tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / municipal_services

نظام المجالس البلدية

momah_gov_sa · law · processed · 72 chunks

document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:1435/10 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_order:97/7 entity=legal_basis:royal_order:91/28 entity=document_number:م/5 language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=municipal_services validity=valid validity_confidence=0.6
وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
الله
نظام المجالس البلديه
(61/م) الصادر بالمرسوم الملكي رقم
1435/10/04 وتاريخ
momah.gov.sa

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
مرسوم ملكي

بمون اللہ تعالي
نحن عبدالله بن عبدالمزيز ال سعود
ملک المملكه العربيه السعوديه
(٩٠/٥) بنا علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم
ر.٥١٢/٨/٢٧
(١٣/٥) وبناء علي الماده (المشرين) من نظام مجلس الوناء، الصادر بالامر الملكي رقم
بEar 1/4/3/٢
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوي، الصادر بالامر الملكي
رقم (٩١/٢٨/٢٧) بتاريخ ١٢٧/٨/٢٧
ييد الالطاع علي لمرجملح الشوي رقم (٢٢/٤٣) بتاريخ ٢٢/٤٣.
ييد الالطاع علي الامر الملكي رقم (٩٧/٧) بتاريخ ١٤١٨/٣/٧
ييد الالطاع علي قرار مجلس الوزاء رقم (٣٨٤) بتاريخ ١/٤٣٠/٩/٢٤
رسما بها هو ات:
المواقعه علي نظام المجالي البلديه، بالصيغه المراقبه:
قايا استمرار المجالس البلديه الحاليه وفق الاحكام المنظمه لمعلمها الي حين تشكيل المجالس
الجديده ومبادرتها لاختصاصاتها وفقا لاحكام هذا النظام.
علي ممو نايب رييس مجلس الوزناه والوزناه ويزساه الاجهزه المعنيه
المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود
2

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الفصل الاول: احكام عامه
الماده الاول: تعريفات:
يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبييه امام كل منها، ما لم يقتض السباق خلاف ذلك:
الوزير: وزير الشؤون البلديه والقرويه.
الوزاره: وزاره الشؤون البلديه والقرويه.
النظام : نظام المجالس البلديه.
اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام.
لانحه الانتعاب: لانحه انتخاب اعضاء المجالس البلديه.
لانحه الحملات: لانحه الحملات الاتخابيه.
المجلس: المجلس البلدي.
البلده: الامانه او البلديه - بحسب الاحوال - وهي شخصيه اعتباريه ذات استقلال ماي واداري، تمارس الوظايف الموكوله اليها
بموجب نظام البلديات والقري ولوانجه التنفيذيه.
الدايره الانتخابيه: نطاق مكاني يخصص له مقعد، او مقاعد انتخابيه.
الفتره الانتخابيه: المده التي تبدا من تاريخ بدء تنفيذ العمليه الانتخابيه الذي يحدده الوزير وتنتي بصدور قرار تسميه اعضاء
المجلس.
جدول قيد الناخبين: قايمه تënضمن اسماء الناخبين في الدايره الانتخابيه.
اللجان الانتخابيه: لجان تتولي اداره العمليه الانتخابيه، او الاشراف عليها، او تنفيذها.
لجان الفصل: لجان الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابيه.
موعد الافراع: اليوم الذي يدلي فيه الناخبون باصواتهم لاختيار اعضاء المجلس.
اليوم: يوم عمل.
الماده الثانيه:
المجلس شخصيه اعتباريه ذات استقلال مالي واداري، يرتبط تنظيميا بالوزير، وللوزير تفويض بعض صالحياته في هذا الشان الي
من يراه في ديوان الوزاره.
الماده الثالثه:
يمارس المجلس سلطه التقرير والمراقبه وفقا لاحكام هذا النظام ولوانجه في حدود اختصاص البلده المكاني.
الفصل الثاني: صلاحيات و-acتصاصات المجلس
الماده الرابعه:
يتولي المجلس - في حدود اختصاص البلده - اقرار الخطط والبرامج البلديه الاتيه:
- تنفيذ المشروعات البلديه المعتمده في الميزانيه.
- تنفيذ مشروعات التشغيل والصيانه.
-3- تنفيذ المشروعات التطويريه والاستثماريه.
- برامج الخدمات البلديه ومشروعاتها.
الماده الخاصه:
يقر المجنس مشروع ميزانيه البلديه وفق للاجراءات النظاميه، وما تحدده اللايحه.
الماده السادسه:
يقر المجنس الحساب الختامي للبلديه بعد دراسته وفق الاجراءات التي تحددها اللايحه.
3

