tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary

قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته لعام 1440هـ

ncar · rules · processed · 40 chunks

date_gregorian=2019-08-01 date_hijri=1440-11-29 document_type=rules entity=keyword:مصالحة entity=keyword:صلح entity=keyword:مصلح entity=keyword:مصلحون entity=keyword:مصلحين entity=keyword:رضاوة entity=keyword:منازعات entity=keyword:قضاء entity=keyword:عدل entity=agency:مركز المصالحة entity=agency:وزارة العدل entity=legal_basis:ministerial_decision:53792 entity=legal_basis:cabinet_decision:103 entity=summary:حلت هذه القواعد محل قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته الصادرة بالقرار الوزاري رقم (53792) وتاريخ 27/7/1435هـ ، وتضمنت : أحكام عامة ، تعريفات ، المصلح ، المصلحون المسجلون ، إجراءات المصالحة ، محضر الصلح ، أحكام ختامية ، النفاذ . entity=document_number:5595 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

قرار رقم (5595) 

وتاريخ 1440/11/29ه

ان وزير العدل؛
بناء علي الصلاحيات المخوله له، وبناء
علي الماده التاسعه من تنظيم مركز المصالحه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (103)
وتاريخ 8/ 4 /1434 ه، وبعد الاطلاع علي القرار الوزاري رقم (53792) وتاريخ 27/ 7 /1435ه
الصادر باعتماد قواعد العمل في مكاتب المصالحه واجراءاته، ولما تقتضيه المصلحه من
تفعيل منظومه المصالحه وتمكينها بما يحقق مستهدفاتها واثارها الايجابيه علي
المجتمع والمنظومه العدليه، ولما تقتضيه 
المصلحه
 العمل
.

يقرر ما يلي
:

اولا:

الموافقه
 علي قواعد العمل في مكاتب المصالحه
واجراءاته بالصيغه المرافقه
.

ثانيا:
 يحال الي مكاتب المصالحه جميع الدعاوي
الوارده في الجدول الملحق بالقرار، وذلك قبل قيدها في المحكمه، ولرؤساء المحاكم
بالتنسيق مع المركز احاله دعاوي اخري الي مكاتب المصالحه قبل قيدها
.

ثالثا:
 يسري العمل بالفقره الثانيه من هذا
القرار لمده عام واحد، ويتجدد تلقاييا ما لم يصدر ما يخالف ذلك
.

رابعا:
 يبلغ هذا القرار لمن يلزم لانفاذه والعمل بموجبه
.
والله الموفق،،،

 وزير العدل 

وليد بن محمد الصمعاني

قواعد
العمل في مكاتب المصالحه

واجراءاته

الفصل الاول:

الفصل الثاني:

الفصل الثالث:
المصلحون المسجلون.................................. 4

الفصل الرابع:
اجراءات المصالحه...................................... 7

الفصل الخامس:

الفصل السادس:

الفصل الاول: احكام عامه

الماده الاولي: التعريفات
تكون للالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك
:

1-

التنظيم
:
تنظيم مركز المصالحه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (103) وتاريخ 8/ 4 /1434ه.

2-

القواعد
:
هذه القواعد، والمشار اليها في الماده التاسعه من التنظيم
.

3-

المركز
:
مركز المصالحه، المنشا بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (103) وتاريخ 8/ 4 /1434ه.

4-

الوزاره
:
وزاره العدل
.

5-

الوزير
:
وزير العدل
.

6-

الامين

العام
: الامين العام للمركز
.

7-

المصالحه
:
وسيله رضاييه لتسويه المنازعات- تتولاها مكاتب مصالحه – صلحا كليا او جزييا.

8-

مكاتب

المصالحه
: المكاتب التابعه للمركز
.

9-

المصلح
:
من يتولي اعمال المصالحه وفقا لاحكام هذا التنظيم
.

10-

المصلحون

المسجلون
: المصلحون والجهات الذين يستعين بهم المكتب من غير منسوبي
الوزاره المقيدون في السجل المعد لذلك وفق احكام التنظيم والقواعد والقرارات
الصادره تنفيذا لهما
.

11-

الاطراف

واطراف

المصالحه
: جميع اطراف النزاع في المنازعه محل المصالحه سواء
اكانوا اثنين ام اكثر، ولا يدخل في ذلك المصلح
.

