gstc_gov_sa · decision · processed · 32 chunks
(القرار رقم ١٤٣٦ الحادر في العام ١٤٣٦) في الاستثناف رقم (١/١٢٦) لعام ١٤٣٣ الحمد لله وحده، والسلامه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٦/٢/٢ ه اكتمعت اللجنه الاستثناييه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٦ ه المكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٦ ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استثنافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/١٢ و تعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٤٥/١/١٠ العربيه الزكويه الضريبه الثانيه بالرياض رقم (٥) لعام ١٤٣٣ ا ه باش الربط الزكوي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف للاعوام من ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠٥. وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٥/٦/٢٣ وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقدميه من مستندات، في ضوء التظمه والتعليمات الساريه علي النحو الثاني: الناحيه الشكيله: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض المكلف بنسخه من قرارها رقم (٥) لعام ١٤٣٣ ه، كما الخطاب رقم (٢/٢٥) وتاريخ ١٤٣٣/٤/٣ ه، وقدم المكلف استثناءه وقييد لدي هذه اللجنه برقم (١٠١) وتاريخ ١٤٣٣ ه، كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من البنك (ب) برقم ١٤٣٣/٤/٨ ه بملغ (٨٨,١٨,١٠) ريال لقاء الفروقات الزكويه وغرامه التاخير المCTSSBE علي ضريبه الاستقطاع المستحقه بمبوجب القرار الابتدايي للاعوام من ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠٥ م بذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكيله لتقدميمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه المWOYUEE: البند الاول: الاستثمارات لعام ٢٠٠٧ قصي قرار اللجنه الابنديه في البند (ثانيا١) برفض اعتراض الشركه علي عدم السماح بحسم الاستثمارات لعام ٢٠٠٧ للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار مطالبا بحسم المبالغ المستثمه في المرابحه من الوعاء الزكوي للاساب التاليه: ان هذه المبالغ قد تم استثمارها في منتج استثمار اسلامي بهدف تحقيق ربح wed تم التصريح عن الارباح المحقه من (١/٢/١٨٤٣/٢) الاستثمارات كجز من الربح للسنه وبدا فقد تم استيفاء احمد شروط المنصوص عليها في تعميم المصلحه رقم (١/٢/١٨٤٣/٢) لعام ١٣٩٩١ ه للسماح بحسم الانواع الزكوي. 7/1 - ان المبالغ المستثمره لم تعد في حيازه الشركه او متاحه لها لاستعمالها وعليه فان مطالبه الشركه بحسمها من المبالغ الخاضعه للزكاه امر له ما يبرره. - ان الشريعه الغراء لا توجب زكاه في الاموال التي لا تبقي في العمل لحول كامل. - ان الاستثمار قد تم من اصل راس المال المكتب به من قبل المساهمين wed تمت اضافه راسمال الشركه بالكامل الي الوعاء الزكوي، ونظرا لان مبلغ (٣،٤) يليون ريال من اصل راس المال البالغ (٨) يليون ريال قد تم استثماره اي انه لم يعد في حيازه الشركه فان المبالغ المستثمره كان يجب السماح بها كحسم من الوعاء الزكوي لتجنب ربط زكاه علي تلك المبالغ التي لم تكن في حيازه الشركه في نهايه كل سنه من السوات الماليه محل البحث. - ان تعميم المصلحه رفم (١٢/١٨٤٣/٢) وتاريح ١٣٩٢/٨٨ يني علي