moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 3281 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه ( ... ) ضد/ (...) هويه وطنيه ( ... ) ( الوقايع ) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم المدعي اصاله، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، مفادها: انه يطالب باتعاب المحاماه في القضيه رقم (845 لعام 1434ه)، حيث تم بتاريخ 11/2/1435ه ابرام عقد اتعاب محاماه بينه وبين المدعي عليه، ويستحق بموجبه 25% مما ينتج عن الدعوي اي اربعه ملايين ريال حيث ان المدعي كان يطالب خصمه/ (...) بحصته في عقد الشراكه المبرم بينهما في المركز الطبي، علما بان المدعي عليه قد ابلغه بانه يطالب خصمه بمبلغ وقدره سته عشر مليون ريال، وختم صحيفه دعواه بطلب اتعاب المحاماه بمبلغ اربعه ملايين (4.000.000) ريال، فقيدت الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، ثم قامت الدايره بفتح المرافعه الكتابيه للطرفين وطلبت من المدعي حصر بيناته علي دعواه، كما طلبت من المدعي عليه الاجابه عن الدعوي، فلم يتبين ان المدعي عليه قدم ما طلب منه، في حين قدم المدعي مذكره استند فيها علي ما نصت عليه الماده (27) من نظام المحاماه والتي نصت علي ان: (للموكل ان يعزل محاميه، وعليه ان يدفع كامل الاتعاب المتفق عليها اذا ثبت ان العزل بسبب غير مشروع ...)، وذكر انه تم فسخ عقده لسبب غير مشروع، حيث بدا فور تسلمه للقضيه بالبحث والعمل فيها ودراستها دون ان يتقاضي اي مقابل مادي، ثم اطلع المدعي عليه علي ما انتهي اليه فتم توقيع العقد، وطلب ادخال(...) بصفته محاميا متدربا وصديقا للمدعي عليه ليقوم بمساعده المدعي في المتابعات الخارجيه المتعلقه بالقضيه، الا ان المحامي المتدرب قام بعد دراسه الدعوي وتحريرها بسحب كافه الملفات الخاصه بالقضيه وابلغه حينها بالغاء الوكاله والعقد، وذكر ان صك الحكم الصادر في الدعوي ليس بحوزته، ثم ذكر مجموعه من السوابق القضاييه، وختم مذكرته بطلب الحكم له بطلبه، ثم حددت الدايره لنظر الدعوي جلسه هذا اليوم، والتي حضرها المدعي اصاله، ووكيل المدعي عليه/ (...)، وعقدت الدايره هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتبين لها اختصاصها بنظر الدعوي، وحصر المدعي دعواه في مطالبته باتعاب المحاماه عن عمله كمحام للمدعي عليه في القضيه رقم (845 لعام 1434ه)، وعرضت الدايره الصلح علي الاطراف، وحصر المدعي ادلته في عقد المحاماه بينه وبين المدعي عليه، فيما حصر وكيل المدعي عليه دفع موكله في ان المدعي لم يخطر موكله باقامه الدعوي، فذكر المدعي بانه لم يخطره لعدم معرفته بعنوانه، وهو مستعد لاخطاره الان بذلك، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره هذا الحكم. ( الاسباب ) وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان الثابت ان دعوي المدعي انصبت علي طلب الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه عن ترافعه عنه في القضيه رقم: (845 لعام 1434ه) والتي نظرتها الدايره التجاريه الاولي في المحكمه الاداريه بالدمام، وبما يتعلق بقبول الدعوي شكلا، فانه لما نصت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، علي انه: "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي"، وحيث نصت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: "يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي : ا) الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ب) الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ج) الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. د) الدعاوي اليسيره. و) الطلبات المستعجله"، وبتطبيق ما ذكر في المواد انفه الذكر علي الدعوي محل النظر تبين ان هذه الدعوي من ضمن الدعاوي التي يلزم لاجلها الاخطار، ولم يقدم المدعي ما يثبت قيامه باخطار المدعي عليه قبل اقامه هذه الدعوي خلال المده المحدده، الامر الذي يتبين معه اختلال شرط لقبول الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي. ( منطوق الحكم ) وعليه حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم: (3281 لعام 1442ه) المقامه من/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: ( ... ) ضد/ (....) ذي الهويه الوطنيه رقم: ( ... ) ، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.