12-

محضر

الصلح
: وثيقه تدون فيها التسويه التي اتفق عليها اطراف المصالحه، وصادقوا
عليها التزاما بتنفيذها، سواء احررت ورقيا ام الكترونيا
.

الماده
الثانيه: الاحاله الي مكاتب المصالحه واختصاصها

1-

تتولي مكاتب المصالحه المصالحه في الاتي
:

ا

. 
المنازعات المحاله من المحاكم
.

ب

.
 المنازعات التي يحيلها اطرافها او بعضهم الي مكاتب المصالحه
ابتداء، او بعد البدء في نظر المنازعه في اي مرحله من مراحل الدعوي مع مراعاه
اشعار ناظر القضيه بذلك
.

2-

لا تتولي مكاتب المصالحه المصالحه فيما
لا يجوز الصلح فيه شرعا، ولا ما ليس لاطراف المصالحه حق فيه، ولا ما يخالف نظاما.

الفصل الثاني: المصلح

الماده الثالثه: قيم
المصلح
علي
المصلح التحلي في عمله بقيم السريه والحياد والمهنيه والاتقان والاخلاص وما يصدر
بشانها من معايير سلوكيه
.

الماده الرابعه: حياد
المصلح
لا يجوز للمصلح تولي المصالحه في الاحوال التي تؤثر علي حياده واستقلاله الا بعد الافصاح لاداره المكتب ولجميع اطراف المصالحه وقبولهم به خطيا
، ومن تلك الاحوال
:

1-

اذا كان للمصلح او زوجته او اقاربه او
اصهاره الي الدرجه الرابعه مصلحه قايمه او محتمله في المنازعه، كوجود علاقه مهنيه
له او شراكه مع احد الاطراف سواء اكانت قايمه ام منتهيه، او وجود مصلحه له شخصيه
او ماليه في مخرجات المصالحه، او اي سبب اخر يمكن ان يؤثر في استقلاله وحياده.

2-

اذا كان قد سبق له الترافع عن احد الاطراف
في المنازعه، او الافتاء فيها، او النظر فيها خبيرا او محكما، او ادي شهاده
فيها، او باشر اجراء من اجراءات التحقيق فيها
.

الماده الخامسه: علاقه
المصلح بالقضيه بعد تولي المصالحه فيها
ليس
للمصلح تولي الوكاله او المرافعه او التحكيم او تقديم الاستشاره لاحد اطراف المصالحه
في المنازعه التي تولي المصالحه فيها حتي بعد انتهايها الا بموافقه الاطراف، والا
ما يعد من متممات اعمال الصلح كالارشاد الي طريقه التنفيذ.

الفصل الثالث: المصلحون المسجلون

الماده السادسه:
استعانه مكاتب المصالحه بمصلحين من غير منسوبي الوزاره
.
يجوز
لمكاتب المصالحه الاستعانه بمصلحين من غير منسوبي الوزاره من القطاع الحكومي
والخاص وغير الربحي الذين تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات الوارده في الماده السابعه
بعد اعتمادهم وتسجيلهم وفق احكام القواعد، ولا يجوز الاستعانه بغير المصلح المسجل
.

الماده السابعه: شروط
المصلح المسجل
1-

يشترط لتسجيل المصلح الشروط الاتيه
:

ا

.
 ان يكون كامل الاهليه
.

ب

.
 ان يكون حسن السيره
والسلوك غير محكوم عليه بحكم مخل بالامانه والشرف ما لم يرد اليه اعتباره
.

ج

.
 الا يقل مؤهله عن الشهاده الجامعيه
.

د.

حضور الدورات التدريبيه التي يحددها المركز
.

ه

.
 اجتياز الاختبار الذي يعتمده المركز
.

و

.
 اجتياز المقابله الشخصيه
.

ز

.
 اجتياز التدريب العملي بحضور ما لا يقل عن عشر جلسات مصالحه فعليه عند احد المصلحين الذين يعتمدهم
المركز لغرض التدريب
.
2-

يشترط لتسجيل الجهات المقدمه للمصالحه الشروط الاتيه
:

ا

.
 ان تكون مرخصه ترخيصا
ساريا بممارسه اعمالها في المملكه طوال مده التسجيل
.

