tree · classes · sources · search · improve
root / education / higher_education / universities

اللائحة المنظمة لإدارة الأوقاف في الجامعات

jazanu · regulation · processed · 44 chunks

date_gregorian=2023-09-17 date_hijri=1445-03-02 document_type=regulation entity=legal_basis:royal_decree:8 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_decree:27 entity=document_number:8 language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=higher_education taxonomy_l3=universities validity=valid validity_confidence=0.6
اللازحه المنظمه لاداره الاوقاف في الجامعات

اللايحه المنظمه لاداره الاوقاف في الجامعات
اداره اوقاف الجامعه - جامعه جازان
الفصل الاول: التعريفات والاهداف

اللايحه المنظمه لاداره الاوقاف في الجامعات
اداره اوقاف الجامعه - جامعه جازان
الفصل الاول: التعريفات والاهداف
الماده الاولي:
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه اللانحه - المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض
السياق خلاف ذلك:
الوقف الجامعي: جميع الاوقاف التي تنشا في الجامعه او تتبع لها.
الواقف: SpRCH الصحيعي او الاعتباري الذي ينشي الوقف للجامعه او الجعات التابعه لها.
النظاره: ولايه اجراء التصرفات التي تحقق الغطه والصلحه لعين الوقف، وايراده، وذلك بhfظه، واستثماره،
وتمiteه واصلاحه، والمخاصه فيه و صرف غلته، وفقا لشرط الواقف.
الناظر: Spakشح ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الذي يتولي نظاره الوقف الجامعي.
مجلس النظاره: السلطه المختصه بالاشراف علي الوقف الجامعي وادارته ومتابعته.
مجلس الوقف الجامعي: مجلس الجامعه في الجامعات التي تطبق نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨) وتاريخ ٤/٥/١٤٤ ه، او مجلس الامناء في الجامعات التي تطبق نظام
الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٧) وتاريخ ٢/٣/١٤٤٥، وفق النظام المطبق في الجامعه.
الامانه العامه: الامانه العامه لمجلس النظاره.
اللادحه المنظمه لاداره الاوقاف في الجامعات
اداره اوقاف الجامعه - جامعه جازان
الفصل الاول: التعريفات والاهداف
الماده الثانيه:
تهدف هذه اللايحه الي:
تحقيق متطلبات
الحوكمه اللازمه
لاداره الاوقاف
في الجامعات.
توجيه الوقف
الجامعي نحو
تحقيق اهداف
الجامعه.
تحديد المسؤوليات
والصلاحيات الماليه
والاداريه لاداره
الوقف الجامعي.
تنظيم انشاء
واداره الاوقاف
في الجامعات.
[Non-Text]

اللايحه المنظمه لاداره الاوقاف في الجامعات
اداره اوقاف الجامعه - جامعه جازان
الفصل الثاني: الطبيعه النظاميه للوقف الجامعي
الماده الثالثه:
يتمتع الوقف الجامعي بالشخصيه المعنيه المستقله التي تخوله حق التملك والتصرف، اداره واشراف مجلس
النظاره، وتجري معاملاته وفق الضوابط الشريعه والنظاميه والمارسات المعنيه المتعارف عليها بما لا يتعارض
مع شرط الواقف، ويكون مقر ادارته داخل الجامعه، وله انشاء فروع اخري بال المملكه حسب الحاجه.
الفصل الثالث: اهداف الوقف الجامعي
الماده الرابعه:
يهدف الوقف الجامعي الي دعم الجامعه وانشطتها وبرامجها ومشاريعها بما يحقق اهدافها ويساهم في تنميه
مواردها وتحقيق الاستدامه الماليه لها بما لا يتعارض مع شرط الواقف.
اللادحه المنظمه لاداره الاوقاف في الجامعات
اداره اوقاف الجامعه - جامعه جازان
الفصل الرابع: مجلس الوقف الجامعي
الماده الخاصه:
يكون للوقف الجامعي مجلس يسمي "مجلس الوقف الجامعي"، ويتولي المهام التاليه:
• تعيين اعضاء مجلس النظاره.
