gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح : دعوي القرار رقم (VJ-2021-1463) الصادر في الدعوي رقم (V-42875-2021) ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر في التسجيل - اشعار غرامه للتسجيل المتاخر - عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك : عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٢٤م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢١/03/22م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته مالك مؤسسه / .... بموجب سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ (۱۰٬۰۰۰) ريال، ويطلب الغايها. وبعرضها علي المدعي عليها اجابت: اولا : الدفع الشكلي : نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري" وحيث ان قرار الهييه صدر بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٠م، والمدعي لم يعترض امام الهييه، و لم يقم بالتظلم لدي الجهه القضاييه المختصه خلال المده النظاميه المشار لها اعلاه، فان قرار الهييه اصبح محصنا و غير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري. ثانيا : الطلبات تطلب الهييه اصاله الحكم بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه. وفي يوم الثلاثاء ٢٠٢١/٠٨/٢٤م، افتتحت الجلسه الاولي للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ في تمام الساعه الخامسه مساء للنظر في الدعوي المقامه من المدعي /... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر المدعي اصاله بموجب هويه رقم (...) ، وحضر ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض تاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما ورد في مذكره الرد، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه و الجمارك بشان غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ ( ١٠,٠٠٠) ريال، حيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، واستنادا علي الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه λ قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م اخري" وحيث ثبت للدايره بان المدعي تقدم بالدعوي امام الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٢م، و ان الهييه قامت باشعار غرامه للتسجيل المتاخر علي المدعي بتاريخ ٢٠١٦/٤/١١م، واعترض علي القرار محل التظلم امام الهييه بتاريخ ٢٠٢١/٣/١٥م، فان الاعتراض امام الهييه تم تقديمه بعد فوات المده النظاميه وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه. ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: القرار عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه وفقا لاحكام الماده ٤٩ من نظام ضريبه القيمه المضافه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ٣٠ يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال ٣٠ يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين،