tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / intellectual_property / patents

تعديل المواد (1، 4، 9، 17، 18، 19، 20، 21، 25، 28، 29، 30، 32، 33) وإضافة مادة (1مكرر) وإلغاء المادة (31) من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1422هـ

ncar · law · processed · 28 chunks

date_gregorian=2022-03-18 date_hijri=1443-08-06 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:430 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم الملكي: تعديل المواد (1، 4، 9، 17، 18، 19، 20، 21، 25، 28، 29، 30، 32، 33)، إضافة مادة (1مكرر)، إلغاء المادة (31)، من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1422هـ، إصدار آلية التعامل مع طلبات براءات الاختراع التي تم إيداعها قبل إقرار هذا النظام، إقرار النظام والعمل به. entity=document_number:م/74 entity=document_number:م/28 entity=keyword:علوم entity=keyword:تقنية entity=keyword:براءة اختراع entity=keyword:براءات اختراع entity=keyword:اختراع entity=keyword:اختراعات entity=agency:مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع entity=agency:لجنة النظر في براءات الاختراع entity=agency:مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية entity=agency:شركات العلوم والتقنية entity=agency:الهيئة السعودية للملكية الفكرية entity=agency:اللجنة الدائمة لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية entity=legal_basis:royal_decree:74 entity=legal_basis:royal_decree:28 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=intellectual_property taxonomy_l3=patents validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم (م/74) وتاريخ 6 /8 /1443ه

بعون الله تعالي

نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

ملك المملكه العربيه السعوديه

بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر
بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27 /8 /1412ه.

وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر
الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3 /3 /1414ه.

وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر
الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27 /8 /1412ه.

وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (104 /19) بتاريخ 30 /5 /1443ه.

وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (430) بتاريخ 5 /8 /1443ه.

رسمنا بما هو ات:

ا
ولا
: 
الموافقه علي نظام
(قانون) بتعديل بعض احكام نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربيه المقر من المجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه عام (1999م)،
الذي اعتمده المجلس الاعلي في دورته (الحاديه والاربعين) التي عقدت في العلا في
المملكه العربيه السعوديه يوم (21) جمادي الاولي 1442ه، الموافق (5) يناير
2021م، بالصيغه المرافقه.

ثانيا
: الموافقه علي تفويض معالي رييس مجلس اداره الهييه السعوديه
للملكيه الفكريه، في حال اختارت الهييه السعوديه للملكيه الفكريه الاستفاده من
مكتب براءات الاختراع بالامانه العامه لمجلس التعاون – المشار اليه في الفقره (1)
من الماده (1مكرر) من النظام (القانون) المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم
– باشعار الامين العام لمجلس التعاون – وفق الاجراءات المتبعه -بذلك، ويوضح في
اشعاره حدود الاستفاده من المكتب، ويحدث ذلك عند الحاجه.

ثالثا
:
 علي سمو نايب رييس
مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ
مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود 

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (430) وتاريخ 5 /8 /1443ه

ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (35248)
وتاريخ 6 /6 /1443ه، المشتمله علي برقيه معالي رييس مجلس اداره الهييه السعوديه
للملكيه الفكريه رقم (002358-42-206) وتاريخ 21 /6 /1442ه، في شان طلب الهييه
السعوديه للملكيه الفكريه الموافقه علي تعديل بعض احكام نظام (قانون) براءات
الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.

وبعد الاطلاع علي نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 10 /6 /1422ه.

وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (583) وتاريخ 23 /9 /1442ه،
والمذكره رقم (546) وتاريخ 4 /3 /1443ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه
والتنميه رقم (21-14/ 43/د) وتاريخ 29 /3 /1443ه.

وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (104/19) وتاريخ 30 /5 /1443ه.

وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (5965)
وتاريخ 8 /7 /1443ه.

يقرر ما يلي:

اولا
: الموافقه علي نظام (قانون) بتعديل بعض احكام نظام براءات
الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المقر من المجلس الاعلي لمجلس
التعاون لدول الخليج العربيه عام (1999م)، الذي اعتمده المجلس الاعلي في دورته
(الحاديه والاربعين) التي عقدت في العلا في المملكه العربيه السعوديه يوم (21)
جماد
ي
 الاولي 1442ه، الموافق (5) يناير 2021م، بالصيغه المرافقه.