• تعيين مراجع خارجي لحسابات الوقف الجامعي.
- اقرار السياسات والاجراءات الماليه والمحاسبه للوقف
الجامعي.
• اعتماد الحساب الختامي والتقرير السنوي للوقف
الجامعي.
- اجراء ذمه رييس مجلس النظاره واعضاء المجلس.
• تحديد الاجور والمكافات والزيا للعاملين في الوقف
الجامعي وتنظيمها.
واللمجلس تفويض بعض صلاحياته لرييسه او من يراه لمباشره عمل او اعمال معينه مما يدخل في اختصاصاته، وله
تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من غيرهم لدراسه ما يكلفها به.
اقرار استراتيجيه الوقف الجامعي وسياساته العامه.
اقرار القواعد الداخليه المنظمه لسير العمل.
• اعتماد الهيكل التنظيمي للوقف الجامعي.
• اعتماد الميزانيه السنويه للوقف الجامعي.
• تاسيس الشركات والكيفيات التابعه للوقف الجامعي او
المشاركه في تاسيس الشركات او الدخول فيها شريكا او
مساهما وفقا للاجراءات التقليديه المتبعه.
• الموافقه علي انشاء فروع للوقف الجامعي داخل المملكه.
وللمجلس تفويض بعض صلاحياته لرييسه او من يراه لمباشره عمل او اعمال معينه مما يدخل في اختصاصاته، وله
تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من غيرهم لدراسه ما يكلفها به.
الذحه المنظمه لاداره الاوقاف في الجامعات
اداره اوقاف الجامعه - جامعه جازان
الفصل الرابع: مجلس الوقف الجامعي
الماده السادسه:
يحتمع مجلس الوقف الجامعي (مرتين) في السنه علي الاقل، ولرييس المجلس ان يدعو للاجتماع كلما دعت الحاجه الي ذلك، ولا تضح اجتماعاته الا بحضور ثلي اعضاءه علي الاقل، علي ان يكون من بينهم رييس المجلس او نايبه، وتصدر قراراته باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين علي الاقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع، ولرييس المجلس دعوه من يراه لحضور الاجتماع دون ان يكون له حق التصويت.
ويصح الحضور بواسطه وسايل الاتصال المرييه او المسموعه عند الافتضاء.
اللادحه المنظمه لاداره الاوقاف في الجامعات
اداره اوقاف الجامعه - جامعه جازان
الفصل الخامس: مجلس النظاره
الماده السابعه:
يكون للوقف الجامعي مجلس نظاره، يتكون من رييس الجامعه (رييس) وعدد تسعه اضاء علي الاكثر من اهل
الخيره والكفاعه والخاص في مجال الاوقاف من داخل الجامعه او خارجها، ويكون من بينهم عضو او اكثر من
الواقعين او ممن يرشحونهم، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوقف الجامعي - بناء علي ترشيع رييس الجامعه -
لمده ثلات سنوات قابله للتجديد مره اخري.
اللايحه المنظمه لاداره الاوقاف في الجامعات
اداره اوقاف الجامعه - جامعه جازان
الفصل الخامس: مجلس النظاره
الماده الثامنه:
يجتمع مجلس النظاره بناء علي دعوه من رييسه اربعه اجتماعات علي الاقل في العام المالي، ولرييس المجلس ان يدعو
المجلس للاجتماع اذا دعت الحاجه الي ذلك، او اذا قدم ثلث اعضايه علي الاقل طلبا مكتوبا بذلك، ولا يضح انعقاد المجلس الا
اذا حضر الاجتماع ثلثا اعضايه علي الاقل، علي ان يكون من بينهم رييس المجلس او من ينبيه من الاعضاء، وتصدر قراراته
باغلبيه اصولات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع، ويصح الحضور بواسطه وسايل
الاتصال المرييه او المسموعه عند الافتضاء، ولرييس المجلس النظاره دعوه من يراه لحضور الاجتماع دون ان يكون له حق
التصويت.
اللايحه المنظمه لاداره الاوقاف في الجامعات
اداره اوقاف الجامعه - جامعه جازان
الفصل الخامس: مجلس النظاره
الماده التاسعه:
يتولي مجلس النظاره عددا من المهمات منها:
١.