ب

.
 ان يكون للمصالحه علاقه بالانشطه المرخص
لها بممارستها
.

ج

.
 ان

يكون لديها مكان مهيا لجلسات المصالحه حسب المعايير التي يضعها المركز
.

3-

لنايب الوزير الاستثناء من شرط او اكثر بناء علي المؤهلات والخبرات السابقه
.

الماده الثامنه: سجل
المصلحين المسجلين وقيدهم

1-

يعد المركز سجلا لقيد اسماء المصلحين
المسجلين، تذكر فيه بيانات المصلحين المسجلين، والبيانات التي تؤثر في نوع
القضايا التي يمكن احالتها اليهم بما في ذلك مكان المصلح، وانواع القضايا التي
يمكنه تولي المصالحه فيها، ومؤهلاته وخبراته، ويبلغ هذا السجل لجميع مكاتب
المصالحه، ويتاح الاطلاع علي معلوماته الاساسيه للعموم
.

2-

يعد المركز سجلا لقيد الجهات التي يستعين
بها المركز علي ان تحدد فيه بيانات القايمين عليها، وبيانات المصلحين الذين يتولون
المصالحه فيها
.

3-

يكون القيد في السجل والشطب منه بقرار من
الامين العام بناء علي توصيه لجنه يشكلها من منسوبي المركز وغيرهم من منسوبي
الوزاره، وتكون مدته ثلاث سنوات تجدد لمدد مماثله بناء علي طلب المصلح المسجل بعد
النظر في ادايه.

الماده التاسعه: المقابل
المالي للمصالحه
يجوز للمصلح المسجل الحصول علي اتعاب للمصالحه من اطرافها او بعضهم، 
وفق الاحكام الاتيه
:

1-

ان يبين ذلك في سجل المصلحين المسجلين
. 

2-

موافقه اطراف المصالحه، بعد اطلاعهم علي
مقدار الاتعاب
.

3-

الا يؤثر ذلك في حياديه المصلح المسجل
واستقلاله
.

4-

ان يلتزم المصلح المسجل بما يصدره المركز
من اجراءات وضوابط في هذا الشان، بما في ذلك ما قد يصدره من ضوابط لتحديد مقدار
الاتعاب وللمنازعات التي يجوز اخذ مقابل مالي عليها
.

الماده العاشره:
الخدمات المقدمه للمصلحين المسجلين

يتولي المركز تفعيل الاستعانه بالمصلحين المسجلين، والمساهمه في تطويرهم ورفع كفاءتهم، 
ومن ذلك
:

1-

الربط الالكتروني مع المصلحين المسجلين
. 

2-

العمل علي توفير التدريب والتاهيل
اللازمين بشكل مباشر او بالشراكه مع القطاعات الحكوميه والخاصه وغير الربحيه
.

3-

تهييه اماكن مناسبه للمصلحين المسجلين
داخل مكاتب المصالحه حسب الامكانيات المتاحه
.

الماده الحاديه عشره: التزامات المصلح المسجل

يلتزم المصلح المسجل بما ياتي
:

1-

احكام المصلح واجراءات المصالحه الوارده
في التنظيم والقواعد والقرارات الصادره تنفيذا لهما، ما لم ينص علي خلاف ذلك
.

2-

تولي الحد الادني السنوي لطلبات المصالحه
التي يحيلها مكتب المصالحه بغير مقابل، ويحدد المركز الحد الادني لكل نوع من انواع
المصلحين المسجلين عند التسجيل، وللمصلح الخيار في قبول ما زاد عليه
.

3-

ان يمكن ما لا يقل عن خمسه متدربين في
السنه من حضور جلسات المصالحه تحت اشرافه عند احالتهم من المركز
.

4-

التعليم والتطوير المستمر، بحضور الدورات
التدريبيه او المؤتمرات او وورش العمل في مجال المصالحه او المشاركه في اعدادها
وتقديمها، بما لا يقل عن خمس ساعات 
سنويا
.

5-

تلتزم الجهات المسجله بالا يتولي المصالحه
في القضايا المحاله علي المركز الا مصلح مسجل وان يلتزم فيها باحكام التنظيم
والقواعد
.

