tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 446 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2020-09-21 date_hijri=1441-01-09 document_type=ruling entity=document_number:6ddaa4df-804e-4bb1-bd75-e538a874cfbe entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 446 لعام 1441 ه
المقامه من / شركه (...) للتجاره والصناعه المحدوده سجل تجاري (...) 
ضد / شركه (...) سجل تجاري (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، في انه بتاريخ 9 / 1 / 1441ه تقدم المدعي وكاله (...) (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان قامت المدعي عليها باستاجار سقالات وشدات معدنيه وغيره من موكلته بموجب عقد اتفاق ولم تلتزم المدعي عليها باعاده بعض المواد المستاجره وبلغت قيمه هذه المواد مبلغ ( 20,025) ريال ، وايجار تلك المواد المستاجره بمبلغ (49,688) ريال ليصبح المتبقي بذمتها مبلغ وقدره (69,713 ) تسعه وستون الاف وسبعمايه وثلاثه عشر ريال، ختم صحيفته بطلب الزامها بدفعه، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في عده جلسات. ففي جلسه 27 / 1 / 1441ه حضر المدعي وكاله ، كما حضر عن المدعي عليها (...) سجل مدني (...) ، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفق ما ورد في صحيفتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه بعد تسلمه صوره من صحيفه الدعوي ومستنداتها طلب مهله للرد. فافهمت الدايره اطراف الدعوي بتبادل المذكرات عن طريق النظام الالكتروني، حسب الاشعارات التي سترسل اليهم عبره، كما افهمت الاطراف بان الدايره في حال عدم تقديم اي منهم لمذكرته في الموعد المحدد فانها ستكتفي بما سبق وان قدمه، وستحكم في القضيه وفق ما لديها من اوراق. وبعد احاله الطرفان الي تبادل المذكرات الالكتروني قدم المدعي مذكره يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه ، في حين لم يتبين تقديم المدعي عليها اي مذكره. وفي جلسه 5 / 4 / 1441ه حضر المدعي وكاله ، كما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، رغم تبلغها برساله نصيه عبر نظام ابشر بموجب التقرير المرفق بملف الدعوي، ولم تتقدم بعذر عن تخلفها، واستمعت الدايره للدعوي فكانت وفقا لما ورد في صحيفتها، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن بينته فقدم اصل المطابقه علي الرصيد وخمسه فواتير وجري مطابقه ما قدمه من اصل بما هو مرفق في ملف القضيه، واعاده الاصل اليه، ثم قرر المدعي اكتفاءه. وفي جلسه 2 / 6 / 1441ه حضر المدعي، كما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، وبسؤال وكيل المدعيه عما يضيفه قرر اكتفاءه. وفي جلسه 21 / 7 / 1441ه ونظرا لتغير تشكيل الدايره فقد قررت الدايره رفع القضيه للدراسه. وفي جلسه 8 / 1 / 1442 تبين للدايره عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، رغم تبلغها برساله نصيه عبر نظام ابشر بموجب التقرير المرفق بملف الدعوي، ولم تتقدم بعذر عن تخلفها ،وبسؤال المدعي عما يثبت مازاد عن مبلغ (37) الف واساسه فقال ان الايجارات التي علي المدعي عليها (49,688) ريال ومازاد عن مبلغ المطابقه فقمنا باصدار فواتير ورفض المدعي عليه التوقيع عليها واما مازاد عن مبلغ (49,688) ريال فاساسه هو عدم قيام المدعي عليها باعاده المواد وبناءا علي الفقره 4 من البند 7 فان المدعي عليه يتحمل قيمه المواد فطلبت منه الدايره احضار تقييم من خبير موجهه من المحكمه التجاريه معتمدا علي تقييمه علي المواد الموجوده المكتوبه في اذن الاخراج والفواتير. وفي جلسه 19 / 1 / 1442ه حضر المدعي وكاله تتيح الدايره للمدعي من خلال هذه الخانه تقديم ما استمهل من اجله في اخر محضر كما ان علي المدعي عليها الاجابه عن الدعوي والخانه مفتوحه لمده ثمان ايام اجاب ممثل / وكيل مدعي : اصحاب الفضيله حفظكم ﷲ مرفق لفضيلتكم كشف حساب بعد مطابقه الرصيد ، المواد التي لم تسترجع من المدعي عليها وعرضين سعر واذون الاخراج باستلام البضاعه موقعه ومعتمده من المدعي عليها وﷲ يحفظكم ويرعاكم. وفي جلسه 22 / 1 / 1441ه حضر ممثل المدعي عليها، ولم تستطع الدايره التحقق من صوته لعدم قدرته علي فتح الكاميرا، وقرر انه استلم صحيفه الدعوي ومرفقاتها من العقد والمصادقه والتقاييم ، فافهمته الدايره بالجواب، وان يحضر معه من يدله علي طريقه فتح الكاميرا، ودخول نظام ناجز التجاري، وانها هي المهله الاخير للجواب. وان يكون عبر تبادل المذكرات. وفي جلسه