tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531070886 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2024-05-26 date_hijri=1445-11-18 document_type=ruling entity=document_number:3352f37f-83af-4914-bece-0ecb4ac2a5e9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه مواد نظافه وتم اصدار فاتوره من قبل المدعي عليها بثمن اجمالي قدره (٢٣٤,٨٤٠) مايتان واربعه وثلاثون الفا وثمانمايه واربعون ريالا وسددت من المبلغ (١٨٧,٥١٣) مايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه وثلاثه عشر ريالا عن طريق حوالات بنكيه علي حساب المدعي عليها، ولم تستلم المدعيه المبيع علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد مواد نظافه وتوصيلها لمستودع المشتري بجده). وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٨٧,٥١٣) مايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه وثلاثه عشر ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن ايصال الكتروني صادر من مصرف (...)بالحوالات الماليه الصادره من حساب المدعيه الي مؤسسه المدعي عليها بمبلغ جمالي قدره (١٨٧,٥١٣.٦٢) مايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه وثلاثه عشر ريالا واثنتان وستون هلله. ٢- محرر عادي عباره عن فاتوره علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٠٥ مارس ٢٠٢٣م الصادره للمدعيه بمبلغ وقدره (٢٣٤,٨٤٠) مايتان واربعه وثلاثون الفا وثمانمايه واربعون ريالا والممهوره بختم المدعي عليها. عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٠١ه، وفيها: حضر ممثل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه علي ما قدم؛ اجاب: بانه ليس لديه مزيد بينه وطلب يمين المدعي عليها النافيه، وعليه رفعت الجلسه لتبليغ المدعي عليها للحضور لاداء اليمين النافيه وانها اذا لم تحضر ستعد ناكله ويحكم عليها بالنكول. عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٠٨ه، وفيها: حضر ممثل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها او من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها للحضور لاداء اليمين النافيه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما حصر ممثل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٨٧,٥١٣) مايه وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه وثلاثه عشر ريالا. وتمثلت بينته في الفاتوره الممهوره بختم المدعي عليها والحوالات الماليه التي جاء فيها علي ان المدعي عليها قد استلمت المبلغ محل الدعوي من المدعيه، ولاعتبارها حجه استنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور والاجابه عن الدعوي مع تبلغها بها نظاما ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه مما يعد ذلك نكولا منها، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده المحكمه تبليغ لشخص المدعي عليها، ولطلب ممثل المدعيه يمين المدعي عليها النافيه استنادا للماده (١/٩٧) من نظام الاثبات التي نصت علي انه: (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه)، وعليه عدت المحكمه عدم حضور المدعي عليها نكولا منها عن الجواب وعن اداء اليمين النافيه استنادا للفقره (٢) و (٣) من الماده (٢١) من نظام الاثبات التي نصت علي انه: (٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: لذلك كله: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...)هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع مبلغا حالا قدره (١٨٧.٥١٣) مايه وسبعه وثمانون الفا وخمس ميه وثلاثه عشر ريالا للمدعيه شركه(...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)، وذلك لما هو موضح في الاسباب والله اعلم واحكم.