ncar · regulation · processed · 3 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /1906) وتاريخ 22 /10 /1435ه صاحب المعالي رييس الديوان الملكي حفظه الله والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته... وبعد : ي طيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار معاليكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (1906 /435) وتاريخ 22 /10 /1435ه المعتمد بالامر السامي البرقي رقم (4395) وتاريخ 29 /1 /1436ه وهو كما يلي : ان مجلس الخدمه المدنيه بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10 /7 /1397ه . وبعد الاطلاع علي توجيه المقام السامي باتخاذ ما يلزم في شان حذف الفقره (ب) من الماده (الرابعه) من لايحه (الحقوق والمزايا الماليه) وفق الاجراءات النظاميه المتبعه، وذلك بما يتفق مع تعديل الماده (20) من نظام الخدمه المدنيه. وبعد الاطلاع علي محضر اللجنه التحضيريه رقم (4313) وتاريخ 18 /8 /1435ه وعلي مذكره العرض رقم (5074) وتاريخ 14 /10 /1435ه، التي اعدتها الامانه العامه للمجلس المشتمله علي المعلومات المتوفره عن الموضوع – يقرر ما يلي: (الموافقه علي حذف الفقره (ب) من الماده "الرابعه" من لايحه "الحقوق والمزايا الماليه" الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (ا/28) وتاريخ 20 /3 /1432ه لتكون الماده "الرابعه" بالنص التالي: الماده الرابعه: يعتبر الموظف المحبوس احتياطيا في حكم مكفوف اليد في الحالات التاليه: 1. اذا كان حبسه بسبب اتهامه بارتكاب جريمه تتصل بالوظيفه العامه. 2. اذا كان حبسه بسبب اتهامه بارتكاب جريمه الاعتداء علي النفس او العرض او المال. 3. اذا كان حبسه بسبب اتهامه من السلطه التنفيذيه بارتكاب جريمه تخل بالشرف او الامانه. 4. اذا كان حبسه بسبب اتهامه تهمه سياسيه وطلب وزير الداخليه اعتباره في حكم مكفوف اليد). وترجو الامانه العامه تفضل معاليكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه للعمل به وتنفيذه، وبرفقه كامل الاوراق المتعلقه بالموضوع. وتفضلوا معاليكم بقبول اطيب تحياتي،،، وزير الخدمه المدنيه وعضو مجلس الخدمه المدنيه د. عبدالرحمن بن عبدالله البراك