tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izj 2021 1282

gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:6547 entity=legal_basis:royal_order:577/17 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:2081171 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IZJ-2021-1282) القرار رقم
| (IW-2020-30045) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
ربط ضريبي - ضريبه الاستقطاع - ملاحظات اخري - ازدواج ضريبي محلي - التحليل
الفني لربوط الهييه - غرامه التاخير.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي
وضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠١٨ م ٢٠١٨ م ٢٠١٨ م ٢٠١٨ م ٢٠١٨ م ٢٠١٨م
بنود: البند الاول: ملاحظات اخري; حيث تعترض المدعيه علي مقارنه جميع
المصاريف المسجله في اقرارات الفرع كخدمات فنيه مدفوعه الي المنشاه الدايمه
مع الايرادات المصدر عنها في اقرارات المنشاه و-acضعت الفرق ضريبه الدخل
والاستقطاع مما نتج عنه ازدواج ضريبي محلي. البند الثاني: التحليل الفني لربوط
الهييه: ذكرت المدعيه انها لا تتفق مع عالجه الهييه بااضاع تلك الفروقات الي
ضريبه الدخل والاستقطاع في ملف المنشاه الدايمه علي اساس ان تلك المبالغ لا
تخضع للضريبه في المملكه; بناء علي اكام اتفاقيه منع الازدواج الضريبي. البند
الثالث: غرامه التاخير: حيث تعترض المدعيه علي فرض غرامه تاخير - اجابت الهييه
في البند الاول: بان المدعيه لم تعترض علي هذا البند ابتداء امام المدعيه عليها
لذا تطلب صرف النظر عن البند.})(ي الميي الحد الذي التثيل الفني لربوط الهييه
قامت المدعيه عليها عند الربط بتريح الفوقات بين الايرادات في المنشاه الذايمه
والمصروفات الوارده في الفرع لضريبه الدخل التقديريه بنسبه (٢٠) وكذلك ضريبه
الاستقطاع بنسبه (٥) علي الارباح المقدره باعتبار تحويلها الي المركز الرييس،
وënضيف بان المستندات المقدمه من المكلف لا تؤيد اعتراضه.})(ي الميي الحد الذي التثيل
تم فرض الغرامه استنادا علي نصوص نظاميه
- ثبت للدايره في البند الاول: عدم اعتراض المديعه امام المدعيه عليها ابتداء،
وفي البند الثاني: اتضح عدم تقديم المديعه العقد بين المركز الرييس والفرع، ولم
تقدم ما يثبت تعاقد الفرع مع الموظفين، ولم تقدم المديعه تحليلا بالالمبالغ بالغه
العربيه، واكتفت تقديم بالقول بان الفواتير موجه للفرع وليس المنشاه الدايمه،
وقدمت المديعه تحليلا غير واضح بالفروقات ولا يمكن الاعتماد عليه؛ لعدم وجود

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تفصيلات باسعار الصرف المستخدمه عند استحقاقها - مؤدي ذلك: صرف النظر عن البند الاول، ورفض اعتراض المديعه في البندين الثاني والثالث - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ
٤١٥/٠١/١٠
- الماده (٢٧٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار
الوزاري رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٥/٠٦/١١
- الماده (٢٨) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٢٤١/٤١١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والامه; وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق: ٢٠١١٠٩/٢٠١١
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده
رقم: (٧١) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/١) وتاريخ:
(١٥٤٧) وتاريخ: (١٥٤٧) وبجب الامر الملكي رقم: (٦٥٤٧)
١٤٣٩/١٢/٢٣
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... (وهبه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا للمدعيه
( ...) بموجب وكاله خارجيه تقدم باعتراضها علي الربط الضريبي وضريبه الاستقطاع
