tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 9108 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1443-05-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:61 entity=legal_basis:cabinet_decision:511 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/61 entity=document_number:b3e9217c-a885-43f1-a6d5-03756e547489 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٩١٠٨ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم فيها بانه تقدم الي المحكمه (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (…)، بوكالته بالوكاله رقم (...) عن (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (…)، بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (…)، حاصلها ما يلي: اقام المدعي مع المدعي عليه شراكه تجاريه بالعقد المحرر بتاريخ ٢٠٠٦/٠٤/٠٨م الموافق ١٤٢٧/٠٣/١٠ه بمشروع (...) مستاجر لمده عشرون عام من شركه (...) ويشمل (...); وقد تم تغيير الاسم بواسطه الشركه المالكه الي (...) ويقر المدعي عليه انه يملك نسبه ٢٥% من كامل المشروع، وانه قد استلم مبلغ مليون ريال من المدعي مقابل مشاركه في المشروع المذكور اعلاه بالشيك رقم (٠٣٥٧٤٨) وتاريخ ٢٠٠٦/٠٤/٠٩م علي البنك (...)، وقد قام المدعي عليه بدفع جزء من الارباح (الايجار)علي دفعتين، الدفعه الاولي مبلغ ثلاثه وخمسون الفا واربعميه واربعه وثمانون ريال، بالشيك رقم (٣٠٦) وتاريخ ٢٠٠٧/٠٨/١٨م، والدفعه الثانيه مبلغ ثمانيه وخمسون الفا وثلاثميه واثنان وستون ريال، بالشيك رقم (٣٢٣) وتاريخ ٢٠٠٨/٠٢/١٧م، ثم امتنع المدعي عليه عن دفع ايه مبالغ، وتم مخاطبته اكثر من مره باربعه خطابات، وفي كل مره يتهرب باسباب واهيه وحتي تاريخه لم يسلم المدعي اصل مبلغ المساهمه، ولا باقي الارباح عن السنوات السابقه، بالرغم من ان المشروع قد تم، واسند تشغيله الي شركه (انابه)، فيكون المبلغ المطالب به كالتالي: مليون ريال اصل مبلغ المشاركه في المشروع والارباح عن اربعه عشر عام وهي مده المشاركه، من تاريخ العقد في عام ٢٠٠٦م الي اليوم عام ٢٠٢٠م، ونسبه الارباح (٣٠% من مبلغ المساهمه * ١٤ شهر) فيكون المبلغ اربعه ملايين وميتي الف ريال. ثم خلص المدعي وكاله الي المطالبه بالزام المدعي عليه برد مبلغ خمسه ملايين وثمانيه وثمانون الفا وميه وتسعون ريال، وذلك قيمه مبلغ المساهمه والارباح عن المشروع منذ تاريخ العقد حتي تاريخه، مع الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه لوكيل المدعي بنسبه عشره بالميه من المبلغ المطالب به. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه الاولي عن بعد بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٨ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي عليه وكاله (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (…)، بالوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد ورابط الجلسه وطالب وكيل المدعي عليه بشطب الدعوي، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي، ... كما تشير الي ورود الطلب المفتوح لها للنظر في القضيه المشطوبه برقم ٦٧١٥٣ في ١٤٤٢/٠٣/١٧ه، وذلك خلال المهله المقرره في الماده الواحده والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، وتضمن الطلب اشاره مقدمه وكيل المدعي عدم تبلغ موكله برابط الجلسه المنعقده بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٨ه، وباطلاع الدايره علي التبليغات الخاصه بالجلسه يظهر تبلغ المدعي اصاله برقم هويه (…)، بموعد الجلسه وتاريخ التبليغ في ١٤٤٢/٠٢/١٠ه، كما يظهر تبليغ اخر للمدعي بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٧ه، ويتضمن رابط الجلسه، وامهالا للمدعي نظرا لتاخر عقد الجلسه فقد قررت الدايره اعاده تبليغ الطرفين. وفي الجلسه التاليه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٩ه حضر المشار اليه اعلاه، المدعي وكاله (...) المرفقه هويته ووكالته بصحيفه الدعوي، والمدعي عليه وكاله (...) المشار لهويته ووكالته سابقا، وقرر المدعي وكاله ... بتقديمه طلبات مفتوحه بشانه ذلك، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي صحيفه الدعوي واشار الي انه تبين - بعد رفع الدعوي - للمدعي ان المدعي عليه لم يضارب براس المال المسلم له، ولم يستثمره، وعليه خلص الي طلب الزام المدعي عليه برد راس المال فقط وقدره مليون ريال، يخصم منه مبلغ قرر استلام موكله له من المدعي عليه وقدره (١١١.٨١٠) ريال، حيث استلمه موكله علي دفعتين بموجب شيكين، حيث ادعي المدعي عليه انها ارباح، والذي تبين لاحقا انها ليست ارباحا وانما جزء من راس المال، كون المدعي عليه لم يستثمر راس المال، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اشار لوجود دعوي مقدمه سابقا من المدعي بذات الموضوع والطلب، وطلب امهاله لتقديم ما يفيد عنها وكذلك الجواب عن الموضوع مفصلا، وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات للطرفين ابتداء بالمدعي عليه. وفي الجلسه التاليه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٣٠ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد، حضر المشار اليهما اعلاه، المدعي وكاله (...) المرفقه هويته ووكالته بصحيفه الدعوي والمدعي عليه وكاله (...)، المثبته وكالته سابقا، وتشير الدايره لتقديم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٩ه، دفع فيها شكلا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبعدم جواز نظر الدعوي لسبق اقامتها لدي دايره المساهمات العقاريه بالمحكمه العامه بالرياض برقم ٤١١٣٣٩٦٣٨٣، وانها لا زالت مقيده ولم يتم الفصل فيها، كما دفع موضوعا بثلاثه امور الاول ان موكله ساهم بنسبه خمسه وعشرون بالميه بتاريخ ١٤٢٧/٠١/٢٦ه الموافق ٢٠٠٦/٠٢/٢٥م، مع المستثمر (...) بمشروع (...) حيث قام المستثمر باستيجاره مده عشرين سنه، وبعد ذلك وبتاريخ ٢٠٠٦/٠٤/٠٨م، ساهم المدعي مع المدعي عليه شريكا في نسبته المشار لها اعلاه، بمبلغ مليون ريال، حيث بين المدعي عليه للمدعي ان مساهمته مضاربه معه في نسبته الاساس وهي (٢٥%)، وان المدعي عليه اشترط علي المدعي انه لا يحق له مطالبته الا بعد انتهاء المشروع وتصفيته، كما قرر استلام موكله لمبلغ مليون ريال من المدعي، وفق الوجه المذكور، وان موكله سلم المدعي ارباحه عن الفتره ٢٠٠٧م و٢٠٠٨م، بموجب شيكين مجموعهما ميه واحد عشر الفا وثمانميه وعشره ريالات، وان شركه مستثمره اجنبيه (...) قامت باستيجار مقر المشروع وانها تعرضت لخساير ادت لخروجها من السوق السعودي، وان المجمع اصبح خال بعد ذلك مده اربعه سنوات، حيث لم يبدا التاجير بعد ذلك الا في عام ١٤٣٤ه، وفق كشوفات ماليه وتقارير دوريه قدمها المدعي عليه للمدعي، وفق اقرار المدعي، - حسب ما اشارت له مذكره المدعي عليه وكاله - وان المشروع تعرض لخساره ماليه اخري بعد ذلك بسبب اتفاق مالك الارض مع (...) دون مراعاه عقده مع المستثمر لها، مما حدا بالمستثمر لرفع دعاوي في مواجهه الشركه مالكه الارض لا زالت قايمه ومنظوره. والثاني ان المضاربه تعرضت للخساره ويثبت ذلك خطاب المدعي للمدعي عليه المؤرخ في ١٤٣٤/٠٣/٠٣ه حيث نص فيه المدعي علي ما يلي (منذ مايو ٢٠٠٩م لم نتلق اي تقرير مالي او معلومات عن سير المشروع، وعلمنا بتوقف النشاط وخروج المستاجرين)، ما يثبت علم المدعي بالخساره، وان موكله علي استعداد لتقديم تقرير محاسبي وفق ذلك. والثالث ان المدعي شريك بنسبه (١.