moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣١٠٣٩٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: مجموعه (...) للاستثمار المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: لقد سبق اقامه دعوي من (مجموعه (...) للاستثمار) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برقم (٤٥٧١٢٣٥٩٢٠) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٥ه والمنظوره لدي (الثانيه) بشان المطالبه ب(توريد المدعي للمدعي عليه بضاعه عباره عن ساعات)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعيه مجموعه (...) للاستثمار مبلغ المطالبه وقدره ١٩٣٣٦.٠٤) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١٠١٣٤٤٠) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٩ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-اتعاب المحاماه مما ادي الي (الجا موكلتي للتقاضي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال سعودي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي) وبتاريخ ١٢/١١/١٤٤٥ه قدم المدعي عليه مذكره ونصها (بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين صاحب الفضيله الناظر في قضايا الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره؛ حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المدعي عليه: (...) ويمثله المحامي (...)، بموجب الوكاله رقم (...). المدعيه: مجموعه (...) للاستثمار. الموضوع: مذكره جوابيه رقم (١) في القضيه رقم (٤٥٧١٣١٠٣٩٢) والمحدد لها لجلسه بتاريخ ١٣/١١/١٤٤٥ه ردا علي صحيفه الدعوي اولا/الوقايع: تقدمت المدعيه بالدعوي رقم (٤٥٧١٢٣٥٩٢٠) تطالب موكلي بمبلغ وقدره (١٩.٣٣٦.٠٤) ومبلغ (٣.٠٠٠) قيمه اتعاب محاماه، وقد صدر بها حكم نهايي من دايرتكم الموقره بالصك رقم (٤٥٣١٠١٣٤٤٠) وتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٥ه، بمبلغ المطالبه وحده دون اتعاب المحاماه ثم تقدمت المدعيه بهذه الدعوي تطالب بقيمه اتعاب المحاماه بناء علي عقد المحاماه المرفق. ثانيا/عدم صحه الدعوي: نفيد فضيلتكم بان الدعوي الاصليه التي قامت بها المدعيه غير صحيحه، حيث ان موكلي قام باغلاق مؤسسته ((...)) من عام ١٤٣٥ه، وايضا قام بانهاء علاقته مع المدعو ((...))، وقام بنقل كفالته بعد انتهاء العلاقه معه وذلك من عام ١٤٣٥ه، فان جميع التعاملات التي كانت بين المدعيه والمدعو نعمه الله بعد عام ١٤٣٥ه، ليس لموكلي اي علاقه بها، وموكلي لم يستطع حضور الجلسات في القضيه الاصليه وذلك بسبب تنويمه في المستشفي. ثالثا/عدم استحقاق المدعيه مبلغ اتعاب المحاماه: ١- ان الحق المدعي به في القضيه الاصليه غير صحيح، ولا صحه لمماطله موكلي لدفع المبلغ، حيث ان موكلي ليس له علاقه بالمبلغ محل المطالبه، فالحق ليس ثابت وليس بصحيح. ٢- ان المدعيه حضرت الجلسه بنفسها، ولم يحضر المحامي المتعاقد معه، وبذلك لا تستحق مبلغ الاتعاب. ٣- وان سلمنا بان المدعيه مستحقه للاتعاب، (مع يقيننا بعدم استحقاقها) فقد نصت الماده الثالثه من عقد الاتعاب المقدم من المدعيه علي ان الاتعاب تستحق بعد التحصيل، والمدعيه لم تحصل المبلغ حتي تاريخه، وبذلك فانها لا تستحق مبلغ المطالبه. رابعا - الطلبات: نلتمس من محكمتكم الموقره: بناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه و الله يحفظكم ويرعاكم ويسدد خطاكم الوكيل) واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه ١٣/١١/١٤٤٥ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه: (...) الوكاله رقم (...) هويه وطنيه رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليه: (...) بالوكاله رقم (...) هويه وطنيه رقم (...) ونظرا لعارض اجازه فضيله رييس الدايره في هذا الاسبوع وتعارض الجلسات لدي فضيله القايم بالعمل تم الافهام بتاجيل نظر الدعوي . الاسباب: ولما كان موضوع الدعوي يتعلق باتعاب محاماه عن الدعوي رقم (٤٥٧١٢٣٥٩٢٠) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/١٥ه والمنظوره لدي (الثانيه) بشان المطالبه ب(توريد المدعي للمدعي عليه بضاعه عباره عن ساعات)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليه محمد حسن علي عواجي بان يدفع للمدعيه مجموعه (...) للاستثمار مبلغ المطالبه وقدره ١٩٣٣٦.٠٤) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١٠١٣٤٤٠) وتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٩ه. ولما نصت الماده الثالثه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي). وحيث ان الدايره تعتبر ناظره اصل موضوع الدعوي؛ فانها تكون مختصه بنظر ما تفرع عنها من خلاف، تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع. وعن الموضوع، فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها ان تدفع له مبلغا قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال سعودي، يمثل قيمه اتعاب المحاماه للدعوي المشار اليها. وحيث ان المدعي عليه يذكر ان نعمه الله هو من كان يتعامل مع المدعيه ولا يعلم عنه، ولما كان الثابت للدايره استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به في الدعوي المشار اليها، وظهور مماطله المدعي عليه وتعسفه في دفع الحق الثابت عليهما الا من خلال المحكمه واستنفاذ جميع طرق المرافعه، ولما كان الجاء المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعي اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليهما، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولما كان المبلغ المطالب به في هذه الدعوي من المبالغ التي لا تلزم بها المدعي عليها ابتداء كونها من قضايا التعويض التي يكون فيها النظر منوطا بالدايره القضاييه والنظر فيها باعتبارات متعدده لان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه والمحاماه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعيه، والجلسه التي حضرتها في الدعوي التي سبق الفصل بها، ومبلغ المطالبه، والمستندات المقدمه، واذا رات الدايره بان المبلغ الذي ستلزم به المدعي عليها مقارنه بالاعتبارات التي سبق النظر فيها بالدعوي السابقه فاحشا وكثيرا فان الدايره لا تعمل ذلك كون ان ذلك ليس ملزما ابتداء به المدعي عليها ويرجع في تقدير ذلك للدايره القضاييه وفق ما سبق بيانه، وذلك استنادا لما نصت عليه الماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولما قدم المدعي الصك الصادر في الدعوي الاصليه وعقد اتعاب محاماه، فان الدايره تنتهي الي ثبوت المبلغ الورد بالمنطوق ادناه، ومن ثم الزامه بسداده، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه اذ هذا الدفع لا تقوم به حجه في ظل ما قدمه المدعي؛ ما تحكم الدايره وفقا للمنطوق الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...) الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/مجموعه (...) للاستثمار سجل تجاري رقم (...) وقدره: (١.٩٣٣.٦٤) الف وتسعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا واربع وستون هلله تمثل اتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.