للاعوام من ١٠٢٨ ام الي ٢٠٨، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارات، فيما
يتعلق بثلاثه بنود، البند الاول: ملاحظات اخري; حيث تعترض المدعيه علي اجراء
المدعي عليها كونها قامت بمقارنه جميع المصاريف المسجله في اقرارات الفرع
كخدمات فنيه مدفوعه الي المنشاه الذايمه مع الايرادات المصرح عنها في اقرارات
المنشاه وازخعت الفرق لضربه الدخل والاستقطاع مما نتع انه ازدواج ضريب
ملي. البند الثاني: التحليل الفني لربوط الهييه; حيث ذكرت المدعيه انها لا تتفق
مع معالجه الهييه باضاع تلك الفروقات الي ضربه الدخل والاستنقطاع في ملف
المنشاه الذايعه علي اساس ان تلك المبالغ لا تخضع للضربه في المملكه; بناء

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
علي احكام اتفاقيه منع الزدواج الضريبي. البند الثالث: غرامه التاخير: حيث تعترض
المدعيه علي فرض غرامه تاخير، وتطالب بالغاء اجراء المدعي عليها حول هذا البند.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: ااجبت ان ما يتعلق بالبند الاول: ملاحظات
ادري توضع المدعي عليها بان المدعيه لم تعترض علي هذا البند ابتداء امام
المدعيه عليها لذا تطلب صرف النظر عن البند. وفيما يتعلق بالبند الثاني: التحليل
الفني لربوط الهييه قامت المدعي عليها عند الربط بتربيح الفروقات بين الايرادات
في المنشاه الدايمه والمصروفات الوارده في الفرع لضريبه الدخل التقديريه بنسبه
(٧٠) وكذلك ضريبه الاستقطاع بنسبه (٧٥) علي الارباح المقدره عتبار تحويلها
الي المركز الرييس، وTiffيف بان المستندات المقدمه من المكلف لا تؤيد اعتراضه.
وفيما يتعلق بالبند الثالث: غرامه التاخير تم فرض الغرامه استنادا علي لماده (٧٧)
من نظام ضريبه الدخل.
وفي يوم الرباء الموافق: ٢٠١١/٠٧/٠٢٠ م, عقدت الدايره جلستها الاولي عن بعد
لنظر الدعوي; وحضر ممثل المدعيه... ذو الهويه الوطنيه رقم(:) ... بموجب وكاله
خارجيه مرفقه في ملف الدعوي، ... ذو الهويه الوطنيه رقم(:) ... بتوفرضه الصادر
عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك للشؤون القانونيه برقم: (…)
وتاريخ: ١٤٤١٠٦/٠٦/٠٧ ه،})(فها لطلعت الدايره علي الدفعه الشكي المقدم من ممثل
الهييه بفوات المده النظاميه للاعتزاض امام الهييه للاعوام محل الاعتراض حيث
ان الربط صدر بتاريخ (٢٠٢٠/٠٦/٢٩) واعترضت المدعيه علي القرار لعام ٢٠٥٥
(٢٠٢٠/٠٩/٠١) ولبقيه الاعوام (٢٠٢٠/٠٨/٢٧) وسبوال مثل المدعيه
عن رده اجب: بعد اطلاعه علي هذا الدفع المقدم من الهييه، وبناء عليه قررت
الداره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه حددت في يوم الخميس بتاريخ
(٢٠٢٠/١١/٠٧/٢٦) في تمام الساعه السادسه مساء، وقد اختتمت الجسه في تمام
الساعه الساعه مساء.
وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٢٦، وذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب وكاله
لنظر الدعوي، وضطر ممثل العديه ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بنضويه الصادر
خارجيه مرفقه في ملف الدعوي، ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بنضويه الصادر
عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضربه والجمارات للشؤون القانونيه رقم: (...) وموجب وكاله
و تاريخ: ١٤٤١/٠٦/٢٠، وفيها طلب ممثل المدعي عليها الامهال للرد علي المذكره
المقدمه من المدعيه، وعليه طبالت الدايره ارتفاع مذكره الرد علي موقع الامانه
العامه للجان الضريبيه خلال (١٠) ايام من تاريخ الجلسه. وعليه قررت الدايره تاجيل
النظر في الدوي الي جسه لالجه حددت في يوم الخميس بتاريخ: ٢٠١١/٠٨/١٢
في تمام الساعه الخامسه مساع.