٥٧) من النسبه العايده للمدعي عليه، وان المدعي عليه متضرر من الخساره والمدعي شريك له وفق ذلك. والرابع عدم استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه كون محل المطالبه ليس مماطله من المدعي عليه. ثم قدم المدعي وكاله مذكره رد بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٠٩ه، اشار فيها لاقرار المدعي عليه وكاله باستلام المبلغ محل المطالبه، كما اشار لتناقض المدعي عليه وكاله بان قرر عدم استحقاق المدعي مبلغ مساهمته الا بعد تصفيه المشروع، بينما سبق ان سلمه ارباحا تخصه، مناقضا شرطه في العقد. ودفع بان المدعي عليه وكاله ذكر ان دخول شركه (...) كان عام ٢٠٠٧م، بينما المبلغ سلم له عام ٢٠٠٦م، ولم يشر كذلك لبقيه عقود المستاجرين، كما دفع ببناء الاتفاق بين موكله والمدعي عليه علي غرر وجهاله، كما اشار لعدم ادخال المدعي عليه موكله طرفا في الدعاوي المقامه لدي المحكمه ان صح قوله برفع الدعاوي. كما اشار بان الشيكين المشار لهما الاول منهما برقم (٣٠٦) يخص ارباح عام ٢٠٠٧م، والثاني برقم (٣٢٣) يخص ارباح عام ٢٠٠٨م، وكلاهما صادر من بنك (...)، وكون الفارق بين الشيكين سبعه عشر رقما فقط لا يتسق مع تعاملات المدعي عليه والمقدره بالملايين، كما طلب الافصاح عن بقيه الشركاء. كما قرر ان الدعوي السابقه رفعت ثم تبين عدم اختصاص تلك المحكمه بنظرها، فتركها موكله ثم شطبت، وقد حكم فيها بكان لم تكن بعد ذلك، ثم اشار بعد ذلك بان الاصل في القابض لمال غيره الضمان ودلل لذلك. وامهالا للمدعي عليه او موكله لتقديم الجواب علي المذكره المقدمه من المدعي وكاله اخيرا وتقديم التقرير المحاسبي المشار له، قررت الدايره فتح تبادل المذكرات للطرفين ابتداء بالمدعي عليه. ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكره بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٠٢ه جاء فيها ما يلي: اولا : لم تتضمن مذكره المدعي جواب واضح علي دفوعنا, فالمذكره التي تقدمنا واضحه وشارحه لكل تفاصيل المشروع منذ البدايه وحتي تاريخه وكانت افاداتنا واضحه وصريحه وامينه قد اوضحنا الحقايق مجرده ونترك امر تقييمها للدايره الموقره، وقد اكدنا علي المدعي الحق في الاطلاع علي كافه الامور التي تخص المشروع وما تعرض له من خساير, ونود ان نبين بان مذكره وكيل المدعي قد تضمنت الكثير من التجاوزات المهنيه والمخالفات للاداب التي نعترض عليها ولا نقبلها ولا تقبلها الدايره, ومن جانبنا فاننا نربا بانفسنا ان نجاريه ونترك للدايره الموقره التقييم، وكمثال علي ذلك فقد اتهمنا باننا "لا نتورع في رمي الاتهامات الباطله لموكلي وكل ذلك ليتهرب من الحق وهو محامي ولا يخفي عليه مثل هذه الاشياء" مع العلم باننا لم نتهم موكله باي تهمه ولم نتعرض له في شخصه ولم ننكر دخوله في المساهمه مع المدعي عليه، وحقيقه باطلاعنا علي مذكره وكيل المدعي فلم نجد فيها ما يستحق الرد فكلها مغالطات وادعاءات لا اساس لها من الصحه ولذا فاننا سوف نختصر اجابتنا بقدر الامكان ونري ان مذكرتنا السابقه وافيه وكافيه وعليه فاننا نصر علي كل ما جاء فيها. ثانيا: ورد في