tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1257 الصادر في العام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:3321 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:169 entity=legal_basis:ministerial_decision:8676/4 entity=document_number:م/1 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:ministerial_decision:252/17 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٢٥٧ الصادر في العام ١٤٣٤ه)
في الاستيناف رقم (١١٦٣/ز) لعام ١٤٣١ه

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:

في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٤/٨ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٦ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٦٣٧٨) وتاريخ ١٤٣٢/٦/٢٥ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (۳۳۲۱) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ 10/١٤٢٥/١ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (٣٥) لعام ١٤٣١ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته المصلحه علي شركه (ا) ( المكلف ) لعام ٢٠٠٣م.

وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٢/١١/١٣ه كل من: .......... كما مثل المكلف........

وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المصلحه ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:

### الناحيه الشكليه :

اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده المصلحه بنسخه من قرارها رقم (٣٥) لعام ١٤٣١ه بموجب الخطاب رقم (١٩٣/ص/1/2) وتاريخ ١٤٣١/٩/٦ه، وقدمت المصلحه ما يفيد استلامها القرار الابتدايي بتاريخ ١٤٣١/٩/١٨ه، كما قدمت استينافها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٧٠٦) وتاريخ ١٤٣١/١٠/١٩ه، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المصلحه مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.

### الناحيه الموضوعيه:

#### البند الاول: الاستثمارات.

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (۱) بتاييد المكلف في حسم الاستثمارات بمبلغ (۱۱۰,٨٦٤,٠٥٥) ريالا من الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٣م.

استانفت المصلحه هذا البند من القرار فذكرت انها قامت بحسم الاستثمارات المؤيده مستنديا في رؤوس اموال الشركات المستثمر فيها والمسجله بالمصلحه وخاضعه للربط الزكوي وهي الوارده في الايضاح رقم (2/0) من ايضاحات القوايم الماليه.

اما الاستثمارات التي لم يتم حسمها والوارده في الايضاح رقم (٥/ب) فهي استثمارات في اوراق ماليه اي اسهم قابله للتداول والمضاربه وبالتالي تعد من الاستثمارات المتداوله ( عروض تجاره) غير واجبه الحسم وفقا للخطاب الوزاري رقم (٨٦٧٦/٤) و تاريخ ١٤١٠/١٢/٢٤ه, اما بخصوص تمويل الحساب الجاري فان هذا البند عباره عن ارصده مدينه للشركات المستثمر فيها وبالتالي لا يعد من الاستثمارات الواجب حسمها من الوعاء الزكوي بل هي اموال مستفاده تستخدم في نشاط الشركه وتضاف للوعاء الزكوي وفقا للفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥) لعام ١٤٢٤ه.

٤/١

في حين يري المكلف حسب وجهه نظره المبنيه في القرار الابتدايي ان الاستثمارات في اوراق ماليه تحسم من الوعاء الزكوي
لانها استثمارات في شركات مساهمه عامه ووفقا لطبيعه هذه الاستثمارات و الانظمه المتبعه في المملكه فان اسهم هذه
الشركات يتم تداولها في السوق المالي وبالتالي فان مثل هذه الاستثمار يحسم من الوعاء الزكوي لان الغرض منه القنيه
وليس المضاربه، اما ما يتعلق بتمويل الحساب الجاري في الشركات المستثمر فيها فانه يظهر في الشركات المستثمر فيها
ضمن حقوق الملكيه ويدخل في الوعاء الزكوي لهذه الشركات وبالتالي فان اخضاعه للزكاه في الشركه بعد ازدواجا وتكرارا في
احتساب الزكاه علي نفس المبلغ.

راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم, وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات, تبين للجنه ان
محور الاستيناف يكمن في طلب المصلحه عدم حسم استثمارات المكلف في اوراق ماليه وعدم حسم تمويل الحساب الجاري
في الشركات المستثمر فيها من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٣م بحجه ان الاستثمار في اوراق ماليه عباره عن استثمار في
اسهم قابله للتداول والمضاربه وغير قابله للحسم طبقا للقرار الوزاري رقم (٨٦٧٦/٤) لعام ١٤١٠ه، كما ان تمويل الحساب
الجاري في الشركات المستثمر فيها عباره عن ارصده مدينه وبالتالي لا يعد من الاستثمارات الواجب حسمها من الوعاء الزكوي
استنادا الي القرار الوزاري رقم (٨٦٧٦/٤) لعام ١٤١٠ه، في حين يري المكلف حسم استثماراته في اوراق ماليه وحسم الحساب الجاري
في الشركات المستثمر فيها من وعايه الزكوي بحجه ان الاستثمارات في اوراق ماليه عباره عن استثمارات في شركات مساهمه عامه
الغرض منه القنيه، كما ان تمويل الحساب الجاري في الشركات المستثمر فيها يدخل ضمن وعايها الزكوي وبالتالي فان اخضاعه للزكاه
بعد ازدواجا في احتساب الزكاه علي نفس المبلغ.