الاشراف علي الوقف الجامعي وادارته.
٢.
الاشراف علي نظر اوقاف الجامعه ومتابعه اعمالهم دون الاخلاب بشرط الواقف ان وجد.
٣.
تعيين نظر للاوقاف التي لم يحدد لها ناظر من الواقف وفقا لشروط واجراءات تعيين الناظر في انظمه ولوايح
الهينه العامه للاوقاف.
٤.
اقتراح استراتيجيه الوقف الجامعي وسياساته العامه والقواعد الداخليه للوقف الجامعي.
٥.
اقتراح الميزانيه السنويه للوقف الجامعي.
٦.
اقتراح تعيين مراجع حسابات خارجي للوقف الجامعي بناء علي ترشيح لجنه المراجعه.
٧.
اقتراح السياسات والاجراءات الماليه والمحاسبه للوقف الجامعي.
٨.
مناقشه الحساب الختامي والتقرير السنوي للوقف الجامعي تمهيدا لرفعه لمجلس الوقف الجامعي لاعتماده.
٩.
تكليف امين عام لمجلس النظاره وتحديد مكافاه ومزاياه الماليه ومهامه وحقوقه وواجباته ومده تكليفه.
اللايحه المنظمه لاداره الاوقاف في الجامعات
اداره اوقاف الجامعه - جامعه جازان
الفصل الخامس: مجلس النظاره
الماده التاسعه:
يتولي مجلس النظاره عددا من المهمات منها:
10.
تعيين مراقب مالي للوقف الجامعي.
11.
الاشراف علي استثمارات الوقف الجامعي ومتابعتها ورفع تقرير عنها لمجلس الوقف الجامعي بصفه دوريه.
12.
اقتراح تاسيس الشركات والكيفيات التابعه للوقف الجامعي او المشاركه في تاسيس الشركات او الدخول
فيها شريكا او مساهما وفقا للاجراءات النظاميه.
13.
تشكيل اللجان الدايمه بالوقف الجامعي كلجنه المراجعه.
14.
اقتراح انشاء فروع للوقف الجامعي داخل المملكه.
15.
الاشراف علي عمليات تسجيل الاوقاف واصولها والنظر عليها، وتجديد شهاده التسجيل بشكل دوري، واثبات
اي تغيرات تطرا علي الوقف الجامعي او اصوله مع مراعاه انظمه ولوايج الهييه العامه للاوقاف.
اللايحه المنظمه لاداره الاوقاف في الجامعات
اداره اوقاف الجامعه - جامعه جازان
الفصل الخامس: مجلس النظاره
الماده العاشره:
رييس مجلس النظاره هو الشخص المسؤول عن قياده مجلس النظاره، وتشمل مهامه ومسؤولياته ما يلي:
1.
اقرار جدول اعمال الاجتماعات والموضوعات التي ستتم مناقشتها، دون الاخلال بحق عضو المجلس في ادراج موضوعات معينه
في جدول اعمال الاجتماع.
2.
الدعوه لاجتماعات المجلس وتراسه اجتماعاته او تفويض من ينبه في ذلك.
3.
تمكين جميع اعضاء المجلس من المشاركه في اعمال المجلس وانشطته.
4.
التحقق من قيام المجلس بمناقشه الموضوعات الاساسيه وهمعه وعدم تاجيلها واتخاذ القرار المناسب حولها في وقت.
5.
ضمان تمتع المجلس بالدعم الكافي وتويده بكافيه المعلومات الضروريه التي تساعده في اتخاذ قراراته بشكل فعال وسليم.
6.
التحقق من التزام المجلس بجميع الانظمه واللوايح والقرارات ذات العاده.
7.
توقيع العقود والاتفاقات باسم الوقف الجامعي وتمثيله امام الجهات القضاييه والجهات الاخري، وله التفويض في ذلك.
اللادحه المنظمه لاداره الاوقاف في الجامعات
اداره اوقاف الجامعه - جامعه جازان
الفصل الخامس: مجلس النظاره
الماده الحاديه عشر:
يليتم عضو مجلس النظاره بما يلي:
1.
