tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking

FLOUR MILLS LAW IMPLEMENTING REGULATIONS

ncar · executive_regulation · processed · 116 chunks

date_gregorian=2020-06-07 date_hijri=1441-10-15 document_type=executive_regulation entity=keyword:مطاحن entity=keyword:طاحونة entity=keyword:دقيق entity=keyword:حبوب entity=keyword:صوامع entity=keyword:غلال entity=keyword:قمح entity=keyword:طحن entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة البيئة والمياه والزراعة entity=agency:الهيئة العامة للغذاء والدواء entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:الهيئة العامة للأمن الغذائي entity=agency:شركات الزراعة والثروة الحيوانية entity=agency:شركات الاستثمار entity=agency:برنامج التخصيص entity=agency:المركز الوطني للتخصيص entity=agency:الهيئة العامة للمنافسة entity=agency:اللجنة الوطنية للحوافز entity=legal_basis:royal_decree:91/19 entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=summary:تضمن اللائحة : التعريفات ، التراخيص والموافقات ، الجودة ، السياسة التسعيرية ، الرقابة والتفتيش ، المخالفات والعقوبات ، لجنة النظر في المخالفات وإصدار العقوبات والبت في التظلمات ، أحكام ختامية ، تعديل اللائحة ، النفاذ ، ملحق قائمة المخالفات والغرامات ، ملحق مواصفات الجودة . entity=document_number:46 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking validity=valid validity_confidence=1.0
المؤسسه العامه للحيوب
Saudi Grains Organization (SAGO)
المملكه العربيه السعوديه
المؤسسه العامه للحبوب
اللايحه التنفيذيه لنظام مطاحن انتاج الدقيق
الصادره بقرار جالس اداره المؤسسه العامه للحبوب
رقم (٤٤) و تاريخ ٢٧/١٠٤٤١١ ه (الوافق ٢٨) (٢٠٠١٩/٨/٢٨)
والمعدله بقرار جالس اداره المؤسسه العامه للحبوب
رقم (٤٤) و تاريخ ٤٤١/١٠/١٥

المؤسسه العامه للحبوب
Saudi Grains Organization (SAGO)
المملكه العربيه السعوديه
جدول الحتويات

المؤسسه العامه للحيوب
Saudi Grains Organization (SAGO)
المملكه العربيه السعوديه
١٥ الماده السابعه والعشرون: السياسه التسعيريه للمنتجات المدیوعه والغير مدعومه.
١٥ الماده الثامنه والعشرون: الاساليب المناسبه لتنظيم اسعار المنتجات.
١٥ الماده التسعه والعشرون: التدابير اللازمه في الحالات غير العاديه.
الفصل الخامس: الرقابه والTNFITIش ....
الماده الثالثون: احكام عامه
الماده الحاديه والثلاثون: انواع العمليات التفيتشيه التي تقوم بها المؤسسه.
الماده الثانيه والثلاثون: عمليات التفيتش لاسابقه لاصدار الترخيض ....
الماده الثالثه والثلاثون: عمليات التفيتش علي الواردات
الماده الرابعه والثلاثون: عمليات التفيتش الجدوله
الماده الخامسه والثلاثون: عمليات التفيتش غير الجدوله
الماده السادسه والثلاثون: مفتشو المؤسسه
الماده السابعه والثلاثون: تسهيل عمل مفتشي المؤسسه
الماده الثامنه والثلاثون: توثيق التفيتش
الماده التاسعه والثلاثون: نطاق التفيتش
الماده الاربعون: اجراءات وقواعد التفيتش
الماده الحاديه والاربعون: فحص العينات
الماده الثانيه والاربعون: تقرير الزياره التفيتشيه
الماده الثالثه والاربعون: اعتراض الجنه الخاصه للتفيتش
الفصل السادس: المخفات والعقوبات
الماده الرابعه والاربعون: احكام عامه للمخالفات والعقوبات
الماده الخامسه والاربعون: الاجراءات المتعلقه بالخالفات
الماده السادسه والاربعون: انواع المخالفات والعقوبات.
الماده السابعه والاربعون: اعاده تصدير القمح المستورد او اتلافه.
الماده الثامنه والاربعون: سحب المنتجات الغير صاحه للاستهلاك.
الماده التاسعه والاربعون: تكرار المخالفات او استمرارها.
الماده الخمسون: الاجراءات النظاميه المدنيه والجناييه.
الفصل السابع: الجنه.
الماده الحاديه والخمسون: تشكيل اللجنه.
الماده الثانيه والخمسون: اختصاص اللجنه.
الماده الثالثه والخمسون: اجراءات عمل اللجنه.
الماده الرابعه والخمسون: امانه سر اللجنه.
الماده الخامسه والخمسون: الضبط والاثبات:

المؤسسه العامه للحيوب
Saudi Grains Organization (SAGO)
المملكه العربيه السعوديه
٢٣ ١ ماده السادسه والخمسون: العقوبات
٢٣ ١ ماده السابعه والخمسون: التظلم
٢٣ ١ فصل الثامن: احكام ختاميه
٢٣ ١ ماده الثامنه والخمسون: تعديل اللاتحه
٢٣ ١ ماده التاسعه والخمسون: النفاد

المؤسسه العامه للحيوب
Saudi Grains Organization (SAGO)
المملكه العربيه السعوديه
الفصل الاول: التعريفات
الماده الاول: التعريفات
يقصد بالالفاظ والمصلحات الاتيه – اينما وردت في هذه اللاتحه – المعاني المينه امام كل منها مام يقتض السباق خلاف ذلك:
"تحديد الاسعار بالمقارنه بالدول الاخري": الترتيبات التي تقوم علي تحديد السعر الاولي للمنتج الذي يمكن للمرخص له بيع ذلك المنتج به، ويكون ذلك
لفتره محدده، ويتم ربط سعر المنتج ل'سعاره في دوله او اكثر او في اسواق ذات علاقه.
"الترخيص" او "التراخيص" : اي من التراخيص النهاييه.
"الترخيص الثاني: "التراخيص النونيه" : "الترخيص الوارد في الفقره (٢) من الماده الثالثه من هذه اللاتحه.
"الترخيص الرييسي" او "التراخيص الرييسيه": التخيص الوارد في الفقره (1) من الماده الثالثه من هذه اللاتحه، والذي يصدره الجنس بعد موافقه جنس الوزراء.
"الترخيص المشروط" او "التراخيص المشروط": ترخيص مشروط صادر بوجب الفقره (٤) من الماده الرابعه او الفقره (٥) من الماده الخامسه من هذه اللاتحه
ويكون مبدي ومشروط باستكمال جميع او بعض المتطلبات ذات العلاقه بالترخيص النهايي خلال الطلب.
"الترخيص النهايي" او "التراخيص النهاييه": اي من التراخيص الرييسيه او التراخيص الثانويه التي اصبحت نهايته غير مشروطه باستكمال اي متطلبات.
"التنظيم": تنظيم المؤسسه لاصادر موجب قرار جلس الوزاره رقم (٣٢٨/٨١ ه.
"تنظيم سقف الاسعار": التريتيات التي تقوم علي تحديد السعر الاعلي للمنتج الذي يمكن للمرحص له بيع ذلك المنتج به، ويكون ذلك لفتره محدده، وعن طريق
معادله تاخز في الحسابンを تكلفه لاخر ما معهديه، ونسيه النشخ، وعنه الاجازه.
" تنظيم معدل العايد": التربيات التي تقوم علي تحديد السعر الاعلي للمنتج الذي يمكن للمرحص له بيع ذلك المنتج به، ويكون ذلك لفتره محدده، وهدف ان
تكون عوايد المرخص له كافيه لتعطيه تكاليف التشغيل وراس المال المعقوله بافتواض الكفاءه في التشغيل، بالاضافه لعايد ربح معقول علي راس المال العامل.
Triticum compum ( ) او القمح المعروف باسم (Triticum aestivum L.) "الدفيق": المنتج الخضر من حبوب القمح المعروف باسم
Host. (هو مزيج بينهما عن طريق عمليات الطحن التي يتم فيها ازاله النخاله وجنين القمح جزييا و毛فيف الباقي الي درجه مناسبه من الصفاء.
"سجل المؤسسه: سجل المؤسسه الخاص بتقييد التراخيص الصادره عنها.
"السيطره" او "مسيطر": قدره شخص (اما وحده او بالاتفاق مع اخرين) علي تسير اعمال شخص اخري، بشكل مباشر، بحسب رغبته (او
رغبه الاشخاص المتفق معهم), من خلال اي من الاتي:
(ا) فيما يتعلق بشركه، كونه المالك المستفيد لاكثر من ٧٠٠ من راس المال المصدر او حقوق التصويت في تلك الشركه، او يحق له تعيين او اعفاء اغلبيه
اعضاء جلس الاداره او المديرين او السيطره علي الاصوات في اجتماعات جلس اداره تلك الشركه بموجب اي صلاحيات تنحها الوثايق التاسيسيه
المنظمه لتلك الشركه او اتفاقيه الشركه او المساهمين او اي وثيقه اخري تنظم تلك الشركه (ولتجنب الشك، لا تؤخذ في عين الاعتبار هذا الغرض اي
حقوق تصويت سلبيه ما في ذلك، علي سبل المثال لا الحصر، اي حقوق تتيح للشخص وقف اصدار قرارات جالس الاداره او الشركه او المساهمين
للمشركه ذات الصله) او
(ب) فيما يتعلق بشركه غير مسجله او شركه خاصه، كونه المالك المستفيد لاكثر من ٣٠٠ من راس مال تلك الشركه او الشركه، او يكون له الحق في السيطره
علي تشكيل اداره تلك الشركه او الشركه او البيطره علي تصويت اغنيه الاداره في تلك الشركه او الشركه بوجب اي صلاحيات قنحيه اتفاقيه
الشراكه او اي وثيقه اخري تنظم تلك الشركه او الشركه.
"شركات المطاحن الاربعه": الشركات الاربع التي تم تاسيسها من صندوق الاستثمارات العامه بموجب قرار جنس الوزراء رقم (٣٥) وتاريخ
اللاقيقي في المملكه. ١/٢٧

