tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 1341 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1410-05-25 document_type=ruling entity=document_number:0dc1dff3-4e77-4567-8a76-7c19a2bb5861 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٣٤١ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) 
ضد/ (...) 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم وكيل المدعي للمحكمه التجاريه بالرياض بدعوي تضمنت ان موكله يملك شركه (...) سجل تجاري رقم ((...)) بتاريخ ٢٥/ ٥/ ١٤١٠ه, وان المدعي عليه ادعي بان الشركه تعود له وان موكله استولي عليها, ونتج عن ذلك الاحتكام للقضاء حيث امتدت فتره التقاضي الي ما يزيد عن سته وعشرين عاما, بين حكم واستيناف ونقض, حتي تم الفصل فيها في المحكمه التجاريه بالرياض, وبما ان موكله حضر عدد (١١٩) جلسه علي مختلف درجات التقاضي, وقدم (٨٠) مذكره كدفوع وردود, ولكون المدعي عليه الجا موكله للتعاقد مع من ينوب عنه في حضور الجلسات والترافع واعداد المذكرات والنيابه عنه في متابعه القضيه لدي الجهات القضاييه لا سيما وان القضيه طال امد التقاضي فيها مما يتعذر علي موكله ان يترافع فيها بنفسه كما وان المدعي عليه الحق بموكله ضررا بالغا وخساير كبيره, حيث تعاقب علي القضيه عدد من المحامين والوكلاء وكلفه ذلك مبالغ كبيره, وبما ان القاعده الفقهيه تنص علي (ان الضرر يزال) فان موكله يطلب ازاله الضرر الذي لحقه وتعويضه بمبلغ وقدره عشره ملايين ريال, وباحاله القضيه للدايره قررت احاله الطرفين للمرافعه الكتابيه حيث اجاب وكيل المدعي عليه عن الدعوي بان موضوع دعوي موكله اثبات عيني لملكيه الشركه من الاب ضد ابنايه السته وليس المدعي عليه وحده, وليست نقدي والتي يلزم الطرف المتسبب في وجودها, ان يكون مبلغا ثابتا في ذمه المدعي عليه وماطل او تاخر في تسديده, حيث ان النزاع بين الشركاء في محل الشركه نتيجه الخلافات المستحكمه بينهم والتي يتخلل مثل هذه الدعوي التدقيق والفحص والتحقق من المستندات والشهادات والادله المطروحه لناظر الدعوي، وحيث ان الحكم الصادر في القضيه المفصول فيها، سبب بيمين المدعي عليه الابن، حيث ان المدعي في تلك الدعوي "الاب" لم يرفعها لاجل الكيديه، لكونه امتلك اثباتات شرعيه ونظاميه ومستندات تثبت ملكيه الشركه "محل النزاع" للاب، كما ان اربعه من ابنايه اقروا بصحه دعوي والدهم، وحيث ان قاضي الموضوع سبب حكمه في الدعوي محل النزاع " ولم يقم بينه قاطعه علي ذلك لوجود ما يقدح فيها كورقتي الهبه والمبايعه، او لتساويها ثم تساقطها" حكم محل النزاع في القضيه رقم ٥٦٦٣ لعام ١٤٣٥ه, ولم يشمل تلك الدعوي تكاليف ندب خبره او محاسب قانوني، ولما كانت من المبادي التي يقوم عليها القضاء في المملكه العربيه السعوديه هي مجانيه التقاضي، وكون التقاضي حقا مكفولا للجميع، حيث لا يتحمل الخصمين اي مبالغ ماليه نظير التقدم بالمرافعه والمدافعه، وحيث ان الاب لديه من الاثباتات التي قام علي اثرها برفع دعوها ما ينفي الكيديه او الاضرار بخصمه " الابن"، وانتفت مسؤوليه الاب في وجود الخطا والضرر وانعدام العلاقه السببيه بينهما, وطلب رفض رد الدعوي لعدم احقيه المدعي فيما يطالب به ثم عقدت الدايره جلسه مرافعه مرييه حضرها وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه وطلب وكيل المدعي مهله للرد علي ما جاء في جواب المدعي عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليه بتعويض موكله عن الضرر الذي لحقه بسبب اقامه المدعي عليه دعوي ضد موكله يدعي فيها ملكيه الشركه التي تعود لموكله وقد صدر فيها حكم برفض دعواه وطلب التعويض عما لحقه من اضرار بمبلغ عشره ملايين ريال وحيث دفع وكيل المدعي عليه بان موكله كان يطالب باثبات ملكيته للشركه نتيجه خلافات مستحكمه بين الطرفين في ظل وجود مستندات وشهادات شهود كانت محل نظر من الدايره القضاييه وقد فصلت الدايره في الدعوي بناء علي يمين المدعي عليه وان موكله قد تقدم بهذه الدعوي وفقا لمبدا مجانيه التقاضي في المملكه ولم تكن دعوي موكله مطالبه بمبلغ مالي ثبت مطل وظلم موكله ولم تكن كيديه وما قدم من بينات كانت محل نظر القضاء ما يدفع ذلك مما تنتفي معه مسؤوليه موكله مع عدم ثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه وبعد اطلاع الدايره علي الحكم الصادر في القضيه رقم ٥٦٦٣ لعام ١٤٣٥ه تبين للدايره بان ما يطالب به المدعي في تلك الدعوي كان محل خلاف بين الطرفين ولم يكن الحق فيه ثابتا لاحدها وقد تم الفصل في تلك الدعوي بناء علي يمين المدعي عليه ولان من خاصم ظانا ان الحق معه فلا وجه لالزامه بما غرمه خصمه لاجل الشكايه ولما كان تضمين الخصم ما غرمه خصمه لاجل الشكايه بسبب اقامه الدعوي انما يكون في الحق الثابت اذا ماطله خصمه فاحوجه للشكايه ولما كانت المطالبه باتعاب المحاماه بسبب اقامه الدعوي تعد من دعاوي التعويض التي تستلزم تحقق اركان التعويض وذلك بثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما وهو ما لم يثبت للدايره في هذه الدعوي فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض هذه الدعوي 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي , وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٢٠٩٩ لعام ١٤٤٢ ه

المقامه من/ (...) 
ضد/ (...) 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه بتعويض موكله بمبلغ قدره عشره ملايين ريال مقابل الاضرار التي لحقته بسبب اقامه الدعوي ضد موكله والتي يدعي فيها ملكيه الشركه التي تعود الي موكله، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/ ٣/ ٢٤ه، الصادر في القضيه رقم ١٣٤١ لعام ١٤٤٢ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .