tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530773558 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2024-02-15 date_hijri=1445-08-05 document_type=ruling entity=document_number:221ceae8-768c-4a51-8f0f-000ace107f5f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٢٠٣٨٢ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع:

تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٤ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٣٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (ورق صحي مناديل) عدد (١) (ورق صحي مناديل) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٥/٢٤ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٣٠م بثمن اجمالي قدره (٨,٦٨٢.٠٠) ثمانيه الاف وست ميه واثنان وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد ورق صحي مناديل)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠٢/١٣م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد). ٢- اضرار تقاضي"؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٨,٦٨٢.٠٠) ثمانيه الاف وست ميه واثنان وثمانون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠٠.٠٠) ثمان ميه ريال سعودي.. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعيه وكيلها /(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما تبين في التحضير الالكتروني حضور (...) وبعد الدخول للجلسه لم يتبين تواجده فيها، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره المدعي وكاله عن انهاء النزاع صلحا فاجاب بتعذر ذلك هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في ١-تسليم الثمن وقدره (٨,٦٨٢.٠٠) ثمانيه الاف وست ميه واثنان وثمانون ريالا. ٢-والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٠٠.٠٠) ثمان ميه ريال. هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في مطابقه الرصيد وطلب فتح حساب بالاجل هكذا اجاب، ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاجاب قايلا توريد ورق مناديل بموجب كشف الحساب المرفق هكذا اجاب، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن المطالبه بثمن توريد بين تاجرين، وحيث نص نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره علي ما تختص المحكمه بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، ولان المدعيه قررت تعاقدها مع المدعي عليه علي ان تقوم المدعيه بتوريد ورق صحي -مناديل-، بقيمه بلغت (٨,٦٨٢.٠٠) ثمانيه الاف وست ميه واثنان وثمانون ريالا، وان المدعي عليه لم يسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وقدمت في سبيل اثبات دعواها مطابقه الرصيد وطلب فتح حساب بالاجل، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ التوريد وهو (٨,٦٨٢.٠٠) ثمانيه الاف وست ميه واثنان وثمانون ريالا، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصها: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر) .)، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها ( يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبناء علي الماده الخامسه من ذات النظام ونصها (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين..)، ولان المدعي عليه لم يحضر ويتقدم بما ينال من بينات المدعيه وقد قررت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من ذات النظام بانه (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-)، واستنادا الي الماده الخامسه من ذات النظام ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام من انه (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقره الثالثه علي : (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) ولان الاصل عدم السداد استنادا الي القاعده الحاديه عشره من الماده (العشرين بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الاصل في الصفات العارضه العدم)، ولم يتقدم المدعي عليه بما ينقض هذا الاصل، واستنادا الي الماده السابعه بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونص الحاجه منها (في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد..)، مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي مطالبتها، وبناء علي الماده الخامسه والاربعون بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه والتي نصها: (يلزم المشتري اداء الثمن قبل تسلم المبيع؛ ما لم يتفق علي خلاف ذلك.)، ولما تبين استحقاق المدعيه لمطالبتها وتبين ثبوت الحق بموجب البينات المقدمه من المدعيه وتبين مطل المدعي عليه بعدم سداده، فتنتهي الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض عن اتعاب التقاضي لمطل المدعي عليه في اداء الحق دون مسوغ معتبر، حتي الجا المدعيه لرفع الدعوي، واستنادا الي العشرين بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها "كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، ولما كانت اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد والتي يعود فحصها الي المحكمه ناظره القضيه؛ والدايره اذ تتصدي للنظر في الاتعاب فتؤسس ما تنتهي اليه علي القاعده السادسه عشره من الماده (العشرون بعد السبعمايه) من نظام المعاملات المدنيه ونصها (الضرر يزال) ؛ وعلي ما نصت عليه الماده ١٦٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والمتعلقه بمعايير تقدير التعويض عن الاضرار والتي تنص علي " وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف، او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء" وبناء عليه انتهت الدايره الي استحقاق المدعيه للتعويض المطالب به وتري فيه جبر الضرر الحاصل، وتقضي الدايره بمنطوق حكمها ادناه

نص الحكم:

حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليه ((...) (...) بان يدفع للمدعيه (شركه (...) سجل (...) مبلغا قدره (ثمانيه الاف وست ميه واثنان وثمانون ريالا). ثانيا/ الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (ثمان ميه ريال) تمثل التعويض عن اضرار التقاضي؛ لما هو موضح في الاسباب. واستنادا للفقره (الاولي) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه عليه فيعد هذا الحكم مكتسبا للصفه النهاييه. والله اعلم واحكم .