المؤسسه العامه للحبوب
Saudi Grains Organization (SAGO)
المملكه العربيه السعوديه
"الصوامع": صوامع خزين القمح او الدقيق او المنتجات الثانويه التي يستخدمها المرخص له لتخزين احتياجاتها التشغيليه لانتاج وتعبيته. ولتجنب الشك،
لا تندرج الصوامع او الصندق المستخدمه في عمليه الطاحن وداخل مشتات اللحن (مثل صادق خزين القمح والحد داخل مشتات اللحن) لمعتاق التخفيض وصداق التخفيض والصداق
النهاي او المنتجات الثانويه وصناديق النفايات) ضمن تعريف الصوامع.
"العملاء": اي شخص اعتباري او طبيعي يشتري منتجات الدقيق او مشتقاته من مرخص له، ما في ذلك العاملين في انشطه الصناعه والخدمات، ويستخدم
الدقيق او غيره من منتجات القمح المطحونه كموارد للانتاج مثل المخابز ومصانع الحلويات وما ياثلها وما يقوتم بtzويدها لاي منهم كموزع.
"فريق التفتيش": الفريق المكنون من ثلاثه من مفتشي المؤسسه علي الاقل، ويكون عددهم فرديا في جميع الاحوال.
"القيمح": الحبوب الصلحه للاكل المستخرجه من اي نبات من نباتات الغلال السنويه المختلفه من نوع القمح، لا سيما القمح الصيفي المعروف باسم
(Durum wheat) (Triticum aestivum)
"(Triticum durum Desf.)" "الجميع القاسي: الحبوب التي يتم الحصول عليها من انواع القمح المعروف باسم
"اللجنه": لجنه النظر في المخالفات واصدار العقوبات والبيت التظلمات اللاشيه من تطبيق احكام النظام وهذه اللاتحه، والتي يتم تشكيلها وتنظيم اجراءات
عملها وفقا لاحكام النظام وهذه اللاتحه.
"المتنازل له": اي كيان يجوز التنازل له عن الترخيص، وذلك بعد موافقه الجنس.
"الجلس": جلس اداره المؤسسه.
"ال毛ظ:" : عافظ المؤسسه.
"الحكمه الاداريه": اي من الحاكم الاداريه للباني المظل م بالملكه.
"المرخص له": "الكيان الذي تينحه المؤسسه الترخيض.
"المطاحن": اي م-hitحه لانتاج الدقيق بمعدلات استخلاص معينه، ولا تشمل المطاحن التي تفتصر اعمالها علي كسر الحبوب.
"المعايير الغذاييه الخليه والاقليميه": جمععه المعايير والمارسات والمبادي التوجيهيه وغيرها من التوصيات المتعلقه بالاغذيه وانتاجهها وسلامتها الصادره عن
GSO (GSO 328/1994) واللاتحه السعوديه في ذلك اللاتحه السعوديه الخليجه (50) 28/1994
.(194/2015
٢٧ "مفتشو المؤسسه": الاعضاء الذين يصدر بتسميتها قرار من المخافظ للقيام بالمهام المنوطه بكم وفقا لاحكام النظام وهذه اللاتحه.
"ملحق قايمه المخالفات والغرامات المطبقه": "الملحق رقم (٢) من هذه اللاتحه المشتمل علي قايمه المخالفات والعقوبات التفصيليه المتعلقه بها.
"ملحق مواصفات الجوده": "الملحق رقم (1) من هذه اللاتحه المشتمل علي مواصفات الجوده التي يتعين علي المرخص له الامتنزام كما في ممارسه انشطته، والطعد
بالتنسيق مع الحينه العامه للغذاء والدواء.
"المملكه": "المملكه العربيه السعوديه.
"المنتج": او "المنتجات": جميع المنتجات المدعومه وغير المدعومه من الدقيق ومشتقاته النابقه من طحن القمح.
٢٢ "الوافقه": او "الموافقات" اي من الموافقات متعلقه بالانشطه والعمليات الوارده في الماده الثامنه عشره من هذه اللاتحه.
"المؤسسه": المؤسسه العامه للحبوب.
"النظام": نظام مطاحن انتاج الدقيق الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (٩١/١٩) وتاريخ ١٦٤٣٩٨/١٦.
٣٠ "المييه الامريكيه للكيمينين في جمال الحبوب": منظمه غير رخيه بظهر العلوم المتعلقه بالقصح والحيوب (موقعها الالكتروني:
.(https://www.aaccnet.org/Pages/default.aspx

المؤسسه العامه للحيوب
Saudi Grains Organization (SAGO)
المملكه العربيه السعوديه
الفصل الثاني: التراخيص والموافقات
الماده الثانيه: احكام عامه للتراخيص والموافقات
(1) مع مراعاه الانظمه وصلاحيات الجهاات الاخري ذات العلاقه، تختص المؤسسه، ب صفتها المنظم لقطاع مطاحن انتاج الدقيق بالملكه، باصدار التراخيص
والموافقات اللازمه لمدرسه الانشطه والاعمال المتعلقه بالتراخيص والموافقات.
(٢) لا يجوز لاي شخص او كان يادرس ايا من الانشطه والاعمال الوارده في الماده الثالثه من هذه اللاتحه الا بعد الحصول علي الترخيض ذو الصله من
المؤسسه.
(٣) لا يجوز لاي شخص او كان مزاوله الاعمال الوارده في الماده الثامنه عشره من هذه اللاتحه الا بعد الحصول علي الموافقه ذات العلاقه من المؤسسه.
(٤) لا يعتد بالتراخيص الصادره ما لم تكن متوافه مع النموذج المعتمد ما ورقم خاص مقييد ومطابق لما هو وارد في سجل المؤسسه، وفي حال الاختلاف بين
اي من معلومات التراخيص الصادره وبيان ما هو مقييد في سجل المؤسسه فيعت ما هو مッチت في سجل المؤسسه.
(٥) لا يعد الحصول علي الترخيص او الموافقه اعفاء من الحصول علي اي تراخيص او موافقات اخري لازمه من الجهات الاخري ذات العلاقه، او الانترام باحكام
اي انظمه او لوايح اخري ذات علاقه.
القسم الاول: الترايص
الماده الثالثه: انواع التراخيص
تصدر التراخيص ذات العلاقه لاي من الانشطه والعمليات التاليه:
(1) التراخيص الرييسيه:
(ا) ترخيص لانشاء و/او تشغيل المطاحن والصوامع التشغيليه.
(٢) التراخيص الثانويه:
(ا) ترخيص لتوسعه المطاحن، بما في ذلك انشاء او تشغيل مطاحن وصوامع تشغيليه جديده.
يجوز للمؤسسه زياده او تعديل او لغاء اي من الانشطه وانواع التراخيص الصادره منها وفقا للصالحيات المنوحه لها في النظام والتنظيم.
الماده الرابعه: متطلبات الترخيص الرييسي
(1) ينبغي ان يشتمل طلب الترخيص الرييسي علي ما يلي:
(ا) ما يثبت الاهليه النظاميه للكيان مقدم الطلب.
(ب) اسماء كافه الملاك او المساهمين في مقدم الطلب والملاك او المساهمين علي الملاك او المساهمين في مقدم الطلب المالكين - سواء
بشكل مباشر ام غير مباشر - لاكثر من خمسه في المايه من اسهم كيان مقدم الطلب، وبيان نسبه ملكيتهم، بالاضافه الي تقدم وصف لاي انشطه
سابقه او حاليه قد زاوها المساهون ما له علاقه بنشاط الترخيض الرييسي.
(ج) ما يثبت الملاعه الماليه المناسبه لممارسه نشاط الترخيض الرييسي من قبل الكيان مقدم الطلب.
(د) ما يثبت الاهليه التغنيه والخبره اللازمه لممارسه نشاط الترخيض الرييسي من قبل الكيان مقدم الطلب.

المؤسسه العامه للحيوب
Saudi Grains Organization (SAGO)
المملكه العربيه السعوديه
(ه) عرض مفصل للاداء المQTرح لنشاط الترخيض الرييسي يراعي فيه تناسب الطاقه الانتايجيه المستهدفه لمقدم الطلب مع احتياجات الانتايج في المملكه، بما في
ذلك معلومات عن اعضاء فريفه الفيادي، الفعاليين او علي النحو الميWOF وفت تقدمي الطلب، وخطه انتاجه المتوفعه من مزاوله نشاط الترخيض الرييسي،
والموقع المQTCH والالات والمعدات التي سستخدم في الانتاج، بالاضافه لاي طلبات متوقعه لاي من التراخيص الثانويه.
(و) نسخه من التراخيص الاخري اللازمه من الجهات الاخري ذات العلاقه، او التعهد بالحصول عليها لاحقا قبل الحصول علي الترخيص النهايي.
(ز) نسخه من مسوده بوليه التامين، وتكون شامله تغطي مقدم الطلب ومرافق نشاطه الحاليه او المستقبليه وكذلك اي ضرر او اصابه تلحق بالبييه او
الانتاج او الافراد بسبب مزاوله عمليه، او التعهد بالحصول عليها لاحق قبل الحصول علي الترخيص النهايي.
(ح) تقدم الاقارات التي تطلها المؤسسه فيما يتعلق بنشاط التريحس.
(ط) ما يثبت ان مقدم الطلب قد استوق كافه متطلبات الطينه العامه للغذاء والدواء اللازمه.
(ي) ما يثبت تاسيس مقدم الطلب كشره مساهمه.
(٢) تقوم المؤسسه بتحديد التفاصيل والمعابير والنماذج المتعلقه باستيفاء المتطلبات المذكوره اعلاه وتحديثها من حين لاخر علي موقع المؤسسه الالكتروني. وتقوم
المؤسسه بتضمين المتطلبات العامه والفنيه للهييه العامه والدواء علي موقع المؤسسه الالكتروني.
(٣) يجوز للمؤسسه ان تطلب معلومات او مستندات اضافه طلاعقه بالطلب المقدم لاستخراج الترخيض الرييسي.
(٤) لغرض تسهيل الحصول علي التصاريح والتراخيص اللازمه من الجاهات الاخري ذات العلاقه، يجوز للمؤسسه اصدار ترخيص مشروط فيما يخص الترخيض
الرييسي المتقدم بطلبه، ويكون مشروطا باستكمال اشتراطات حديده، والتي قد تتضمن المتطلبات العامه والفنيه للهييه العامه للغناء والدواء، ويتم اصدار الترخيض
النهاي هذا الترخيض الرييسي بعد استكمال تلك متطلبات، ولا يجوز حامل الترخيض المشروط ممارسه نشاط الترخيض الرييسي ذي العلاقه قبل استكماله
متطلبات الترخيض المشروط واصدار المؤسسه للترخيض النهايي هذا لترخيض الرييسي.
الماده الخامسه: متطلبات الترخيض الثاني
(1) يجوز حامل الترخيض الرييسي التقدم للحصول علي ترخيض ثاني واحد او اكثر.
(٢) بالاضافه الي استمرار الوفاء بالاشتراطات في الطلب للحمصول علي التراخيض الرييسيه الوارد ذكرها في الماده الرابعه من هذه الالتحه، ينبعي ان يشتمل
طلب الترخيض الثاني علي ما يلي:
(١) عرضنا محذه انجاح يقدم من خلافما معلومات بiblان ادانه في تشرف الميامد بطلب ترخيضه، والاسباب التي دعت مقدم الطلب
الي التقدم بطلبه.
(ب) الا تتجاوز المده المطلوبه للترخيص الثانوي مده الترخيض الرييسي ذو العلاقه.
(ج) المطلبات المذكوره في الفقرات الفرعيه (و) الي (ط) من الفقره (1) من الماده الرابعه من هذه اللاتحه، فيما يتعلق بنشاط الترخيض الثاني علي الطلب.
(٣) تقوم المؤسسه بتحديد التفاصيل والمعاير والنماذج المتعلقه باستيفاء المتطوبات المذكوره اعاله وكتديها من حين لاخر علي موقع المؤسسه الالكتروني.
(٤) يجوز للمؤسسه ان تطلب معلومات او مستندات اضافه علاقه بالطلب المقدم لاستخراج الترخيض الثاني.
(٥) لغرض تسهيل الحصول علي التصابح والترخيص الالزمه من: الجبات الاخري ذات العلاقه، يجوز للمؤسسه اصدار ترخيص مشروط فيها بغض الترخيض النهي
المتقديم بطلبه، ويكون مشروطا باستكمال اشتراطات حديده، والتي قد تنضم المطلبات العامه والفنيه للهييه العامه للغذاء والدواء، ويتم اصدار الترخيض النهايي
ل هذا الترخيض الثانوي بعد استكمال تلك المطلبات، ولا يجوز حامل الترخيض المشروط ممارسه نشاط الترخيض الثانوي ذي العلاقه قبل استكماله لمتطلبات
الترخيص المشروط واصدار المؤسسه للترخيص النهايي هذا الترخيض الثانوي.

المؤسسه العامه للحبوب
Saudi Grains Organization (SAGO)
المملكه العربيه السعوديه
الماده السادسه: اجراءات طلب الترخيص
يقدم كل كيان ينوي القيام بنشاط اي من التراخيص بطلب حصوله علي الترخيص ذي العلاقه الي المؤسسه، ويشترط في الطلب القيام ما يلي:
(1) ان يكتوي علي اسم مقدم الطلب وعنوانه وبيانات الاتصال الخاصه به او من يوكله او يفوضه بموجب وكاله او تفويض معتد به في المملكه.
(٢) ان يوقع عليه كتابيا صاحب الصلاحيه في كيان مقدم الطلب، او وكيله او يموجه بموجب وكاله او تفويض معتد به في المملكه.
(٣) ان يقدم جميع النماذج والمستندات المتعلقه بوفايه بالاشتراطات المتعلقه بالترخيص التي تطلبها المؤسسه، والوارد ذكرها في الماده الرابعه والملاده الخامسه من هذه
اللاحه، بحسب نوع الترخيض.
(٤) ان يقدم الطلب الالكترونيا علي موقع المؤسسه، او من خلال اي وسيله اخري تحددها المؤسسه من حين لاخر علي موقعها الالكتروني.
يجوز للمؤسسه ان تطلب من مقدم الطلب النسخ الاصليه لاي مستند بق笃م به هذا، وذلك لغرض المطابقه والتحقق من صحته.
الماده السابعه: فتره مراجعه طلب الترخيض
(1) عند استلام اي طلب مقدم للحصول علي ترخيص، تقوم المؤسسه خلال خمسه عشر يوم عمل بالتحقق من ان كل المستندات والاجراءات المبادييه الشكيله
المطلوبه مكتمله، بما في ذلك الترجمات والتوثيقات اللازمه، وتقدم تاكيد علي ذلك لمقدم الطلب.
(٢) تراجع المؤسسه، خلال تسعين يوم عمل جميع المتطلبات والموضوعيه وغيرها المتعلقه بزاوله نشاط الترخيض، واتتحقق من استيفاء تلك المتطلبات،
ويصدر الجلس القرار النهايي بشان اصدار الترخيض او رفض الطلب المقدم كتابيا مع تحديد سبب الفرض دون تحمل اي مسؤوليه في هذا الشان.
(٣) في حال كان الطلب لتراخيص رييسيه، والتي تتطلب موافقه جالس الوزراء، فانه لا يتم احتساب الفتره التي تستغرقها اجراءات الحصول علي موافقه جالس الوزراء
من مده التسعين يوم عمل المشار اليها في الفقره (٢) من هذه الماده.
(٤) يجوز للمؤسسه تهديد فتره المراجعه لمده ثلاثين يوم عمل اضافيه اذا تطلب البت في الطلب المقدم مزيدا من الوقت، ويتم ابلاغ مقدم الطلب بذلك.
(٥) تقوم المؤسسه ايلاع مقدم وموفقتها او رفضها خطيا مع ذكر سبب او اسباب الرفض.
(٦) تنطبق الفترات المشار اليها اعلاه علي طلبات الترايض النهاييه، واما ما يتعلق بالتراخيص المثروطه فيتم تحديد مده استكمال اشتراطها من قبل المؤسسه عند
اصدار التراخيص المشروطه من قبل الجنس.
الماده الثامنه: اجراءات مراجعه طلب الترخيض
(1) تقويم المؤسسه باجراء المعينه والتفتيش الاولي للمنشاه طالبه الترخيض ولواقعها الاداريه والانتاجيه وفقا لاحكام هذه اللاتحه.
(٢) يجوز ان تشمل عمليات التفتيش الملواقع الاداريه والاجتماعيه والتفتيش المباني والالات وال معدات والمختبرات وخلوط الانتاج والتعبيه والتعربيه وصوامع التخزين
والموارد التقنيه والبشريه وموعدات الطاقه والمنظمه التي يعتمد عليها مقدم الطلب بما في ذلك السلامه الصناعيه وسلامه التخزين ومتطلبات الصيانه
والسلامه ومكافحه البكتيريا والافات.
(٣) تقوم المؤسسه بعد اجراء العينه وTقق الاشتراطات المطلوبه للترخيص الريسي بالرفع للمجلس ليقرر الجلس الرفع من عدمه جنس الوزراء بطلب الموافقه علي
اصدار هذا الترخيص الرييسي لصالح مقدم الطلب.
(٤) تقوم المؤسسه بعد اجراء العينه وTقق جبع الاشتراطات المطلوبه للترخيص الثانوي بالرفع للمجلس بطلب الموافقه علي اصدار هذا الترخيص الثانوي لصالح
مقدم الطلب.
(٥) تتواصل المؤسسه كتابيا مع مقدم الطلب في حاله وجود اي استفسارات او طلب لمزيد من المعلومات، علي ان ينح مقدم الطلب مهمه كافيه - بحسب
ما تراه المؤسسه - للرد او تزويد المعلومات، ويتم تحديدها في كتاب المؤسسه لمقدم الطلب بحسب ما يقتضيه الحال.

المؤسسه العامه للحيوب
Saudi Grains Organization (SAGO)
المملكه العربيه السعوديه
(٦) يجوز للمؤسسه، في اطار عمليه المراجعه وفي جميع الاحوال قبل بدء مزاوله نشاط الترخيص، التحقق من خلال عمليات التفييض السابقه للترخيص ان الانشطه
المقترحه من مقدم الطب والتي يستخدم فيها مرافقه ومعداته او المرافق والمعدات التي توفرها المؤسسه او يوفرها اي طرف ثالث، ماليمه بالقدر الكافي مزاوله
نشاط الترخيض المزمع اصداره.
الماده التاسعه: اصدار الترخيض
(1) يصدر الجنس الترخيض بعد الوفاء متطلبات هذه اللاتحه، ويزود مقدم الطلب بنسخه اصليه واحده علي الاقل من الترخيض، ويدون الترخيض في سجل
المؤسسه.
(٢) لا يكون الترخيض ايكان نوعه نافذ الا بعد تسجيله في سجل المؤسسه.
(٣) يحدد كل ترخيض نطاق الترخيض وفتره سريانه والمرخض له، واي معلومات اضاييه بhindت م Mura له م Mura.
(٤) تحدد المؤسسه رقم خاص لكل ترخيض، ويتم قيده في سجل المؤسسه، ويراعي حفظ جميع الوثايق المتعلقه بالطلب المقدم تحت هذا الرقم.
(٥) تقوم المؤسسه، بحسب الحاجه، بتعديل اي تراخيص رييسيه مصدره مسبق لمقدم الطلب لتنوافق مع اي تغيير يطرا عليها بسبب منحه ترخيصه ثانويه.
(٦) عند اصدار اي ترخيص، يلترم المرخص له بتسجيل متجاله لدي الطينه العامه للغذاء والدواء.
الماده العاشره: المقال المالي للترخيص
يحدد مقدار المقال المالي لاصدار وتحديد وتعديل الترا خيص بانواعها بقرار يسدره الخلس وذلك بعد التنسيق مع وزاره الماليه.
الماده الحاديه عشره: مده الترحيي
يحد الجلس مده الترحيب الرييسيه بده لا تزيد عن خمسه وعشرون سنه، و تتبع مده الترحيب الثانيوي مده الترحيب الرييسي ذو الصله.
الماده الثانيه عشره: تحتوي الترحيب
(1) يجوز ان تعدد الترحيب الرييسيه والثانويه - علي سبيل المثال - التقنيات المعتمده ذات الصله بنشاط الترحيب والطاقه الانتاجيه المستهدفه مبدا وضوابط بيع
الدقيق وتوزيعه واليات التعديل والشروط النوعيه التي يجب الالتزام بها.
(٢) يجوز ان تënضم التراXيض(بالاضافه الي الشروط والاحكام العامه، شروطا واحكاما خاصه تناسب كل نوع ترخيص، والتي منها – علي سبيل المثال لا الحصر-
: يلي
(ا) مده الترخيض.
(ب) نطاق الخدمات التي يتعين تقدمها وتنفيذها.
(ج) جوده معاير الخدمات.
(d) القيود المفروضه علي الملكيه، ما في ذلك تغير البيطره في المرخص له.
(ه) المتطلبات الخاصه بالعلومات ورفع التقارير.
(و) التزامات حمايه العملاء.
(ز) متطلبات الحاسبه ورفع التقارير والشفافيه.
(ح) مسوغات سحب او تعليق او الغاء الترخيص، وطرق التصحيح ان وجعدت.

المؤسسه العامه للحبوب
Saudi Grains Organization (SAGO)
العمليه العربيه السعوديه
(ط) ترتيبات غايه المده والاмор المتعلقه بها.
الماده الثالثه عشره: سحب الترخيص او تعليقه او الغازه
يجوز للمؤسسه - بناء علي قرار من اللجنه - سحب او الغاء او تعليق اي ترخيص صادر عنها وفقا لاحكام الفصل السادس من هذه اللاتحه.
الماده الرابعه عشره: تعديل الترخيض
(1) يجوز للمرحص له التقدم بطلب تعديل الترخيض من خلال الرفع الي المؤسسه بالطرق التي تKDDA.
(٢) يجوز للمؤسسه - بناء علي قرار من الجنس - رفض او الموافقه علي طلب تعديل اي ترخيص، وتقوم المؤسسه اشعار المرخص له خطيا بقرارها في ذلك
الخصوص.
الماده الخاصه عشره: تجديد الترخيض
(1) يجوز للمرحص له التقدم بطلب تجديد الترخيص من خلال الرفع الي المؤسسه بالطرق التي تKDDA.
(٢) تقوم المؤسسه - بناء علي قرار من الجلس - بالموافقه علي طلب تجديد الترخيص مالم يمكن غالبات من جانب المرخص له لشروط الترخيص ذو الصله او
النظام او هذه اللاتحه.
(٣) علي المؤسسه في حاله عدم تجديد الترخيص اتخاذ ما يلزم لضمان تامين حاجه السوق من الدقيق.
الماده السادسه عشره: التانال عن الترخيص
(١) يجوز للمرخص له خلال مده الترخيص التانال عن ترخيصه للمتنال له، وذلك بعد الحصول علي موافقه الجلس وفقا لاحكام هذه الماده السادسه عشر.
(٢) ينبغي ان يشتمل طلب التانال عن الترخيص علي كافه المتطلبات الوارده في الماده الرابعه فيما يختي المتنال له.
لا يجوز التنال عن اي ترخيص خلال اول سنتين من تاريخ اصداره، او خلال سنتين من تجديد الترخيص او التانال عنه، ويجب علي المرخص له ان يرسل الي
المؤسسه اشعارا خطيا قبل سته اشهر من الشروع في التانال عن الترخيص الي المتنال له مالم ينص الترخيص علي غير ذلك.
لا يجوز ان يمنع الجلس عن الموافقه علي التانال دون الاستناد الي اسباب معقوله اذا استوف المتنال الي جميع الم تطبلات اللازمه بموجب النظام وهذه اللاتحه
وشروط الترخيص ذو الصلاه.
(٥) يمكن للمرحص له التانال عن حقه في طلب تحديد الترخيص لمونح له قبل انتهاه مده ذلك الترخيص، وoustخد المؤسسه - بناء علي قرار من الجلس -
اجراءات اصدار ترخيص جديد للمتنازل له وفقا لمده للاتحه، علي ان يستمر المرخص له السابق في عمليه توجب ترخيص حي يصبح المرخص له الجديد
قادرا علي بدء عمليه.
(٦) لا يجوز التنازل عن التراخيص المشروطه.
الماده السابعه عشره: تراخيص شركات المطاحن الاربعه
(1) تصدر المؤسسه بموجب احكام هذه اللاتحه - وبناء علي قرار من الجنس - لكل شركه من شركات المطاحن الاربعه التراخيص الرييسيه والثانويه اللازمه لتشغيل
المطاحن التابعه لكل شركه من هذه الشركات، ويتم تحديد مده الترخيض الرييسي والترخيض الثانوي في مستند الترخيض.
(٢) مع مراعاه طلب السوق، يجوز للمؤسسه الحد من عدد التراخيص التي قنحها وفقا لاحكام هذه اللاتحه.

المؤسسه العامه للحبوب
Saudi Grains Organization (SAGO)
المملكه العربيه السعوديه
القسم الثاني: الموافقات
الماده الثامنه عشره: انواع الموافقات
مع مراعاه الحصول علي اي تراخيص وموافقات اخري من الجهات الاخري ذات العلاقه، ما في ذلك الطييه العامه للغذاء والدواء، يصدر الجنس الموافقه اللازمه لصالح
المرخص لم لاي من الاشطه والعمليات التاليه:
تصدير القمح او الدقيق او المنتجات المدهومه الي خارج المملكه.
(1) استيراد اي كميه من القمح.
(٣) اي عمليه اندماج مع اي مرخص له اخر او امتلاك اغلبيه في المرخص له او موجوداته سواء داخل المملكه او خارجها، علي ان يقوم المرخص له بابلاغ
المؤسسه خلال خمسه ايام عمل باي اتفاق مبديي يتم التوصيل اليه في هذا النيان.
(٤) شراء - بشكل مباشر - ما نسبته خمسه في المايه او اكثر من اسهم مرخص له اخري اورقه الماليه او اي صيغه اخري من صيغ حقوق
الملكيه او شراء نسبه اقل من تلك اذا كانت تؤدي الي انشاء وضع مهيمين في اي جزء من نشاط تشغيل المطاحن.
(٥) اتفاق المرخص هم علي: (١) اجراء ممارسات من شاها الحيمنه علي سوق محدده او الحمد من المنافسه او منعها او التقليل من فعاليتها في قطاع مطاحن انتاج
الدقيق بالمملكه ، او (ب) زياده او تقليل انتاج الدقيق او المنتجات.
(٦) اي تغيير مباشر في ملكيه المرخص له او اي تغيير في السيطه لدي ملاك او مساهمي المرخص له المالكين - سواء بشكل مباشر ام غير مباشر - لاكثر من
خمسه في المايه (٥%) من اسهم كيان المرخص له.
(٧) رهن اي من الاصول المستخدمه من قبل المرخص له في عمليه طحن الدقيق.
الماده التاسعه عشره: متطلبات الموافقه
(1) يتقدم المرخص له بطلب الموافقه مع تحديد اسباب ذلك واثر ذلك علي انشطته وعملياتها، ويتقدم بالمستندات الالازمه او المثبته لاي من ذلك حسب ما يقتضيه
الحال.
تقوم المؤسسه بتحديد المعابر والمنادج المتعلقه باستيفاء المطلبات المذكوره الاه ومديتها من حين لاخر علي موقع المؤسسه الالكتروني.
(٣) يجوز للمؤسسه ان تطلب اي معلومات او مستندات اضافيه لما علاقه بالطلب المقدم للحصول علي الموافقه.
لاغراض اصدار الموافقات فيها يتعلق بتصدر القمح او المديق او المنتجات الملدعومه وفقا للفقره (1) من الماده الثامنه عشره، تراعي المؤسسه ما يلي:
(ا) ان يسدد المرخص له للمؤسسه ما يعادل قيمه الدعم المتحقق للقمح او диقيق او المنتجات التي ينوي المرخص له تصديرها; و
(ب) الا يترتب علي التصدير اخلال باجعه السوق الخاصه من القمح او الدقيق او المنتجات.
(٥) لاغراض اصدار الموافقات بما يتعلق باستيراد اي كميه من القمح وفقا للفقره (٢) من الماده الثامنه عشره، تراعي المؤسسه ما يلي:
(ا) ان تحدد الموافقه اجمالي الحد الاقصي للقمح الذي يجوز للمرحص له استيراده سنويا و
(ب) تكون الموافقه ساريه ملده خمس سنوات تبدا من تاريخ اصدار الموافقه;
(ج) علي المرخص له الرياض في زياده اجمالي الحد الاقصي من القمح الموافق علي تورديه سنويا ان يقدم طلبا الي المؤسسه لتعديد الموافقه ذات الصله.

المؤسسه العامه للحيوب
Saudi Grains Organization (SAGO)
المملكه العربيه السعوديه
الماده العشرون: اجراءات طلب الموافقه
يقدم كل كيان ينوي القيام بنشاط او عمليه تستلزم الموافقه بطلب الحصول عليها الي المؤسسه، وينشترط في الطلب المقدم ما يلي:
(1) ان يكتوي علي اسم مقدم الطلب وعنوانه وبيانات الاتصال الخاصه به او من يوكله او يفوضه بموجب وكاله او تفويض معتد به المملكه.
(٢) صوره من الترخيض او الترا خيص التي حصل عليها مسبق مقدم الطلب.
(٣) ان يوقع علي الطلب كتابيا صاحب الصالحيه في كيان مقدم الطلب، او وكيله او مفوضه بموجب وكاله او تفويض معتد به في المملكه.
(٤) ان يرفق به كل النماذج والمستندات المطلوبه والداعمه حبييات طلبه.
(٥) يقدم الطلب الكترونيا علي موقع المؤسسه، او من خلال اي وسيله اخري كددها المؤسسه من حين لاخر.
يجوز للمؤسسه ان تطلب من مقدم الطلب النسخ الاصليه لاي يستند يتقديم به ها، وذلك لغرض المطابقه والتحقق من صحتها.
الماده الحاديه والعشرون: فتره مراجعه طلب الموافقه
(1) عند استلام اي طلب مقدم للحصول علي الموافقه، تقويم المؤسسه خلال خسه ايام عمل بالتحقق من ان كل المستندات والاجراءات المبدييه الشكيله المطلوبه
مكتمله، ما في ذلك الترجات والتوثيقات اللازمه، وتقدم تاكيدا علي ذلك مقدم الطلب.
(٢) تراجع المؤسسه، خلال خسه عشر يوم عمل مبي المتطلبات النظاميه والموضوعيه وغيرها المتعلقه بطلب الموافقه، واتحقيق من استيفاء تلك المتطلبات، ويمصدر
الجنس القرار النهايي بشان اصدار الموافقه او رفضها كتابيا مع تحديد سبب الفرض دون تحمل اي مسؤوليه في هذا الشان.
(٣) يجوز للمؤسسه تديد فتره المراجعه لمده خمسه عشر يوم عمل اضافه اذ تطلب البت في الطلب المقدم موضوعيا مزيبدا من الوقت.
(٤) تقوم المؤسسه ايلابغ مقدم الطلب بموفقتها او رفضها مع ذكر سب او اسباب الرفض.
الماده الثانيه والعشرون: اجراءات مراجعه طلب الموافقه
(1) تتواصل المؤسسه كتابيا مع مقدم الطلب في حاله وجود اي استفسارات او طلب لمزيد من المعلومات، علي ان ينح مقدم الطلب مهله معقوله كافيه - بحسب
ما تراه المؤسسه - للرد او تزويد المعلومات، ويتم تحديدها في كتاب المؤسسه مقدم الطلب حسب ما يقتضيه الحال.
لا يجوز ان تثنع المؤسسه عن منح الموافقه او تثخرها او تضع شروط دون الاستعداد الي اسباب معقوله، اذا استوف المرخص له جميع المتطلبات اللازمه للموافقه.
(٣) يجوز للمؤسسه اتخاذ اي اجراء معقول اخري تراه مناسبا او ضروريا لغير اصدار الموافقه.
الماده الثالثه والعشرون: اصدار الموافقه
(1) يصدر الجنس الموافقه بعد الوفاء بمتطلبات هذه الالتحه.
(٢) تكون الموافقه نافذه بتاريخ الخطاب الصادر من المؤسسه الا اذا حدد خطاب المؤسسه تاريخا اخري.
(٣) تحدد كل موافقه نطاق الموافقه وفتره سريانها، واي متطلبات اضافيه بحسب ما تراه المؤسسه.
(٤) يجوز اصدار الموافقه مشروعه باسيقه شروط محدده، ان يکند خطاب المتوطه المعلقه بالموافقه الشروط الاجب استيفاهها والفرقه او القترات الحاده لموافقه
بذلك.
الماده الربعه والعشرون: سحب الموافقه او تعليقها او الغاءها
يجوز للمؤسسه سحب او الغاء او تعليق اي موافقه صادره عنها عند خالفه احكام النظام او هذه اللاتحه او شروط الموافقه.

المؤسسه العامه للحيوب
Saudi Grains Organization (SAGO)
المملكه العربيه السعوديه
الماده الخاصه والعشرون: التنازل عن الموافقه
في حال موافقه الجنس علي تنازل المرخص له عن ترخيصه للمتنازل له فان الموافقات الساريه للمرخص له تنقل للمتنازل له، ولا يجوز للمرخص له التنازل عن الموافقه
دون التنازل عن الترخيص.
الفصل الثالث : الجوده
الماده السادسه والعشرون: احكام عامه للجوده
(1) لا تحول المواصفات الخده في ملحق مواصفات الجوده دون الاخد باي مواصفات افضل منها مستقبلا، سواء استحدثت من قبل الطينه الامريكيه للكيمياتين في
جمال الحبوب او وفق المعايير الغذاييه الحليه والاقليميه، كما لا تحول دون قبول اي اصناف قطع اعلي في المواصفات منها.
(2) لا تشكل المعايير والمواصفات الوارده في ملحق مواصفات الجوده مقيير ضد الاسواق العالميه لاستيراد القمح ولا تشكل قيود ظاهره او مقنعه للاتجاره الدوليه فيما
يتعلق باستيراد القمح بالنسبه لما تستثموده المملكه مثله في المؤسسه من كميات للقيم وتم بتوفرهم منها لسوق الطحن الخلي.
(٣) لا تخل احكام هذه اللاححه والمواصفات الوارده في ملحق مواصفات الجوده بالاتزامات المملكه الشايعه عن الاتفاقيات الدوليه التي تكون طرفا فيها ولا بعضويتها
بمنظمه التجاره العالميه والانزاما الناشيه عنها.
(٤) لا تخل احكام هذه اللاححه والمواصفات الوارده في ملحق مواصفات الجوده باستحص اي جهه حكوميه اخري بالملكه تختص وفقا للنظام المنشي لها بوضع ايه
مواصفات ازاميه او غير ازاميه لاي ماده غذاييه في صورها الاوليه او الوسيله او النهاييه لاستهلاك الادمي المباشر ولا بالرقابه عليها.
(٥) اي شحنات مستورده من قبل المؤسسه او اي جهه اخري موافق لما باستيراد القمع من قبل المؤسسه ولا تتوافر فيها الحدود الدنيا الالزاميه
للمواصفات الحدده في ملحق مواصفات الجزوده عند استيرادها او عند تخطين او عند طرحها كدقيق للاستهلاك او للتداويل، يتعين اعاده
تصديرها او سحبها من التداوول وعدم طرحها للاستهلاك الادمي و تباشر المؤسسه اختصاصاتها هي واجتهاات الحكوميه الاخري المختصه في هذا الشان حمايه
لاسواق وللعماله وللصحه العامه وفقا لنظام كل جهه وخدماتها المقرر هنا.
(٦) يجوز للمؤسسه، بناء علي طلب المرخص له، ان تصدر لصالحه شهادات بجوده كميات معينه من القمح وان التحقق من توافر معاير الجوده بها وان
تقوم اجراء ما يلزم عليه من اختبارات وفحوص، علي ان يتحمل المرخص له اي تكاليف ماليه تتكيدها المؤسسه هذا الغرض.
(٧) تمارس المؤسسه الرقابه علي مدي تطابق جوده القمح لاحكام الجوده الوارده في ملحق مواصفات الجوده وتاخذ عينات دوريه وعشوانيه من القمح واجراء ما
يلزم عليهما من اختبارات وفحوص.
(٨) يتحمل كل مرخص له مسؤوليه الامتثال بالمعايير والمواصفات الوارده في ملحق مواصفات الجوده، وذلك من تاريخ الحصول علي ملكيه القمح او اي منتج.
(٩) لا يجوز تعبيه الدقيق خارج مرافق المرخص له.