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده السابعه:
يدرس المجلس الموضوعات الاتيه، ويبدي رايه في شانها قبل رفعها الي الجهبات المختصه:
1- مشروعات المخططات الهيكليه، والتنظيميه، والسكنيه.
2- نطاق الخدمات البلديه.
3- مشروعات نزع الملكيه للمنفعه العامه.
4- ضم بلديتين او اكثر، او فصل بلديه الي بلديتين او اكثر.
5- الرسوم والغرامات البلديه.
6- شروط وضوابط البناء، ونظم استخدام الاراضي.
7- الشروط والمعابير المتعلقه بالصحه العامه.
8- انشاء البلديات الفرعيه ومكاتب الخدمات.
9- ما يوجه الوزير بعرضه علي المجلس.
: الماده الثامنه
يمارس المجلس سلطاته الرقابيه علي اداء البلديه، وعلي ما تقدمه من خدمات من خلال الوسايل الاتيه:
- التقارير الدوليه التي تقدمها البلديه عن اعمالها.
- تقارير سير المشروعات التي تنفذ.
- تقارير تحصيل الايرادات البلديه.
- تقارير الاستثمارات البلديه.
- ما يرد الي المجلس من ملحوظات او شكاوي في شان اي من الخدمات البلديه.
- تقارير الزيارات التي تقوم بها اللجان المتخصصه التي يشكلها المجلس - بناء علي ما يقره او بناء علي طلب احمد اعضاءه -
للاطلاق علي المشروعات البلديه.
- مراجعه اجراءات تقصيم الاراضي واجراءات منح الاراضي للسكنه للتاكد من سلامه الاجراءات.
الماده التاسعه:
يتولي المجلس في حدود اختصاص البلديه ما ياتي:
- اقتراح الخطط والبرامج، وتحديد اولوياتها.
- ما يسنده الوزير الي المجلس من اختصاصات.
3- ابداء الراي في مشروعات الانظمه واللوايح الجديده ومشروعات التعديلات المقترحه علي الانظمه واللوايح الساريه - المتعلقه
بالخدمات البلديه - قبل رفعها الي الجهبات المختصه.
4- ابده الراي في المعاملات والقضايا التي تستطع البلديه رايه فيها.
الماده العاشره:
للمجلس تكوين لجان دايمه او مؤقته من بعض اعضاءه: لتولي مهمات محدده، او دراسه Cordوع معين، وérض ما تنتهي اليه علي
المجلس لاتخاذ القرار اللازم. وله الاستعانه بمن يراه من خارج المجلس.
الماده الحاديه عشره:
يعد المجلس تقريرا سنويا عن اعماله وفق ما تحدده اللاتحه، ويرفعع الي الوزير.
الفصل الثالث: تكوين المجلس
الماده الثانيه عشره:
1 - يتكون المجلس من عدد من الاعضاء - يحدده الوزير وفقا لفظات البلديات - لا يزيد علي "ثلاثين" عضوا، يختار لثامهم
بالانتخاب، ويعين الثالث الاخير بقرار من الوزير، علي ان تتوافر في الاعضاء المعينين شروط الترشح لعضويه المجلس الوارده في الماده
(الثامنه عشره) من هذا النظام، فيما عدا شرط القيد في جداول قيد الناخبين.
2 - يكون من بين الاعضاء المعينين احد كبار المسؤولين في الامانه يختاره الوزير عضوا في المجلس بحكم وظيفته، والblenسبه الي
البلديات يكون رييسها عضوا في المجلس بحكم وظيفته، ويحل من يكلف بعمل اي منهما محله في عضويه المجلس عند غيابه.
4