وبعد الدراسه تري اللجنه انه لا بد من توفر شرطين اساسيين لاعتبار الاستثمار ضمن الاستثمارات طويله الاجل وهما توفر النيه
الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور القرار في الاستثمار وعدم وجود عمليات تداول (حركه) تمت خلال العام علي تلك
الاستثمارات.

وبرجوع اللجنه الي الربط الزكوي وخطاب المصلحه رقم (٢/٧٢٧٤/٣٣) وتاريخ ١٤٣٧/٦/٢٨ه بشان الرد علي اعتراض المكلف
اتضح ان الاستثمارات التي لم تحسمها المصلحه من الوعاء الزكوي للمكلف تبلغ (۱۱۰,۸٦٤,٠٥٥) ريالا, وتتكون الاستثمارات غير
المحسومه بموجب ربط المصلحه من استثمارات في اوراق ماليه بمبلغ (۴,۷۱۰,۲۲۲) ريالا واستثمارات في شركات بمبلغ
(۸۲,۵۲۰,۷۳۱) ريالا وتمويل الحساب الجاري في الشركات المستثمر فيها بمبلغ (۲۳,۱۳۳,۱۰۲) ريالات، وحيث ان المصلحه
وافقت في استينافها علي حسم الاستثمارات في الشركات المستثمر فيها، لذا فان الخلاف ينحصر في استثمارات في اوراق
ماليه وتمويل الحساب الجاري في الشركات المستثمر فيها.

وفيما يتعلق بالاستثمارات في اوراق ماليه فانه بعد اطلاع اللجنه علي القوايم الماليه لعام ٢٠٠٣م وعلي الايضاح رقم (٥) ب) من
ايضاحات القوايم الماليه تبين عدم وجود عمليات تداول تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات، اما ما يتعلق بتوفر النيه الموثقه
من صاحب الصلاحيه قبل صدور الاستثمار فقد قدم المكلف قرار الشركاء المؤرخ في ٢٠١١/١٠/٣٠م والذي ورد فيه (نحن الشركاء في
شركه (ا) نصرح بان نيه الاستثمار كانت وما زالت الدخول في استثمارات طويله الاجل وليس بنيه المتاجره قصيره الامد سواء
بشراء الاسهم.... ويتضح من ذلك ان قرار الشركاء لاحق لتاريخ الاستثمار وبالتالي لم يتوفر احد شرطي القنيه المشار اليهما
اعلاه مما تري معه اللجنه تاييد استيناف المصلحه في طلبها عدم حسم استثمارات المكلف في اوراق ماليه والبالغه
(٤,٧١٠,٢٢٢) ريالا من الوعاء الزكوي للمكلف والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

اما بالنسبه لتمويل الحساب الجاري في الشركات المستثمر فيها فانه لا يعد استثمارا في هذه الشركات ولا تتوفر فيه شرطي
استثمارات القنيه، وانما هو اداه تمويليه بين اطراف ذات علاقه دفعها المكلف مباشره الي هذه الشركات في شكل سلف

٤/٢

يمثل من حيث الجوهر حسابات جاريه مدينه لدي المكلف ويقابلها حسابات جاريه داينه لدي الشركات المستثمر فيها وبالتالي
فان التكييف الزكوي لهذه المبالغ يتماثل في تكييفه مع الذمم المدينه او الودايع الاطراف ذات علاقه ، وبناء عليه فان اللجنه
تري ان هذه المبالغ تدخل في احتساب الوعاء الزكوي للمكلف وبالتالي تاييد استيناف المصلحه في طلبها عدم حسم تمويل
الحساب الجاري في الشركات المستثمر فيها البالغ (٢٣,٦٣٣,١٠٢) ريالات من الوعاء الزكوي للمكلف والغاء القرار الابتدايي فيما
قضي به في هذا الخصوص.