وجوب السماح بحسم الاستثمار اذا كان المبلغ المستثمر من قبل الشركه من اجل المبالغ الخاصه للزكه مثل راس المال والاحتياطيات الخ، وبناء علي ما تقدم فيان الشركه تطالب بحسم مبلغ (٣٤) بليون ريال من الوعاء الزكي. وقدم المكلف مع خطابه المؤرخ في ١٤٣٠/٨٤ ه الابثان النيه من الاستثمار صوره من محضر اجتماع ملس الاداره رقم (٢) لعام ٢٠٠٧ م بتاريخ ٢٠٠٧/٣/٢٠، المتعلق بالقرارات والخطوات المتفق عليهها والتي من ضمنها توجيه اداره الشerكه بان تبحث عن سبل لزياده عوايد الشركه عن طريق استثمارات طويله الاجل تحمي راس المال، وصوره من الخطاب الاحاقي لمحضر اجتمع مجلس الاداره المدكوره اعلاه بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٣، والمتضمن توجيه اداره الشركه باتخاذ الخطوات اللازمه لاستكمار اجراءات الاستثمار في استثمارات مرابحه طويله الاجل متوافقه مع الضوابط التسجيع لتحقيق عايد للشركه لدي البنك (ب) وبما يري معه المكلف ان الشركه حققت احد الشرطين الاساسين لاعتبار هذه الاستثمارات استثمارات طويله الاجل وهما توفر النيه المؤثقه من صاحب الصلاحيه التي تؤكد ان الاستثمارات تمثل عروض قنيه وتم اقتناؤها والابعه عليه فيتره طويله لتحقيق عايد، اما الشرط الثاني فقد تحقق ايضا وقدم المكلف صوره من اتفاقيات الاستثمار لدي البنك (ب) والتي توضح مده الاستثمار الذي يتجاوز (١٢) شهرا دون بيع اي جزء منه، كما قدم كشفا تحليليا يوضح حركه الاستثمارات طويله الاجل لعامي ٢٠٠٨٥ م مع مستخرجات من الحاسب الالي من واقع الدفاتر المحاسبه التي توضح تفاصيل وطبيعه وحركه الارصد، وذكر ان المده الاساسيه للاستثمار هي من ١٢١٢٠ م حتي ٢٩٠١/٢٠٩١٢٠ م، وانه تم بيع الاستثمارات خلال عام ٢٠٠٨ م لجابه الشركه لتمويل شراء الممتلكات والمعتات اللازمه للنشاط، ويري ان بيع الاستثمار لا يعني ان نيه الشركه عند الشراء لم تكن للقنيه حيث غلب علي فعل الشركه ان هذه الاستثمارات للقنيه ويري المكلف ان احتفاظه بهذه الاستثمارات لمده (١٢) شهرا خير دليل علي نبيتها بانها للقنيه وليست للمضاريه، وذكر ان الفتوي رقم (٢٦٦٦) لعام لم يجعلها عروض تجاره بل علي فعله انها للقنيه وبما يري معه المكلفه تحقق الشرطين المذكورين اعلاه، واضاف المكلف بخطابه المؤرخ في ١٣٥/٢٢١ ه ب ان اللجنه الاستثنافيه اصدت عده قراات ايحات فيما حسم الاستثمارات في حال توفر الشروط الشرعيه المطلوبه لقيول خصم الاستثمارات طويله الاجل وهي ذات الارقام (١٣٦) و (١٣٥) و (١٣٦) و (١٣٥) (١٣٦) و (١٣٥) (١٣٥) و (١٣٥) (١٣٥) و (١٣٥) (١٣٥) و (١٣٥) و (١٣٥) و (١٣٥) و (١٣٥) و (١٣٥) (١٣٥) و (١٣٥) و (١٣٥) و ٤٣٤ ه (٩٧٩) لعام ١٤٣١ ه. وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف قدم مثلوها مذكره رد تضمنت ايفاده بانه تبين ان الاستثمارات لعام ٢٠٠٧ الاجل في رؤوس اموال شركات واتالتي فان هذه الاستثمارات تمثل استثمارات في محافظه استثماريه وصناديق استثمار مختلفه (صناديق المضاربه) سواء كانت تدار من قبل جهات محليه او خارجيه والتي تعمل في عمليات المضاربه المختلفه سواء اوراق ماليه (اسهم وسندات) او شراء البضايع وبيعها...