tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izj 2020 213

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/40 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:40 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

# دعوي

القرار رقم: (IZJ-2020-213) |
الصادر في الدعوي رقم : (10104-2019-Z) |

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في محافظه جده

## المفاتيح:

دعوي- غياب المدعيه - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد الشطب
خلال المده النظاميه وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن.

## الملخص:

مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري
للاعوام من ٢٠١٠م الي ٢٠١٥ م - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعيه في اي
جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره ولم تكن الدعوي
مهياه للفصل فيها يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعيه خلال المده
النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده
السير فيها فتعد الدعوي كان لم تكن - ثبت للدايره غياب المدعيه دون عذر مقبول
وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي
خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك : شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.

## المستند:

الماده (١/٢٠)، (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

## الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
انه في يوم الاحد: ١٤٤٢/٠٢/٢٤ه الموافق: ٢٠٢٠/١٠/١١م اجتمعت الدايره الاولي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده.... وذلك للنظر في
الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد
اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-10104) وتاريخ:
١٤٤١/٠١/٢٦ه الموافق : ٢٠١٩/٠٩/٢٥م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان... ذا الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا
للمدعيه / شركه.... ذات السجل التجاري رقم : (...) بموجب وكاله رقم : (...) تقدم
بلايحه دعوي تتضمن اعتراضه علي الربط الزكوي للاعوام من ٢٠١٠م الي ٢٠١٥م الصادر
عن الهييه العامه للزكاه الدخل، وينحصر اعتراضها حول سبعه بنود؛ بيانها كما يلي: البند
الاول: فرق الاستيرادات البند الثاني: التقادم، البند الثالث : تصحيح الخطا المادي في
عدم حسم الاستثمارات العقاريه، البند الرابع: اضافه المصروفات المستحقه الي
الوعاء الزكوي من ٢٠١٠م الي ٢٠١٥م، البند الخامس: اضافه القروض قصيره الاجل
واوراق الدفع الي الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠١٠م الي ٢٠١٥م، البند السادس:
اضافه الذمم الداينه الي الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠١٠م الي ٢٠١٥م. البند السابع:
بند اضافه مخصص ترك الخدمه بالكامل الي الوعاء الزكوي للاعوام من ٢٠١٠م الي
٢٠١٥م.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت فيما يتعلق بالبند الاول بانه رفض
اعتماد مصاريف الاستيرادات للاعوام محل الخلاف لعدم تقديم المستندات الثبوتيه.
وفيما يتعلق بالبند الثاني ان هذا البند لم يكن ضمن الاعتراض المقدم؛ لذا فان هذا
البند لم يستوف الشروط الشكليه للاعتراض، مما يستلزم معه رفضه شكلا. وفيما
يتعلق بالبند الثالث ان هذا البند لم يكن ضمن الاعتراض المقدم؛ لذا فان هذا البند لم
يستوف الشروط الشكليه للاعتراض، مما يستلزم معه رفضه شكلا. وفيما يتعلق بالبند
الرابع تم اضافه رصيد البند الي حساب الوعاء الزكوي، وفيما يتعلق بالبند الخامس
قبلت اعتراض المدعيه. وفيما يتعلق بالبند السادس، قبلت اعتراض المدعيه جزييا فيما
يتعلق بالذمم الداينه التي لم يحل عليها الحول. وفيما يتعلق بالبند السابع رفض
اعتراض المدعيه بناء علي اضافه رصيد مخصص ترك الخدمه المدور بالكامل لوعاء
الزكاه لجميع الاعوام استنادا للماده الرابعه من لايحه الزكاه.

وفي تمام الساعه السادسه من مساء يوم الاحد: ١٤٤٢/٠٢/٢٤ه انعقدت الجلسه عبر
الاتصال المريي عن بعد، طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي الفقره
(٢) من الماده (١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، ولم يحضر من يمثل
المدعيه رغم تبليغها نظاما، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...)
بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه
برقم : (...)، وبعد المداوله وعملا باحكام النظام ولايحته التنفيذيه، وقواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله
تمهيدا لاصدار القرار فيها، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه الثامنه والنصف
مساء.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

واصدرت الدايره حكمها تاسيسا علي الاسباب التاليه:

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) بتاريخ:
١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وعلي المرسوم الملكي رقم : (م/٤٠ ) بتاريخ : ١٤٠٥/٠٧/٠٢ه ولايحته
التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (٢٠٨٢) بتاريخ :
١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي رقم : (م/١) بتاريخ : ١٤٢٥/٠١/١٥ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم : (م/۱۱۳)
بتاريخ: ١٤٣٨/١١/٠٢ه ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم : (١٥٣٥) بتاريخ :
|١٤٢٥/٠٦/١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره
بالامر الملكي رقم : (٢٦٠٤٠) بتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي الضريبي للاعوام من ٢٠١٠ م الي ٢٠١٥م؛ وحيث ان
هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه،
واستنادا علي الفقره (1) من الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ: ٠٤/٢١/ ١٤٤١ه،
التي تنص علي انه: "اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبليغه بها في الموعد
المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت
مهياه للفصل فيها، واستنادا علي الفقره (٢) منها انه: "اذا لم تكن الدعوي مهياه
للفصل فيها تشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب
ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي
جلسه اخري تعد الدعوي كان لم تكن.."، بناء علي ذلك فان الثابت من محضر جلسه
يوم الاحد: ١٤٤٢/٠٢/٢٤ه عدم حضور من يمثل المدعيه رغم تبليغها نظاما، ولم تقدم
عذرا تقبله الدايره عن عدم حضورها، الامر الذي يتعين معه شطب الدعوي.

## القرار:

ولهذه الاسباب وبعد الدراسه والمداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
شطب دعوي المدعيه (شركه ...) ذات السجل التجاري رقم : (...)، واعتبارها كان لم
تكن.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.