**البند الثاني: دفعات تحت حساب شراء مباني.**

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (٢) بتاييد المكلف في حسم دفعات تحت حساب شراء مباني من الوعاء الزكوي لعام
٢٠٠٣م.

استانفت المصلحه هذا البند من القرار فذكرت انه ورد في خطاب الشركه المؤرخ في ۲۰۰۰/۱/۲۹م ان جميع الفلل المشتراه في
خاصه لاستعمال الشركاء فقط، وبالتالي فهي لاغراض شخصيه للشركاء وليست للشركه ولا يجوز حسمها من الوعاء الزكوي
طبقا للخطاب الوزاري رقم (٢٥٢/١٧) وتاريخ ١٤٠١/٧/٢٩ه وقد تاييد اجراء المصلحه بعده قرارات استينافيه منها القرار رقم (۷۱۸) لعام
١٤٢٨ه.

في حين يري المكلف حسب وجهه نظره المبينه في القرار الابتدايي ان هذا البند يمثل المبالغ المدفوعه تحت حساب شراء مباني في
. وهي مسجله باسم الشركه وليس باسم الشركاء وان استخدامها من قبل الشركاء لا يلغي ملكيتها للشركه وبالتالي حسمها
من الوعاء الزكوي اسوه بباقي الاصول الثابته والاستثمارات.

**راي اللجنه:**

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور
الاستيناف يكمن في طلب المصلحه عدم حسم دفعات تحت حساب شراء مباني من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٣م بحجه انها
مستخدمه في اغراض شخصيه للشركاء وبالتالي لا تحسم من الوعاء الزكوي للمكلف استنادا الي القرار الوزاري رقم (٢٥٢/١٧) لعام
١٤٠١ه، في حين يري المكلف حسم هذا البند من وعايه الزكوي بحجه ان المباني مسجله باسم الشركه وبالتالي تحسم من الوعاء
الزكوي اسوه بالاصول الثابته والاستثمارات.

وبعد دراسه اللجنه للموضوع واطلاعها علي القوايم الماليه للمكلف وعلي الايضاح رقم (۷) المرفق بها، وبما ان القوايم
الماليه تمثل احد اهم القراين التي يعتمد عليها في احتساب الوعاء الزكوي, وحيث ان قيد العمليات الماليه يعتمد في
التسجيل والاثبات علي نظريه القيد المزدوج، وبما ان قيد بند دفعات تحت حساب شراء مباني ينعكس اثره في القوايم الماليه
في جانب الاصول، فان ما يقابله ينعكس اثره ايضا في جانب حقوق الملكيه ومصادر التمويل، وحيث ان هذه المباني مملوكه
للمكلف حتي وان استخدمت من قبل الشركاء، وبما ان المصلحه قد استبعدت من الوعاء الزكوي بند دفعات تحت حساب شراء
مباني لذا ينبغي عليها استبعاد ما يقابل هذه الاصول من حقوق ملكيه او مصادر تمويل من الوعاء الزكوي ، اي ان تحسم
المصلحه هذه الاصول من الوعاء الزكوي مع اضافه ما يقابلها من مصادر التمويل، او عدم حسم هذه الاصول وبالتالي عدم
اضافه ما يقابلها من مصادر التمويل، وبناء عليه تري اللجنه رفض استيناف المصلحه في طلبها عدم حسم دفعات تحت
حساب شراء مباني من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٣م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

٤/٣

# القرار:

لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:

اولا : قبول الاستيناف المقدم من مصلحه الزكاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه الاولي بجده رقم (٣٥) لعام ١٤٣١ه من الناحيه الشكليه.

ثانيا: وفي الموضوع :
ا- تاييد استيناف المصلحه في طلبها عدم حسم استثمارات المكلف في اوراق ماليه والبالغه (٤,٧١٠,٢٢٢) ريالا من الوعاء الزكوي للمكلف والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ب تاييد استيناف المصلحه في طلبها عدم حسم تمويل الحساب الجاري في الشركات المستثمر فيها البالغ (٢٣,٦٣٣,١٠٢) ريالا من الوعاء الزكوي للمكلف والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
-٢ رفض استيناف المصلحه في طلبها عدم حسم دفعات تحت حساب شراء مباني من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٣م وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.

وبالله التوفيق...

٤/٤