الماده الثانيه عشره:
ايقاف اعتماد المصلحين او شطبهم من السجل

مع
عدم الاخلال بالحق الخاص، والعقوبات الوارده في انظمه اخري، يكون للامين العام -
بناء علي توصيه اللجنه المشكله في الماده الثامنه - صلاحيه ايقاف اعتماد المصلح
المسجل بشكل مؤقت او دايم اذا اخل باحكام التنظيم او القواعد او القرارات الصادره
تنفيذا لهما او ارتكب ما من شانه الاخلال بواجباته المهنيه وقيم المصلح، او تكرر
منه طلب التنحي لغير سبب وجيه، كما يشطب من السجل اختياريا من طلب ذلك
.

الفصل الرابع: اجراءات المصالحه

الماده الثالثه عشره: قيد
المصالحه واحالتها

1-

يحال طلب المصالحه من المحاكم وفقا
للنموذج المعتمد الي مكتب المصالحه في نفس المحكمه المرفوع لديها الدعوي، فان لم
يكن فيها مكتب مصالحه 
فتحال

الي مكتب المصالحه الذي يحدده المركز
.

2-

اذا تقدم الاطراف او احدهم بطلب المصالحه
من غير احاله من المحكمه،

فيقدم

الاطراف او احدهم الطلب الي المركز او مكاتب المصالحه وفقا للنموذج المعتمد،
ويتولي المصالحه المكتب الذي تقدم اليه الاطراف او الجهه التي يحددها المركز
.

3-

يقيد المصالحه يوم احالته، ويعطي رقما يميزه
.

4-

يحيل مدير مكتب المصالحه المختص او من
يفوضه طلب المصالحه الي المصلحين من منسوبي الوزاره او المصلحين المسجلين مراعيا
المصلحه والتعليمات التي يصدرها المركز في هذا الشان، ومراعيا رغبه الاطراف ما
امكن
.
الماده الرابعه عشره:
تحديد موعد الجلسات ومكانها وابلاغ الاطراف

1-

ما لم ينص المركز في المنازعه محل
المصالحه علي مدد خلاف ذلك، يحدد مكتب المصالحه موعدا لجلسه المصالحه خلال مده لا
تزيد 
عن
 (
14) يوما من
تاريخ قيد طلب المصالحه، ويبلغ اطراف المصالحه بالموعد عن طريق مكتب المصالحه او
طالب الصلح، وفي حال غياب الاطراف او احدهم فيحدد المكتب موعدا اخر خلال سبعه
ايام من الموعد الاول مع مراعاه مناسبته للاطراف ما امكن، وفي حال غياب الاطراف او
احدهم للمره الثانيه او تعذر تبليغهم فيحفظ طلب المصالحه، وتبلغ المحكمه المحليه
اذا كان الطلب محالا
.

2-

تعقد جلسات المصالحه في مقر مكتب المصالحه،
ويجوز عقدها الكترونيا عن بعد او في مقر اخر مناسب، علي ان تراعي الضوابط والشروط
التي يصدرها المركز في هذا الشان
.

الماده الخامسه عشره: حضور
جلسات المصالحه
1-

يقتصر حضور جلسات المصالحه علي ما ياتي
:
ا

.
 المصلح.
ب

.
 اطراف المصالحه الاصليين، ولهم توكيل من يحضر نيابه عنهم بشرط
وجود وكاله تخو
ل 
الوكيل

الصلح، ويحضر عن الشخصيه الاعتباريه ممثلها النظامي الذي له صلاحيه الصلح عنها او
من يوكله
.
ج

. 
وكلاء اطراف المصالحه ولو مع حضور من وكلهم
.
د

.
 من يقبل جميع الاطراف حضوره قبل المصالحه او اثناءها
.
2-

يجب علي من يحضر جلسات المصالحه من غير
المصلحين ومعاونيهم التوقيع علي تعهد بعدم الافصاح وبالالتزام باداب جلسات
المصالحه
.