ثانيا
: الموافقه علي تفويض معالي رييس مجلس اداره الهييه السعوديه
للملكيه الفكريه، في حال اختارت الهييه السعوديه للملكيه الفكريه الاستفاده من
مكتب براءات الاختراع بالامانه العامه لمجلس التعاون – المشار اليه في الفقره (1)
من الماده (1مكرر) من النظام (القانون) المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار
– باشعار الامين العام لمجلس التعاون – وفق الاجراءات المتبعه – بذلك، ويوضح في
اشعاره حدود الاستفاده من المكتب، ويحدث ذلك عند الحاجه.

وقد اعد مشروع مرسوم ملكي
بذلك، صيغته مرافقه لهذا.

رييس مجلس الوزراء 

نظام (قانون) بتعديل بعض احكام نظام براءات الاختراع

لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه
المقر من مقام المجلس الاعلي عام

1999م

الماده الاولي
يستبدل بنصوص المواد ارقام (33،32،30،29،28،25،21،20،19،18،17،9،4،1)
من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، النصوص الاتيه:
الماده (1):
في تطبيق احكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التاليه المعاني
المبينه قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1 /1 -

مجلس التعاون:
 مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
1 /2 - 
النظام: 
نظام(قانون) براءات الاختراع لمجلس التعاون.
1/ 3 - 
براءه الاختراع:
 الوثيقه التي يمنحها المكتب لمالك الاختراع ليتمتع
اختراعه بالحمايه النظاميه (القانونيه) في اي من دول مجلس التعاون طبقا لاحكام هذا
النظام.
1 /4 
 - 
لجنه التعاون التجاري:

الوزراء المعنيون بشيون التجاره بدول مجلس التعاون.
1 /5
 - 
اللجنه:
 لجنه التظلمات
المشكله من قبل لجنه التعاون التجاري لممارسه اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا
النظام واللايحه التنفيذيه.
1 /6
-
 المكتب:
 مكتب براءات
الاختراع بالامانه العامه لمجلس التعاون.
1 /7 -
 الجهه المختصه:
 الوزاره او الهييه او الاداره او المكتب الوطني
المختص بشؤون براءات الاختراع في كل من دول مجلس التعاون.
1 /8
-