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده الثالثه عشره:
مده المجلس ارب سنوات ماليه تبدا من تاريخ السنه الماليه للدوله التي تكوينه، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء - في حالات
استثناييه - تمديد هذه المده بما لا يتجاوز سنتين.
الماده الرابعه عشره:
عند دمج نطاق اشراف بلديتين او اكثر في نطاق اشراف بلديه واحده، يصدر الوزير قرارا بتسميه اعضاء المجلس الجديد من بين
اعضاء المجالس التي دمجت، علي ان يكون ثلثا الاعضاء من المنتخبين الحايزين علي اعلي الاصوات، والثلاث الاخري من بين الاعضاء
المعينين، وتكون مده المجلس الجديد الي اعاده تكوينه في اقرب انتخابات الاعضاء المجالس
الماده الخامسه عشره:
عند فصل نطاق اشراف بلديه الي نطاق اشراف بلديتين او اكثر، يحتفظ اعضاء المجلس بعضويتهم في المجلسين او المجالس
الجديده بحسب النطاق لمكاني الذي يقيمون فيه في حدود ما يقضي به النظام، وتحدد اللاتحه القواعد اللازمه لاكمال نصاب كل
مجلس، وتكون مده المجلسين او المجالس الجديده الي حين تكونها في اقرب انتخابات لاعضاء المجالس.
الفصل الرابع: انتخاب اعضاء المجلس
الماده السادسه عشره:
تبدا الفتره الانتخابيه من التاريخ الذي يحدده الوزير لابدء تنفيذ العمليه الانتخابيه، علي ان يكون البدء قبل اربعه اشهر علي الاقل
من موعد انتاء مده المجلس، وتحدد لايحه الانتخاب قواعد واجراءات الانتخابات، والاحكام المتعلقه بالنشر والتبليغ.
الماده السابعه عشره:
يحق لكل مواطن - ذكرا اوني - الانتخاب اذا اكتملت فيه الشروط الاتيه:
1- ان يكون متما ثماني عشره سنه هجريه في موعد الاقتراع.
2- ان يكون ذا اهليه كامله.
3- الا يكون عسكريا علي راس العمل.
4- ان يكون مقيما في نطاق الدايره الانتخابيه التي يباشر فيها الانتخاب، فان كان له محل اقامه في نطاق اكثر من دايره انتخابيه،
فيجب ان يختار واحدا منها فقط.
الماده الثامنه عشره:
لكل ناخب حق الترشح لعضويه المجلس اذا تو افرت فيه الشروط الاتيه:
- ان يقيد اسمه في جد اول قيد الناخبين في الدايره الانتخابيه التي يرغب الترشح عنها.
- الا يقل عمره عن خمس وعشرين سنه هجريه في موعد الاقتراع.
- الا يقل مؤهله التعليمي عن الثانويه العامه او ما يعادلها.
- الا يكون محكوما عليه بحد شرعي، او بالادنه في جريمه مخله بالصرف او الامانه، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
- الا يكون مфصولا من الخدمه العامه لاسباب تاديبيه، ما لم يكن قد مضي علي هذا الفصل ثلات سنوات.
- الا يكون محكوما عليه بالافلاس الاحتيالي.
- الا تكون عضويته في المجلس البلدي مسقطه في مده المجلس السابقه.
5

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده التاسعه عشره:
باستثناء ما نصت عليه الفقره (2) من الماده (الثانيه عشره) من هذا النظام، لا يجوز ان يكون عضوا في المجلس من كان من
الFيات الاتيه:
1- موظفو الوزاره، او اي من الجبات التابعه لها.
2- القضاه وكتاب العدل.
3- محافظو المحافظات وروسه المراكز، ومشابخ القبايل ونوانهم، والمعرفون والعمد.
4- ا-عضاء هييه التحقيق والادعاء العام.
5- ا-عضاء مجلس الشوری، واعضاء وامناء مجالس المناطق والمجالس المحليه، واعضاء مجالس ادارات هييات التطوير التي تقدم
خدمات بلديه.
6- ا-عضاء اللجان الانتخابيه، ولجان الفصل.
7- المستثمر او المتعهد او المقاول الذي تربطه مع البلديه علاقه استثماريه او تعاقديه وفق الضوابط التي تحددها لاتحه
الانتخاب.
الماده العشرون:
يحدد الوزير الدواير الانخابيه قبل بدايه كل فتره انتخابيه وفقا للضوابط التي تبينها لاتحه الانخاب.
الماده الحاديه والعشرون:
يكون الوزير - او من يفوضه - اللجان الانتخابيه قبل بدايه كل فتره انتخابيه، وتحدد لاتحه الانتخاب نطاق اختصاص كل لجنه.
وقواعد عملها.
الماده الثانيه والعشرون:
توقف اجراءات الانتخاب - في نطاق اي دايره انتخابيه - وعد المرشحون فايزين بالاتزكيه في الحالتين الاتيتين:
- اذا كان عدد المرشحين مساوي للعدد المحدد للاعضاء المراد انتخابم في الدايره الانتخابيه.
- ٢ اذا لم يبلغ عدد المرشحين العدد المحدد للاعضاء المراد انتخابم في تلك الدايره، وفي هذه الحاله يختار الحاصل علي اعلي
الاصوات من المرشحين الذين لم يفوزوا في الدواير الاخري ضمن نطاق المجلس لميكمل العدد المطلوب، فان لم يكن هناك حايز
علي اعلي الاصوات، او كان نطاق المجلس يتضمن دايره واحده; فيختار الوزير من يكمل العدد المطلوب، وتحدد اللاتحه الاجراءات
اللازمه لذلك.
الماده الثالثه والعشرون:
يتحمل المرشح المقابل المالي للوحات الاعلانيه والدعاييه الخاصه بحملته الانتحابه، وتحدد لاتحه الحملات الضوابط اللازمه
لذلك.
الماده الرابعه والعشرون:
يحق للمؤسسات والجمعيات الوطنيه المستقله غير الحكوميه الي تهدف الي الربح; تولي الرقابه علي تنفيذ اجراءات الانتخابات
بصفه مستقله، وذلك بما يضمن نزاهه هذه الانتخابات وحسن تنفيذها، وعلي الوزاره تمكنها من اداء عملها وتقديم ما تطلبه من
معلومات وتسهيلات اجراييه.
الماده الخامسه والعشرون:
يصدر الوزير، بعد انتها اجراءات انتخاب اعضاء المجالس البلديه، قرارا بتسميه اعضاء هذه المجالس، علي ان يصدر القرار قبل
انتهاء مده تلك المجالس بما لا يقل عن عشره ايام.
6