الماده السادسه عشره: اجراءات
جلسه المصالحه
1-

علي المصلح في بدايه الجلسه التحقق من
هويه اطراف المصالحه، ومن اهليتهم الشرعيه والنظاميه لاجراء الصلح
.
2-

المصلح هو المسؤول عن ضبط جلسات المصالحه،
وعليه السعي الي وصول اطراف المصالحه الي صلح منه للخصومه ملتزما باحكام الشريعه
الاسلاميه والانظمه المرعيه، وبالقيم الوارده في الماده الرابعه من القواعد، وبما
يصدره المركز من ادله اجراييه، واذا كان بين الاطراف اكثر من منازعه – ولو تعددت
اختصاصاتها - 
فيسعي

الي
 وصول الاطراف الي صلح ينهي جميع هذه المنازعات.
3.

للمصلح - لغرض الوصول الي الصلح - الاجتماع اثناء الجلسه او قبلها باحد الاطراف
دون الاخرين، كما ان له الاجتماع بالاطراف دون وكلايهم، علي الا يخل ذلك بقيم
المصالحه ولا يؤدي الي محظور شرعي
.
4.

لا يجوز للمصلح اكراه
اطراف المصالحه او بعضهم علي قبول الصلح
.
.

علي اطراف المصالحه
الالتزام باداب الحوار وبتعليمات المصلح
.
6.

تكون اجراءات المصالحه ومداولاتها
باللغه العربيه ما لم يتفق الاطراف علي غير ذلك، علي ان يحرر محضر الصلح باللغه
العربيه
.
 7.

يجوز عقد اكثر من جلسه
للمصالحه علي الا تزي
د 
عن

ثلاث جلسات، والا تزيد المده من حين بدء الاجراءات عن ثلاثين يوما، 
ويستثني من ذلك
:
 ا.
 المنازعات التي ينص مكتب المصالحه فيها علي
مدد اطول
.
 ب.
 المنازعات الاخري عند موافقه مدير مكتب
المصالحه علي التمديد بناء علي سبب يبينه المصلح.

الماده السابعه عشره:
سريه جلسات المصالحه
 جلسات المصالحه سريه، ولا يجوز الافصاح عما دار فيها من معلومات ووثايق وما نتج عنها من محاضر صلح، او تقديمه كاثبات او الشهاده به امام الجهات القضاييه، ولجان فصل المنازعات، وهييات التحكيم، 
الا في الاحوال الاتيه وفي حدود ما يتحقق به الغرض
:
.

الافصاح الذي يقتضيه تنفيذ
محضر الصلح
.
.

تقديم احد اطراف المنازعه
في اجراءات التقاضي او التحكيم ما قدمه هو في جلسات المصالحه من مستندات وحقايق
متعلقه بموضوع المنازعه، او ما كان عنده او اطلع عليه بطريق مشروع قبل جلسات
المصالحه
.
.

الافصاح عن اسم المصلح او
وجود اجراءات مصالحه بشكل عام دون تفصيل لما دار فيها
.
.

الافصاح الذي يتفق عليه
اطراف المنازعه
.
.

الافصاح الاستثنايي الذي
يلزم به نظام في حدود احكامه
.
.

الافصاح الذي يحول دون ارتكاب
جريمه
.
7.

الافصاح بمخالفه ارتكبها المصلح.

الماده الثامنه عشره:
انتهاء المصالحه
تنتهي المصالحه في اي من الاحوال الاتيه:
1.

اذا توصل اطراف المصالحه الي صلح منه
للخصومه.
2.

اذا غاب احد اطراف المصالحه وفقا لما ورد
في الماده الرابعه عشره.
3.

اذا انسحب احد اطراف المصالحه في اي مرحله
من مراحلها.
4.

اذا تعذر الصلح من احد اطراف المصالحه
لوفاته او انقضاء شخصيته الاعتباريه او غير ذلك.
5.

اذا تجاوزت جلسات المصالحه عدد الجلسات او
المدد المذكوره في الماده السادسه عشره.
6.

اذا راي المصلح عدم جدوي المضي في اجراءات
المصالحه او تكررت مخالفه اطرافها لاداب المصالحه واجراءاتها فله الاعتذار، ويرفع
بذلك الي مدير مكتب المصالحه للتقرير في انهاء المصالحه او احالتها الي مصلح اخر.

الماده التاسعه عشره:
تحرير المحاضر
 لا يحرر المصلح محضرا لجلسات المصالحه
، ويكتفي
بتحرير الاتي:
1.