وفي يوم الحميس بتاريخ: ٢٠١١/٠٨/١٢: عقدت الدايره لجستها الثالثه عن بعد
لنظر الدعوي وحظر مثل المديعه ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب وكاله
خارجيه مرفقه في ملف الدعوي، ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بتفويضاء الصادر
عن وكيل محافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارات للشؤون القانونيه برقم: (...)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
و t a r i e h : 1 4 5 7 / 1 4 5 7 / 1 4 5 7 / 1 4 5 7 / 1 4 5 9
المدعي عليهها والتي تم تقدمها في يوم الحلسه، وبعد مناقشه طرفي الدعوي
طلب مثل المعديه الامهال للرد علي مذكره المدعي عليهها، حيث لم يطلع عليها
الا اثناء الجلسه، وعليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لالحقه
حددت في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١١/٠٩/٠٦ م، الساعه السابعه مساء، وقد اختتمت
الجلسه في تمام الساعه الخاصه وعشرين دقيقه مساء.
وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١١/٠٩/٠٦ م, عقدت الدايره جلستها الرابعه عن بعد لنظر
الدعوي وضطر متمل المدعيه ... ذو الهويه والطنيه رقم: (...) بموجب وكاله خارجيه
مرفه في ملف الدعوي، ... ذو الهويه والطنيه رقم: (...) بتفويضه الصادر عن
وكيل محافظ هييه الزكاه والضربيه والجمهارك للشؤون القانونيه برقم: (...) وتاريخ:
العربيه، وعليه قرت الدايره قفل باب المرافعه وحجز الدعوي للمداوله واصدار
القرار، وحددت يوم الاثنين ٢٠١١/٠٩/٢٠٢ م لساعه الساعه مساء موعدا للنقط
بالقرار، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه السابعه والنصف مساء.
وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١١/٠٩/٢٠ م، عقدت الدايره لجستها الخامسه عن بعد
لنظر الدعوي وحضر ممثل المدعيه ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (....) بموجب وكاله
خارجيه مرفقه في ملف الدعوي ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (....) بتفويضه الصادر
عن وكيل مكافظ هييه الزكاه والضريبه والجراث للشؤون القانونيه برقم: (....)
و تاريخ: ١٤٤١/٠٦: وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، اكتفيا بما تم
تقديمه سابقا، وعليه قدرت الدايره رفع للجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاسالي:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: (٥٧٧/١٧) وتاريخ: (٢٠٨١١٧١) والثلاثه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١١٧١) وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي. (٢٦٠٤) وتاريخ: (٢٦٠٤) والثلاثه ونظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الضريبي وضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠١٥ م الي ٢٠١٥ م. وحيث ان هذا النزاع من التزاعات الضريبيه، فانه يعد من التزاعات الحالحه ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠٠) من قواعد (٢٦٠٠) واتنازا للماده (٢٦٠٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه التي نعت علي: «يجوز لم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار بفرض الاعتراض او مظت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمملك في خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برض اعتراضه امام الهييه او مظي مما ياي ما ي: 1- طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مظت مده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تسلم دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما واستوفت نواحها الشكيله فيما يتعلق ببندی التحليل الفني لربوط الهييه وغرامات التاخير، وفيما يتعلق ببند ملاحظات اخري تبين للدايره عدم اعتراض المدعيه امام المدعي عليها ابتداء، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي من الناحيه الشكيله فيما يتعلق ببندی التحليل الفني لربوط الهييه وغرامات التاخير، لعدم الاعتراض عليه ابتداء امام الهييه.