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الفصل الخامس: الطعون انتخابيه
الماده السادسه والعشرون:
يكنون الوزير - في بدايه كل فتره انتخابيه - لجنه او اكثر في كل منطقه تسمي "لجنه الفصل في الطعون والمخالفات الانتخابيه" من ثلاثه اعضاء - علي الاقل، يكون احمدهم رييسا لها - من ذوي الكفايه والخبره في الشريعه، او الانظمه.
الماده السابعه والعشرون:
تختص لجان الفصل بالنظر في المخالفات الانتخابيه، والطعون التي تقدم ضد قرارات اللجان الانتخابيه، والتحقق منها، وتصدر قراراتها بالاغلبيه، وتبت اللجنه في جميع المخالفات والطعون خلال سبعه ايام من تاريخ قيدها لديهها. وللجنه - بقرار مسبب - ان تستبعد اي مرشح، وان تحرم اي ناخب من التصويت، وان تقرر الغاء فوز اي مرشح، ولها حقر تقرير اعاده الاقتراع في الدايره الانتخابيه محل الطعن عند الافتضاء.
الماده الثامنه والعشرون
1- لكل من رقض طلب قييده في جدول قيد الناخبين، الطعن امام لجنه الفصل خلال ثلاثه ايام من تاريخ ابلاغه بذلك.
2- لكل ناخب او مرشح الاعتراض - كتابه - امام اللجنه الانتخابيه المختصه علي اي قرار او اجراء يتعلق بقيد الناخبين، او تسجيل المرشحين، او الحملات الانتخابيه، خلال ثلاثه ايام من تاريخ التبليغ بالقرار، او الاجراء، او نشره، وعلي اللجنه ان تبت في هذا الاعتراض خلال ثلاثه ايام من تاريخ يقترن المعترض بقرار اللجنه جاز له ان يتقدم بالطعن فيه امام لجنه الفصل خلال ثلاثه ايام من تاريخ تبلغه بالقرار.
- يجوز لكل ذي مصلحه الطعن في فوز اي مرشح في داينه الانتخابيه خلال خمسه ايام من تاريخ نشر اسماء المرشحين الفايزين،
ويقدم الطعن - كتابه - الي رييس لجنه الفصل مشتملا علي الاسباب التي استند اليها.
الماده التاسعه والعشرون:
تكون قرارات لجان الفصل قابله للطعن امام المحاكم الاداريه في ديوان المظالم خلال خمسه ايام من تاريخ التبليغ بالقرار او نشره، وعلي الدايره المختصه في المحكمه الاداريه الفصل في الطعن خلال عشره ايام من تاريخ تقدميمه اليها، علي ان تسلم نسخه اعلام الحكم خلال عشره ايام من تاريخ النطق به، ويحق لم صدر ضده الحكم الاعتراض عليه امام محاكم الاستيناف الاداريه في ديوان المظالم خلال خمسه ايام من التاريخ المحدد لتسلم نسخه اعلام الحكم، وعلي الدايره المختصه في المحكمه الاستيناف الفصل في الاعتراض خلال عشره ايام من تاريخ تقديمه اليها، ويعد حكمها نهاييا.
الفصل السادس: احكام العضويه
الماده الثالثون:
1- عقد الجلسه الاولي - خلال خمسه عشر يوما من تاريخ صدور قرار الوزير بتسميه اعضاء المجلس - برياسه اكبر الاعضاء سينا
ويتشعب المجلس فيها ثمه من سييني، وفي حاله تساوي الاصوات بين عضوين او اكثر، تجري جوله اخري من التصويت
لترجيع فوز اي منهم، وفي حاله التساوي تجري القرعه بينهم.
2- ينتخب المجلس نايبا للرييس لمده سينتين بعد اختيار رييس المجلس، بالاليه المتبعه في انتخاب رييس المجلس.
3- تجري انتخابات جديدده - بعد انتثاب السنتين - لانتخاب الرييس ونايبه، وذلك وفق الاليه المشار اليها في الفقرتين السابقتين.
4- لا يجوز انتخاب عضو المجلس المعين بحكم وظيفته رييسا للمجلس او نايبا للرييس، ولا يكون له صوت في انتخاب اي منها.
الماده الجاديه والثلاثون:
اذا شفرت عضويه احد الاعضاء المجلس يختار بدل منه علي النحو الاتي:
1- اذا شفرت عضويه احد الاعضاء المنتخبين في دايره انتخابيه معينه، يسعي الوزير الحايز علي اعلي الاصوات في الدايره نفسها -
من بين المرشحين غير الفايزين بالعضويه - عضوا، فان لم يكن هناك مرشح في تلك الدايره، فيسي الحايز علي اعلي الاصوات في
اقرب دايره انتخابيه في نطاق المجلس ل'المده الباقيه من ولايه المجلس.
- 2. اذا شفرت عضويه احد الاعضاء المعين - عدا من عين بحكم وظيفته - او شفرت عضويه احد الاعضاء المنتخبين ولم يكن
هناك مرشح اخري في نطاق المجلس، فيعين بقرار وزاري بدل منه للمده الباقيه من ولايه المجلس.
7

