tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_disputes

حكم رقم 2170/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-09-09 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ac4423fd-83b7-4aa1-9af9-254a5d2b6b6c language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في الصادر في القضيه رقم 2170/2/ق لعام 1436ه.
المقامه من : (...) سجل مدني رقم (...).
ضد : (...) سجل مدني رقم (...).
صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...).
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، اما بعد :
فانه في يوم الخميس 9/9/1439ه عقدت الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده بجلستها بتشكيلها التالي :
القاضي / (...) رييسا
القاضي / (...) عضوا
القاضي / (...) عضوا
وبحضور / (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 22/3/1436ه، والتي حضر للترافع فيها عن المدعي وكيله (...) و(...)، كما حضر عن المدعي عليه وكيله (...) وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره الحكم الماثل.

(الوقايع)
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في 22/3/1436ه، ذكر المدعي وكاله فيها وفي مرافعته ان موكله قام بشراء مؤسسه المدعي عليه ذات نشاط الاجره العامه وسجلها التجاري رقم (...)، وذلك بموجب العقد المؤرخ 26/2/1436ه، علي ان يسلمه كافه السيارات والمستندات والسايقين؛ الا ان المدعي عليه لم يلتزم بذلك ولم يسلمه الا (20) سياره من اصل (30) سياره، ولم يلتزم بالبند الثالث من العقد بعمل وكاله شرعيه تخويله حق اداره المؤسسه واكمال اجراءات نقلها، ولم يقم كذلك بتجديد الترخيص حسب المتفق عليه، مضيفا ان المدعي عليه قد استلم مبلغ قدره (500.000) خمسمايه الف ريال من كامل قيمه العقد البالغ قدره (900.000) تسعمايه الف ريال، وطلب الزام المدعي عليه بتسليم المؤسسه والسيارات والسايقين، اضافه الي دخل المؤسسه من التاريخ المتفق عليه 21/2/1436ه، وتلخصت اجابه وكيل المدعي عليه بان موكله لا ينكر التعاقد مع المدعي، موضحا انه قام بتسليم كامل المستندات التي التزم به في العقد، وكذلك جميع السيارات، مضيفا بان موكله لم يستلم باقي المبلغ الذي تعهد به المدعي ويطلب الزامه به، وبجلسه 29/8/1436ه، قدم المدعي عليه مذكره ارفق بها بيان بالمصروفات التي تحملها للمؤسسه بعد بيعها، كما ارفق بها صوره المستندات المثبته لاستلام المدعي لعشرين سياره وعشرين سايق، تسلم المدعي وكاله نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر ان البيع تم علي ثلاثين سياره، ولم يسلم المدعي عليه العشر سيارات المتبقيه ولا الوكاله التي تخول موكله بتحويل المؤسسه الي شركه، فعقب المدعي عليه بان السيارات موجوده امام المؤسسه، وان المدعي رفض استلامها، ورفض استلام العماله الخاصه بها، ولديه شهود علي ذلك واضاف انه قام بعمل الوكاله لوكيل المدعي وفق المتفق عليه، الا ان المدعي وبعد استلامه لها انكرها الوكيل الشرعي له، ولديه شهود يثبتون هذه الواقعه، ثم عقب المدعي وكاله بان المدعي عليه قام بالابلاغ لدي جهات الضبط بهروب عن بعض العماله للاضرار بموكله، وقام بنقل كفاله بعض العمال، فعقب المدعي عليه بان العامل وبموجب نظام العمل وبعد انتهاء اقامته يحق له نقل كفالته دون الرجوع اليه، كما انه لم يقم بالابلاغ عن هروب اي عامل بالمؤسسه، وعلي المدعي ان يثبت قيامه بذلك، ثم انه وبسؤال الدايره للمدعي عليه عن الشهود الذي يستمهل لاحضارهم، ذكر ان الشاهد علي تسليمه السيارات ورفض المدعي استلامها هو (...)