الحرص علي حضور اجتماعات المجلس ولجانها الفرعيه بشكل دايم ومنتظم.
2.
المشاركه الفاعله في تحسين اداره الوقف الجامعي وتحقيق اهدافه، وتجنب كل ما يسيء الي سمعته.
3.
الاسهام في اعداد خطط الوقف الجامعي وبرامجه ومشروعاته.
٤.
الافصاح عن تEOARض المصالح.
5.
المحافظه علي اسرار الوقف الجامعي وعدم افشايها.
6.
التقدم بما ي周三 من مجلس النظاره من قرارات او تعليمات.
اللايحه المنظمه لاداره الاوقاف في الجامعات
اداره اوقاف الجامعه - جامعه جازان
الفصل السادس: الامانه العامه
الماده الثانيه عشر:
يكون لمجلس النظاره امانه عامه تساعده في اداء معهاء، ويكون الامين العام مسؤولا امام مجلس النظاره، وللامانه العامه علي وجه
الخصوص ما يلي:
1.
اقتراح خطط الوقف الجامعي وبرامجه، وتنفيذها بعد اقراءها من مجلس النظاره.
اعداد مشروع الميزانيه النسويه للوقف الجامعي قبل انتهاه السنه الماليه بثلاثه اشهر، تمهيدا لعرضها علي مجلس النظاره.
3.
مسانده مجلس النظاره في اعماله ومسؤولياته، واعداد دراسات، وتوفر البيانات والمعلومات اللازمه لاتخاذ قراراته ومتابعه
تنفيذها.
4.
التحضير لاجتماعات مجلس النظاره واللجان المنبثقه عنه.
5.
اعداد جداول اعمال اجتماعات مجلس النظاره وابلاغها للاضاء بعد اقرارها.
6.
تبليغ قرارات مجلس النظاره للجهات المعنيه ومتابعتها.
7.
القيام بالاعمال الاداريه والماليه لمجلس النظاره.
اللايحه المنظمه لاداره الاوقاف في الجامعات
اداره اوقاف الجامعه - جامعه جازان
الفصل السادس: الامانه العامه
الماده الثالثه عشر:
مع مراعاه ما يقرره مجلس النظاره، يتولي الامين العام المهام التاليه:
1.
فتح الحسابات البنيه بموافقه رييس مجلس النظاره، واجراء العمليات الماليه الخاصه بالوقف الجامعي، واعتماد اوام الصرف
بعد اجازتها من المراقب المالي للوقف الجامعي.
2.
الاشراف علي منسويي الامنه العامه، طبقا للاصلاحيات الممنوحه، وما تحدده اللوايح والقواعد المعتمده.
3.
تقدم تقارير دوريه عن سير اعمال الوقف الجامعي واستثماراته الي مجلس النظاره.
4.
التنسيق مع الجمعات داخل الجامعه بما يحقق مصلحه الوقف الجامعي.
5.
تزويد الهييه العامه للاوقاف بنسخه من الحساب الختامي بعد اعتماده من مجلس الوقف الجامعي.
6.
اي معهام اخري يحددها مجلس النظاره.
وللامين العام تفويض بعض صلاحياته لم نيراه في مباشره عمل او اعمال معينه مما يدخل في اختصاصاته.
اللادحه المنظمه لاداره الاوقاف في الجامعات
اداره اوقاف الجامعه - جامعه جازان
الفصل السابع: مصادر الوقف الجامعي
الماده الرابعه عشر:
تتكون مصادر الوقف الجامعي مما يلي:
١.
ما تخصصه الدوله للوقف.
٢.
عوايد استثمارات الوقف.
٣.
ايرادات الانشطه التي يقيمها الوقف.
٤.
التبرعات والجهبات والمنح والوصايا.
٥.
الاوقاف الموقوفه علي الوقف.
٦.
ما تخصص الجامعه من ايراداتها من الوقف.
٧.
ما يخص من اراضي الجامعه لوقف بعد تنسيق الجامعه
مع الهييه العامه لعقارات الدوله.
٨.
الدعم المقدم للوقف من الجهات المانحه.