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده الثانيه والثلاثون:
يجب تمكين عضو المجلس من التمتع بالحقوق المترتبه علي عضويته، وتمكينه من تاديه واجبات العضويه، واذا قرر المجلس
تكليفه بمهمه او عمل يتغيبه عن العمل، فعلي جهته - ان كان موظفا عاما - السماح له بذلك بناء علي طلب من المجلس،
و-tedد اللايحه الاجراءات اللازمه لذلك.
الماده الثالثه والثلاثون:
علي كل من رييس المجلس واعضاءه الالتزام بما ياتي:
1 - حضور الجلسات في مواعيدها المحدده.
2-الاقامه في نطاق المجلس طوال مده عضويته.
- 3-المحافظه علي سريه المعلومات التي يطلع عليها بحكم عضويته في المجلس.
4- مغادره الجلسه عند مناقشه موضوع يتعلق - بصوره مباشره او غير مباشره - بصلحه خاصه به، او بقريب له الي الدرجه
الرابعه.
5- الاف صاح عن اي مصلحه مباشره او غير مباشره خاصه به، او بقريب له الي الدرجه الرابعه: في شان موضوع مدرج في جدول
اعمال المجلس.
6-عدم استغلال عضويته للحصول علي منفعه شخصيه او الاصرار بمصالح البلديه.
7- اليه عمل المجلس.
8- اداء المهمات التي يكلفه بها المجلس.
الماده الرابعه والثلاثون:
يفقد عضو المجلس - بقرار من الوزير - صفه العضويه في اي من الحالات الاتيه:
1- اذا فقد احد شروط الترشح لعضويه المجلس وفقا لهذا النظام، او اذا تبين - بعد تسميته - انه كان فاقدا لاحدها.
2- اذا وجبعت اليه الدعوه وتخلف - دون عذر يقبله المجلس - عن حضور ثلات جلسات متتاليه، او سعت جلسات خلال سنه
واحده.
3- اذا انقطع عن حضور الجلسات - ولو بعذر يقبله المجلس - مده تزيد علي سنه
4- اذا غير مقر اقامته الدايم الي مقر خارج نطاق المجلس.
الماده الخامسه والثلاثون:
يقدم عضو المجلس استقلته الي الوزير للبت فيها، ولا تعد الاستقاله نافذه الا بعد صدور قرار الوزير بقبولها، او مضي تسعين
يوما علي تاريخ النفاذ الذي حدده عضو المجلس.
الماده السادسه والثلاثون:
لرييس المجلس او نايبه في حال غيابه جميع الصلاحيات اللازمه لتسير العمل في المجلس علي النحو الذي تحددده اللايحه.
الفصل السابع: جلسات المجلس و قراراته
الماده السابعه والثلاثون:
يعقد المجلس جلساته في المكن المخصص له بحضور اغلبيه اعضاءه، علي ان يكون من بينهم رييس المجلس ان نايبه في حال غيابه،
فان لم يحضر رييس المجلس او نايبه تؤجل الجلسه لمده لا تزيد علي سبعه ايام، فان لم يحضرها الرييس او نايبه فيراسها اكثر
الاعضاء سنا، وتصدر قرارات المجلس باغلبيه اعضاء الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس
الجلسه.
8