، وان الشاهد علي تسليمه الوكاله للمدعي هو (...)، وان هؤلاء الشاهدين يعملون لديه واجراء عنده، فعقب المدعي وكاله بان شهادتهم غير مقبوله كونهم اجراء عند المدعي عليه، وبسؤال الدايره للمدعي عليه هل لديه بينه اخري غير هؤلاء الشهود، فذكر انه ليس لديه اي بينه سوي ذلك، فافهمته الدايره بانه ليس له الا حق طلب اليمين من المدعي علي نفي استلامه للوكاله او استلام وكيله لها، وعلي نفي تسليم المدعي عليه للسيارات المتبقيه ورفضه استلامها، فاستمهل المدعي عليه للتحقق من ذلك، كما استعد الطرفان ببحث تسليم واستلام باقي السيارات وباقي العماله خلال اسبوع بحضور المحامي الذي ابرم العقد بينهما وبجلسه 3/11/1436ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، رغم ثبوت علمه بموعد الجلسه بموجب توقيعه علي محضر الجلسه السابقه، وطلب الحاضر السير في الدعوي والحكم لموكله غيابيا بالزام المدعي عليه بتحرير وكاله شرعيه باسم السيد (...)، تمكنه من اداره مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) نشاط الاجره العامه، ومن تحويلها لشركه مشاركه ل(...) بنسبه 40%، ولموكله (...) نسبه 60%، وتمكنه من مراجعه المرور وجميع الدواير الحكوميه لانهاء كل ما يخص المؤسسه الحاليه والشركه فيما بعد، وهو ما يحصل به طلبه في هذه القضيه، ويحتفظ بحقه في المطالبه بتسليمه بقيه السيارات وبقيه العاملين والتعويض عن الضرر في حال اعتراض المدعي عليه علي هذا الحكم الغيابي، واذا لم يعترض فانه يحتفظ بحقه بالمطالبه بذلك في قضيه مستقله، وبسؤال الدايره له عن بينته المثبته لما حصر دعواه فيه، فذكر ان بينته علي ذلك هو البند الثالث من العقد المبرم بينهما في 24/2/1436ه الموقع من الطرفين، وهو ما لا ينكره المدعي عليه، بموجب اقراره ضمنا علي صحه البيع وصحه العقد في محضر الجلسه الماضيه، ولعدم تقديم المدعي عليه ما يثبت تسليم موكله هذه الوكاله، واثر ذلك اصدرت الدايره حكمها الغيابي: "بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بتحرير وكاله شرعيه باسم السيد / (...) سجل مدني رقم (...) تمكنه من اداره مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) نشاط الاجره العامه، ومن تحويل هذه المؤسسه الي شركه، مشاركه ل(...) بنسبه 40%، ول(...) سجل مدني رقم (...) بنسبه 60%، وتمكنه من مراجعه المرور وجميع الدواير الحكوميه، لانهاء كل ما يخص المؤسسه الحاليه (مؤسسه (...)) والشركه فيما بعد". واثر معارضه المدعي عليه علي حكم الدايره الغيابي عاودت الدايره نظر الدعوي، وكان المدعي عليه وكاله قد ضمن اعتراضه بعدم صحه ما اورده المدعي في لايحه دعواه جمله وتفصيلا بتنازل موكله عن مؤسسه (...) التجاريه للاجره العامه سجل تجاري رقم (...) تاسيسا علي ان عقد البيع والتنازل عن الحصص الموقع بين الطرفين نص في البند الثاني منه بتنازل موكلنا عن ما نسبته (60%) فقط من اسهم في المؤسسه لصالح المدعي، واضاف بان ادعاءات المدعي عن رفض موكله استخراج الوكاله الشرعيه المنصوص عليها في البند الثالث من العقد