البند ثالثا من مذكره وكيل المدعي اننا حاولنا تشتيت القضيه بافادتنا تعرضنا لخساير وهذه مجرد مزاعم محاولين اخفاء الطبيعه الفعليه للاتفاق وانه مبني علي غرر وجهاله واضحه وعدم وضوح الارباح وجهاله المالك واليه توزيع الارباح ونود ان نبين باننا قد تقدمنا بتوضيح كامل العلاقه بين الاطراف وهي علاقه صحيحه ومبنيه علي اسس شرعيه نظاميه اذ المدعي عليه دخل في استثمار مع المستثمر الاصلي ويعلم المدعي صحه كامل العلاقه وخطاباته التي كان يرسلها للمدعي عليه توضح علمه ومعرفته بالحقيقه الكامله للعلاقه ولا يوجد اي غرر وانه دخل مع المدعي عليه بكامل طوعه واختياره ومعرفته لكامل تفاصيل الاتفاق ونري ان ادعاءات وكيل المدعي كلها ادعاءات جوفاء وخاليه من اي مضمون، ونري ان سند المساهمه المرفق باوراق الدعوي بعنوان نصه: (مساهمه خاصه مشروع (...) مستاجر لمده عشرون عام من شركه (...) ويشمل (...) ومعارض تجاريه) والمكتوب في نهايته "يتحمل المساهم ما يتحمله الشريك في المشروع من تكاليف وغيرها ولا يحق له المطالبه بالمبلغ الا بعد التصفيه اما ايجار او بيع"، فهل كان المدعي علي غرر وجهاله من المدعي عليه ولا يعلم تفاصيل المشروع المتعاقد عليه ويجهل المالك والمطور والشركاء ونسبه كل واحد منهم. وما يؤكد ما ذكرناه وتعرض المشروع لعده خساير القضايا المقامه الان امام المحاكم العامه من المستثمر في مواجهه مالك الارض وكذا في مواجهه (...)، و(...) وكلها بالارقام، ولا زالت تلك القضايا امام المحكمه, وموكلي لديه كافه الامور الماليه المتعلقه بالمساهمه معده من محاسب ولم يفرط موكلي. ثالثا: ابتدا المدعي دعواه حيث قدم لايحه دعواه مطالبا بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قرابه السته ملايين ريال قيمه مبلغ حصه مساهمه المدعي وارباحها واتعاب المحاماه، ثم ترك وكيل المدعي دعواه للشطب، وفي الجلسه الثانيه لنظر الدعوي حصر وكيل المدعي طلباته فقط في راس المال وهو مليون ريال، وفي مذكره وكيل المدعي الاخيره حصر طلباته في اعاده باقي راس المال المدفوع ومقداره (٨٨٨.١٩٠) ريال، وتكاليف المحاماه، ولم يبين وكيل المدعي اسباب تلك التنازل عن تلك المبالغ حتي نكون علي بينه من اسباب التنازل، وما هي وجاهه المطالبه براس المال خاصه ان المشروع لم ينتهي ولم يتم تصفيته. لكل ما ذكرناه فاننا نصر علي كل ما ورد في ردنا السابق علي لايحه الدعوي ونتمسك بكل ما جاء بها. الطلبات: وبناء علي ما سبق ذكره وايضاحه نطلب من فضيلكم رد دعوي المدعي التي لا اساس لها من الصحه. كما ارفق الفواتير المشار لها وهي اربعه اوراق صادره من الطرف الثاني علي محرر فارغ غير رسمي ومكتوبه بشكل مجدول وغير موقعه او مختومه، ثم قدم المدعي وكاله مذكره مرفقه ورقيا بالمذكره المقدمه الكترونيا بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١١ه جاء فيها الاشاره الي تناقض دفوع المدعي عليه وكاله وتشتتها، وانه جوابه لا يتسق مع مبلغ المساهمه وقدره ثلاثه وستون مليون ريال، كما استفسر عن البيع الذي يقصده المدعي عليه وكاله بانه لا يحق للمدعي المطالبه الا بعد التصفيه او البيع، كما اشار لطول المده التي لم ينتهي بها المدعي عليه من استثمار المبلغ حسب قوله، وفي الجلسه التاليه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٣ه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد، حضر المشار اليهما اعلاه، المدعي وكاله (...) المرفقه هويته ووكالته بصحيفه الدعوي والمدعي عليه وكاله (...)