tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630256148 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-10-07 date_hijri=1446-03-02 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:72b08711-07b4-4091-b5b4-e7443989387d entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670129407 لعام 1446ه 
المدعي:
شركه (...) للحلويات
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان موكلته تعمل في مجال صناعه وتوريد وبيع الحلويات والشكولاته، وقامت ببيع منتجاتها وتوريدها علي المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (1,482.38) الف واربعمايه واثنان وثمانون ريال وثمانيه وثلاثون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم تلتزم بسداد كامل قيمه المنتجات المباعه والمورده اليها، حيث تبقي بذمتها لموكلته مبلغ قدره (1,482.38) الف واربعمايه واثنان وثمانون ريال وثمانيه وثلاثون هلله بموجب الفاتوره الموقعه والمختومه و كشف الحساب، وطالب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي من بيع المنتجات وقدره (1,482.38) الف واربعمايه واثنان وثمانون ريال وثمانيه وثلاثون هلله، والزام المدعي عليها بسداد اتعاب محاماه نسبه قدرها (15%) من اجمالي المبلغ المحكوم به، وقدم سندا لطلبه: فاتوره ضريبيه صادره من المدعيه ومذيله بختم المدعي عليها بمبلغ اجمالي وقدره: (4,219) ريال سعودي 2- كشف حساب المدعي عليها علي مطبوعات المدعيه للفتره من تاريخ: 01/ 01/ 2024م حتي 26/ 06/ 2024 م تضمن مبلغ المطالبه.
وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/02/28ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن بيناتها اجابت فاتوره مختمه وكشف الحساب، وبسؤالها عن البينه علي المطالبه باتعاب المحاماه اجابت: عقد اتعاب المحاماه واستمهلت لارفاقه عبر النظام، وبعد اطلاع المحكمه علي البينات المقدمه تبين ان الفاتوره التي تضمنت ختم المدعي عليها انها غير مكتمله وعليه افهمت وكيله المدعيه بتقديم نسخه مكتمله من الفاتوره وعقد الاتعاب.
وعقدت المحكمه جلسه في 1446/03/21ه، وفيها: تشير المحكمه الي تقدم وكيله المدعيه بما طلب منها في الجلسه الماضيه حيث اودعت عبر طلبات القضيه بتاريخ:
02/ 03/ 1446 ه ما يلي: (1-عقد اتعاب استشارات قانونيه سنوي مع موكلتها يشمل تولي جميع القضايا المقامه من موكلتها. 2- مستند سداد موكلتها للدفعه الاولي من عقد الاستشارات السنوي. 3-صوره كامله للفاتوره المختومه من المدعي عليها.)، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي من بيع المنتجات وقدره (1,482.38) الف واربعمايه واثنان وثمانون ريال وثمانيه وثلاثون هلله، والزام المدعي عليها بسداد اتعاب محاماه نسبه قدرها (15%) من اجمالي المبلغ المحكوم به، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده 30 من نظام المحاكم التجاريه ونصها: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث ان وكيله المدعيه قدمت بينتها المتمثله بفاتوره علي مطبوعاتها ومذيله بختم المدعي عليها مما تبين معه استحقاق المدعيه لمطالبتها استنادا الي الفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات ونصها: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ولان الاصل في الديون بقاؤها في الذمه وعدم البراءه منها الا ببينه علي السداد ولعدم تقديم المدعي عليها سدادها لمبلغ المطالبه مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه، واما عن طلب الزام المدعي عليها بسداد اتعاب محاماه نسبه قدرها (15%) من اجمالي المبلغ المحكوم به، وبما ان وكيله المدعيه قدم بينتها في سبيل اثبات حصول الضرر عقد اتعاب استشارات قانونيه سنوي مع المدعيه يشمل تولي جميع القضايا المقامه من المدعيه، ومستند سداد المدعيه للدفعه الاولي من عقد الاستشارات السنوي، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب بحسبان الماده المشار لها اعلاه، ومما تنتهي معه المحكمه الي تقدير الاتعاب بنسبه 15% من الطلب الاصلي المحكوم به، ويعد هذا الحكم نهاييا غير قابل للاعتراض استنادا للماده 78/ 1 من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) بسجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للحلويات سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: تسليم المتبقي من الثمن وقدره: (1,482.38) الف واربعمايه واثنان وثمانون ريال وثمانيه وثلاثون هلله.
ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (222.35) مايتان واثنان وعشرون ريال وخمسه وثلاثون هلله. وبالله التوفيق.