moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٦٣٥٥٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٠٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مستلزمات طبيه) بثمن اجمالي قدره (١٤٣,٢٠٧) مايه وثلاثه واربعون الفا وميتان وسبعه ريال سدد منه (٩,٤٠٣) تسعه الاف واربع ميه وثلاثه ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٠٩م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣٣,٨٠٤) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وثمان ميه واربعه ريال، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه، وقد عقدت الدايره جلسه في ١١/٠٣/١٤٤٥ ه: حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي والي مرفقاتها، وبسؤال المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي اقر بالدعوي وارفق عبر التيمز الصلح بين الطرفين ويتضمن: (وقد طلبت المدعي عليها الصلح بان تسدد مبلغ قيمه المطالبه علي اربعه دفعات وهي علي النحو التالي: ١- بتاريخ ٣٠/٠٩/٢٠٢٣م مبلغ وقدره (٣٣,٤٥١) ثلاثه وثلاثون الفا واربعمايه وواحد وخمسون ريال، ٢- بتاريخ ٣١ /١٠/ ٢٠٢٣م مبلغ وقدره (٣٣,٤٥١) ثلاثه وثلاثون الفا واربعمايه وواحد وخمسون ريال، ٣- بتاريخ ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٣م مبلغ وقدره (٣٣,٤٥١) ثلاثه وثلاثون الفا واربعمايه وواحد وخمسون ريال، ٤- بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٣م مبلغ وقدره (٣٣,٤٥١) ثلاثه وثلاثون الفا واربعمايه وواحد وخمسون ريال، واذا تخلفت المدعي عليها عن سداد دفعه واحده يحل كامل مبلغ المطالبه وقدره (١٣٣,٨٠٤) مايه وثلاثه وثلاثون الفا وثمان ميه واربعه ريال) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اقر بالصلح، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولما كان طرفا القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت بجلسه بتاريخ ١١ / ٣ / ١٤٤٥ ه ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين. نص الحكم: ثبت لدي الدايره هذا الصلح وصحته والزمت الطرفين به وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.