اليوم ذكر المدعي عليه ان المدعي سبق وان تقدم بطلب تنفيذ علي الشركه المدعي عليها وتم رفضه للتزوير فعقب المدعي بان طلب التنفيذ حضر المدعي عليه ودفع بتزويره وعلق الطلب حتي الان كما تشير الدايره الي ان المدعي عليه قدم مذكره عبر خانه طلبات علي القضيه وكانت بالنص الاتي : اولا: نطعن بالتزوير علي كافه ما قدمته المدعيه من اوراق جميعها غير صحيح ، وباطله، ونجحدها ونطعن عليها، ونفيد فضيلتكم بانها مستندات غير صحيحه قد ثبت امام البحث الجنايي بالرياض تزوير المدعيه لتلك المستندات. ثانيا: ندفع بسابقه الفصل فيها، حيث ان الثابت من اوراق الدعوي ان المدعيه قامت برفع دعوي قيدت بمحكمه التنفيذ بما تدعيه من مستحقاتها وقد تم رفض هذه الدعوي وثبوت تزويرهم وعدم صحه كافه ما قدموه من اوراق ومستندات تم اصطناعها بمعرفتها. ثالثا: فوجينا بوجود اشاره الي عقد اتفاق بيني وبين المدعيه (وهذا امر لم يحدث نهاييا) وقد فوجيت بهذا العقد، ونتمسك بالطعن في صحه هذا العقد ، وان به تجهيل بالطرف الثاني المنسوب لشخصي وشركتي (وهذا تضليل وغير صحيح) . رابعا: نتمسك بالطعن علي هذا العقد بالبطلان وعدم جواز الاعتداد به، ، فهو عقدين في عقد، وبه تجهيل بالاطراف المتعاقده، وبه انابه في غير محلها، ، وكل عقد يخالف شرع ﷲ فهو باطل. خامسا: نتمسك بالزام المدعيه بتقديم ما يفيد استلامنا لاي من تلك المعدات التي يزعمون وجودها،.. ولم استلم منهم اي شيء، علاوه علي ان لديهم موظفين مختلسين مبالغ وبضايع لا علاقه لنا بهم ولا يصح ان نتحمل نحن خساير غيرنا . سادسا: نود اثبات اتصال علم الدايره باننا نتمسك بالطعن بالتزوير علي ما قدمته المدعيه من مستندات ونجحدها، ونؤكد عدم صحتها، ونفيدكم بان المدعيه سبق وان رفعت دعوي بمحكمه التنفيذ وتم رفضها بعد الفحص وتداول الجلسات، ثم ثبت لدي البحث الجنايي بالرياض قيامهم بتزوير نفس الاوراق التي يستند وكيل المدعيه عليها، والاصل ان القضاء لا يتجزا وقد سبق الفصل في صحه ومشروعيه هذه المستندات، والدايره لم توافق حتي الان علي مجرد مخاطبه محكمه التنفيذ للافاده عما لديها من قضيه ، وكذلك لم توافق علي مخاطبه البحث الجنايي بالرياض لموافاه الدايره عن نتيجه التحقيقات التي اجرتها وثبوت الحقيقه لديهم. فان الاصل ثبوت اليقين بعدم صحه هذه المطالبه لاتفاق جهتين قامتا بفحص ونظر نفس الدعوي بنفس اطرافها وتوصل كلا منهما الي نفس النتيجه، وهي عدم صحه المستندات المقدمه وعدم استحقاق المدعيه ما تطالب به وسالت الدايره ممثل المدعي عليها عن (...) فقال انه كان يعمل لدينا وعن مطابقته للحساب فذكر انه حساب قديم جري سداده وان الشركه تطالب المدعيه بملغ قدره (5,000) ريال وبسؤال عما يثبت السداد وتسليم المعدات فذكر انه ليس لديه مستندات حيث انه لا يحتفظ بمستنداته لاكثر من سنتين وان التعامل كان منذ سبع سنوات.
(الاسباب)
بما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ وقدره تسعه وستون الاف وسبعمايه وثلاثه عشر ريال، يمثل مبلغ منها 49688ريال ايجار سقالات، ومبلغ 20,025 ريال، ثمن سقالات لم تقم المدعي عليها، وبما ان ممثل المدعي عليها دفع بالسداد، وذكر ان لا بينه عليه فيه، وذلك لكون المعامله قديمه، وانهم لا يتحتفظون بمستندات لاكثر من سنتين.. وبما ان التاجر ملزم بالحفاظ علي مستنداته لعشر سنوات علي الاقل؛ حيث نصت الماده الثامنه من نظام الدفاتر التجاريه علي انه يجب علي التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام، والمراسلات، والمستندات المشار اليها في الماده السادسه مده عشر سنوات علي الاقل، فان دفع المدعي عليه غير مقبول. وبما ان المدعيه قدمت سند اخراج مواد، ومصادقه علي الحساب بمبلغ وقدره (37,000)، ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت اعاده المواد او سداد مبلغ المصادقه؛ فان الدايره تلزم المدعي عليه بسداد مبلغ المصادقه. واما المواد، وبما ان المدعيه تطالب بقيمتها، وبما ان عروض الاسعار المقدمه من المدعيه من شركات اخري تشير الي ان قيمه المواد بالمبلغ الذي تطالب به المدعيه او يزيد عنه، فان الدايره تلزم المدعي عليه باداء قيمتها. ولما لم تقدم المدعيه اي اثبات عما زاد عن مبلغ المصادقه، وقيمه المواد، فان الدايره ترفض طلبها بذلك.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره؛ بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره 57.025 سبعه وخمسون الفا وخمسه وعشرون ريالا وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.