، المثبته وكالته سابقا، وبسؤال الطرفين مزيد اقوال ذكر المدعي عليه وكاله ان لديه مذكره جوابيه طلب ارفاقها، ثم قام بارفاقها في دردشه المحادثه ونصها ما يلي: (اولا: لم تتضمن مذكره المدعي جواب واضح علي دفوعنا, فالمذكره التي تقدمنا واضحه وشارحه لكل تفاصيل المشروع منذ البدايه وحتي تاريخه وكانت افاداتنا واضحه وصريحه وامينه وقد اوضحنا الحقايق مجرده والدعاوي القضاييه التي صاحبت المشروع, التي تسببت في الخساير علي المشروع, وقد اكدنا علي المدعي الحق في الاطلاع علي كافه الامور التي تخص المشروع وما تعرض له من خساير, ونود ان نبين بان مذكره وكيل المدعي قد تضمنت الكثير من التجاوزات المهنيه والمخالفات للاداب التي نعترض عليها ولا نقبلها ولا تقبلها الدايره, ومن جانبنا فاننا نربا بانفسنا ان نجاريه ونترك للدايره الموقره التقييم. وكمثال علي ذلك فقد اتهمنا باننا "لا نتورع في رمي الاتهامات الباطله لموكلي وكل ذلك ليتهرب من الحق وهو محامي ولا يخفي عليه مثل هذه الاشياء" مع العلم باننا لم نتهم موكله باي تهمه ولم نتعرض له في شخصه ولم ننكر دخوله في المساهمه مع المدعي عليه. وحقيقه باطلاعنا علي مذكره وكيل المدعي فلم نجد فيها ما يستحق الرد فكلها مغالطات وادعاءات لا اساس لها من الصحه ولذا فاننا سوف نختصر اجابتنا بقدر الامكان ونري ان مذكرتنا السابقه وافيه وكافيه وعليه فاننا نصر علي كل ما جاء فيها. ثانيا : ورد في البند ثالثا من مذكره وكيل المدعي اننا حاولنا تشتيت القضيه بافادتنا تعرضنا لخساير وهذه مجرد مزاعم محاولين اخفاء الطبيعه الفعليه للاتفاق وانه مبني علي غرر وجهاله واضحه وعدم وضوح الارباح وجهاله المالك واليه توزيع الارباح ونود ان نبين باننا قد تقدمنا بتوضيح كامل العلاقه بين الاطراف وهي علاقه صحيحه ومبنيه علي اسس شرعيه نظاميه اذ المدعي عليه دخل في استثمار مع المستثمر الاصلي ويعلم المدعي صحه كامل العلاقه وخطاباته التي كان يرسلها للمدعي عليه توضح علمه ومعرفته بالحقيقه الكامله للعلاقه ولا يوجد اي غرر وانه دخل مع المدعي عليه بكامل طوعه واختياره ومعرفته لكامل تفاصيل الاتفاق ونري ان ادعاءات وكيل المدعي كلها ادعاءات جوفاء وخاليه من اي مضمون. ونري ان سند المساهمه المرفق باوراق الدعوي بعنوان نصه:" مساهمه خاصه (...) مستاجر لمده عشرون عام من شركه (...) ويشمل (...) + معارض تجاريه) والمكتوب في نهايته "ويتحمل المساهم ما يتحمله الشريك في المشروع من تكاليف وغيرها ولا يحق له المطالبه بالمبلغ الا بعد التصفيه اما ايجار او بيع " فهل كان المدعي علي غرر وجهاله من المدعي عليه ولا يعلم تفاصيل المشروع المتعاقد عليه ويجهل المالك والمطور والشركاء ونسبه كل واحد منهم. وما يؤكد ما ذكرناه وتعرض المشروع لعده خساير القضايا المقامه الان امام المحاكم العامه من المستثمر في مواجهه مالك الارض وكذا في مواجهه (...) و(...) وكلها بالارقام ولا زالت تلك القضايا امام المحكمه, وموكلي لديه كافه الامور الماليه المتعلقه بالمساهمه معده من محاسب ولم يفرط موكلي ولدينا الاستعداد لتقديم العقود تقرير عن كافه الامور الماليه فور طلب الدايره ويمكن للدايره مخاطبه الدواير القضاييه في المحكمه العامه للتحري عن هذه الدعاوي القضاييه وما الت اليه تلك القضايا وعلي استعداد لتقديم الاحكام القضاييه التي تثبت النزاع مع شركه (...) و(...) اه. نقل نصا، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكله في المطالبه برد متبقي راس المال واتعاب المحاماه، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين الشركاء