مزاعم ليس لها ما يسندها، اذ قام موكله باستخراج الوكاله رقم (...) وتاريخ 21/3/1436ه طبقا لما اتفق عليه في العقد وتم تسليمها للمدعي، الا ان اجراءات التسليم لم تكن بمحضر رسمي، واضاف ان ادعاءات المدعي عن رفض موكله عن تسليم السيارات ادعاءات ليس لها ما يسندها اذ قام موكله بتسليم المدعي عدد (21) سياره من عدد السيارات المتفق عليها في عقد التنازل وبيع الحصص، وعند مخاطبه موكله للمدعي لاستلام باقي السيارات رفض استلامها الا دفعه واحده علي الرغم من ان الدفعات السابقه من السيارات كان تسليمها علي دفعات متتاليه حفاظا علي حقوق الطرفين بالرغم من خلو عقد البيع عن اي اليه للتسليم وتاريخه، كما اضاف بان موكله قام بتوقيع عقد مع المدعي لتشغيل حصته في الشركه مقابل مبلغ قدره (80.000) ثمانون الف ريال في الشهر، الا ان المدعي لم يقم بسداد اي دفعه من مبلغ التشغيل المتفق عليه في العقد، وان المدعي قصد برفع دعواه اجبار موكله علي التنازل عن مبالغ تشغيل الحصه البالغ قدرها (400.000) اربعمايه الف ريال، وانتهي الي طلب الحكم برفض الدعوي، والزام المدعي بسداد مبالغ تشغيل الحصه البالغ قدرها (400.000) اربعمايه الف ريال، وكذلك الزامه باتعاب المحاماه، وبجلسه 11/3/1437ه قدم المدعي وكاله مذكره برده علي اعتراض المدعي عليه ذكر فيها ان المدعي عليه لم يسلم الوكاله التي تعهد به كما انه بقي عدد عشر سيارات في حوزه المدعي عليه مع سايقيها ويطلب الزامه بتسليمها، تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله لاعداد الرد، وبجلسه 24/3/1437ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره اشار فيها الي ان لدي موكله عدد من الشهود يثبتون تسليم الوكاله لوكيل المدعي وهو علي استعداد لاحضارهم في الجلسه القادمه، واضاف بان موكله سيقوم بتسليم باقي السيارات للمدعي بتاريخ 7/4/1437ه من اجل القيام بالصيانه اللازمه لهذه السيارات ويذكر ان هناك ثلاث سيارات لا تعمل حاليا لتعطلها وحاجتها للتوضيب، تسلم المدعي وكاله نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر انه لم يستلم الوكاله ويطلب من المدعي عليه احضار شهوده علي ذلك، واما بخصوص السيارات المتعطله فانه يذكر انه يستلم السيارات وفقا للعقد المبرم مع المدعي عليه ويطلب ان يكون ذلك امام المحامي الذي ابرم العقد بين الطرفين، وانه يسلمه بالاضافه لبقيه السيارات الاستمارات لكامل السيارات المباعه، وكذلك العاملين المشار اليهم في العقد وان تكون اقامتهم نظاميه وساريه، فعقب المدعي عليه وكاله بانه سيتم التسليم في التاريخ المحدد وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، ثم اتفق الطرفان بان يكون وقت التسليم الساعه (5:00 عصرا) من التاريخ المشار اليه اعلاه، وبجلسه 16/4/1437ه ذكر الطرفان انه لم تتم عمليه التسليم نظرا لاختلافهما في اليه التسليم فافهمت الدايره الطرفين ان عليهما تقديم اسماء خمسه مكاتب محاسبيه في الجلسه القادمه، فاستعدا بتقديم ذلك، ثم ذكر المدعي عليه وكاله انه قد احضر شاهدا يثبت تسليم المدعي للوكاله التي استعد بتقديمها في العقد المبرم بينهما وقد حضر للشهاده (...)-(...) الجنسيه يحمل رخصه اقامه رقم (...) والموضح في رخصه اقامته انه يعمل لدي (...)