الخ، كما تبين من القوايم الماليه للشركه ان هذه الاستثمارات لم تظهر بالقوايم الماليه الا مره واحده فقط في عام ٢٠٠٧ م اي انه لا يمكن ان تكون استثمارات طويله الاجل وانما تعد من عروض التجاره وليست من عروض القنيه، ومن ثم مفي استثمارات متداوله لان الهدف منها هو المضابه ولذلك فانها لا 6/2 تخص من الوعاء الزكوي وفقا للخطاب الوزاري رقم (٢٧٧/٤) وتاريخ ١٥١٠/١٢/٢٤ ه. وذكرت المصله ان هذا الاجراء تايد بعده خطابات وزاريه منها الخطاب الوزاري رقم (٢٨٠٤/١) وتاريخ ١٥٤٠٠/٤/٢٦ ه بالمصاده علي القرا الاستثنافي رقم (٩١٠) عام ١٤٣٠١ ه، كما تايد اجراء المصله ايضا بحكم ديوان المظلم رقم (١١/١) عام ١٤٣١ ه، اما بالنسبه للتعميم رقم (١١/٢/١٨٤٣/٢) الذي طالبت الشركه بتطبيقه فانه صادر بتاريخ ١٨/٩٧/٩١ مينص علي ان ما يخص من الوعاء الزكوي للشركه هو مقدار استثماراتها في منشات اخري ضعتم للزكاه بل في محافظ استثماريه، كما ان هذه الاستثمارات تعد من استثماراتها ليست في شركات او منشات اخري ضعتم للزكاه بل في محافظ استثماريه، كما ان هذه الاستثمارات تعد من الاموال التي تضع للزكاه وفق الشركه ويتضح من الماده (الثالثه) من عقد تاسيس الشركه ان غرض الشركه يقتصر فقط علي تطوير العقار وتويع وتسويق قطع الاراضي وكذلك تاجير الاراضي والوحدات السكنيه وهو ما يؤكد ان مثل هذه الاستثمارات التي امتلكتها الشركه ليست من الاستثمارات التي تندرج تحت عروض الفنيه ومن ثم فهي من حيث النيه التي تظهر من خلال المستند المذكور تعتبر من الاموال التي تجب فيها الزكاه، كما انها استثمارات في محافظه استثماريه وصنادق استثماره مختلفه، ونبه الشركه الموظنه في البند (٣) من عقد التاسيس وظهورها في القوايم الماليه مره واحده يوضح انها استثمارات متداوله الهدف منها هو المضاريه، وبالاضافه الي ما ورد في الايضاح رقم (٥) من القوايم الماليه المقدقه لعام ٢٠٠٧ مما تضمنته الصفه (التاسعه) من محضر اعمال الفحص الميداني الذي نص علي انه "اتضح انها عباره عن استثمارات بالمرابحه لدي بنك ...... وبسعر فايده من ٤٥% الي ٦٤% وليست استثمارات طويله الاجل في شركات "وهذا يؤكد علي ان هذا الاستثمار شكل من اشكال عروض التجاره التي تخضع للزكاه، كما ان العبره في حسم الاستثمارات للشركه المستثمره هو منع حدوث الثاني في الزكاه من خلال خضعها للزكاه في الشركه المستثمر فيها، وحيث ان هذا الاستثمار في محافظ وصناديق واستثماريه ولم يخضع للزكاه، فان المصلحه تؤكد علي صحه اجراها في خضع هذه الاستثمارات للزكاه الشرعيه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف حجم استثماراته البالغه (٣,٤) بليون ريال من الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٧ م، في حين تری المصلحه عدم احقيه المكلف حجم هذه المبالغ من وعاثه الزكوي للاساب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه تري اللجنه انه لا بد من توفر شرطين اساسيين لاعتبار الاستثمارات ضمن الاستثمارات طويله الاجل هما توفر النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور قرار الاستثمار طويل الاجل، وعدم وجود عمليات تداول (حركه) تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات. وبعد اطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف للعام الماني المنتهي في ٢٠٠٧/١٢/٣١ م وعلي مخر اجتماع مجلس اداره الشركه رقم (٢) لعام ٢٠٠٧/٣/٢٠ م بتاریخ ٢٠٠٧/٣/٢٠ م المتعلقه بهذه الاستثمارات، وعلي الخطاب الالحاقي المفر في ٢٠٠٧/١٢/٣ م لمحضر اجتماع مجلس الاداره المذكور اعلاه، وعلي البيان التحليي الذي يوضح حركه رصيد هذه الاستثمارات، وعلي صور اتفاقيات الاستثمار الموقعه مع البنك ب، وعلي عقد تاسيس الشركه المصدق من كتابه العدل بتاريخ ٢٩٦٧/٤/٩ هوعلي محاضر اعمال الفحص الميداني الذي اجرته المصلحه بموجب خطاب التكليف الصادر من المصلحه بتاريخ ٢٤٧/٨/٦ همواقع مع مثلي المكلف وممثلي المصلحه، تبين ان هذه الاستثمارات ظهرت في قايمه المركز المالي للعام بذلك القوايم المعنون بالاستثمارات طويله الاجل نص علي (يتكون الاستثمار طويل الاجل من استثمارات مرابحه لدي احد البنوك متوافقه مع الضوابطśرعيه، يستحق بعد فتره تتجاز سنه وحده) ، ولم يقدم المكلف القوايم الماليه لعام ٥٠٠٨ م امام قدم القوايم الماليه لعام ٥٠٠٩ م ومعها مقارنه لعام ٥٠٠٨ م يظهر رصيد هذه الاستثمارات في عام ٥٠٠٨ م. 6/3 كما تبين ان عقد تاسيس الشركه في البند (1) منه حدد الاغراض التي تكونت الشركه من اجلها حيث نص البند (1/1) والبند (2/1) (والبند (3/1) علي ان الاغراض الرييسيه التي تكونت الشركه من اجلها هو مزاوله الايشطه التاليه وهي (تطوير العقارات، الاراضي المستطله والاراضي الاخري في المناطق الاقتصاديه او غيرها، باعتباره استخدام مختلط او عمليات تطوير اخري، بما فيها البني الاساسيه، وترويح وتسويق بقطع الاراض المملوكه للشركه بخدمات تطوير او لتمليكها للغير، وايجار الاراضي وعمليات التطوير، المباتي، الوحدات السكنيه او بناء منشات علي الاراض للغير وتطوير مناطق اقتصاديه، كما ان البند (٢) من عقد التاسبس نص علي انه يحق للشركه القيام باي نشاطات اخري لازمه لاتحقيق اغراضها الرييسيه، كما تبين ان الاتفاقيات الموقعه بين المكلف والبنك ب (اتفاقيه استثمار بالمرابحه) تفيد بان الطرف الاول وهو المكلف يرغب في الدخول مع الطرف الثاني وهو البنك ب في عمليات بيع سلع بالمرابحه وفق صفحات من حين لاخر بموجب طلب استثمار وبموجب وكاله الشراء الموظف في الماده (٢) الصادره من الطرف الاول لمركز شراء البضايع والبنك ب وبموجب وكاله البيع واحكام هذه الاتفاقيه...الخ، كما ان البيان التحليلي المقدم من المكلف الذي يوضح حركه رصيد هذه الاستثمارات يفيد بان المكلف قام بشراء هذه الاستثمارات بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/٢٧ م وTKLH منها بالبيع بتاريخ ٢٠٠٧/١٢/١٧ م وTKLH منها بالبيع تاريخ ولما سبق بيانه تري اللجنه ان مثل هذه الاستثمارات (استثمارات المرابحه) تصنف بطبيعتها ضمن الاستثمارات المتداوله لان الهدف منها هو المضاربه (البيع والشراء) في اي وقت ولا يمكن اعتبارها ضمن الاستثمارات طويله الاول، وبالتالي فان النيه التي صدرت من مجلس الاداره ليست لفرض الاستثمار طويل الاول وانما هي للاستثمار في عروض تجاره (ييع وشراء) بما يعني عدم توفر الشرط الاول الخاصه بنيه الاستثمار لفرض التقنيه، وبناء عليه ونظرا لعدم تحقيق الشروط الاول المذكور اعماله (النيه الموثقه بالاستثمار طويل الاول) ، فان اللجنه تري رفض استثناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما ضي به بعدم حجم هذه الاستثمارات من الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٧ م. البند الثاني: الخساير المتراكمه لعامي ٢٠٠٧ م قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٢) برفض اعتراض الشركه علي جسم الخساير المتراكمه لعامي ٢٠٠٧ م للحيثيات الوارده في القرار. