gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ cgs ( VSR-Γ·Γ1-ΓV) القرار رقم (V-٤٠٦٩ -٢٠١) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: غرامه - فتره ضريبه - غياب المدعي - مده نظاميه - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده نظاميه. الملخص: مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان التقييم للفتره الضريبه (الربع الثاني لعام ١٩٢٠١) والغرامات الناتجه عنه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي المدعي الاعتراض امام الهييه خلال المده النظاميه - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم باعتراضه امام الهييه ابتداء، اي ان الدعوي تم رفعها قبل الاوان، كما ثبتغيالمدعي دون عذر مقبول - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهايي وواجب الفقاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي الله وصحه وسلم، وبعد: في يوم الخميس ١٤٤٣/٠١٨١ ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٢ اجتمعت الدايره الثانيه للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١٠) بتاريخ ١٥٠٥٥ و تعديلاته والمشكله بموجب الامر المكي رقم (١٧١) بتاريخ ١٥٠٥٥ وذلك للنظر في الدعوي المقدمه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الخسربيه بقرم (V-٢٠١-٣٠٤) بتاريخ (V-٢٠١-٤٠٢٨٩) قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...) تقدم بلايحه تضمنت اعتراضه بشان قرار الهييه المتعلق ابعاده التقييم للفتره الضريبيه (الربيع الثاني م ٢٠١٩) والغرامات الناتجه عنه. وحيث اوجزت المدعي عليها ردها بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه، وفقا لاحكام الماده (٤٩) من نظام ضربه القيمه المضافه، وللماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. وفي يوم الخميس ١٤٤٣/٠١/٨١٢، افتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا الاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ للنظر في الدعوي المرفوعه ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وبالمنداده علي اطراف الدعوي لم يخضر المدعي او من يمثله نظاما رغم ثبوت تبلغه نظاميا. وض ر / ... ذو هويه وطنيه رقم (....) سعودي الجنسيه) بصفته مثل للمدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب خطاب التفويض رقم (....) وتاريخ ١٤٤١/٠٦٤ ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه. وحيث قرت الداره السير في الدعوي لطلابيه الفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل اللجان، فقد سالت مملل المدعي عليها عن رده عليanhه الدعوي فاجب وفقا لما جاء في المذكره الجوابيه ويتمسك بما ورد بها. وعليه قرت الداره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١١ ه وتعديلات، والايحه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١١٣/١١) (١١٣/١١ ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١١ وتاريخ ١/١١ ه وتعديلات، وعلي اللايه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه لازكاه والدخل برقم (٢٨٣/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١/٦١، وعلي التفاقيه المودده لضربيه القيعه المضفه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اعفاء قرار هييه الزكاه والضربيه والجمارات بشان اعاده التقييم للفتره الضريبيه (الربع الثاني لعام ١٩) والغرامات الناتجه عنه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولالجته النفيفه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٣٨/١١/٢ (١٣) هو ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (١٠) يوما من تاريخ الاخطار به حيث نصت الماده (٢) من قواعد عمل Y قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: "يجوز لم صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدمه، فياذا صدر القرار بفرض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بفرض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي ما ياتي: 1 - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت الصده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، و حيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠٢٠/١٥، ولم يتقدم باعتراضه امام الهييه ابتداء، وعليه فان الدعوي تم رفعها قبل اوانها، وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه القرار قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: عدم قبول دعوي المدعي / ... « هويه وطنيه رقم (...) شكال لفوات المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا للماده "07" من نظام المرافعات الشرعيه، wed حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولطرف الدعوي طلب استثنافه خلال (٣٠) للاثنين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتهاء هذه المده. وصل اللهم وسل م علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. Y