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده الثامنه والثلاثون:
يعقد المجلس جلساته مره في الشهر علي الاقل بناء علي دعوه رييسه، او نايبه في حال غيابه. وعلي الرييس دعوه المجلس للانعقاد
اذا طلب ذلك ربع اعضاء المجلس علي الاقل، ويجب ان شتمل السلعه علي جدول الاعمال. وعلي رييس المجلس او نايبه ان يدرج
في الجدول اي موضوع يطلب عضو في المجلس - كتابه - ادراجه في الجدول قبل اسبوع علي الاقل من موعد الجلسه. ويجوز
للمجلس النظر فيما يستجد من اعمال بعد الانتهاء من مناقشه الموضوعات المدرجه علي جدول اعماله.
الماده التاسعه والثلاثون:
لرييس المجلس توجيه العوده لعقد جلسه طاريه كلما راي ضروره لذلك، وعلي الرييس دعوه المجلس لعقد جلسه طاريه اذا طلب
ذلك - كتابه - ربع اعضاء المجلس علي الاقل، وتعقد الجلسه خلال اسبوع علي الاكثر من تاريخ وصول الطلب الي الرييس، وتكون
الجلسه برياسه الرييس، او انابه، او اكبر الاعضاء سنا في حاله غيابها، ويقتصر البحث فيها علي الموضوعات التي عقدت من
اجلها.
الماده الاربعون:
يجري التصويت بطريقه الاقتراع العلني الا في الجالات الاتيه:
1- انتخاب رييس المجلس، او نايبه.
2- اذا كان الموضوع يتعلق بمصلحه خاصه برييس المجلس، او احد اعضاء.
3- اذا كان الموضوع يتعلق ببحث مخالفه رييس المجلس او احد اعضاء لاحكام النظام او اللاتحه.
4- في الحالات التي يقرر المجلس اجراء الاقتراع فيها سريا.
الماده الحاديه والاربعون:
للمجلس ان يدعو لحضور جلساته اي شخص يري فايده في حضوره دون ان يكون له حق التصويت.
الماده الثانيه والاربعون:
يبلغ قرار المجلس الي البلديه خلال خمسه ايام من تاريخ صدوره، وللبلديه ابداء اعتراضها المسبب علي قرار المجلس خلال خمسه
عشر يوما من تاريخ ابلاغها بالقرار، ويتخذ المجلس قراره في شان اعتراض البلديه في الجلسه التاليه للمجلس، واذا لم تتفق
وجهات النظر بين المجلس والبلديه يرفع المجلس الموضوع م-fصلا الي مرجعه الاداري، ويدق قراره مرجحا.
الماده الثالثه والاربعون:
مع مراعاه ما ورد في الماده (الثانيه والاربعين) من هذا النظام، تكون قرارات المجلس الصادره وفقا لاحكام هذا النظام ملزمه للبلديه
في حدود صلاحياتها والاعتمادات المتوافره لديها، وعليها رفع ما يتجاوز صلاحياتها الي مرجعها الاداري.
الماده الرابعه والاربعون:
يعد القرار الصادر من المجلس باطلا اذا كان مخالفا للانظمه واللوايح، وعلي الوزير اتخاذ الاجراءات اللازمه لذلك.
الفصل الثامن: حقوق المجلس والاتاماته
الماده الخامسه والاربعون:
1- تخصص للمجلس مخصصات ماليه ضمن ميزانيه لوزاره تشتمل علي بنود بالاعتمادات والوظايف اللازمه التي تساعد المجلس
علي اداء اعماله.
2- يكون الصرف من تلك الاعتمادات - وفقا للانظمه واللوايح - وتشغل الوظايف وفقا ما يقره المجلس، مع التقييد بنظام الخدمه
المدنيه ولوايحه التنفيذيه.
3-يكون للمجلس مقر خاص به.
الماده السادسه والاربعون:
للمجلس الحق في الحصول من البلندیه واي جبه اخري علي اي معلومه تتعلق بخاصها.
9