المؤسسه العامه للحبوب
Saudi Grains Organization (SAGO)
المملكه العربيه السعوديه
الفصل الرابع: السياسه التسعيريه
الماده السابعه والعشرون: السياسه التسعيريه للمنتجات المدعومه والغير مدعومه
(1) سيتيم من وقت لاخر تحديد اسعار المنتجات الملدعومه من قبل جنس الوزراء بناء علي توصيه المؤسسه.
(٢) مع مراعاه مبادي المنافسه العادله واحكام الفقره (٢) من الماده الثامنه والعشرين، تكون اسعار المنتجات غير الملدعومه خاضعه لسباسه تسعير السوق الحره.
الماده الثامنه والعشرون: الاساسيه لتنظيم اسعار المنتجات
(1) مع مراعاه صلاحيات وزاره التجاره، تقويم المؤسسه اسراق اسباع السوق للدقيق والمنتجات الملدعومه والغير مدعومه للتاكد من امتثاظا للسياسه التسعيريه الساريه.
(٢) مع مراعاه سياسه تسعير السوق الحره واسعار المنتجات الغير المدعومه، يجوز المؤسسه استخدام الاساليب المثنيه لتنظيم اسعار المنتجات الغير مدعومه، استثمارات التجاره، تقدم المؤسسه براقبه اسعار السوق للدقيق والمنتجات الملدعومه والغير مدعومه للتاكد من امتثاظا للسياسه التسعيريه الساريه.
للاعتبارات المتعارف عليها في الاسواق الحره للمنتجات الغير مدعومه، والتي منها – علي سبيل المثال لا الحصر – تنظيم معادل العايد او تنظيم سقف الاسعار او
تحديد الاسعار بالمقارنه بالدول الاخري، وفقا للممارسات الجيده المتعارف عليها في قطاع مطاحن انتاج الدقيق.
(٣) عند استخدام اي من الاساليب المشار اليها في الفقره (٢) من هذه الماده، تاخذ المؤسسه في عن الاعتبار السياسه التسعيريه مظاحن الدقيق الموافق
عليها بقرار جلس الوزراء رقم (١٩٤١/٣/٨ ه، حسبما يتم تعديدها او استبدالها من وقت لاخر.
(٤) مع مراعاه الفقره (٣) من هذه الماده، لن تقدم المؤسسه بتقدم اي تعويضات للمرخص هم.
الماده التاسعه والعشرون: التدابير اللازمه في الحالات غير العاديه
لرييس الجلس في الحالات غير العاديه، مثل الارتفاع الغير عادي في اسعار القمح العالميه، اتخاذ التدابير اللازمه لتامين حاجه السوق من الدقيق اجراءات ميسره، ما في
ذلك وضع اسعار موحده للدقيق وفقا للسياسه التسعيريه الي حين انتهاه غير العاديه. ويتقترر ظهور الحاله غير العاديه او الانتهاء بناء علي تقرير يرفعه اخفاط
ويوافق عليه رييس الجنس.
الفصل الخامس: الرقابه والTNFISش
الماده الثالثون: احكام عامه
(1) مع مراعاه اختصاصات الحكمويه الاخري، تقوم المؤسسه بالرقابه علي الاشخاص والكبيانات والمنشات والانشطه والعمليات المتعلقه باحكام النظام
ولوالجه التنفيذيه.
(٢) تقوم المؤسسه بعمليات التفيش اللازمه عن طريق مفتشي المؤسسه لتحقيق هذا الغرض.
(٣) تفتصر صلاحيات عمليات الرقابه والTNFTIS من قبل المؤسسه علي ما يلي:
(ا) الرقابه والTNFTIS والTNFTIS والTNFTIS (ب) المرقابه والTNFTIS علي منشات المرضي لم المتعلقه بنشاط الترخيي و متتجاته في هذه المنشات (بما في ذلك عمليات التNFTIS والرقابه والمختبرات وخطوط الانتاج والتعبييه والTNFTIS والموارد التقنيه والبشريه ومولدات الطاقه ومراجعه الانظمه التي يعتمد عليها
(ا) الرقابه والTNFTIS علي مدل الاستثماره الصعابيه وسارعه المخرين ومتطلبات الصيانه والسلامه مكتابها الكبريه والالات.
(ب) الرقابه والتقنيش علي منشات المرضي لم المتعلقه بنشاط الترخيض ومتعتاجه في هذه المنشات (مما في ذلك عمليات التفتيش والرقابه في المبان والالات
والمعدات والمختبرات وخطوط الانتاج والتعبيه والتغيف وصولع التخزين والموارد التقنيه والبشريه وملودات الطاقه ومراجعه الانظمه التي يعتمد عليها
المرخص في مها في ذلك السلاله الصناعيه وس锤炼 التخزين ومتطلبات الصيانه والسلامه مكتابده البكتيريا والالات).
(٤) تبلغ الاداره المختصه بالمسنه – وذلك بحسب ما رفعه لما مفتشو المؤسسه – اللجنه بالمخالفات المQTROحه حياطها، وذلك لتسخي للجنه البت في هذه
المخالفات وتحديد العقوبات المناسبه.

المؤسسه العامه للحيوب
Saudi Grains Organization (SAGO)
العربيه السعوديه
(٥) يلترم المرخص هم بتزويد المسؤسه بكافيه المعلومات المطلوبه، وعلي المؤسسه اخافه علي سريه المعلومات، وعدم الاقصاح عنها للغير الا وفقا ما ت-QTيي به
الانظمه.
الماده الحاديه والثلاثون: انواع العمليات التفيتشيه التي تقوم بها المؤسسه
مع مراعاه عدم تعطيل اعمال المرخص لم بشكل جوهري، ينفذ مفتشو المؤسسه عمليات التفيتش التاليه:
(1) عمليات التفيتش السابقه للترخيص: عمليات التفيتش السابقه للترخيص لكل منشاه تتقديم بطلب للحصول علي ترخيص من المؤسسه.
(٢) عمليات التفيتش علي الواردات: عمليات التفيتش علي القمح المستورد الموافق للمرخص له باستيراده من خلال قيام المؤسسه بسحب عينات من الكميات
الوارده واختبارها في ختبراهنا وذلك في كل ميناء دخول الي المملكه، وذلك من التزامها باحكام الجوده الوارده في هذه اللايحه وفي ملحق مواصفات
الجوده.
عمليات التفتيش الجدوله: عمليات تفتيش جدوله تجري علي كل مرخص له (٣)
(٤) عمليات التفتيش غير الجدوله: عمليات تفتيش غير جدوله مسبقا تجري علي المرخص له كاجراء من اجراءات التحقيق عند تلقي شكاوي جوهریه من العمالاء
او المستهلكين للمرحص له وتصل باي وجه من اوجه نشاطه او انتاجه؛ او عمليات تفتيش تفقديه غير جدوله للمرحص له.
الماده الثانيه والثلاثون: عمليات التفيش السابقه لاصدار الترخيص
(1) تنفذ عمليات التفيش السابقه للطبات المقدمه الي المؤسسه لطلب الحصول علي الترخيض المنوح بموجب الضوابط المتعلقه بذلك الترخيض.
(٢) تتحقق المؤسسه من خلال عمليات التفيش السابقه للترخيص من صحه جميع الوثايق ذات الصله والمعلومات العامه والفنيه ذات الصله بكيان مقدم الطلب
للحصول علي ترخيص من المؤسسه.
(٣) تخط المؤسسه المرخص له قبل اجراء عمليات التفيش السابقه للترخيص عبر خطابات رسميه او عبر البريد الالكتروني.
الماده الثالثه والثلاثون: عمليات التفيش علي الواردات
(1) تتم عمليات التفيش علي القمح المستورد من خلال قيام المؤسسه بسحب عينات من الكميات الوارده واختبارها في ختتراه وذلك في كل ميناء دخول الي
المملكه (بما في ذلك الاختبارات الكيمياتيه والابكتيريه واختبارات الجوده).
(٢) تؤخذ عينه تلقاييا وتفحص لاي كميه من القمح يتم استيرادها.
(٣) يجب فحص العينات بشكل مري من اجل التاكد من خلوها من العيوب وتحقق الصفات الاساسيه لجوده القمح، بما في ذلك حتوي البروتين والرطوبه، والمواد
الاخري، وفقا لاحكام الجوده الوارده في هذه اللاتحه وفي ملحق مواصفات الجوده.
الماده الربعه والثلاثون: عمليات التفنيش الجدوله
(1) في حال صدور اي ترخيص، فان المؤسسه تعين فرقيا تفتيشيا للمرحص له ليجري هذا الفريق عمليات التفيتيض الجدوله اللازمه علي المرخص له.
(٢) يجري فريق التفيتيض علميات التفيتيض للمرحص له المعني مره واحده علي الاقيل كل سنه منذ بدء عملياته، علي ان يحري عمليات التفيتيض الجدوله، حيثما امكن
من الناحيه عمليه، في وقت يقل من انقطع اعمال المرخص له.
(٣) تقرر المؤسسه قبل كل دوره تفتييش ما اذا كانت سنجري عمليات التفيتيض الدوري في فترتي التشغيل والانقطاع عن العمل او خلال فترات الصيانه الجدوله، او ما
اذا كانت سنجري عمليت تنفيتيش منفصلتين احداهما اثناء فتره التشغيل والاخري اثناء فتره الانقطاع عن العمل.
(٤) تخط المؤسسه المزخص له قبل اجراء عمليات التفيتيض الجدوله عبر خطابات رسميه او عبر البريد الالكتروني قبل خمسه ايام من التاريخ المتوقع لاجراء التفيتيش.

المؤسسه العامه للحبوب
Saudi Grains Organization (SAGO)
المملكه العربيه السعوديه
الماده الخامسه والثلاثون: عمليات التفيش غير الجدوله
لا تقوم المؤسسه بعمليات التفيش غير الجدوله الا اذا كان لديها مسوغات معقوله اخلال جوهري باحد التراخيص التي منحتها او احكام النظام او هذه
اللاتحه، او في حال ورود شكاوي جهوريه علي حامل الترخيص، ويجوز للمؤسسه مباشره عمليات التفيش غير الجدوله، حتي لو كانت اعمال المرخص له الخاضع
لالتفيش متوقفه او كان المرخص له في مرحله التصفيه.
الماده السادسه والثلاثون: مفتشو المسسه
(1) يتول مفتشو المؤسسه اعمال الرقابه والTNFISTش وضبط المخالفات وتكون هم صفه رجال الضبط، وقد يتم تشكيل هذه الفرق - كفرق مستقله - بشكل دوري او
لكل عمليه تفتيش علي حده.
(2) نفدا كل عمليه تفيش يتم تفيشها من خلال فريق تفيش، اما يشكل جزءا من اجاده الفرق الدايمه او يكون فرقها جديا لغرض عمليه التفيش العزم القيام
(١) يثنكون فريق التفتيش من ثلاثه من مفتشي المسنه علي الاقل يتم تعيينهم بموجب قرار من اخفاط، علي ان يتم تشكيل الفرق من اعداد فرديه من
المفتشين.
(٣) مع مراعاه حق المرخص له في الاعتراض لدي اللجنه، لفريق التفتيش جميع الصلاحيات اللازمه للتحقيق في المخالفات والشكاوي المقدمه المتعلقه بالنظام وهذه
اللاتحه.
(٤) علي مفتشي المؤسسه ايراز بطاق اهم الوظيفيه التي تبين اختصاصهم بالتفيتيش قبل مباشره اي عمليه تفتيش.
الماده السابعه والثلاثون: تسهيل عمل مفتشي المؤسسه
(1) يتعين علي المرخص له الخاضع للتقيتيش تعيين مسؤول بغض النظر عن مشواه الوظيفي خلال بدايه العمليه التفيتيشيه، وذلك لمرافقه فريق التفيتيش اثناء جولته
التفتيشيه.
(٢) يتيح المسؤول المرفق الفريق التفيتيش امكانيه دخول جميع المواقع المستخدمه والتعاون مع فريق التفيتيش بالاضافه الي مراقفته لفريق التفيتيش طوال مده عمليه
التفتيش.
(٣) في حال امتناع المسؤول المفعي لمرافقه الفريق اثناء المعينه بعد مطلابته بالذلك فلا يعتند بستكمل الاجراعات في عينته ويسري هذا الحكم في حال عدم تمديد
المنشاه مسؤول لمرافقه فريق التفيتيش جمالات التفيتيش التي تجريها المؤسسه، ويتم الاشاره في تقرير التفيتيش الي اي رفض واجهه الفريق المعي بالجراعات
التفيتيش في التعاون معه.
(٤) لا يجوز للمرخص له الخاضع للتفيتيش طلب تنحيه اي من اعضاء الفريق المكلفين بالتفيتيش.
الماده الثامنه والثلاثون: توفيق التفيتيش
(1) يحمل كل عضو من اعضاء الفرق التفيتشيه المعنيه بصلقه وظيفه صادره من المؤسسه تحمل اسمه وصورته ودوره الوظيفي.
(٢) توضح المؤسسه في خطابها المرسل للمرخص له الخاضع للتفيتش قبل اي عمليه تفتيشيه - باستثناء عمليات التفيتش غير الجوله - اسماء اعضاء الفريق الذي
سيقوم بعمليه التفيتش.
الماده التاسعه والثلاثون: نطاق التفيتش
(1) يجوز لmfنشي المؤسسه اتخاذ اجراءات التفيتشي علي اقصام من المرضي له للتحقق من امتثاله للنظام وهذه الالاتحه، ما في ذلك - علي سبيل المثال لا الحصر -
الاقصام الخاصه باللباني والالات والمعدات والMصانع بالاضافه للمختبرات وخطوط الانتاج، والتعبييه، والتعليميه، والتعليميه، والتعليميه، والتعليميه، والتعليميه، والتعليميه، والتعليميه، والتعليميه، والتعليميه، التعليميه، والتعليميه، والتعليميه، والتعليميه، والتعليميه، والتعليميه، والتعليميه، والتعليميه، والتعليميه، وتعليميه، والتعليميه، والتعليميه، والتعليميه، والتعليميه، والتعليميه، والتعليميه، والتعليميه، والتعليميه, والتعليميه، والتعليميه، والتعليميه، والتعليميه، والتعليميه، والتعليميه، والتعليميه، والتعليميه، والتعليميه، والتعليمي
(٢) توضح المؤسسه في خطابها
سيقوم بعمليه التفتيش.
الماده التاسعه والثلاثون: نطاق التفشيش
(1) يجوز لmfنشي المؤسسه اتخاذ اجراءات التفشيش علي اقصام من المرخص له للتحقق من امتثاله للنظام وهذه الالاتحه، ما في ذلك - علي سبيل المثال لا الحصر -
الاقصام الخاصه باللباني والالات والمعدات والMصانع بالاضافه للمختبرات وخطوط الانتاج، والتعبييه، والتعليف، وصوامع التخزين، ومرافق النقل، والمكبات،

