moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 295 لعام 1442 ه المقامه من/ سلطان مانع علي ال مانع هويه وطنيه (...) ضد/ عبد الرحمن فهد الغوينم هويه وطنيه (...) القاضي طارق بن عثمان عمير رييسا القاضي عمرو بن محمد العمري عضوا القاضي عبدﷲ بن محمد خضي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها انه تم الاتفاق في العقد المبرم بتاريخ9/ 7/ 1426 ه علي ان يقوم المدعي عليه باستثمار اموال المدعي وقدرها (50,000 ريال) خمسون الف ريال وقد فوضه المدعي ان يستثمرها بما يراه محققا للفايده لهما سواء كانت بالاسهم او غيرها، مقابل ان تكون حصه المدعي عليه من ارباح راس المال 30% ، والمدعي يكون حصته 70% من ارباح راس المال ، وبتاريخ 25/ 8/ 1426ه تم ابرام ملحق للعقد واضاف المدعي مبلغ (100,000ريال) مايه الف ريال ليصبح المجموع (150,000ريال )مايه وخمسون الف ريال وكانت مده العقد ثلاثه اشهر، علي ان يقوم المدعي عليه بتوزيع الارباح نهايه كل شهر هجري ، ولكن لم يقم المدعي عليه بما تم الاتفاق عليه حيث لم يستلم المدعي اي مبالغ من المدعي عليه من تاريخ الاستحقاق في 25/ 11/ 1426ه ،(ثلاثه اشهر من تمديد العقد) وحيث ان الشراكه لا زالت قايمه، لذا اطلب من فضيلتكم 1-اعاده راس المال وقدره (150,000 ريال) مايه وخمسون الف ريال 2-الارباح من تاريخ الاستحقاق 25/ 11/ 1426ه وقدرها 70% . - بيان مستند الارباح : 1- العقد 2- الشيك و الايداع النقدي -بيان تاريخ نشوء الحق :1426/ 11/ 25ه، وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بدفع الارباح وقدرها مليون وستمايه وثمانون الفا ريال (1.680,000) واعاده راس المال وقدره مايه وخمسون الف ريال (150.000) وباحاله القضيه للدايره اجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لها جلسه تحضيريه للفصل في المسايل الاوليه في الدعوي، وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وبسؤاله عن مجال الاستثمار المتفق عليه؟ اجاب بقوله في الاسهم او اي مجال يراه المدعي عليه وبسؤال المدعي عليه عن الاموال واين تم استثمارها اجاب بقوله تم استثمارها في سوق الاسهم السعودي وبناء عليه افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي خارج ولايه اختصاصها القضايي. وقد رات الدايره الفصل فيها من حيث الاختصاص. (الاسباب) بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداء ولو لم يثر ذلك احد الخصوم، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، وبما ان الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15 /8 /1441ه قد نصت علي اختصاصات المحاكم التجاريه، وبما ان هذه الدعوي غير داخله في منصوص الماده المشار اليها، وبما ان موضوع الدعوي متعلق بسوق الاسهم السعوديه, وحيث ان نظام هييه السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6 /1424ه نص في الفقره (ا) من الماده الخامسه والعشرين منه علي ما يلي: (تنشي الهييه الجنه تسمي لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه ولوايح الهييه, والسوق، وقواعدها، وتعليماتهما في الحق العام، والحق الخاص ، ويكون لها جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق، والفصل في الشكوي, او الدعوي, بما في ذلك سلطه استدعاء الشهود، واصدار القرارات، وفرض العقوبات، والامر بتقديم الادله والوثايق) الامر الذي يتضح معه خروج هذه المنازعه المتعلقه بمطالبه المدعي براس ماله الذي تم تشغيله من قبل المدعي عليه في سوق الاسهم السعوديه بنصوص خاصه عن ولايه الدواير والمحاكم التجاريه. ويؤيد ذلك ما جاء في الدراسه المعده من قبل الاداره العامه للمستشارين بالمجلس الاعلي للقضاء رقم (13929) بتاريخ 4 /8 /1437ه الموافق عليها من معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء, والتي نصت في الفقره الاولي منها علي ما يلي: ( ان يكون العقد او العمل بتوظيف الاموال في السوق الماليه ولو كان الشخص غير مرخص له بممارسه اعمال الوساطه فهذه القضايا تختص بها لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها ولاييا بنظر هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاصها ولاييا بنظر هذه الدعوي وذلك لماهو مبين في الاسباب وبﷲ التوفيق والسداد عضو عمرو بن محمد العمري عضو عبدﷲ بن محمد خضي رييس الدايره طارق بن عثمان عمير