اللايحه التنفيذيه:
 اللايحه
الصادره تطبيقا لاحكام هذا النظام.
الماده (4):
يجوز للجنه التعاون التجاري ان تستثني بعض الاختراعات من الحصول علي
براءه الاختراع متي كان ذلك ضروريا لحمايه النظام العام او الاداب العامه بما في
ذلك حمايه الحياه او الصحه البشريه او الحيوانيه او النباتيه او لتجنب الاضرار
الشديد بالبييه.
الماده (9):
9 /1-
 يقوم المكتب عند استقبال طلبات براءه الاختراع نيابه عن اي من دول
مجلس التعاون، وبعد التاكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في النظام واللايحه
التنفيذيه، بتسجيل تاريخ تقديم الطلب.
9 /2-
 يقوم المكتب بفحص الطلب شكليا او موضوعيا نيابه عن اي من دول مجلس
التعاون التي اختارت المكتب ليقوم باجراء الفحص او احالته الي احدي الجهات المعتمده
للقيام بذلك، بعد استيفاء رسوم الفحص الموضوعي.
الماده (17):
17 /1 -
 يجوز لمالك براءه الاختراع التي تتمتع بالحمايه المقرره له في
النظام ان يرخص لغيره في القيام بكل اعمال الاستغلال المنصوص عليها في الماده
(12 /1) او بعضها ويجب ان يكون الترخيص مكتوبا، وموقعا عليه من الطرفين، وموثقا من
جهه رسميه في احدي دول مجلس التعاون، ولا يعتد بعقد الترخيص ما لم يتم قيده في
سجلات الجهه المختصه، ودفع رسم طلب القيد ورسم قيد عقد الترخيص.
17 /2 - 
لا يترتب علي منح الترخيص التعاقدي حرمان مالك براءه الاختراع من
استغلال البراءه بنفسه او منح ترخيص اخر عن البراءه ذاتها ما لم ينص عقد الترخيص
الاول علي خلاف ذلك.
17 /3 -
 يترتب علي التراخيص التعاقديه احقيه المرخص له في القيام بجميع
اعمال استغلال الاختراع المنصوص عليها في العقد، وليس للمرخص له تعاقديا التنازل
عن الحقوق والالتزامات المرخص له فيها من قبل مالك براءه الاختراع ما لم يكن حقه
في التنازل منصوصا عليه صراحه في عقد الترخيص.
الماده (18):
يخضع عقد الترخيص باستغلال براءه الاختراع او التصرف فيها في جميع
الاحوال لسلطه ورقابه الجهه المختصه ولها ان تطلب من اطراف العقد تعديله بما ينفي
عنه اساءه استخدام الحق في براءه الاختراع، وما للعقد من اثر سلبي علي المنافسه في
دول مجلس التعاون او حيازتها للتقنيه ونشرها، فاذا لم تستجب الاطراف كان للجهه
المختصه رفض الموافقه علي العقد وعدم قيده في السجل.
الماده (19):
19 /1 -
 اذا لم يستغل مالك براءه الاختراع، علي الاطلاق او استغلها علي وجه
غير كاف طبقا للماده الثالثه عشر جاز للدوله التي اجتازت المكتب منح براءه
الاختراع نيابه عنها، منح ترخيص اجباري وفق الشروط الاتيه:
1 /1 /19 - 
ان يكون قد مضي علي منح براءه الاختراع ثلاث سنوات علي الاقل.
2 /1 /19
- ان يثبت طالب الترخيص بذله، خلال فتره معقوله، جهودا للحصول علي
ترخيص من مالك براءه الاختراع بسعر معقول وبشروط تجاريه معقوله.
3 /1 /19-
 ان لا يكون الترخيص حصريا.
4 /1 /19 - 
ان يكون الترخيص لسد احتياجات السوق المحليه اساسا.
5 /1 /19 -
 ان يحدد قرار الترخيص نطاق ومده الترخيص بما يقتضيه الغرض الذي منح
من اجله.
6 /1 /19 - 
ان يمنح مالك براءه الاختراع تعويضا عادلا.
7 /1 /19 -
 ان يقتصر
استغلال براءه الاختراع علي المرخص له، ولا ينتقل الترخيص الي الغير الا في حاله
نقل ملكيه منشاه المرخص له او الجزء من منشاته الذي يستغل البراءه، وبشرط موافقه
الدوله علي هذا الانتقال.
2/19 -
 اذا كان الاختراع يتعلق بتقنيه اشباه الموصلات لا يجوز الترخيص الا
للاغراض العامه غير التجاريه او لتصحيح ممارسات تقرر قضاييا او اداريا انها غير
تنافسيه.
19 /3 - 
تحدد كل دوله من دول مجلس التعاون الرسم المستحق عن طلب ومنح الترخيص
الاجباري وفقا لتشريعها الوطني.
الماده (20):
20 /1 -
 لا يترتب علي قرار منح الترخيص الاجباري عدم منح تراخيص اجباريه
اخري او حرمان مالك البراءه من استغلال الاختراع بذاته او منحه تراخيص اخري باستغلاله.
20 /2 -
 يجوز لدول مجلس التعاون التي اختارت المكتب منح براءه الاختراع
نيابه عنها عدم مراعاه البندين (19/1/1) و (19/1/2) اذا كان طلب الترخيص الاجباري
بسبب حاله طواري عامه او حاجه عامه ملحه او كان لاستخدامات عامه غير تجاريه، في
دوله او اكثر من دول مجلس التعاون.
20 /3 
- اذا كان طالب الترخيص الاجباري حكومه احدي دول مجلس التعاون التي
اختارت المكتب منح براءه الاختراع نيابه عنها لتقوم باستغلال اختراع معين فيها
بواسطه احد اجهزتها وكان ذلك استنادا الي ما تتطلبه المصلحه العامه، جاز لها
الموافقه علي منح الترخيص بالشروط المذكوره في الماده التاسعه عشره وبمراعاه ما
ورد في الفقرتين (20 /1)، ( 20 /2).
الماده (21):
اذا كان استغلال اختراع ينطوي
علي تقدم تقني ذي شان وله اهميه كبري وكان هذا الاستغلال يستلزم استخدام اختراع
اخر جاز لدول مجلس التعاون التي اختارت المكتب منح براءه الاختراع نيابه عنها مع
مراعاه ما ورد في المادتين التاسعه عشر والعشرين، منح اي من الطرفين او كليهما
ترخيصا اجباريا باستغلال الاختراع الاخر وذلك ما لم يتم اتفاقهما وديا علي
الاستغلال.
الماده (25):
يجوز الطعن في قرارات اللجنه امام الهييه القضاييه الاقتصاديه لمجلس
التعاون، ويفصل في ذلك طبقا لاحكام هذا النظام ولانظمه دول مجلس التعاون المتعلقه
ببراءات الاختراع علي الترتيب والا وفقا للقواعد العامه.
الماده (28):
تصدر اللجنه التعاون التجاري قرارا بتشكيل لجنه التظلمات علي النحو
الاتي:
28 /1
 - ترشح كل دوله من دول مجلس التعاون عضوين اثنين لعضويه اللجنه بحيث
يكون احدهما قانونيا والاخر فنيا.
28 /2 -
 يكون للجنه رييس ونايب للرييس من القانونيين يختارهما بقيه الاعضاء
لمده ثلاث سنوات.
28 /3 -
 تتخذ اللجنه قراراتها باغلبيه ثلثي الاعضاء الحاضرين.
28 /4 -
 يعتبر انعقاد اللجنه صحيحا اذا حضره ثلثا اعضاء اللجنه.
28 /5 -
 يؤجل اجتماع اللجنه اسبوعين اذا تعذر اكتمال النصاب المشار اليه في
الفقره (28 /4) فيكون الاجتماع صحيحا بالاعضاء الحاضرين.
28 /6 -
 يقوم اعضاء اللجنه بتاديه عملهم بحيده واستقلال عن توجيهات ايه جهه
كانت.
الماده (29):
لا يجوز لاعضاء اللجنه وموظفي المكتب تقديم طلبات باسمايهم خلال مده
عملهم، وخلال السنتين التاليتين لانتهاء خدمتهم، وتعتبر المعلومات التي بحوزتهم في
غايه السريه.
الماده (30):
مع مراعاه احكام الماده (1مكرر) والماده (9) يحصل المكتب رسوما ماليه من المستفيدين في الحالات الاتيه:
1.