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده السابعه والاربعون:
ينظم المجلس لقاءات دوريه بالمواطنين، ويسهل التواصل معهم، ويتلقي شكاواهم واقتراحاتهم حيال الخدمات البلديه في حدود
اختصاصه.
الماده الثامنه والاربعون:
يدرس المجلس شكاوي الملواطنين واحتياجاتهم واقتراحاتهم، ويتخذ في شانها القرار اللازم - في حدود اختصاصه - مراعيا في ذلك
الاعتمادات الماليه، وامكانات البلديه، واولويات التنفيذ.
الماده التاسعه والاربعون:
للمجلس الاستعانه بمن يراه من الخبراء والمختصين من البلديه او من خارجها، وتحدد اللايحه شروط الاستعانه بهم واجراءاتها.
الماده الخمسون:
يكون اسغال وظيفه امن المجلس عن طريق التكليف او التعاقد بناء علي موافقه المجلس، ويجب ان تتوافر فيمن يشغلها
المؤهلات والشروط التي تحددها اللايحه، وان يكون متفرغا لاعمالها. وتحدد اللايحه مهماته واختصاصاته. كما يكون اعفاؤه
بناء علي موافقه المجلس.
الفصل التاسع: المخالفات الانتخابيه
الماده الحاديه والخمسون:
مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخري، يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي سنه او بغرامه لا تتجاز.
خمسين الف ريال او بكلتا العقوبتين: كل من ارتكب فعللا من الافعال الاتيه:
1- استخدام القوه او الهديد لاعاقه الاجراءات الانتخابيه، او منع اي من العاملين في الانتخابات من اداء عمله، او
التاثير علي حريه الانتخاب.
2- تعتمد اتلاف او اخفاء اي مستند انتخابي، او صندوق اقتراع.
3-شراء الاصوات وبيعها، او تقدميم هدايا او مبالغ ماليه او ميزات وتسهيلات للناخبين من اجل كسب تاييدهم.
4- تعمد الاضرار بمرافق العمليه الانتخابيه، واجيزتها الفنيه والتشغيليه.
5- تلقي اي تمويل من جبات خارجيه.
6- انتحال شخصيه الغير في التصويت.
7- تعمد الاضرار بمقرات ووسايل حملات الدعايه الانتخابيه لمرشح اخري.
8- عدم الاقصاح عن مصادر تمويل حملته الانتخابيه، واوجه صرفها.
9- تزوير النتيجه الانتخابيه، او المساهمه في ذلك.
الماده الثانيه والخدمون:
يعاقب بغرامه لا تتجاوز عشره الاف ريال كل من ارتكب فعلا من الافعال الاتيه:
1- تكرار القيد في جداول قيد الناخبين.
2-تكرار التصويت.
3- التصويت في دايره انتخابيه لم يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين فيها.
4- الدخول الي الاماكن المعلم منع الدخول اليها.
5- تقدم ببيانات ومعلومات غير صعيمه الي اللجان الانتخابيه.
6- جمع تبعات او هبات لتمويل حمله انتخابيه خلافا للضوابط التي تحددها اللايحه.
7- تنظيم المسابقات اثناء الحملات الانتخابيه.
8- مخالفه الضوابط التي تحددها لايحه الحملات.
10