المؤسسه العامه للحيوب
Saudi Grains Organization (SAGO)
المركابه العربيه السعوديه
والمكاتب، ومرافق الموظفين، والموراد البشريه الفنيه ومولدات الطاقه، وما يتعلق بتوزيع الدقيق والمنتجات للعملاء، وذلك لغرض التاكد من التزامها باحكام المنظم
وهدده اللاتحه.
لفتيشي المؤسسه مراجعه وظايف الانظمه التي يعتمد عليها المرخص له فيما يتعلق بانشطه التراخيص، ما في ذلك نظام الامن الصناعي، وسلامه المخزون والمنتج،
و متطلبات الصيانه، و مكافحه البكتيريا والافات، للتاكد من التزامها باحكام النظام وهذه اللاتحه، والانظمه الاخري ذات العلاقه مع التنسيق مع الجهات
الاخري ذات العلاقه.
لفنتشي المؤسسه حق دخول جميع المنشات والمرافق التابعه للمرخص له والعلقه بانشطه التراXيخص لاجل التفييش، ولفتش المؤسسه الاطلاق علي المستندات
والسجلات والاحتفاظ بنسخه منها اذا لزم الامر، وله سحب العينات من المواد والاصناف.
لفنتشي المؤسسه جميع الصلاحيات اللازمه للتحقيق في المخالف والشكاوي المقدمه ضد المرضح له الخاضع لاشراف المؤسسه فيما يتعلق بانشطه التراخيص.
لفنتشي المؤسسه فحص الروياق غير الماليه للمرحص له الخاضع يتعلق بانشطه التراخيص، ما في ذلك الخرايط، وملفات الموارد البشريه الفنيه،
والالات والكتالجات وتقارير الصيانه وتقارير الاستشرابين واستعرض الاعمال والتراخيص الصادره للمرحص له وسياسات التامين وايه ووثايق تتعلق بالتغيرات
اللاحقه في الملكيه او السيطره او الاداره.
(٦) لا تند عمليات التفتيش التي يجريها مفتشو المؤسسه الي الوثايق المتعلقه باستراتيجيات المرخص له، بما في ذلك حسابات البريد الالكتروني الخاصه بالاداره،
والمعلومات الماليه، والحسابات غير المراجعه، والتقارير بشان التخطيط والقرارات الاستراتيجيه، بالاضافه الي المواد ذات الصله ويجوز لمفتشي المؤسسه
المطالبه بفحص تلك الوثايق اذا دعت الحاجه، وذلك بوجب قرار من اخفاظ، علي ان يلتم مفتشو المؤسسه بالخافه علي سريه تلك الوثايق وعدم الاقصاح
عنها للغير الا وفقا لما تقضي به الانظمه.
الماده الاربعون: اجراءات وقواعد التفتيش
(1) يجوز لفتشي المؤسسه اتخاذ الاجراءات التاليه:
(ا) تدوين ملاحظات مفصله في خضر للنقاشات التي تتم بين الموظفين العاملين لدي المزخص له الخاضع للتقتيش والاجابات علي تلك الاسيله فضلا عن
جميع الملاحظات الاخري.
(ب) الحصول علي نسخ من الوثايق الاصليه للمسموح بعاينها وتفتيشها.
(ج) التفاظ صور للمواقع المخاضعه للتقتيش والتي تشكل مخالفه للنظام او هذه اللاتحه.
(د) جمع عينات تشمل القمح او الدقيق في مراحل الانتاج او بعد انتاجه او بعد تكييسه وعينات للاكياس المستخدمه في التعبيه او المياه المستخدمه في
الترطيب بشكل انتقايي او عشواتي من اي من المواقع واي من المنتجات سواء المMzنه او الموزعه وبييه الانتاج ومرافق التخزين ووسايل النقل.
(٢) ينبغي علي مفتشي المؤسسه توفير الحمايه للكافيه للوثايق والصور الفوتوغرافيه والعينات واي شيء اخر يصل عليه فريق التفتيش.
يعين اثبات مطابقه النسخ مع الوثايق الاصليه من خلال وضع ختم مفتشي المؤسسه والختم الرسي للمرخص له الخاضع للفتيش وتوقيع قايد فريق التفتيش (٣)
وTQYIEY MLQPLI ALPHAG ILCALF ILCALF ILCALF ILCALF ILCALF ILCALF ILCALF ILCALF ILCALF ILC
الفريق اثناء المعينه او توقيعه علي اي من المستندات بعد مطلابته بذلك فلا يعتد بغيابه وتستكمل الاجراءات في غيبته ويسري هذا الحكم في حال عدم تحديد
المنشاه مسؤولا لرافقه فريق التفييش لجميع حالات التفييش التي تجريها المؤسسه ويتم الاشاره في تقرير التفييش الي اي رفض وجهه الفريق المعني اجراءات
التفييش في التعاون معه.
(٤) اثبات واقعه سحب العينه بحضر يوقعه رييس والمسؤول المرافق المكلف علي ان يكتوي الخضر علي جميع المعلومات الضروريه، ما في ذلك تاريخ
اخذ العينه ونوع العينه وخلود والصدور واللصدر والطاهره من حيث اللون، والرايحه، والطعم، واللعب، والثلوث البييي والليكوي، والافات، سواء كانت تلك

المؤسسه العامه للحيوب
Saudi Grains Organization (SAGO)
المملكه العربيه السعوديه
الاحوال مرتبه بالعين الجرده ام لا، وختم هذا الخضر بخم المؤسسه الخاصه بفريق التفعتيش وختم المرخص له الخاضع للفتيتيش، وينبغي وضع العينات في حاويات حفظ مناسبه بشطر ان كعغ تاثر العينه المسحوبه لاي من العوامل وطروف الحفظ، ويجب ان يتم احكام غلق هذه العينات وختمها باده تغذه فتحها.
تحفظ المؤسسه بجميع الملاحظات والنسخ والصور الفوتوغرافيه وتقارير العينات في مسوده تقرير يتم اعداده في اطار اجراءات التفيتيش.
الماده الحاديه والاربعون: فحص العينات
(1) تقسم العينه المسحوبه الي جزيين ويرسل احد الاجزاء الي ختر المؤسسه المركزي لاجراء الفحص عليها، ويظل الجزء الثاني مفوظا لاغراض اعاده الفحص في حال
اعتراض الجهه الخاضعه للاتييض لتنايج اختيار المختبر المركزي للمؤسسه، ويتم احالتها الي ختر خارجي معتمد من قبل المؤسسه، وذلك علي حساب المرخص له
الخاضع للفتيش، مع مراعاه عدم جواز ابلاغ المختبر الخارجي باسم المرخص له صاحب العينه.
تقدم التقرير المنظمه بالعليات واي اصدها المتري بالاميه خلال خساره货币 بومل من تاريخ عمليه التعليميه التثنيه.
الماده الثانيه والاربعون: تقرير الاربعه التفتيشيه
(1) ينبغي علي اعضاء فريق التشرش اقام التقرير النهايي ورفعه للاداره المختصه باللؤسسه.
(٢) تتم الموافقه علي تقرير التفتيش من قبل الاداره المختصه بالملؤسسه، ورفعه بعد ذلك – اذا استدعي الامر ذلك – الي اللجنه لنتجذ قراها بشانه.
(٣) يبلغ المرخص له الخاضع للفتيش بالخالفات المركبه عن طريق اللجنه والاجراء المتخذ حيال ذلك.
(٤) يعد تقرير التفتيش الخاص بالملؤسسه اثبات لصحه البيانات والمعلومات واتحليل والاستنتاجات الوارده فيه.
الماده الثالثه والاربعون: اعتراض الحاضعه للفتيش
(1) يجوز للمرخص له او الشخص الذي خضع للفتيش الاعتراض امام الجنه علي نتايج فحص اي عينه ويحق له المطالبه ابعاده فحص العينه علي حسابه في ختر
ثاني مستقل معتمد من قبل المؤسسه ويراعي تقدمي نتايج الفحص من قبل هذا المختبر الي اللجنه.
(٢) يقل للمرحص له الذي خصع للتفيش الاعتراض امام الجنه علي نتايج التفيش وفقا لاحكام الفصل السابع من هذه الالحه.
الفصل السادس: المخالفات والعقوبات
الماده الربعه والاربعون: احكام عامه للمخالفات والعقوبات
(1) تسري احكام المخالفات والعقوبات علي اي مرتكب لمخالفه لاحكام نظام وهذه اللاتحه.
(٢) يجوز تضمين قرار اللجنه الصادر بالعقوبه – الذي اسبح ثانيا – النص علي نشره علي نفقه المخالف في ثالث صحف عمليه، تصدر احداها علي الاقل في
المنطقه التي يقع فيها مقر اقامته، فان لم تكن هناك صحيفه في المحيفه تصدر في اقرب منطقه اليها.
(٣) يتحمل المرخص له مسؤوليه جوده المنتجات واي مواد وتوريدات.
(٤) تقع اي خالفه للنظام او اككام هذه اللاتحه او اي من تعديلاتها اللاحقه والساريه ضمن نطاق العقوبات المطابقه وقت ارتكاب تلك المخالفات.
(٥) يؤدي ارتكاب اي خالفه يثبت ارتكابها الي تحمل العقوبات المناسبه وفقا لاحكام نظام وهذه اللاتحه حتي لو لم يتم عرض المنتجات المذكوره للاستهلاك
الادمي.
الماده الخاصه والاربعون: الاجراءات المتعلقه بالمخالفات