اللايحه المنظمه لاداره الاوقاف في الجامعات
اداره اوقاف الجامعه - جامعه جازان
الفصل الثامن: مصارف الوقف الجامعي
الماده الخاصه عشر:
دون الاخلال بشرط الواقف، وعدم الاضرار بحقوق المستحقين في الوقف الجامعي، تتكون مصارف الوقف الجامعي، التي تصرف من
حساب الوقف الجامعي، مما يلي:
1.
الصيانه والترميم الدوري للوقف الجامعي وهو مقدم علي ساير المصارف بنسبه لا تتجاز (15%) (خمس عشره بالميه) من اجمالي
الربع السنوي، ويقدم الصرف علي الصيانه الطاريه للوقف الجامعي علي كافه المصارف والمستحقين دون التقيد بهذه النسبه.
2.
المصاريف العمويه الاداريه والتشغيليه لاداره الوقف الجامعي بنسبه لا تتجاز (20%) (عشرون بالميه) من اجمالي الربع السنوي.
3.
مكافاه رييس مجلس النظاره واعطانه وامينه عن كل جلسه بمقدار (1000) الف ريال وبما لا يتجاز (12000) التي عشر الف ريال في
السنه.
4.
مكافاه اضاء مجلس النظاره علي الا يزيد مجموع مكافات رييس واعضاء مجلس النظاره علي (5%) (خمسه بالمنه) من صافي الربع
السنوي، وتقسم بينهم بالتساوي، والا تزيد المكافاه السنويه لكل منهم علي (250000) ميتين وخصين الف ريال.
5.
نسبه لا تتجاز (25%) (خمسه وعشرين بالمنه) من صافي الربع السنوي للاستثمار تعاد الي اصل الوفج الجامعي وتستخدم لصالح
تنميه اصول الوقف الجامعي وتعامل الاعيان الناتجه عن ذلك معامله هذه الاوقاف، وتسري عليها احكام هذه اللايحه.
اللايحه المنظمه لاداره الاوقاف في الجامعات
اداره اوقاف الجامعه - جامعه جازان
الفصل التاسع: الاستثمار
الماده السادسه عشر:
دون الاغلال بشرط الواقف، يتم استثمار وتنميه اصول الوقف الجامعي وموارده وفق قواعد وسياسات يقرها مجلس الوقف
الجامعي، ومنها:
1.
تاسيس الشركات او المشاركه في تاسيها او الدخول فيها شريكا او مساهما وذلك وفق للاجراءات النظاميه.
2.
استثمارات قصيره الاجل او طويله الاجل في جميع المجالات ومنها التجاريه والخدميه والصناعيه والعقاريه والتنميه والماليه
والمصرفيه والطبيه والعذاييه والدواييه.
اللادحه المنظمه لاداره الاوقاف في الجامعات
اداره اوقاف الجامعه - جامعه جازان
الفصل العاشر: التنظيم المالي للوقف الجامعي
الماده السابعه عشر:
تعد السنه الماليه للوقف الجامعي هي السنه الماليه للجامعه.
الماده الثامنه عشره:
يكون للوقف الجامعي ميزانيه سنويه مستقله، يقرها مجلس الوقف الجامعي بتوصيه من مجلس النظاره، وذلك في مده اقصاها
شهر قبل انتهاه السنه الماليه.
الماده التاسعه عشر:
لا يجوز الصرف الا بناء علي ارتباط سابق، ولا يجوز الارتباط الا في حدود الاعتمادات المدرجه في الميزانيه.
الماده العشرون:
يتم اجراء المناقلات بين بنود الميزانيه وفقا لمصوفه الصلاحيات المعتمده من مجلس الوقف الجامعي.
اللادحه المنظمه لاداره الاوقاف في الجامعات
اداره اوقاف الجامعه - جامعه جازان
الفصل العاشر: التنظيم المالي للوقف الجامعي
الماده الحاديه والعشرون:
يكون للوقف الجامعي قوايم ماليه سنويه تعد وفقا للقواعد والاعراف المهنيه، والمعايير المحاسبه المتعارف عليها في المملكه.
