tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / civil_service / civil_service_rules

الموافقة على قرار مجلس الخدمة المدنية 1/1906 في 22/10/1435 المتضمن حذف الفقرة (ب) من المادة الرابعة من لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ

ncar · regulation · processed · 3 chunks

date_gregorian=2014-12-26 date_hijri=1436-01-29 document_type=regulation entity=legal_basis:royal_decree:48 entity=document_number:4395 entity=document_number:م/48 entity=keyword:موظف محبوس entity=keyword:مكفوف اليد entity=keyword:محبوس احتياطي entity=keyword:حبس entity=keyword:كف entity=keyword:يد entity=agency:مجلس الخدمة العسكرية entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار : حذف الفقرة (ب) من المادة الرابعة من لائحة الحقوق والمزايا المالية لعام 1432هـ، الخاصة بحالات اعتبار الموظف المحبوس احتياطيا في حكم مكفوف اليد. language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=civil_service taxonomy_l3=civil_service_rules validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /1906) وتاريخ 22 /10 /1435ه

صاحب المعالي رييس
الديوان الملكي 

حفظه
الله

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين

السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته... وبعد
:

ي
طيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار معاليكم
(القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (1906 /435) وتاريخ 22 /10 /1435ه
المعتمد بالامر السامي البرقي رقم (4395) وتاريخ 29 /1 /1436ه وهو كما يلي
:

ان مجلس الخدمه المدنيه

بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه
المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10 /7 /1397ه
.

وبعد الاطلاع علي توجيه
المقام السامي باتخاذ ما يلزم في شان حذف الفقره (ب) من الماده (الرابعه) من لايحه
(الحقوق والمزايا الماليه) وفق الاجراءات النظاميه المتبعه، وذلك بما يتفق مع
تعديل الماده (20) من نظام الخدمه المدنيه.

وبعد الاطلاع علي محضر اللجنه التحضيريه رقم (4313) وتاريخ
18 /8 /1435ه وعلي مذكره العرض رقم (5074) وتاريخ 14 /10 /1435ه، التي اعدتها
الامانه العامه للمجلس المشتمله علي المعلومات المتوفره عن الموضوع 
– يقرر ما
يلي:

(الموافقه علي حذف
الفقره (ب) من الماده "الرابعه" من لايحه "الحقوق والمزايا
الماليه" الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (ا/28) وتاريخ 20 /3 /1432ه لتكون
الماده "الرابعه" بالنص التالي:

الماده الرابعه:

يعتبر الموظف المحبوس احتياطيا في حكم مكفوف اليد في الحالات التاليه:

1.

اذا
كان حبسه بسبب اتهامه بارتكاب جريمه تتصل بالوظيفه العامه.

2.

اذا
كان حبسه بسبب اتهامه بارتكاب جريمه الاعتداء علي النفس او العرض او المال.

3.

اذا
كان حبسه بسبب اتهامه من السلطه التنفيذيه بارتكاب جريمه تخل بالشرف او الامانه.

4.

اذا
كان حبسه بسبب اتهامه تهمه سياسيه وطلب وزير الداخليه اعتباره في حكم مكفوف اليد).

وترجو الامانه العامه تفضل معاليكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ
هذا القرار للجهات المعنيه للعمل به وتنفيذه، وبرفقه كامل الاوراق المتعلقه
بالموضوع.

وتفضلوا معاليكم بقبول اطيب تحياتي،،،

 وزير
الخدمه المدنيه

وعضو
مجلس الخدمه المدنيه

د.
عبدالرحمن بن عبدالله البراك