه الدعوي المقدمه من موكلتي.,وفي جلسه 19 /10 /1442ه المنعقده عن بعد وبعد تثبيت حضور الطرفين، وبعد اطلاع الدايره علي الترافع الكتابي بينهما رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. 
الاسباب:
استنادا علي الوقايع المذكوره، ولان الحكم السابق من المحكمه العامه بالرياض بالقضيه رقم 37678502 وتاريخ 1437/ 09/ 18ه والمكتسب القطعيه، تضمن المخالصه بين الطرفين في ذات التعامل والمشروع بين الطرفين فلم يعد يبقي لاحدهما مطالبه تجاه الاخر في ذات التعامل. الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها وهو ماتقضي به.
منطوق الحكم:
حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق.، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 5381 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه منازل للانشاء سجل تجاري (...) 
ضد/ صالح عبدﷲ صالح الدخيل هويه وطنيه (...) 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
(الوقايع) 
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ 5.459.969 ريال والزامها بدفع اتعاب المحاماه بنسبه 10% من قيمه المطالبه في الدعوي. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوي، فقدم المدعي وكاله لايحته الاستينافيه التي طلب فيها نقض الحكم والحكم لموكلته بطلباتها. وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي وبلغ بها الاطراف، وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب) 
بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
(منطوق الحكم) 
لذلك حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 19/ 10/ 1442ه في القضيه الابتداييه رقم 4077 لعام 1442ه والقاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق.
عضو 
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم
عضو 
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره 
خالد بن سعود الرشود