، فعقب المدعي وكاله بانه لا حاجه لسماع شهاده الشاهد حيث انه يعمل لدي المدعي عليه، وبالتالي تكون شهادته غير مقبوله، فعقب المدعي عليه وكاله بان نظر ذلك متروك لمقام الدايره، كما ان لديه قرينه تثبت استلام المدعي للوكاله وهي تتمثل في مستند مقدم من المدعي عباره عن خطاب صادر من وزاره التجاره وصوره عقد تاسيس شركه (...) عليها ختم الوزاره ولا يمكن حدوث ذلك الا بعد تسلم المدعي للوكاله من قبل موكله، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب مهله للرجوع لموكله، وبجلسه 24/4/1437ه وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه فذكر بان اجراءات وزاره التجاريه واخراج عقد تاسيس شركه (...) لا يستلزم وجود وكاله للمدعي عليه؛ بل قام باخراج ذلك بحضوره شخصيا وتقديمه لعقد البيع بصفته وكيلا عن المشتري، فعقب المدعي عليه وكاله بانه لا يمكن توثيق عقد التاسيس من قبل وزاره التجاره الا بوجود وكاله شرعيه تخول الوكيل لتحويل المؤسسه الي شركه، كما ان المؤسسه ملك لموكله ولا يمكن لاي شخص غير موكله او وكيله القيام باجراءات تحويل المؤسسه الي شركه، كما ان لديه شاهد يثبت تسليم الوكاله ويطلب سماع شهادته وهو (...)-(...) الجنسيه يحمل رخصه اقامه رقم (...) وبسؤاله عما لديه من شهاده ذكر : "اني حضرت لمؤسسه (...) لغرض طلب توظيفي كسايق وحين دخولي للمؤسسه شاهدت (...) يسلم ورقه ل(...) وحين قراها (...) قال ان هذه وكاله تمنحه اداره المؤسسه" هكذا شهد، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله طلب سؤال الشاهد عن الوقت الذي تم فيه تسليم الوكاله فاجاب الشاهد : "بان ذلك كان في شهر 3 من عام 2015م"، ثم ذكر المدعي وكاله بانه لم يسبق ان راي الشاهد قبل ذلك ويطعن في صحه شهادته، فعقب وكيل المدعي عليه بصحه شهاده الشاهد، وبالقرينه التي ذكرها في الجلسه الماضيه، ثم طلب الطرفان ان تتم عمليه اتمام نقل باقي المبيع تحت اشراف جهه ثالثه تقرر المحكمه ندبها للاشراف علي ذلك، واتفق الطرفان علي ندب مكتب المحاسب القانوني (...)، علي ان تكون اتعابه مناصفه، وتم تحديد يوم السبت 4/5/1437ه الساعه العاشره صباحا في مقر المؤسسه واستعد الطرفان بالتعاون مع الخبير وتسهيل مهمه النقل وفق العقد، ثم قررت الدايره ندب مكتب الخبير المحاسبي (...) للاشراف علي عمليه تسليم باقي المبيع وفق عقد البيع المبرم بتاريخ 24/2/1436ه، علي ان يتحمل الطرفان الاتعاب مناصفه، وبجلسه 28/5/1437ه تشير الدايره الي تقديم الخبير المحاسبي تقريره بشان محضر تسليم باقي المبيع والذي اوضح فيه تسليم المدعي عليه للمدعي عشر سيارات، وبين فيه ملاحظات علي كل سياره، ورخص السيارات، والوكاله الشرعيه الصادر في 5/5/1435ه، وعدد ست بطاقات تشغيل منتهيه، وثلاث بطاقات ساريه المفعول، وتسليم خمس جوازات سفر، وذلك في المحضر تحت بند (اشياء لم يتم تسليمها) وهي: اصل السجل التجاري، واصل الترخيص، والعماله، وبطاقه تشغيل سياره، وكذلك البطاقات الجديده للبطاقات المنتهيه، واشار الي ان الوكاله لم تتضمن تخويل وكيل المدعي بمراجعه مكتب العمل والجوازات والمواصلات، تسلم الطرفان نسخه منه فعقب المدعي وكاله بانه يطلب تسليم استماره عشرين سياره سابق تسليمها وما اورده الخبير المحاسبي في تقريره، ثم عقب المدعي عليه وكاله بانه يطلب مهله للرجوع لموكله لتزويد المدعي بما اورده الخبير المحاسبي في البند السابع من تقريره، وبجلسه 13/6/1437ه قدم مندوب الخبير المحاسبي مذكره طلب فيها مزيدا من الاجل لتقييم العشر السيارات، واشار فيها الي ان المدعي لم يقم بسداد اتعابه، ثم عقب المدعي عليه وكاله بانه مستعد بتسليم المدعي ما طلب منه في الجلسه الماضيه خلال هذا الاسبوع، وطلب الطرفان ان يكون ذلك امام الدايره، وبجلسه 18/6/1437ه قدم المدعي عليه وكاله اصل تراخيص لممارسه نشاط الاجره العامه رقم (...)