طلب براءه الاختراع.
2.

منح البراءه ونشرها.
3.

الرسوم السنويه.
4.

التعديل او الاضافه الي طلب البراءه.
5.

الرسم الاضافي نتيجه التاخير في تسديد الرسم السنوي للبراءه.
6.

نقل الحق في الطلب او نقل ملكيه البراءه.
7.

الحصول علي صوره عن الطلب او عن تسجيل الطلب او البراءه.
8.

قيد التظلم امام اللجنه.
9.

تجديد التظلم امام اللجنه.
10.

طلب عينه لمستنبت.
11.

طلب سند عرض الاختراع في
معرض.
12.

اجراء بحث في وثايق المكتب.
13.

الفحص الموضوعي.
وتتحدد اللايحه التنفيذيه مقدار المرسوم.
الماده (32):
تصدر لجنه التعاون التجاري اللايحه التنفيذيه لهذا النظام.
الماده (33):
 
للجنه التعاون التجاري اقتراح تعديل هذا النظام.
الماده الثانيه
تضاف الي نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه،
ماده جديده برقم (1مكرر)، نصها الاتي:
الماده (1 مكرر):
1مكرر/1
 - يتولي المكتب استقبال طلبات براءات الاختراع او فحصها او منح براءات
الاختراع بناء علي طلب اي من دول مجلس التعاون، ويكون اللجوء للمكتب اختياريا من
اي من دول مجلس التعاون.
1مكرر/2
 - تقوم دول مجلس التعاون في حال اختيار المكتب لينوب عنها باستقبال
الطلب او فحصه او منح براءه الاختراع باشعار الامين العام لمجلس التعاون بذلك، ويحدد
هذا الاشعار حدود الاستفاده جزييا او كليا من خدمات المكتب، وتطبق دول مجلس
التعاون تشريعاتها الوطنيه علي طلبات براءات الاختراع في الجوانب التي لا ترغب فيها
من الاستفاده من خدمات المكتب.
1مكرر/3 
- علي المكتب في حال اختارته اي من دول مجلس التعاون لاستقبال طلب
براءه الاختراع، احالته الي الجهه المختصه لاتخاذ الاجراءات اللازمه وفقا للتشريع
الوطني للدوله.
1مكرر/4
 - لا يجوز للمكتب منح براءه اختراع الا بعد موافقه الدوله او الدول
التي اختارته في القيام نيابه عنها بمنح براءه الاختراع، وذلك وفق الاجراءات التي
تحددها اللايحه التنفيذيه، وفي جميع الاحوال لا تسري براءه الاختراع الا في تلك
الدول.
1مكرر/5
 - يقوم المكتب باصدار تعميم في النشره الرسميه تنشر فيها اسماء دول
مجلس التعاون والخدمات التي يقدمها المكتب نيابه عنها واي تحديثات تطرا عليها.
الماده الثالثه
تلغي الماده (31) من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربيه.
الماده الرابعه
تصدر لجنه التعاون التجاري اليه التعامل مع طلبات براءات الاختراع
التي تم ايداعها قبل اقرار هذا النظام، ويستمر العمل بجميع براءات الاختراع التي سبق
وان اصدرها المكتب وتكون ساريه المفعول في جميع دول المجلس الي تاريخ انتهاء مده
الحمايه المقرره قانونا.
الماده الخامسه

يقر هذا النظام من المجلس الاعلي ويعمل به وفقا للاجراءات الدستوريه
في كل دوله.