اذا انتهت المصالحه بغير صلح، فيحرر
المصلح تقريرا بذلك يدون فيه المعلومات الاساسيه وفقا للنموذج المعتمد، بما
يشمل: تاريخ جلسات المصالحه، ومكان انعقادها، واسم المصلح واطراف المصالحه
ومعلوماتهم الاساسيه، واسماء من حضر الجلسه، وملخص المنازعه محل المصالحه دون ان
يذكر ما دار في الجلسه، وتحفظ المعامله مع اشعار المحكمه المحيله بذلك اذا كانت
القضيه محاله.
2.

اذا انتهت المصالحه بصلح في بعض المنازعه،

فيحرر
 ا
لمصلح تقريرا
بانتهاء المصالحه بغير صلح كامل وفقا لما ورد في الفقره السابقه، كما يحرر محضر
صلح بما تمت المصالحه فيه ويبين فيه جزء المنازعه الذي تم الصلح فيه، ويكون له
احكام واجراءات محضر الصلح الوارده في الفصل الخامس، وتحفظ المعامله مع اشعار المحكمه
المحيله بذلك اذا كانت القضيه محاله.
3.

اذا انتهت المصالحه بصلح كامل،

فيحرر
 ال
مصلح محضر صلح
وفقا لاحكام الفصل الخامس، وتشعر المحكمه المحيله بذلك اذا كانت القضيه محاله.

الفصل الخامس: محضر الصلح
الماده العشرون: شكل محضر الصلح وشروطه

يحرر المصلح محضرا يبين فيه جميع ما اتفق عليه اطراف المصالحه من شروط واحكام لانهاء الخصومه، 
ويشترط فيه الاتي:
1.

ان تكون شروط الصلح والتزامات الاطراف
معلومه قابله للتنفيذ، والا تخالف احكام الشريعه الاسلاميه او الانظمه المرعيه.
2.

ان يكون محضر الصلح وفقا للنماذج
المعتمده ان وجدت، 

وان يتضمن المعلومات الاتيه:

ا-

تاريخ
الصلح

ب-

اسم
المصلح.
ج-

اسماء
اطراف المصالحه، وبياناتهم الاساسيه بما يشمل رقم هويه الشخص الطبيعي والترخيص
للشخص المعنوي، وارقام الوكالات للوكلاء.
د-

ملخص للمنازعه وطلبات الاطراف.
ه- 
التسويه التي اتفق عليها الاطراف وجميع شروطها وتفاصيلها وطريقه تنفيذها.

3.

ان يذيل محضر
الصلح بتوقيع المصلح واطراف المنازعه او وكلايهم المفوضين بقبول الصلح، ويغني عنه
التوقيع الالكتروني في المحاضر المدونه الكترونيا وفقا للانظمه ذات العلاقه.

الماده الحاديه
والعشرون: اجراءات اعتماد محضر الصلح وحجيته
1.

يعتمد محضر الصلح - بعد توقيع المصلح والاطراف
عليه - مدير مكتب المصالحه الذي جري فيه الصلح، او الامين العام او من يفوضه
للمحاضر الصادره عن المصلحين المسجلين ومحاضر الصلح الالكترونيه.
2.

مع مراعاه سريه جلسات المصالحه، لامين
المركز ان يفوض وحده اداريه في المركز بمراقبه جوده محاضر الصلح ومراجعتها قبل
اعتمادها.
3.

محضر الصلح ملزم لاطراف المصالحه بتوقيعهم
عليه، ويكون بعد اعتماده سندا تنفيذيا تطبق عليه احكام السندات التنفيذيه الوارده
في نظام التنفيذ.
4.

لا يحق لاحد اطراف المصالحه فسخ محضر
الصلح بعد لزومه او ابطاله الا بموافقه جميع الاطراف او لمقتضي شرعي او نظامي.

الماده الثانيه والعشرون: حفظ وتسليم محضر الصلح ونسخه
يسلم
كل طرف نسخه من محضر الصلح بعد اعتماده، وترسل مكاتب المصالحه والمصلحون المسجلون
نسخه الكترونيه من محاضر الصلح الي المركز،

ويحفظها الكترونيا بما يحافظ علي سريتها، ويسهل
الرجوع اليها عند الحاجه.