الماده الثانيه والعشرون:
يكون للوقف الجامعي نظام محاسبي يتفق مع الانظمه واللوايح المعمول بها في الجامعه، والسياسات والاجراءات الماليه
والمحاسبه المعتمده للوقف الجامعي، وتتوفر فيه جميع عناصر الرقابه الداخليه، ويساعد علي اعطاء التقارير اللازمه لاداره
الوقف الجامعي، والجهات المختلفه.
يكن لكل وفق جامعي سجل مالي وسجلات فرعيه لتوثيق مصروفات الاوقاف الجامعيه وايراداتها وارصدتها.
اللادحه المنظمه لاداره الاوقاف في الجامعات
اداره اوقاف الجامعه - جامعه جازان
الفصل العاشر: التنظيم المالي للوقف الجامعي
الماده الثالثه والعشرون:
يتم فتح حساب او اكثر للوقف الجامعي لدي البنك المركزي السعودي، او احد البنوك او المؤسسات الماليه المرخص
لعا بالعمل في المملكه، وتودع فيه ايراداته ويفصر منه وفق احكام هذه اللاتحه، ويراعي في ذلك مصفوفه
الصلاحيات المعتمده من مجلس الوقف الجامعي.
الماده الرابعه والعشرون:
دون الاخلال بشرط الواقع، يحقل من قد يتحقق من فايض الريع السنوي للوقف الي حساب مودد خاص بريع الوقف
الجامعي للصرف منه علي اوجه الصرف التي يحددها مجلس الوقف الجامعي للاوقاف ودعم الجامعه وانشطتها
وبرامجها ومشاريعها.
اللادحه المنظمه لاداره الاوقاف في الجامعات
اداره اوقاف الجامعه - جامعه جازان
الفصل العاشر: التنظيم المالي للوقف الجامعي
الماده الخامسه والعشرون:
لا يصرف اي مبلغ الا بعد اجازته من قبل المراقب المالي للوقف الجامعي، وعلي المراقب المالي التاكد من وجود اعتماد الصرف في ميزانيه الوقف، ومن وجود نظام، او اوامر من الجهه المختصه بالوقف الجامعي باقرار الصرف و متوافقه مع الانظمه واللوايح والقواعد التنفيذيه ذات العلققه، وعليه ان يمتنع عن التوقيع علي المستندات اذا وجد انها مخالفه لذلك، مع بيان اسباب الامتناع كتابه، واذا حدث خلاف علي الصرف بين المراقب المالي والامانه العامه يرفع الامر لرييس مجلس النظاره متضمنا الرايين معا، وقرار رييس مجلس النظاره في هذا الشان واجب التنفيذ، فان لم يقتنع المراقب المالي بقرار رييس مجلس النظاره فعليه، بعد التنفيذ، اعداد تقرير يرفع الي مجلس الوقف الجامعي ويعد قرار المجلس في ذلك نهايا.
الماده السادسه والعشرون:
علي المراقب المالي مراجعه السجلات المحاسبه للوقف الجامعي والحسابات المستقله لها كل ثليه اشهر علي الاقل،
والتاكد من ان جميع القيود المحاسبه والتسويات البنكيه الدوريه قد تمت وفقا لاحكام هذه اللايحه، قواعد المحاسبه
المتعارف عليه، ورفع تقرير بذلك الي رييس مجلس النظاره.
اللايحه المنظمه لاداره الاوقاف في الجامعات
اداره اوقاف الجامعه - جامعه جازان
الفصل العاشر: التنظيم المالي للوقف الجامعي
الماده السابعه والعشرون:
لا يجوز صرف اي مبلغ من اموال الوقف الجامعي الا بموجب المستندات الاصليه بما فيها الالكترونيه، وفي حال الصرف بموجب
صور المستندات، او بموجب بدل فاقد، فيتم ذلك وفقا للقرارات والتعليمات التي يصدرها مجلس الوقف الجامعي.
الماده الثامنه والعشرون:
١.
يشكل بقرار من مجلس النظاره لجنه ممراجعه للوقف الجامعي تكون منبقعه عنه وتابعه له عرضها الاشراف علي اعمال
مراجع الحسابات الخارجي للوقف.