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده الثالثه والخمسون:
فيما عدا ما ورد في المواد (الحداديه والخمسين) و (الثانيه والخمسين) و (الستين) من هذا النظام، يعاقب بغرامه لا تتجاوز الف
ريال كل من ارتكب مخالفه لاحكام هذا النظام او لوايحه.
الماده الرابعه والخمسون:
يترتب علي الادانه في اي من الافعال المنصوص عليها في المادتين (الحاديه والخمسين) و (الثانيه والخمسين) من هذا نظام
استبعاد المدان من الترشح لعضويه المجلس ان كان مرشحا او حرمانه من التصويت ان كان ناخبا.
الماده الخامسه والخمسون:
لا يترتب علي الادانه وفقا للماده (الثالثه والخمسين) من هذا نظام استبعاد المدان ان كان مرشحا او حرمانه من التصويت ان
كان ناخبا، الا اذا تضمن القرار ذلك.
الماده السادسه والخمسون:
يتولي ضبط المخالفات الانتخابيه مUTطفون يصدر بتعيينهم قرار من الوزير، ويعدون من ماموري الضبط، ويكونون تحت
مسؤوليه الوزاره واشرافها.
الماده السابعه والخمسون:
تتولي هييه التحقيق والاداء العام، التحقيق والاداء في ارتكاب الافعال المنصوص عليها في الماده (الحاديه والخمسين) من هذا
النظام ورفعها الي المحكمه المختصه.
الفصل العاشر: مخلفات اعضاء المجالس البلديه
الماده الثامنه والخمسون:
يكون الوزير لجنه للنظر في مخالفات اعضاء المجالس البلديه من رييس وعضوين علي الاقل من ذوي الكفايه والخبره في الشريعه
او الانظمه، وترتبط اللجنه بالوزير مباشره، ويحدد القرار الصادر بتكوينها قواعد عملها.
الماده التاسعه والخمسون:
اذا ارتكب عضو المجلس مخالفه لاحكام هذا النظام، يعد المجلس محضرا بالمخالفه او المخالفات المنسوبه اليه، ويرفعه الي
الوزير او من يفوضه لاحالته الي اللجنه المنصوص عليها في الماده الثامنه والخمسين) من هذا النظام، وعلي اللجنه سماع اقوال
عضو المجلس ودفاعه، والاطلاع علي رد المجلس علي ما يبديه العضو في هذا الشان، وتصدر اللجنه قراراتها بالغربيه، ويعتمدهها
الوزير.
ملاده الستون:
يعاقب عضو المجلس الذي يخالف احكام هذا النظام ياحدي العقوبات الاتيه:
1-الانذار.
2-الحرمان من مكافاه العضويه بما لا يتجاوز ثلاثه اشهر.
3-اسقط العضويه.
الماده الحاديه والستون:
تصدر العقوبات بقرار من الوزير بناء علي توصيه من لجنه النظر في مخالفات اعضاء المجالس البديه، ويحق لم صدر ضده
القرار التظلم منه امام المحاكم الاداريه في ديوان المظالم وفقا لنظامه.
11

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الفصل الحادي عشر: حل المجلس
الماده الثانيه والستون:
يعد المجلس منحلا اذا نقص عدد اعضاءه عن الحد الذي يتعذر معه تحقيق الاغلبيه المنصوص عليها في الماده (السابعه والثلاثين) من هذا النظام وتعتبرت نسميه من يكمل عدد الاغضاء الي التصاب المكمل للاغلبيه بالشكل المحد في الماده (الحاديه والثلاثين) من هذا النظام خلال ستين يوما من تاريخ شغور عضويه العضو المكمل للنصاب.
الماده الثالثه والستون:
اذا انحل المجلس وفقا للماده (الثانيه والستين) من هذا النظام، يكون الوزير لجنه من ثلاثه اغضاء علي الاقل تمارس المهمات والاقتصاصات المستنده الي المجلس الي حين موعد اتجاه مده عمل المجلس المنحل، وتحدد اللايحه الاحكام اللازمه لتكوين اللجنه، وقواعد عملها.
الفصل الثاني عشر: احكام ختاميه
الماده الرابعه والستون:
تستخدم الوزاره الاجراءات اللازمه للتعويه الاعلاميه في مجال انتخاب اعضاء المجالس البلديه، وعلي الجهات المعنيه التعاون مع
الوزاره في هذا الشان.
الماده الخامسه والستون:
تتولي وزاره الداخليه المسيوله الامنيه خارج مراكز الاقتراع، وتتولي اللجان الانتخابيه المسيوله الامنيه داخل تلك المراكز،
ولرقساء تلك اللجان الاستعانه بقوات الامن مي لزم الامر.
الماده السادسه والستون:
يصدر الوزير اللوايح اللازمه لتنفيذ هذا النظام، علي ان تتضمن احكام تتعلق بالضوابط الشرعيه الواجب الالتزام بها عند
مشاركه المراه في انتخابات المجالس البلديه واعمالها.
الماده السابعه والستون:
تصدر اللايحه الماليه بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير بالاتفاق مع وزاره الماليه، وتحدد اللايحه جميع الامور الماليه
المتعلقه بالمجالس البلديه بما في ذلك مكافات اعضاء المجالس وامناغها واللجان ذات الصله.
الماده الثامنه والستون:
يلغي هذا النظام المواد (2/ب، 7/ب، والفصل الثاني من الباب الثاني) من نظام البلديات والقري، الصادر بالمرسوم الملكي
ذي الرقم (م/5) وال تاريخ 21 ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.
الماده التاسعه والستون:
يعمل بهذا النظام بعد م抢占 شامنيات ونما من تاريخ نشره، علي ان تصدر اللوات اللازمه لهذا النظام خلال هذه المده.
12

وزاره البلييات والابسكان
Ministry of Municipalities and Housing