، وكذلك اصل الوكاله الشرعيه رقم (...)، واصل شهاده تسجيل المؤسسه سجل تجاري رقم (...)، وخمس اقامات، وكذلك جوازي سفر احدهما لعامل (...) اسمه (...)، والاخر لعامل (...) اسمه (...)، قام المدعي وكاله باستلام ما قدمه المدعي عليه وكاله، ثم قام باعاده جواز واقامه (...) وذكر انه ليس تحت كفاله المؤسسه بموجب برنت الجوازات، وذكر المدعي وكاله انه يصبح اجمالي ما استلمه من اقامات هو عدد خمس اقامات، وعدد خمس جوازات؛ الا انه حتي تاريخه لم يقم باستلام العماله، فاستعد المدعي عليه وكاله بمراجعه موكله لطلب تسليم العماله وفق العقد المتفق عليه، وبجلسه 19/7/1437ه ابدي الطرفان تجاوبهما لمحاوله التسويه وعمل مقاصه بينهما وعلي اعتبار ان العقد الذي بينهما يصبح عقد بيع لا عقد شراكه وذلك تحت اشراف الخبير، وبجلسه 17/8/1437ه ذكر مندوب الخبير انه لم يستلم تقرير رييس طايفه الورش الا اليوم ويطلب مهله للاطلاع عليه، والجلوس مع اطراف القضيه ومحاوله التسويه بينهما، وعمل مقاصه، وفق ما ورد في محضر الجلسه السابقه، وطلب مندوب الخبير تحديد يوم الخميس 26/8/1437ه الساعه العاشره صباحا لحضور الاطراف في مكتبه لبحث التسويه الوديه بينهما، فافهمت الدايره مندوب الخبير انه في حال عدم التوصل الي صلح فان عليه ان يقدم تقريره في الجلسه القادمه، وبجلسه 14/10/1437ه تشير الدايره الي ورود تقرير الخبير المحاسبي رقم (...) والمنتهي فيه الي ان صافي المديونيه المستحقه للمدعي عليه في ذمه المدعي تبلغ (266.207ريال)، تم تزويد طرفي النزاع بنسخه منه، فقرر وكيل المدعي عليه قناعته بما انتهي اليه التقرير، فيما طلب وكيل المدعي مهله لتقديم ملحوظاته للخبير قبل موعد الجلسه القادمه، وبجلسه 15/11/1437ه والمنعقده للنظر في التسويه الوديه بين الطرفين بناء علي طلبهما، وذكر المدعي وكاله انه علي استعداد لدفع مبلغ قدره (252.000) مايتان واثنان وخمسون الف ريال باقي قيمه البيع، وذلك بعد خصم ما سدده للمدعي عليه، وبعد خصم قيمه الصيانه والاصلاح، علي ان يلتزم المدعي عليه باتمام عمليه البيع من نقل ملكيه السيارات والمؤسسه وتصفيه جميع الالتزامات الماليه عليها سابقا، وتامين العماله الوارده بالعقد، وكل ما ورد من التزامات بالعقد، علي ان يقيم دعوي مستقله بخصوص التعويضات من تاريخ ابرام العقد وحتي الانتهاء من نقل الملكيه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للرجوع لموكله، وبجلسه 27/11/1437ه وبحضور المدعي عليه اصاله وبتباحث الطرفين في الموضوع؛ لم يتم التوصل بينهما الي محل اتفاق، وتمسك كل منهما بما يطلب وما قدمه من مستندات، كما تمسك المدعي وكاله بطلب تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين والزام المدعي عليه بتقديم ما يثبت تسليمه للوكاله التي هي محل النزاع، فعقب المدعي عليه بان الوكاله تم تسليمها وتم تسليم وكاله اخري امام المحاسب، ولم يعمل بعد تسلمها اي اجراء مما عرضه الي عدم مطالبات من العاملين بالمؤسسه، فعقب المدعي وكاله بان العاملين الذي يدعي المدعي عليه تعرضه للضرر منهم كانوا علي غير كفاله المدعي عليه، واضاف انه بعد ما تسلم الوكاله الثانيه لم يوجد لديه اي عامل لهروب بعضهم لتبليغ المدعي عليه عنهم وقيامه بترحيل بعضهم، فعقب المدعي عليه بان الملزم بتجديد كفاله العماله هو المدعي بموجب العقد المبرم بينهما، وبجلسه هذا اليوم قرر الطرفان ان المبلغ المتبقي من قيمه المؤسسه هو (251.207) مايتان وواحد وخمسون الف ومايتان وسبعه ريالات، ذلك وفق ما تضمنه تقرير الخبير، وبعد خصم جزء من دفعه العقد الثاني المقدره ب(15.000) خمسه عشر الف ريال، فتكون النتيجه وفق المبلغ المتبقي المذكور اعلاه، وقرر المدعي وكاله بانه يطالب بما دفعه من اتعاب للخبير، حيث كان نصيبه منها هو (5.000) خمسه الاف ريال مع احتفاظه بحقه في مطالبه المدعي عليه بالتعويض، ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بالمصادقه علي الحكم الغيابي الصادر في هذه الدعوي بتاريخ 3/11/1436ه مع تعديل منطوقه ليكون كالتالي : اولا: ثبوت ملكيه (...) لمؤسسه (...). ثانيا: الزام (...) بان يسلم ل(...) كافه اصول ومستندات وتوابع مؤسسه (...) وفق التعاقد المبرم بينهما ونقل سجل المؤسسه محل البيع باسم المدعي. ثالثا: الزام (...) بان يدفع ل(...) مبلغا قدره (246.207) مايتان وسته واربعون الفا ومايتان وسبعه ريالات؛ ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي حكم الدايره واحيلت لمحكمه الاستيناف وقد صدر حكم محكمه الاستيناف بنقض الحكم تاسيسا علي ان الدايره اوردت في اسباب حكمها ان المدعي اشتري 60% من المؤسسه علي ان يتم تحويلها الي شركه بنسبه 60% و40% في حين ان الدايره حكمت بان المؤسسه ملك للمدعي دون اثبات حصه المدعي عليه ولم يظهر وجه ذلك، وقد اثار ذلك المدعي عليه في اعتراضه كما ان الدايره لم تتحقق من تطبيق الاتفاق بشان السيارات وتحمل تكاليف صيانتها كما ان الدايره حكمت في ثانيا: بالزام المدعي عليها بالمستندات واصول المؤسسه ويذكر المدعي عليه ان هذا الامر تم تنفيذه وذكره المحاسب في تقريره كما ان ما تضمنه الحكم بنقل المؤسسه باسم المدعي محل نظر حيث انه جري الاتفاق علي ان تكون ملكيتها للطرفين هذا ومن ناحيه اخري فان الحكم قد قضي في فقرته الثانيه الي الزام (...) بان يسلم ل(...) كافه اصول ومستندات وتوابع مؤسسه (...) وفق التعاقد المبرم بينهما ونقل سجل المؤسسه محل البيع باسم المدعي في حين ان الثابت من تقرير الخبير المحاسبي ان المدعي قد تسلم اغلب ما حكم به ولم يتبق الا ما ورد في البند السابع. وبعرض ملاحظات الاستيناف علي الطرفين، وتبادل الطرفان المذكرات في عدد من الجلسات لم تخرج عن سابقها وبجلسه اليوم قدم وكيل المدعي ثلاث مذكرات تضمنت ما استلمه وما لم يستلمه من العمال والسيارات وكروت السيارات والاقامات وجوازات السفر للعمال ومرفق بها عدد من المرفقات وذكر الطرفان ان حقيقه العقدين هو بيع وبالتالي تكون كامل المؤسسه ملك للمدعي، كما قرر الطرفان ان المستحق للمدعي عليه من قيمه العقد الثاني والذي يمثل نسبه 40% مبلغ وقدره (246.207) بعد الخصم الوارد في تقرير الخبير وانهما متفقان علي ذلك، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها.

(الاسباب)
وحيث ان غايه ما يهدف اليه المدعي في دعواه المطالبه بالزام المدعي عليه بتسليم المؤسسه محل الدعوي والسيارات والسايقين، وحيث ان المدعي عليه لا ينكر التعاقد مع المدعي ولا حقيقه التعامل معه الا انه يدفع بتسليم المدعي كامل المستندات التي التزم بها في العقد وكذلك جميع السيارات محل المطالبه، وكذا يدفع بانه لم يستلم باقي المبلغ الذي تعهد به المدعي ويطلب الزامه به وقدره (400.000) اربعمايه الف ريال؛ وتاسيسا علي ما قرره الطرفان؛ فان النزاع ينحصر بينهما فيما يتعلق بتسليم المدعي عليه للمتبقي في ذمته من السيارات والسايقين، وكذلك فيما يتعلق بتسليم المدعي للمتبقي في ذمته من قيمه المؤسسه، وحيث ان الطرفين يحكمهما العقد المبرم بينهما المؤرخ في 24/2/1436ه، ثم انه ولما كان العقد شريعه المتعاقدين وكان العقد مرتبا للالتزامات التي تقع علي عاتق اطرافه، وبعد الاطلاع علي البند (2) من العقد المشار اليه الذي نص علي انه : "باع وتنازل الطرف الاول (البايع) عدد (60) حصه من اصل (100) حصه من المؤسسه المملوكه له والمسماه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) صادر من وزاره التجاره والصناعه بتاريخ 16/6/1430ه، وترخيص وزاره النقل رقم (...) للطرف الثاني (المشتري) الذي قبل الشراء لنفسه التنازل والبيع يشمل المؤسسه بجميع اصولها والمتمثله في عدد من السيارات (30) سياره بينتها حسب المرفق رقم (1) وكذا عدد من السايقين عددهم (30) سايق حسب البيان المرفق رقم (2) الموقع عليه من الطرفين، واقر الطرف الاول ان جميع السيارات المذكوره بالجدول اعلاه هي ملك مؤسسه (...) وانها ضمن اصول المؤسسه المتنازل عنها، كما يقر المتنازل اليه (المشتري) بانه عاين السيارات المعاينه النافيه للجهاله، وانه قبل الشراء للسيارات بالحاله التي عليها وقت المعاينه، واذا ظهر اثناء الاستلام اي اعطال او صدمات يتحمل الطرف الاول اصلاحها"، وبالاطلاع كذلك علي البند (3) من ذات العقد الذي نص علي انه : "يقر الطرف الاول بانه سيقوم بتحرير وكاله شرعيه باسم / (...) تمكنه من اداره المؤسسه ومن تحويل المؤسسه لشركه مشاركه للطرف الاول نسبه (40%) وللطرف الثاني نسبه (60%) وتمكنه من مراجعه المرور وجميع الدواير الحكوميه لانهاء كل ما يخص المؤسسه الجاليه والشركه فيما بعد، ولا يحق للطرف الاول الغاء هذه الوكاله نهاييا، كما يقر بان الاداره كامله للطرف الثاني والوكيل فقط"، وبالاطلاع كذلك علي البند (4) من ذات العقد الذي نص علي انه : "يقر الطرف الاول البايع بان دخل المؤسسه الحاليه للطرف الثاني من تاريخ 21/2/1436ه عايد له ولا يحق للطرف الاول منها شيء ولا محاسبه السايقين"، وبالاطلاع ايضا علي البند (7) من ذات العقد الذي نص علي انه : "الثمن: تم هذا البيع والتنازل نظير مبلغ قدره (500.000) خمسمايه الف ريال دفع منها المشتري اثناء التوقيع علي العقد بموجب الشيك المصدق برقم (...) تاريخ 16/12/2014م المسحوب علي البنك الراجحي بمبلغ قدره (495.000) اربعمايه وخمسه وتسعون الف ريال، استلمه البايع واقر بانه استلم مبلغ قدره (5.000) خمسه الاف ريال سابقا علي التوقيع، وهي ضمن قيمه بيع الحصه المتنازل عنها، وبذلك تصبح ذمه المشتري برييه من قيمه الحصه، ولا يحق للبايع مطالبته بشيء عن الحصه المتنازل عنها وقدرها (60%) من اجمالي المؤسسه واصولها"؛ وتاسيسا عليه ولما كان معرفه حجم التعامل الذي تم بين الطرفين وما قام كل طرف بتسليمه للاخر يحتاج خبيرا محاسبيا ليقوم باجراء المحاسبه بين الطرفين وفحص المستندات المقدمه من الطرفين وبحث استحقاق المدعي لما يدعيه وبيان قيام المدعي عليه بتسليم باقي المبيع، وبيان اجمالي قيمه الاصلاحات والتلفيات لعدد السيارات التي تم تسليمها من المدعي عليه للمدعي وخصمها من قيمه المديونيه المستحقه للمدعي عليه لدي المدعي باعتبار ان العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ 26/2/1436ه عقد بيع وفق المتفق عليه بين الاطراف وحسبما يظهر من الاوراق المحاسبيه وتزويد الدايره بما يتوصل اليه، وتاسيسا عليه واثر اتفاق الطرفين اصدرت الدايره قرارها بجلسه 24/4/1437ه بندب مكتب الخبير المحاسبي (...) خبيرا في الدعوي وفق الانف بيانه، وحيث انه وبعد الاطلاع علي تقرير الخبير رقم (2170) لعام 1436ه، والذي انتهي فيه الي تسليم المدعي عليه للمدعي عشر سيارات، وبين فيه ملاحظات علي كل سياره، ورخص السيارات، والوكاله الشرعيه الصادر في 05/05/1435ه، وعدد ست بطاقات تشغيل منتهيه، وثلاث بطاقات ساريه المفعول، وتسليم خمس جوازات سفر، وذكر في المحضر تحت بند (اشياء لم يتم تسليمها) وهي اصل السجل التجاري، واصل الترخيص، والعماله، وبطاقه تشغيل سياره، وكذلك البطاقات الجديده للبطاقات المنتهيه، واشار الي ان الوكاله لم تتضمن تخويل وكيل المدعيه بمراجعه مكتب العمل والجوازات والمواصلات، وبعد الاطلاع كذلك علي تقرير الخبير رقم (956/437) الذي انتهي فيه الي ان صافي المديونيه المستحقه للمدعي عليه لدي المدعي مبلغ قدره (266.207) مايتان وسته وستون الف ومايتان وسبعه ريالات؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه النتيجه التي انتهي اليها والحكم بموجبها؛ وبما ان الطرفين في جلسه اليوم قررا ان حقيقه العقدين محل الدعوي هي بيع وبالتالي تكون كامل المؤسسه ملك للمدعي، كما قرر الطرفان ان المستحق للمدعي عليه من قيمه العقد الثاني والذي يمثل نسبه 40% مبلغ وقدره (246.207) بعد الخصم الوارد في تقرير الخبير، وبما ان المدعي يطلب الحكم بما دفعه من اتعاب الخبير المحاسبي والبالغه عشره الاف ريال، وفقا لما قررته الدايره بجلسه 24/4/1437ه علي ان الطرف الخاسر في القضيه يتحمل الاتعاب فيما بعد وهو ما تم الاتفاق عليه بينهما، وبما ان الدايره قد انتهت الي الزام المدعي عليه بتسليم كافه اصول ومستندات وتوابع المؤسسه وفق التعاقد المبرم بينهما، ونقل سجل المؤسسه محل البيع باسم المدعي، فانه يتعين والحاله هذه الزامه بان يدفع للمدعي قيمه حصته من الاتعاب وقدرها (5.000) خمسه الاف ريال، وذلك بخصمها من جمله المستحقات التي تعلقت بذمه المدعي للمدعي عليه؛ وذلك ما تنتهي اليه الدايره وبه تقضي كما هو موضح في منطوق حكمها ادناه.

(لذلك) 
حكمت الدايره اولا: ثبوت ملكيه (...) سجل مدني رقم (...) لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...).
ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يسلم ل(...) سجل مدني رقم (...) كافه اصول ومستندات وتوابع مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) وفق التعاقد المبرم بينهما ونقل سجل المؤسسه محل البيع باسم المدعي.
ثالثا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (246.207) مايتان وسته واربعون الفا ومايتان وسبعه ريالات.
والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم 363 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...)
ضد/ (...), سجل تجاري (...)
(...), هويه وطنيه (...) ضد/ 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/06/09 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/20 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بتسليم المؤسسه محل الدعوي والسيارات والسايقين، وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك) 
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2170/2/ق لعام 1436ه القاضي: اولا: ثبوت ملكيه (...) سجل مدني رقم (...) لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...). ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يسلم ل(...) سجل مدني رقم (...) كافه اصول ومستندات وتوابع مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) وفق التعاقد المبرم بينهما ونقل سجل المؤسسه محل البيع باسم المدعي. ثالثا :الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (246.207) ميتان وسته واربعون الفا وميتان وسبعه ريالات. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.