moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٦٧٠٤٧٤٦٤٠لعام١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله (...) الموكله بالوكاله رقم: (....) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: ابرمت المدعيه مع المدعي عليه اتفاقيه علي ان تورد المدعيه خرسانه جاهزه وطابوق اسمنتي الي موقع المدعي عليه بمحافظه (...)لمشروع خزانات مياه حسب المواصفات المشار اليها في الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين. وقد تسلم المدعي عليه كامل المبيع بموجب كشف حساب باجمالي مبلغ وقدره (٣٠,٣٩٠) ثلاثون الفا وثلاثمايه وتسعون ريالا موقع من قبل المدعي عليه بتاريخ ٢٠١٧/٠٨/٢٢م الا ان المدعي عليه تخلف عن سداد المبلغ المذكور والمتمثل بقيمه المطالبه واستمرت المدعيه بالتواصل الدايم مع المدعي عليه بطرق التواصل النظاميه؛ حيث ان المدعي عليه وعد المدعيه عده مرات شفهيا بجدوله سداد المديونيه ولم يلتزم باي منها، وطالبت بالزام المدعي عليه بان يسلم المدعيه المتبقي من ثمن المبيع بمبلغ وقدره (٣٠,٣٩٠) ثلاثون الفا وثلاثمايه وتسعون ريالا، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١-محررات عاديه متمثله في كشف الحساب عددها (٤) علي مطبوعات المدعيه والممهوره بتوقيع المدعي عليه. ٢-محرر عادي متمثل في العقد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠١٥/١٠/١٩م والمبرم بين الطرف الاول شركه (...)والطرف الثاني شركه (...) والممهور بتوقيع وختم كلا الطرفين. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٥/٠٣ه حضرت المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي واكتفت بما قدمت وعليه رات المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليه بان يسلم المدعيه المتبقي من ثمن المبيع بمبلغ وقدره (٣٠,٣٩٠) ثلاثون الفا وثلاثمايه وتسعون ريالا لقاء ثمن المبيع، وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليه بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا واستنادا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه فان المحكمه قد قررت السير في الدعوي حضوريا بحقه، وبما ان المدعيه وكاله قدمت بينتها المثبته لحقها كما هو مثبت بالوقايع وهي عباره عن محرر عادي متمثل في كشف الحساب والممهور بتوقيع المدعي عليه، ومحرر عادي متمثل في العقد والممهور بتوقيع وختم المدعي عليه، ولاعتبارهما حجه استنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات ولما ان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه مالم يثبت خلاف ذلك واستنادا للفقره الاولي من الماده (٢) من نظام الاثبات؛ ولما ان الاصل في العقود والشروط الصحه واللزوم استنادا لما ورد في الفقره العاشره من الماده (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه بان يسلم للمدعيه مبلغا قدره (٣٠,٣٩٠) ثلاثون الفا وثلاثمايه وتسعون ريالا سعودي، والله الموفق.