ومن حيث الموضوع، فانه باثمل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابدا اطرافها من طبيات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط شان الربط الضريبي وضريبه الاستقطاع
للاعوام من ١٥٠ م ٢٠١٨، المتمثل في بندين بيانها تاليا: فيما يتعلق
بالبند الاول: التحليل الفني لربوط الهييه: تعترض المديعه علي معالجه الهييه
يënضاع تلك الفروقات الي ضريبه الدخل والاستقطاع في ملف المنشاه الدايمه
علي اساس ان تلك المبالغ لا تënضع للضريبه في المملكه بناء علي حكام اتفاقيه
منع الزدواح الضريبي، فيما دفعت المديعه عليها قامت المديعه عليها عند الربط
بتربيع الفروقات بين الايرادات في المنشاه الدايمه والمصروفات الوارده في الفروع
لضريبه الدخل التقديريه بنسبه (٢٠) وكذلك ضريبه الاستقطاع بنسبه (٧٥) علي
الارباح المقدره باعتبار تحويلها الي المركز الرييس، وتضيف بان المستندات المقدمه
من المديعه لا تؤيد اعتراضها. واستنادا علي الفقره رقم (٣) من الماده رقم (٥٧)
من اللايحه التفيديه لضريبه الدخل التي تحت علي ان: « يقع عباء اثبات حده ما
ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي
حاله عدم تمكنه من اثبات حده ما ورد في اقراراه، يجوز للمصلحه، اضافه الي
تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات حته من
قبل المكلف او القيام بربط تفيدري وفقا لوجبه نظر المصلحه في ضوء الظروف
والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه للملحه»; وبناء علي ما سبق
يتضح ان المبعي عليها قامت باخذ الفروقات بين ما اقرت به المبعيه في اقرارها
الضريبي وبين المصاريف المحمله من قبل الفرع التابع تحت اسم المدييه (المنشاه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الدايمه)، وبالرجوع الي ما قدمته المديعه من دفوع ومستندات اتضح فيما يخش
الخدمات الفنيه المقدمه عدم تقدم المديعه العقد بين المركز الرييس والفروع،
وفيمها يخص الرواتب المدفوعه من قبل المركز الرييس للفرع فان المديعه لم تقدم
ما ي ثبت تعاقد الفروع مع الموظفين، وفيما يخش الدفعات الي اطراف خارجيه فلم
تقدم المديعه تحليلا بالالمبالغ بالغه العربيه بناء علي الماده رقم (٢٨) من قواعد
عمل لجان الفصل واكتفت بتقدم بالقول بان الفواتير موجه للفرع وليس المنشاه
الدايمه، وفيما يخص فروقات تحويل العمله فقد قدمت المديعه تحليلا غير واضح
بالفروقات ولا يمكن الاعتماد عليه: لعدم وجود تفصيلات باسعار الصف المستخدمه
عند استحقاقها: الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المديعه علي بند
التحليل الفني لربوط الهييه للاعوام محل الاعتراض.
وفيما يتعلق بالبند الثاني: غرامه التاخير: تعترض المديعه علي فرض الغرامه
وTطالب بالاغاثها. واستندادا علي الفقره (ا) من الماده (vv) من نظام ضريبه الدخل
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ ١٥/١٠٥٦ ه التي نصت علي: «اضافه
الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره
(ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (١) من
الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه
المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه
الي تاريخ السداد، واستنادا علي الفقره (١) من الماده (٦٨) من الاتجه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٠٦٥-٦٦١ ه ال التي
نعت علي ان: «تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه ١٠٦ من الضريبه غير
المسوده عن كل ثلاشين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه
المستحقه بموجب ربط الهييه»؛ وبناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما
احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحبث ان غرامه التاخير تحسب من تاريخ نهايه
الاجل المحدد لتقدم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه النشيه بموجب
تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجربها المدعي عليها، وحبث انتهت الدايره
الي رفض اعتراض المدهيه في البند الاول؛ مما يتقدر معه لدي الدايره رفض اعتراض
المدعيه علي بند غرامات التاخير.

القراء:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: صرف النظر عن بند ملاحظات اخري، لعدم الاعتراض عليه ابتداء امام الهييه.
ثانيا: رفض اعتراض المعديه علي بند التحليل الفني لربوط الهييه.
ثالثا: رفض اعتراض المعديه علي بند غرامات التاخير.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب
النظام خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه ه ه ه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل اللهь وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.