في شركه المضاربه، ومحل الشراكه في هذه الدعوي هو في مضاربه واستثمار في مشروع مركز تجاري يشمل معارض تجاريه، ثم تقرير المدعي عدم قيام المدعي عليه باستثمار المبلغ في المضاربه المتفق عليها، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (٣) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) في ١٤٤١/٠٨/١٤ه، وبالدخول لموضوع الدعوي فانه لما كان التكييف للعلاقه بين طرفي الدعوي انها شركه مضاربه اذ ان المال من الاول، والجهد والعمل من الثاني، وهذه هي حقيقه المضاربه، فانه لا خلاف بين الفقهاء في ان المضارب امين، وان راس المال امانه في يده، وحيث ان يد المضارب يد امانه كما نص علي ذلك الفقهاء - رحمهم ﷲ تعالي - فانه لا يضمن ما لم يتعد او يفرط، فان تعدي او فرط ضمن، وقال ابن قدامه: (والعامل امين في مال المضاربه؛ لانه متصرف في مال غيره باذنه لا يختص بنفعه فكان امينا)، فان وقع شيء من التعدي او التفريط صارت يده ضامنه، ولزمها غرم بدل التالف لمالكه، وقد جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمه المؤتمر الاسلامي ما يلي: (المضارب امين ولا يضمن ما يقع من خساره او تلف الا بالتعدي او التقصير، بما يشمل مخالفه الشروط الشرعيه، او قيود الاستثمار المحدده التي تم الدخول علي اساسها، ويستوي في هذا الحكم المضاربه الفرديه والمشتركه) قرار رقم ١٢٢. ولما كان من المتقرر عند العلماء ان المضارب يضمن في حالات التعدي او التقصير او التفريط او مخالفه شروط رب المال، وتنزيلا لما سبق بيانه علي وقايع هذه الدعوي فان الثابت لدي الدايره كون المدعي عليه عامل مضاربه, والمضارب كما سلف امين فلا يضمن الا في حال التعدي او التفريط، والدايره اثناء تفحصها لدفوع المدعي عليه انبعث في وجدانها القناعه بثبوت تفريطه - مع كونه قد ادعي خساره راس المال من غير تقصير منه - وذلك لعدم وجود قوايم ماليه لمحل الشراكه، وكونه لم يمسك لها الدفاتر، وفق ما اوجبته الماده الاولي من نظام الدفاتر التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦١ في ١٤٠٩/١٢/١٧ه، حيث لم يستثن النظام اي تاجر سوي من نقص راس ماله عن ميه الف ريال؛ وعدم قيامه بما تقدم ذكره يثبت تقصيره وتفريطه في عمله، الامر الذي تنتهي فيه الدايره لثبوت تفريط المدعي عليه والحكم عليه بما جاء في المنطوق ادناه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من دعوي الخساره بغير تعد او تفريط منه؛ كونه ادعاء مرسل غير معضد بدليل, سيما مع طول المده التي استلم لاجلها المال بما يقارب اربعه عشر سنه، كما لا ينال منه ما ارفقه المدعي عليه من التقرير المالي او الفواتير المشار لها كونها ليست تقريرا محاسبيا مهنيا معتمدا يستند عليه في اي امر تجاري، وقد استقر القضاء التجاري علي نقل عبء الاثبات علي المضارب في دعوي الخساره, والمتقرر في اصول الاثبات الشرعيه ان الاصل اذا عارضه ظاهر اقوي منه انتقل الحكم الي الظاهر؛ لان دلاله الحال والقراين والشواهد قايمه وتنبي بحدوث امر يغير حاله الاصل فتكون بمثابه دليل علي كذب من يتمسك بالاصل, فاذا اقترن بحال المضارب دلايل ترجح وقوع تعديه او تفريطه بمال المضاربه - كما ثبت في هذه الدعوي - فانه ينقلب في هذه الحال الي مدع مطالب بالاثبات، لذلك وبناء علي ما تقدم من اسباب وبعد التامل فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) بالهويه الوطنيه رقم (…)، ان يدفع للمدعي (...) بالهويه الوطنيه رقم (…)، مبلغا قدره ث٨٨٨.١٩٠مانميه وثمانيه وثمانون الفا وميه وتسعون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) بالهويه الوطنيه رقم (…)، ان يدفع للمدعي (...) بالهويه الوطنيه رقم (…)، مبلغا قدره ث٨٨.٨١٩مان وثمانون الفا وثمانميه وتسعه عشر ريال اتعابا للمحاماه. وبالله التوفيق.
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٥١٩٠ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) هويه وطنيه (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليه ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي اولا: الزام المدعي عليه (...) بالهويه الوطنيه رقم (…)، ان يدفع للمدعي (...) بالهويه الوطنيه رقم (…) ، مبلغا قدره ث٨٨٨.١٩٠مانميه وثمانيه وثمانون الفا وميه وتسعون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) بالهويه الوطنيه رقم (…)، ان يدفع للمدعي (...) بالهويه الوطنيه رقم (…)، مبلغا قدره ث٨٨.٨١٩مان وثمانون الفا وثمانميه وتسعه عشر ريال اتعابا للمحاماه.، وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه.
(الاسباب) 
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره ان ما انتهت اليه الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض في قضايها محل نظر . وذلك ان المدعي يدعي انه مساهم في بناء سوق (...) مع المدعي عليه لكي يستثمر في تاجير المحلات التجاريه للمستاجرين ؛ فيكون محل الشراكه المعقود عليه محل الدعوي متعلق بعقار معين ؛ فتكون الدعوي خارجه عن اختصاص المحكمه التجاريه وداخله في الاختصاص الاصيل للمحكمه العامه وفق الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه بانه (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا- الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي قيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، مالم ينص النظام علي خلاف ذلك) وحيث ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم، وبما ان النزاع القايم بين الطرفين متعلق في الاعمال العقاريه، ومن ثم فان الدعوي لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص المحكمه التجاريه بنظرها، ولما ورد من تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم ٩٧٩/ت وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه في الفقره الثالثه والتي نصت علي انه : (لا تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن العقار ، اذا كان النزاع متعلقا بالملكيه ، او حق متصل به ، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به ، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه ، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده ونحو ذلك ، ولوكان طرفا الدعوي تاجرين والدعوي بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه او كان المدعي عليه تاجرا والدعوي بسبب اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه ، وتختص بهذه الدعاوي المحاكم العامه متي كانت الدعوي من اختصاص القضاء العام . ..) ؛ لذا فان الدايره تنتهي الي ان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا.
(منطوق الحكم) 
بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره بما يلي :
اولا : الغاء حكم الدايره التجاريه الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في القضيه رقم ٩١٠٨ لعام ١٤٤١ه المؤرخ في ٢٣ /٩ /١٤٤٢ه.
ثانيا :عدم الاختصاص النوعي ، وذلك لما هو مبين بالاسباب وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)