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان المصلحه لم تسج و ربما بطريق السوه بحسم الخساير المتراكمه طبقا للقوايم الماليه لعامي ٢٠٠٧ م ٢٠٠٧ م ٢٠٠٧ م ٢٠٠٧ م ٢٠٠٧ م ٢٠٠٧م (١٢,٨) مليون ريال و هذا ميين في الصفحه (٢) في القوايم الماليه ومبلغ (٢٠٠٧) مليون ريال، فمها يتعلق بتكاليف معاملات طبقا للصفحه (٥) في القوايم الماليه، وبناء علي معاイير المحاسبه والتقارير الماليه المطبقه في هذا الشان فان تكاليف المعاملات كما في الايضاح رقم (٢) حول القوايم الماليه لسنه ٢٠٠٧م قد تحميلها مباشره علي الخساير المتراكمه، ونظرا لان هذا المبلغ قد تم انفاقه خلال الفتره الماليه ٢٠٠٧م، عليه واغراض احتساب الزکاه فان مبلغ (٣٠٠٨) مليون ريال يجب حسمه من راس المال لخضع للزکاه طالما ان اسباغ لم تعد في جيازه الشركه، ولذلك تطالب الشركه بحسم الخساير المتراكمه طبقا للقوايم الماليه لم تعد في جيازه الشركه، ولذلك تطالب الشركه بحسم الخساير المتراكمه طبقا للقوايم الماليه للسنوات محل البحث، واضاف المكلف بانه في خطاب محاسبه القانوني المقدم اثناء الجلسه امام اللجنه الابتداييه اوضحت الشركه انها بوصفها شركه مساهمه سعوديه قد انفقت معلبات علي الطرح الاولي في الاكتتاب العام والتي تتكون من اتعاب مهنيه وقانونيه واتعاب تداول وسوم الاكتتاب المدفوعه الي تداول وقايد عمليه الطرح في اكتتاب العام والمكتتب والمستشرين القانونيين، وبناء علي المعايير الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين فان التحكاليف المتصله بالطرح (٢٠٠) مليون ريال التي تم انعاقها علي جمع راس المال يجب السماح بحسما من الوعاء الزكوي، وقدم المكلف مع ٦/٤ خطابه المؤرخ في ١٤٣٥٨ ه كشفا تحليليا يوضح تفاصيل وطبيعه تكاليف هذه المعاملات مع صور من المستندات المؤيده، و恐ذلك قدم شهاده من المحاسب القانوني تؤكد بان تكاليف هذه المعاملات ظهرت ضمن الخساير المتراكمه في قايمه التغيرات في حقوق المساهمين خلال الفتره المنتهيه في ٢٠٠٦/١٢/١٢ م ولم يتم تحويلها الي قايمه الدخل في السنوات اللاحقه. وبعد اطلاع المصلحه علي استثناف المكلف قدم مثلوها مذكره رد تضمنت الافاده بان الشركه تطالب طالبت بحسم الخساير المتراكمه الدفتريه وتري المصلحه ان ما تطالب به الشركه مخالف لتعميمها رقم (١/٩٢) و تاريخ (١٨/٧/١٨) الذي ينص علي (ان الخساير المدوره التي يجوز سمها هي خساير السنه او السنوات السابقه المعدله طبقا لربوط المصلحه بعد اضافه المخصات او الاحتياطيات فقط اليها والتي سبق تخفيض الخساير بها في سنه تكوينها وذلك منعا للازدواج الضريبي، وتري المصلحه ان ما تطالب الشركه بحسمه من وعاها الزكوي هي مصروفات راسماليه لم تقفل في قايمه الدخل ولم تؤثر علي ربح او خساره العام. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المكلف حجم الخساير المتراكمه البالغه (٢٠٠٨) مليون من وعاييه الزكوي لعامي ٢٠٠٧ م و ٨٠٠ م،})(م) وفي حين تري المصلحه عدم احقيه المكلف في قسم هذه المبالغ من الوعاء الزكوي لعامي ٢٠٠٧ م للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه واطلاع اللغه الماليه للاعوام من ٢٠٠٧ م حتي ٢٠٠٨ م و علي الاقرارات الازكويه الضريبيه والربوط التي اجرتها المصلحه لعامي ٢٠٠٧ م قدمه الطرفان من بيانات ومستندات وكذلك اطلاعها علي القرار (الوزاري رقم ١٨٣١/٢٢/٢٥) و تدارح ١٨٣١/٢٢/٢٥) و تدارح ١٨٣١/٢٢/٢٥) و تدارح (١٨٣٩٨) و تدارح ١٨٣١/٢٢/٢٥) و تدارح ١٨٣١/٢٢/٢٥). (٢٥٦) و تدارح ١٨٣١/٢٢/٢٥) و تدارح ١٨٣١/٢٢/٢٥). (٢٩,١٧٢,٥٨٤) و تدارح المقدم عن عام ٢٠٠٧ م اربا حفاريه بمبلغ (١٧,٨٨٥) ريان تم تعديلها بموجب اقرار المكلف لتصبح (٢٩,١٧٢,٥٨٤) المزرار المقدم عن عام ٢٠٠٧ م اربا حفاريه بمبلغ (١٧,٨٨٥) ريان تم تعديلهما بموجب اقرار المكلف للتصبح (٢٩,١٧٢,٥٨٤) المزرار المقدم عن عام ٢٠٠٧ م اربا حدشار مسوادت المزرار المكلف لتصبح (٢٩,١٧٢,٥٨٤) ريان, كما تبين ان ربط المصلحه لعامي ٢٠٠٧ م ل يظهرا خساير مدوره، واظهرت القوايم الماليه لعام ٢٠٠٨ م ريان, كما تبين ان ربط المصلحه لعامي ٢٠٠٧ م ل يظهرا خساير مدوره، واظهرت القوايم الماليه لعام ٢٠٠٨ م ريان, كما تبين ان ربط المصلحه لعامي ٢٠٠.٧٥ (٢٥٨,٥١٧,٢٦٧) ريال (٢٥٨,٥١٧,٢٦٧) ريال (٢٥٨,٥١٧,٢٥٧) ريال (٢٥٨,٥١٧,٢٥٧) ريال (٢٥٨,٥١٧,٢٥٧) ريال (٢٥٨,٥١٧,٢٥٧) ريال (٢٥٣,٥١٧,٢٥٧) ريال (٢٥٣,٥١٧,٢٥٧) ريال (۲٥٧,٥١٧,٢٥٧) ريال (٢٥٣,٥١٧,٢٥٧) ريال (٥٥٣,٥١٧,٢٥٧) ريال (٢٥٣,٥١٧,٢٥٧) ريا (١٥٧,٥١٧,٢٥٧) ريا (١٥٧,٥١٧,٢٥٧) ريا (١٥٧,٥١٧,٢٥٧) ريا (١٥٧,٥١٧,٢٥٧) رايال (١٥٧,٥١٧,٢٥٧) رايال (١٥٧,٥١٧,٢٥٣) رايال (١٥٧,٥١٧,٢٥٧) رايال (١٥٧,٥١٧) رايال (١٥٧,٥١٧) رايال (١٥٧,٥١٧) رايال (١٥٧,٥١٧) رايال (١٥٧,٥١٧) رايال (١٥٧,٥١٧) رايال (١٥٧,٥١٧) رايال (١٥٧,٥١٧) رايال وبعد الدراسه واطلاع اللغه العربيه علي القوايم الماليه للاعوام من ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠٥ م وعلي المباراه الكليهて العربيه والربوط التي اجرتها المصلحه لعام ٢٠٠٥ م قدمه الطرفان من بيانات ومستندات وكذلك اطلاعها علي القرار الوزاري رقم (١٣/٣٩٨) وتاریخ ١٤٢١/٢٢٥ واقرار الوزاري رقم (١٧٩) وتاریخ ١٤٢١/٢٢٥ واقرار المقدم عن عام ٢٠٠٥ م اظهر خساره دفتاريه بمبلغ (١٣١,٨٥٥) ريان، تم تعديلها بموجب اقرار المكلف لتصبح بمبلغ (٣٧,٦٨٨) ريان، م اظهر الاقرار المقدم عن عام ٢٠٠٥ م ابراكا دفتاريه بمبلغ (١٧,٨٥٨) ريان، تم تعديلها بموجب اقرار المكلف لتصبح بمonie الموده من عام ٢٠٠٥ م يتهج التنيجه هي ما يتوجب ترجيله للسنوات التاليه لعام ٢٠٠٥ م، ومن ذلك يتبين عدم وجود خساير متراكمه يمكن ترجيلها و حسبها من الوعاء الزكي عامي (٢٠٠٥ م، مما تري مع الله نجه رفض استثناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به برض اعتراض المكلف علي حجم خساير المتراكمه لعامي ٢٠٠٥ م. 7/0 القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اول: قبول الاستيناف المقدم من (ا) .. علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (0) لعام ١٣٣٥ من الناحيه الشكيله. ثانيا:})(الموضوع: - ١ رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بعدم جسم الاستثمارات من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٧ م وفقا للحيثيات الوارده في القرار. - ٢ رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بعدم جسم الخساير المتراكه من الوعاء الزكوي لعامي ٢٠٠٨ م م وصفا للحيثيات الوارده في القرار. ثالثا: يكون هذا القرار نهاثيا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق... ٦/٦