المؤسسه العامه للحبوب
Saudi Grains Organization (SAGO)
المملكه العربيه السعوديه
(1) دون الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها اي نظام اخري، توقع اللجنه العقوبات بناء علي ما يتوفر لديها من الادله الكافيه في نظرها بان spخص او الكيان
قد خالف احكام نظام او هذه اللاتحه، وها في سبيل ذلك اتحاد الاجراءات التاليه:
(ا) انذار Spkshص او الكيان المخالف، ل-grazh ردعه او منحه مهله گددها اللجنه – وفقا لqtdيرها – لمعاجه المخالفه التي وقعت منه.
(ب) مع مراعاه الحد الاقصي الوارد في النظام، فرض غرامه ماليه وفقا لمحق قايمه المخالفات والغرامات المطبقه.
(ج) تعليق انشطه الترخيص او جزء منها وفقا للحالات المنصوص عليها في شروط الترخيص ذو الصله لحين انتفاء المخالفه، بشرط الا تتجاز تلك المده
ثلاثه اشهر.
(d) الغاء الترخيص وفقا للحالات المنصوص عليها في شروط الترخيص ذو الصله.
(٢) يراعي عند تطبيق المعقوبات المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده ما يلي.
(ا) يتم في جميع الحالات استرداد اي عايد ماي حصل عليه المخالف نتيجه المخالفات.
(ب) مع مراعاه احكام الترخيص ذو الصله، تقوم اللجنه قبل اختذها قرا بتعليق او الغاء الترخيص باخطار المرخص له كتابيا باثا بصدت تعليق او الغاء
الترخيص في حال استمرار المخالفه لمده ثلاثين يوما من تاريخ اسلامه لاخطار اللجنه.
(ج) في حال لم يتم تصحيح المخالفه خلال مده التعليم المصوص عليها في الفقره (١) من هذه الماده، يجوز للجنه الغاء الترخيص.
(d) دون الاخلال باحكام الفقره (٢) من هذه الماده، لا يجوز فرض عقوبتين او اكثر للمخالفه الواحده او ان تكون العقوبه بغير العقوبات الوارده في
(الفقره) من هذه الماده.
(٣) يجوز للجنه تقدم اقتراح اي تعديلات علي ملحق قايمه المخالفات والغرامات المطريقه للمعكس لاعتمادها.
الماده السادسه والاربعون: انواع المخالفات والعقوبات
توقع اللجنه العقوبه المناسبه وفقا لاحكام هذه اللاتحه وملحق قايمه المخالفات والغرامات المطلقه.
الماده السابعه والاربعون: اعاده تصدير القمح المستورد غير المستورد غير المستورد غير المستورد غير المستورد غير المستورد غير المستورد غير المستورد غير المستورد غير المستورد غير المستورد غير المستورد غير المستور
يجوز للمؤسسه اتلاف او اعاده تصدير القمح المستورد غير المستورد غير المستورد غير المستورد غير المستورد غير المستورد غير المستورد غير المستورد غير المستورد غير مستورد غير المستورد غير المستورد غير المستورد غير المستورد غير المستورد غير المستورد غير المستورد غير المستورد غير المستورد غير المستورد غير المستورد غير المستورد
هندين الاجراعين وفقا لاحكام الاثلاثه واللواحح والاجراعات المعمول ها من قبل من هييه العامه للجمارك السعوديه.
الماده الثامنه والاربعون: سحب المنتجات الغير صاحله للاستهلاك
(1) يتم سحب واتلاف اي كميات من القمح او المنتجات التي لا تحقق المعابر والمواصفات المطلوبه الحده في النظام وهذه الالجه وملحق مواصفات الجوده، ولا
يجوز عرض اي كميات من هذا القبيل للاستهلاك الادمي، وتكون عمليه الاتلاف علي حساب المرخص له بصور مندوبين علي الاقل من المؤسسه.
(٢) تعمل المؤسسه واجهاات التنظيميه الاخري ذات العلاقه علي حمايه العملاء و المستهلك والصحه العامه.
الماده التاسعه والاربعون: تكرار المخالفات او استمرارها
(1) تضعاف العقوبه في حال تكرار المخالفه او اذا لم تصحح خلال المهله التي عppدها اللجنه.
(٢) يجوز للجنه فرض غرامات يحدد قدرها باعتبار زمني، كالغرامات الحدد قدرها بشكل يومي، الي حين توفر صور التصحيح للمخالفات ذات الاثار المستمره
خلال الفتره التي لا تتوفر فيها صور التصحيح المذكوره.

المؤسسه العامه للحبوب
Saudi Grains Organization (SAGO)
المملكه العربيه السعوديه
(٣) مع مراعاه احكام النظام، تتناسب الغرامات اليوميه مع خطوره المخالفه ذات الصله.
الماده الخمسون: الاجراءات النظاميه المدنيه والجناييه
لا تخل احكام هذه اللاتحه بالاجراءات الجنايه والمدنيه وحقوق الموردين او العملاء الناشيه عن عقودهم او التعويضات التي حكمت بها الحاكم ذات الاختصاص
القضايي.
الفصل السابع: اللجنه
الماده الحاديه والمسون: تشكيل اللجنه
(1) تشكل اللجنه من خمسه اعضاء، وذلك علي النحو التالي:
(ا) عضوان من غير منسوي المؤسسه يكون احدهما من ذوي ال-ac-tصاص في جال قطاع مطاحن انتاج
الدقيق.
(ب) ثلاثه اعضاء من منسوي المؤسسه، ويكون احدهم من ذوي ال-ac-tصاص في جال الانظمه.
(٢) يصدر بتسميه اعضاء اللجنه قرار من الجلس، بناء علي ترشيح المخافظ ويحدد في القرار رييس اللجنه ونايبه، ويحدد في هذا القرار مكافاه اعضاء اللجنه.
(٣) تكون مده عضويه اللجنه لاث سنوات قابله للتجديد مره واحده.
(٤) اذا خلف اي عضو عن حضور خصه اجتماعات للجنه بدون عذر مقبول، او فقد عضويته لاي سبب اخري، يعين الجلس، بناء علي ترشيح اخلفظ، من يمل
خاله الي انتهاه الفتره المتبقيه من عضويته.
(٥) يكون للجنه امين سر من منسوي المؤسسه، من ذوي الاختصاص في جال الانظمه، يسمي بقرار من اخلفظ، ولا يكون له حق التصويت.
الماده الثانيه والمسون: اختصاص اللجنه
تحص اللجنه في النظر في المخالفات الحاله اليها من المؤسسه، بناء علي تقرير مفتشبي المؤسسه، والنظر في خالفات انحكام النظام وهدمه اللاتحه.
الماده الثالثه والمسون: اجراءات عمل اللجنه
يتوي رييس اللجنه اداره اعمال اللجنه وجلساتها، ويتوي نايب رييس اللجنه ذلك في حال غيابه.
تعقد اللجنه جلساتها في مقر المؤسسه، ولا تعد جلساتها صحيحه الا بصور ثلاثه من اعضايها علي الاقل، من بينهم رييس اللجنه او نايبه.
تثبت وقايع الجلسه في خاصر خاصه تعد هذا الغرض.
تعقد اللجنه جلساتها خارج وقت الدوام الرسي للمؤسسه، و يجوز استثناء ان تعقد اثناء الدوام الرسي.
(٥) للجنه ان تستعين بن تراه من المختصين او الخبراء، من المؤسسه او خارجها ومن داخل المملكه او خارجها لابداء الراي في اي دعوي معروضه امامها.
للجنه مخاطبه الجاهبات العامه والخاصه، اذا دعت الحاجه الي ذلك.
(٧) يجوز للجنه ان تقوم بما تراه لازما لاستكمال التحقيق او اصدار قراها في المجالفات المعروضه امامها، وما اجراء المعينه بنفسها، او تكليف احد اعضايها
او غيرهم بهذه المهمه، علي ان يقدم للجنه تقريرا بذلك.
(٨) يرفع مفتشو المؤسسه عن طريق الاداره المختصه بالمؤسسه جميع تقارير التفتيش ولوايح الدعاوي للجنه.

المؤسسه العامه للحيوب
Saudi Grains Organization (SAGO)
المركز العربيه السعوديه
تقوم اللجنه بتبليغ المدعي علي طريق امانه سر اللجنه بموعد النظر في قضيته او بقرار اللجنه المبشر في المخالفه. (9)
(10) يبلغ المدعي عليه بموعد النظر في قضيته قبل الموعد الحدد بفتره لا تقل عن خمسه عشر يوما، اذا رات ضروره استndeانه، ويجب ان يتضمن الابلاغ بيانا
بالمخالفه، وموعد نظرها ومكانه، وتكليف المدعي عليه او وكيله الشرعي بالحضور لسماع اقواله، وتقدم ما لديه من دفوع.
(11) يجب للجنه مخاطبه المدعي عليه كتابيا لتقدمي ما لديه من دفوع كتابيا، اذا رات اللجنه عدم الحاجه ل حضور.
(12) تنظر اللجنه في الدعاوي المعروضه امامها دون تاخير.
(13) عند حضور المدعي عليه او وكيله الشعري، تاخذ اللجنه افادته الخطيه عن المخالفات المنسوبه اليه المبنيه في تقرير التفيفش (الذي يعامل معامله لاتحه مثل
الادعاء العام، وكذلك في خضر ضبط المخالفه ان وجد، ووقع المدعي عليه او وكيله الشعري علي خضر ضبط الجلسه.
(14) اذا لم يضر المديع عليه او وكيله الشعري الجابله معها صحيحا، دون تقرير تقليمه الجابله او لم يقدم ايه دفع بعاد خاطبته من قبل اللجنه، جاز للجنه
الاستمرار في نظر الدعوي، ويدر قرار اللجنه في مواجهته حضوريا.
(15) يجر ا مين سر اللجنه خضر الجلسه تحت اشراف رييس الالجنه، علي ان يبين في الخضر اسماء اعضاء اللجنه الحاضين، وتاريخ انعقادها ومكايها ووقتها. واسماء
الخاضرين من المدعي عليه او وكيله الشعري ومثل المؤسسه (ان لزم محضوره)، وبيين كذلك جميع الاجراءات التي تتم في الجلسه، ويثبت في الخضر اقوال المدعي
عليه او وكيله الشعري، ودفوعه، ويوقع الخضر رييس اللجنه المضارعين والمدعي عليه او وكيله الشعري وامين سرهها.
(١٦) اذا رات اللجنه اشتمال المخافه علي خالفه ع李晓ب عليه نظام اخري، فعليها خاطبه الجهه الحكوميه ذات العلاقه لاتخاذ ما يلزم نظاما، وعلي اللجنه ان تفصل
في المخالفه حل النظر، مالم يتبين لما تعذر ذلك لعدم امكانيه فصل المخالفه عن المخالفه التي يعاقب عليها النظام الاخ.
(١٧) تكون المداوله بين اعضاء اللجنه سريه وحضور امين سر اللجنه.
(١٨) تنخذ اللجنه قراراتها بالاغلبيه، وعند تساوي الاصوات، يرجع الجانب الذي صوت له رييس اللجنه.
(١٩) يجب ان تكون قارات اللجنه مسببه، ومتضمنه الرد علي جميع الدفوع التي اثارها المدعي عليه (ان وجدت).
(٢٠) لعضو اللجنه الذي يتبي رايا ما قرته اللجنه ان يضمن في خضر الجلسه ذات الصله رايه الخاصه مع تسبيه.
(٢١) تشير قارات اللجنه وفقا ل قرار جلس الوزراء رقم (٢١٥/٢٩، ٢٣٠/٦) حسبما يتم تعديل متطلباته من وقت لاخر.
الماده الرابعه والخمسون: امانه سر اللجنه
يقوم امين سر اللجنه، ومن يعمل مع، بالقيام بالاعمال المساعده لاعمال اللجنه، وعلي وجه الخصوص ما يلي:
تنظيم مواعيد اجتماعات اللجنه، وتبليغ الاطراف ذوي العلاقه.
(٢) كتابه خاصر اللجنه وخلاطها، وحفظها وترتيبها ورقيا والكترونيا.
استقبال المراجعين والاجابه علي استفساراتم.
(٤) التنسيق بين اللجنه والاطراف الاخري ذات العلاقه، داخل المؤسسه وخارجها.
(٥) ابلاغ الاطراف ذوي العلاقه بقرارات اللجنه.
الماده الخامسه والخمسون: الضبط والاثبات:

المؤسسه العامه للحيوب
Saudi Grains Organization (SAGO)
المملكه العربيه السعوديه
(1) باستثناء ما قد تراه اللجنه خلاف ذلك، تعد تقارير التفتيش الصادره من الاداره المختصه بالمؤسسه والمعتمده من اخفاظ، حجه ما ورد فيها من بيانات
ومعلومات ونتاج تحليل واستنتاجات وتعد دليلا كاملا لاثبات ما قد يكون وردادها منها من خلافات وفقا لاحكام المخالفات والعقوبات الوارده في ملحق قايمه
المخالفات والغرامات المطبقه.
(٢) تعد تقارير احاله المخالفات من الاداره المختصه بالمؤسسه للجنه عاشر ضبط ما يرد فيها من وقايع.
الماده السادسه والخدمسون: العقوبات
(1) مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخري والفقوق الخاصه، يغاقب مرتكب المخالفه وفقا للعقوبات الوارده في النظام وهذه اللاتحه.
(٢) يراعي عند تقدير العقوبه علي المدعي عليه كل من توصيه الاداره المختصه بالمسسه، والتناسب بين العقوبه ومدي جسامه المخالفه ومرات تكرارها، وتعدد
المخالفات.
الماده السابعه والمسون: التظلم
يجوز التظلم من قرارات اللجنه امام الحكمه الاداريه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار.
الفصل الثاني: احكام ختاميه
الماده الثامنه والمسون: تعديل اللاتحه
مع مراعاه احكام النظام والاشرمه الاخري ذات العلاقه، يجوز تعديل اي من احكام هذه اللاتحه بقرار من الجلس، مع مراعاه ان يتم التنسيق مع الطينه العامه للغذاء
والدواء فيما يخص اي تعديل ملحق مواصفات الجوده.
الماده التاسعه والخمسون: النفاذ
تكون هذه اللاتحه نافذه من تاريخ الموافقه عليها ونشرها في الموقع الالكترون للمؤسسه.

المؤسسه العامه للحيوب
Saudi Grains Organization (SAGO)
المملكه العربيه السعوديه
الاداره العامه - الرياض

P.O. Box 3402 | Riyadh 11471
www.sago.gov.sa

الملحق (٢): ملحق المالفات والغرامات المطبقه
الموشيمات الحرفين
Saudi Grains Organization (SAGO)
© 2019 Saudi Arabia
استخدام او استيراد القمح او المWAد الغير مطابقه للمواصفات الحديده في ملكيه موصفات غير مناسبه للتحزين او في ظروف غير مناسبه
الغضاح الجلوتين/الغضاح المظافه للازمه (الفيتامينات، والحديد) علي الدقيق خلال عمليه الانتاج والبنسب الحديده في ملحق مواصفات الجوده
٢/١
فطرييه/ معادن تثليه/ متبقييات المبيعات/ قوارض وخلقهاها / الاشبعاء / الحبوب التاليه/ اجروت/ الحبوب الماصيه بالتفحيم/ بذور الحشايش السامه/ الطفييات/ الديوكسين
٢/١
عند التقيد ابضافه الملواد المضافه اللازمه (الفيتامينات، والحديد) علي الدقيق خلال عمليه الانتاج والبنسب الحندده في ملحق مواصفات الجوده
٢/١
/١٠٠٠٠٠
استخدم رافعات شوكيه لا تعمل بالكهراء داخل مناطق انتاج الخديه في عمليه انتاج الدقيقه
١٠٠٠٠٠
٢/١
و جود اصابات حشريه في الدقيق او القمح او الملواد الدخله في عمليه انتاج الدقيق او في صوامع التخزين
٨/١
٥٠٠٠٠
تلوث وسايل النقل باي مواد قد تور علي جوده وسلامه الدقيق
١٠٠٠٠٠
استخدم مبيتات او مواد غير مسموح بها في مكافحه الاصابات الخشيره داخل مناطق انتاج الدقيق
١٠٠٠٠
اي خالفه لاحكام ملحق مواصفات الحوده لم يدرد لها عقوبه معينه في هذا الحلق
التحليف والتصنيف
عدم تقدم المعلومات المطلوبه وفقا للمعايير المنصوص عليها من قبل هييه التقييس لدول جنسي الدول الخليج العربيه (رقم GSO9/2013) وبطاقات المواد الغذاييه المعياه علي عيوات الدقيق
المنتجات
الموضوعات
SAGO
KOLYAN

العربيه المطروح
Saudi Grains Organization (SAGO)
(1) 2017年1月1日
<table><tr><td>1.1.1.1</td><td>(1) 2017年1月1日, 2018年1月1日, 2019年1月1日, 2020年1月1日, 2021年1月1日, 2022年1月1日, 2023年1月1日, 2024年1月1日, 2025年1月1日, 2026年1月1日, 2027年1月1日, 2028年1月1日, 2029年1月1日, 2030年1月1日, 2031年1月1日, 2032年1月1日, 2033年1月1日, 2034年1月1日, 2035年1月1日, 2036年1月1日, 2037年1月1日, 2038年1月1日, 2039年1月1日, 2040年1月1日, 2041年1月1日, 2042年1月1日, 2043年1月1日, 2044年1月1日, 2045年1月1日, 2046年1月1日, 2047年1月1日, 2048年1月1日, 2049年1月1日, 2050年1月1日, 2051年1月1日, 2052年1月1日, 2053年1月1日, 2054年1月1日, 2055年1月1日, 2056年1月1日, 2057年1月1日, 2058年1月1日, 2059年1月1日, 2060年1月1日, 2061年1月1日, 2062年1月1日, 2063年1月1日, 2064年1月1日, 2065年1月1日, 2066年1月1日, 2067年1月1日, 2068年1月1日, 2069年1月1日, 2070年1月1日, 2071年1月1日, 2072年1月1日, 2073年1月1日, 2074年1月1日, 2075年1月1日, 2076年1月1日, 2077年1月1日, 2078年1月1日, 2079年1月1日, 2080年1月1日, 2081年1月1日, 2082年1月1日, 2083年1月1日, 2084年1月1日, 2085年1月1日, 2086年1月1日, 2087年1月1日, 2088年1月1日, 2089年1月1日, 2090年1月1日, 2091年1月1日, 2092年1月1日, 2093年1月1日, 2094年1月1日, 2095年1月1日, 2096年1月1日, 2097年1月1日, 2098年1月1日, 2099年1月1日, 2100年1月1日, 2101年1月1日, 2102年1月1日, 2103年1月1日, 2104年1月1日, 2105年1月1日, 2106年1月1日, 2107年1月1日, 2108年1月1日, 2109年1月1日, 2110年1月1日, 2111年1月1日, 2112年1月1日, 2113年1月1日, 2114年1月1日, 2115年1月1日, 2116年1月1日, 2117年1月1日, 2118年1月1日, 2119年1月1日, 2120年1月1日, 2121年1月1日, 2122年1月1日, 2123年1月1日, 2124年1月1日, 2125年1月1日, 2126年1月1日, 2127年1月1日, 2128年1月1日, 2129年1月1日, 2130年1月1日, 2131年1月1日, 2132年1月1日, 2133年1月1日, 2134年1月1日, 2135年1月1日, 2136年1月1日, 2137年1月1日, 2138年1月1日, 2139年1月1日, 2140年1月1日, 2141年1月1日, 2142年1月1日, 2143年1月1日, 2144年1月1日, 2145年1月1日, 2146年1月1日, 2147年1月1日, 2148年1月1日, 2149年1月1日, 2150年1月1日, 2151年1月1日, 2152年1月1日, 2153年1月1日, 2154年1月1日, 2155年1月1日, 2156年1月1日, 2157年1月1日, 2158年1月1日, 2159年1月1日, 2160年1月1日, 2161年1月1日, 2162年1月1日, 2163年1月1日, 2164年1月1日, 2165年1月1日, 2166年1月1日, 2167年1月1日, 2168年1月1日, 2169年1月1日, 2170年1月1日, 2171年1月1日, 2172年1月1日, 2173年1月1日, 2174年1月1日, 2175年1月1日, 2176年1月1日, 2177年1月1日, 2178年1月1日, 2179年1月1日, 2180年1月1日, 2181年1月1日, 2182年1月1日, 2183年1月1日, 2184年1月1日, 2185年1月1日, 2186年1月1日, 2187年1月1日, 2188年1月1日, 2189年1月1日, 2190年1月1日, 2191年1月1日, 2192年1月1日, 2193年1月1日, 2194年1月1日, 2195年1月1日, 2196年1月1日, 2197年1月1日, 2198年1月1日, 2199年1月1日, 2200年1月1日, 2201年1月1日, 2202年1月1日, 2203年1月1日, 2204年1月1日, 2205年1月1日, 2206年1月1日, 2207年1月1日, 2208年1月1日, 2209年1月1日, 2210年1月1日, 2211年1月1日, 2212年1月1日, 2213年1月1日, 2214年1月1日, 2215年1月1日, 2216年1月1日, 2217年1月1日, 2218年1月1日, 2219年1月1日, 2220年1月1日, 2221年1月1日, 2222年1月1日, 2223年1月1日, 2224年1月1日, 2225年1月1日, 2226年1月1日, 2227年1月1日, 2228年1月1日, 2229年1月1日, 2230年1月1日, 2231年1月1日, 2232年1月1日, 2233年1月1日, 2234年1月1日, 2235年1月1日, 2236年1月1日, 2237年1月1日, 2238年1月1日, 2239年1月1日, 2240年1月1日, 2241年1月1日, 2242年1月1日, 2243年1月1日, 2244年1月1日, 2245年1月1日, 2246年1月1日, 2247年1月1日, 2248年1月1日, 2249年1月1日, 2250年1月1日, 2251年1月1日, 2252年1月1日, 2253年1月1日, 2254年1月1日, 2255年1月1日, 2256年1月1日, 2257年1月1日, 2258年1月1日, 2259年1月1日, 2260年1月1日, 2261年1月1日, 2262年1月1日, 2263年1月1日, 2264年1月1日, 2265年1月1日, 2266年1月1日, 2267年1月1日, 2268年1月1日, 2269年1月1日, 2270年1月1日, 2271年1月1日, 2272年1月1日, 2273年1月1日, 2274年1月1日, 2275年1月1日, 2276年1月1日, 2277年1月1日, 2278年1月1日, 2279年1月1日, 2280年1月1日, 2281年1月1日, 2282年1月1日, 2283年1月1日, 2284年1月1日, 2285年1月1日, 2286年1月1日, 2287年1月1日, 2288年1月1日, 2289年1月1日, 2290年1月1日, 2291年1月1日, 2292年1月1日, 2293年1月1日, 2294年1月1日, 2295年1月1日, 2296年1月1日, 2297年1月1日, 2298年1月1日, 2299年1月1日, 2300年1月1日, 2301年1月1日, 2302年1月1日, 2303年1月1日, 2304年1月1日, 2305年1月1日, 2306年1月1日, 2307年1月1日, 2308年1月1日, 2309年1月1日, 2310年1月1日, 2311年1月1日, 2312年1月1日, 2313年1月1日, 2314年1月1日, 2315年1月1日, 2316年1月1日, 2317年1月1日, 2318年1月1日, 2319年1月1日, 2320年1月1日, 2321年1月1日, 2322年1月1日, 2323年1月1日, 2324年1月1日, 2325年1月1日, 2326年1月1日, 2327年1月1日, 2328年1月1日, 2329年1月1日, 2330年1月1日, 2331年1月1日, 2332年1月1日, 2333年1月1日, 2334年1月1日, 2335年1月1日, 2336年1月1日, 2337年1月1日, 2338年1月1日, 2339年1月1日, 2340年1月1日, 2341年1月1日, 2342年1月1日, 2343年1月1日, 2344年1月1日, 2345年1月1日, 2346年1月1日, 2347年1月1日, 2348年1月1日, 2349年1月1日, 2350年1月1日, 2351年1月1日, 2352年1月1日, 2353年1月1日, 2354年1月1日, 2355年1月1日, 2356年1月1日, 2357年1月1日, 2358年1月1日, 2359年1月1日, 2360年1月1日, 2361年1月1日, 2362年1月1日, 2363年1月1日, 2364年1月1日, 2365年1月1日, 2366年1月1日, 2367年1月1日, 2368年1月1日, 2369年1月1日, 2370年1月1日, 2371年1月1日, 2372年1月1日, 2373年1月1日, 2374年1月1日, 2375年1月1日, 2376年1月1日, 2377年1月1日, 2378年1月1日, 2379年1月1日, 2380年1月1日, 2381年1月1日, 2382年1月1日, 2383年1月1日, 2384年1月1日, 2385年1月1日, 2386年1月1日, 2387年1月1日, 2388年1月1日, 2389年1月1日, 2390年1月1日, 2391年1月1日, 2392年1月1日, 2393年1月1日, 2394年1月1日, 2395年1月1日, 2396年1月1日, 2397年1月1日, 2398年1月1日, 2399年1月1日, 2400年1月1日, 2401年1月1日, 2402年1月1日, 2403年1月1日, 2404年1月1日, 2405年1月1日, 2406年1月1日, 2407年1月1日, 2408年1月1日, 2409年1月1日, 2410年1月1日, 2411年1月1日, 2412年1月1日, 2413年1月1日, 2414年1月1日, 2415年1月1日, 2416年1月1日, 2417年1月1日, 2418年1月1日, 2419年1月1日, 2420年1月1日, 2421年1月1日, 2422年1月1日, 2423年1月1日, 2424年1月1日, 2425年1月1日, 2426年1月1日, 2427年1月1日, 2428年1月1日, 2429年1月1日, 2430年1月1日, 2431年1月1日, 2432年1月1日, 2433年1月1日, 2434年1月1日, 2435年1月1日, 2436年1月1日, 2437年1月1日, 2438年1月1日, 2439年1月1日, 2440年1月1日, 2441年1月1日, 2442年1月1日, 2443年1月1日, 2444年1月1日, 2445年1月1日, 2446年1月1日, 2447年1月

…(30,615 more chars)