٢.
يضع مجلس الوقف الجامعي القواعد التفصيليه لاعمال لجنه المراجعه للوقف الجامعي وتحدد معاهما واهدافها
وصلاحياتها وعلاقتها بكل من مراجع الحسابات الخارجي ومجلس النظاره وامانته.
اللايحه المنظمه لاداره الاوقاف في الجامعات
اداره اوقاف الجامعه - جامعه جازان
الفصل العاشر: التنظيم المالي للوقف الجامعي
الماده التاسعه والعشرون:
يعين مجلس الوقف الجامعي مراجع حسابات الخارجي لمده سنه ماليه قابله للتجديد وبما لا يتجاوز ثلث سنوات.
٢.
لمراجع الحسابات الخارجي الاطلاع علي جميع السجلات، والمسندات، وطلب البيانات، والايضاحات، التي يري ضروره الحصول
عليها لاداء مهمته، وعليه كذلك ان يتحقق من موجودات الوقف الجامعي والتراماته، وعلي الجعات المختصه بالجامعه
التعاون معه.
٢.
في حال عدم تمكين مراجع الحسابات الخارجي من اداء مهمته، فعليه ان ييبت ذلك في تقرير يرفعه الي رييس لجنه المراجعه
للوقف لاتخاذ قرار في هذا الشان علي وجه السرعه، ويزود رييس مجلس النظاره بصوره منه.
علي مراجع الحسابات الخارجي تقدمي تقرير عن حسابات الوقف الجامعي الي لجنه المراجعه للوقف كل ثلثه اشهر.
٥.
علي مراجع الحسابات الخارجي عند اكتشاف اي اختلاس، او تصرف يعرض اموال الوقف الجامعي للخطر، ان يرفع تقريرا فوريا
بذلك لرييس لجنه المراجعه للوقف لاتخاذ الاجراءات المnasيه، مع تزويد رييس مجلس الوقف الجامعي ورييس مجلس
النظاره بصوره منه.
اللايحه المنظمه لاداره الاوقاف في الجامعات
اداره اوقاف الجامعه - جامعه جازان
الفصل العاشر: التنظيم المالي للوقف الجامعي
الماده التاسعه والعشرون:
٦.
علي مراجع الحسابات الخارجي وخلال مده اقصاها (شهران) من تاريخ انتعاء السنه الماليه مراجعه وتدقيق الحساب الختامي
السنوي للوقف المتضمن المركز المالي، وتقديمه الي مجلس النظاره لمناقشته تمهيدا لرفعه الي مجلس الوقف الجامعي خلال
مده اقصاها (شهر), وعليه ان يقدم مع الحساب الختامي تقريرا يتضمن رايه في المركز المالي للوقف الجامعي، ومدي قناعته باي
ايضاحات او معلومات يكون قد طلبها من الامانه العامه.
اللايحه المنظمه لاداره الاوقاف في الجامعات
اداره اوقاف الجامعه - جامعه جازان
الفصل العاشر: التنظيم المالي للوقف الجامعي
الماده ثلاثون:
يعتمد مجلس الوقف الجامعي الحساب الختامي السنوي للوقف بتوصيه من مجلس النظاره، مع تزويد الهييه العامه
للاوقاف بنسخه منه.
اللادحه المنظمه لاداره الاوقاف في الجامعات
اداره اوقاف الجامعه - جامعه جازان
الفصل الحادي عشر: احكام عامه
الماده الحاديه والثلاثون:
ما لم يرد به نص خاص في هذه اللانحه تطبق بشانه الانظمه واللوايح المعمول بها في الجامعه وما يصدره
مجلس الوقف الجامعي.
اللايحه المنظمه لاداره الاوقاف في الجامعات
اداره اوقاف الجامعه - جامعه جازان
الفصل الحادي عشر: احكام عامه
الماده الثانيه والثلاثون:
المجلس شؤون الجامعات حق تعديل هذه اللايحه وتفسيرها.
الماده الثالثه والثلاثون:
يعمل بهذه اللايحه من تاريخ اقرارها من مجلس شؤون الجامعات، ويلغي كل ما يتعارض معها من احكام.