الماده الثالثه
والعشرون: تفسير محاضر الصلح

يفسر محضر
الصلح - عند طلب تفسيره - المخول باعتماده او من يحدده الامين العام وذلك بعد
الرجوع الي المصلح، ويصدر التفسير كتابه، ويبلغ لجميع الاطراف، ويعد - بعد اتفاق
الاطراف عليه - متمما لمحضر الصلح تسري عليه احكامه.

الفصل السادس: احكام ختاميه

الماده الرابعه
والعشرون: رقمنه الاجراءات
يجوز
رقمنه جميع الاجراءات الوارده في هذه القواعد او بعضها بما في ذلك تدوين محاضر
الصلح الكترونيا وفقا لنظام التعاملات الالكترونيه، وبما يحافظ علي سريه المحاضر
والاجراءات وموثوقيتها.

الماده الخامسه
والعشرون: اصدار القرارات والادله الاجراييه
يصدر
امين المركز ما يلزم للعمل بهذه القواعد من قرارات وضوابط وادله اجراييه ونماذج
معتمده.

الماده السادسه
والعشرون: العمل بالقواعد:
تحل
هذه القواعد محل قواعد العمل في مكاتب المصالحه واجراءاته الصادره بالقرار الوزاري
رقم (53792) وتاريخ 27 /7 /1435ه،، ويعمل بها بعد (120) يوما من تاريخ اعتمادها.

العامه

رمز القضيه

الاختصاص الفرعي

القضيه

الحد الاعلي لموعد الجلسه الاولي من حين
 قيد الطلب

الحد الاعلي لموعد الجلسه الثانيه عند
 الغياب عن الجلسه الاولي

الحد الاعلي لمده اجراءات المصالحه من
 حين بديها

مطالبه
 ماليه

دعوي
 ماليه بعشرين الف ريال فما دون

21 يوما

14 يوما

60 يوما

دعوي
 عقار

دعوي
 اخلاء عقار من حاضر

 يوما

 يوما

60 يوما

دعوي
 مروريه

دعوي
 مروريه

14 يوما

 ايام

45 يوما

الاحول الشخصيه

رمز القضيه

الاختصاص الفرعي

القضيه

الحد الاعلي لموعد الجلسه الاولي من حين
 قيد الطلب

الحد الاعلي لموعد الجلسه الثانيه عند
 الغياب عن الجلسه الاولي

الحد الاعلي لمده اجراءات المصالحه من
 حين بديها

النفقات
 وما يلحق بها

دعوي
 نفقه

يوما

ايام

يوما

دعاوي
 النكاح والفرقه

دعوي
 فسخ نكاح

يوما

يوما

يوما

الحضانه
 والزياره وما يلحق بها

دعوي
 حضانه

يوما

ايام

يوما

الحضانه
 والزياره وما يلحق بها

دعوي
 زياره اولاد او غيرهم

يوما

ايام

يوما

النفقات
 وما يلحق بها

دعوي
 لسكن زوجه واولاد ونحوهم ممن تجب نفقته عليهم

يوما

ايام

يوما

دعاوي
 النكاح والفرقه

دعوي
 طلب خلع او اثباته

يوما

ايام

يوما

دعاوي
 النكاح والفرقه

دعوي
 صداق

يوما

ايام

يوما

النفقات
 وما يلحق بها

دعوي
 زياده نفقه

يوما

ايام

يوما

دعوي
 ضرر

دعوي
 عضل

يوما

ايام

يوما

الجزايي

رمز القضيه

الاختصاص الفرعي

القضيه

الحد الاعلي لموعد الجلسه الاولي من حين قيد الطلب

الحد الاعلي لموعد الجلسه الثانيه عند الغياب عن الجلسه الاولي

الحد الاعلي لمده اجراءات المصالحه من حين بديه

تعزير حق خاص

دعوي تعدي او ضرر (حق خاص)

21يوما

14 يوما

60 يوما

تعزير حق خاص

ايذاء الغير

21 يوما

14يوما

45 يوما

تعزير حق خاص

دعوي سب وشتم (حق خاص)

60يوما

45يوما
180 يوما

تعزير حق خاص

تهديد الغير

14يوما

14 يوما

60 يوما

تعزير حق خاص

دعوي عقوق

14 يوما

7يوما

30 يوما