tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530306042 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1443-03-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:97a4e5d6-de22-4a16-b738-f7b56a70b810 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٣٢٣٧٧ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه(.......) 

المدعي عليه:
شركه (.....) 
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: انه بتاريخ ٢٦ / ٠٣ / ١٤٤٣ ه، الموافق ٠١ / ١١ / ٢٠٢١ م، -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اجهزه الكترونيه) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٦ / ٠٣ / ١٤٤٣ ه، الموافق ٠١ / ١١ / ٢٠٢١ م، بثمن اجمالي قدره (٢،١٧٧،٠٣١,٤٢) مليونان ومايه وسبعه وسبعون الف وواحد وثلاثون ريال سعودي واثنان واربعون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: مدير المدعي عليه، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: مدير المدعي عليها، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٩ / ٠٧ / ١٤٤٣ ه، الموافق ٠٢ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م، -تقريبا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١/ عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)، ٢/ اضرار تقاضي متمثله بتاخير المدعي عليها عن السداد مما ادي الي (توكيل محامي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢١٧،٧٠٣) ميتان وسبعه عشر الفا وسبع ميه وثلاثه ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١/ تسليم الثمن وقدره (٢،١٧٧،٠٣١,٤٢) مليونان ومايه وسبعه وسبعون الفا وواحد وثلاثون ريال سعودي واثنان واربعون هلله، ٢/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢١٧،٧٠٣) ميتان وسبعه عشر الف وسبع ميه وثلاثه ريال سعودي هكذا ادعي. وبتاريخ ١٤ / ٠١ / ١٤٤٥ ه، قدم وكيل المدعيه مذكره اضافيه جاء فيها ما نصه: اولا: بتاريخ: ٢٧ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م، حررت المدعي عليها عدد (٢) سند لامر باجمالي مبلغ وقدره (٢،١٧٧،٠٣٢) مليونان ومايه وسبعه وسبعون الف واثنان وثلاثون ريال، مفصله وفق الاتي: السند لامر الاول بمبلغ وقدره (١،٧٩٣،٨٢٤) مليون وسبعمايه وثلاثه وتسعون الفا وثمانمايه واربعه وعشرون ريال، والسند لامر الثاني بمبلغ وقدره بمبلغ وقدره (٣٨٣،٢٠٨) ثلاثمايه وثلاثه وثمانون الف وميتان وثمانيه ريالات، وذلك علي ان تقوم المدعيه بتوريد اجهزه الكترونيه للمدعي عليها (مرفق ١- السندات لامر)، ثانيا: قامت المدعيه بتنفيذ كامل الالتزام المتفق عليه بين الطرفين وعلي اثر ذلك طابقت المدعي عليها الرصيد بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م، بمبلغ وقدره (٢،١٧٧،٠٣١,٤٢) مليونان ومايه وسبعه وسبعون الفا وواحد وثلاثون ريال واثنان واربعون هلله، (مرفق٢- مطابقه الرصيد)، ثالثا: لم تقم المدعي عيها بسداد المبالغ المترتبه علي عاتقها والتي اقرت بها في مطابقه الرصيد مما الجانا الي اخطارها بشكل رسمي باداء الحق بتاريخ: ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤ ه، (مرفق٣- الاخطار)، اصحاب الفضيله: لما كانت احكام الشريعه الاسلاميه والانظمه المرعيه بالمملكه العربيه السعوديه قد حفظت حقوق الناس وحرمت الاعتداء عليها، ولما كان ما قامت به المدعي عليها ما هو الا محاوله لاكل اموال موكلتي دون وجه حق وهو ما اوقع ضررا جسيما بموكلتي يجب رفعه وازالته وذلك استندا الي قول الرسول صلي الله عليه لا ضرر ولا ضرار ، ولقول الله تعالي: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ، ولما كان ما اقدمت عليه المدعي عليه الجا موكلتي الي توكيل محام للمطالبه بحقوقها ولا يخفي علي علم فضيلتكم ان احكام الفقهاء قد استقرت علي ان من مطل صاحب حق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، بناء علي ما سبق فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بما يلي: ١/ الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢،١٧٧،٠٣١,٤٢) مليونين ومايه وسبعه وسبعون الفا وواحد وثلاثون ريال واثنان واربعون هلله، ٢/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢١٠،٠٠٠) ميتان وعشره الاف ريال نظير اتعاب المحاماه ا.ه وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لها جلسه تحضيريه بتاريخ ١٥ / ٠١ / ١٤٤٥ ه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (.....) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (......) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه جري سؤال وكيله المدعيه عن دعواها ؟ فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وعلي المذكره المودعه في النظام بالطلب المؤرخ في ١٤ / ٠١ / ١٤٤٥ ه، وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت قايله: اطلب الزام المدعي عليها بما يلي: ١/ الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢،١٧٧،٠٣١,٤٢) مليونين ومايه وسبعه وسبعون الفا وواحد وثلاثون ريال واثنان واربعون هلله، ٢/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢١٠،٠٠٠) ميتان وعشره الاف ريال نظير اتعاب المحاماه واحصر المطالبه في ذلك، وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي قررت قايله: نستند علي سندين لامر وورقه مطابقه علي الرصيد وهي مرفقه بملف القضيه هكذا قررت، وبسؤالها عن محل المنازعه قررت قايله: ان محل المنازعه يتعلق بمستحقات ماليه ناشيه عن توريد اجهزه الكترونيه للمدعي عليها هكذا قررت، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: اطلب مهله للجواب هكذا اجاب، كما جري عرض الصلح علي الطرفين: فاجابت وكيله المدعيه قايله: لا مانع لدي موكلتي من الصلح واجاب وكيل المدعي عليها بمثل ذلك. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم الجواب عن الدعوي ومستنداتها بمذكره تودع عبر النظام خلال (٧) ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم تجيب وكيله المدعيه خلال مده مماثله، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٧ / ٠٢ / ١٤٤٥ ه، حضر الاطراف المدونه بياناتهم في محضر الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن عدم تقديم المذكره الجوابيه للرد علي موضوع الدعوي، افاد قايلا: تم الاجتماع قبل موعد الجلسه بيومين مع وكيله المدعيه لبحث الصلح ولم نتوصل لذلك ولم نتمكن من تقديم مذكره جوابيه عن الدعوي، وقد افهمته الدايره بان هذا التصرف غير مقبول، وبسؤال وكيله المدعيه عن السندات لامر المرفقه بملف القضيه هل سبق التقدم بها لدي محكمه التنفيذ ام لا ؟ فاجابت قايله: تم تقديمها لدي محكمه التنفيذ وتم رفض الطلب لعدم اكتمال الاركان الشكليه في السند لامر هكذا قالت، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢,١٧٧٠٣١.٤٢) مليونان ومايه وسبعه وسبعون الفا وواحد وثلاثون ريال اثنان واربعون هلله لقاء بيع اجهزه الكترونيه، وبما ان المدعي عليها استمهلت للجواب الا انها لم تتقدم بجواب، مما تعدها الدايره ناكله عنه استنادا للفقره الثانيه والثالثه من الماده (٢١) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه والتي نصت علي: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ا. ه وبما ان المدعيه قدمت بينتها الموصله علي طلبها والتي تمثلت بالسندات لامر ومطابه رصيد وكشف الحساب، والممهوره جميعا بختم منسوب للمدعي عليها، وبما ان هذه المستندات تستغرق مبلغ المطالبه، واستنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات، وبما ان الاصل عدم السداد، وعليه فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه الاصليه، وفيما يتعلق باتعاب المحاماه، وبما ان مماطله من المدعي عليها ظاهره في اداء حقوق المدعيه محل الدعوي حتي احوجت المدعيه الي الشكايه لاستحصال حقها منها، ولان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي تغرمها المدعي عليها جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ لذا فان الدايره تقدر استحقاق المدعيه من ذلك لمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال فقط وتسقط ما زاد عنه، لان المدعي عليها غير ملزمه بسداد ما تبذله المدعيه زايدا عن المعتاد، وتنتهي الدايره بمجموعه لما هو وارد في منطوق حكمها ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (.........) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (.....) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٢,١٧٧٠٣١.٤٢) مليونان ومايه وسبعه وسبعون الفا وواحد وثلاثون ريال واثنان واربعون هلله.
ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه(......) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه(......) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٣٢٣٧٧ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (......) 

المدعي عليه:
شركه (......) 
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص الدعوي في انه بتاريخ ٢٦ / ٠٣ / ١٤٤٣ ه، الموافق ٠١ / ١١ / ٢٠٢١ م، -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (اجهزه الكترونيه) وتاريخ ابتداء التعامل ٢٦ / ٠٣ / ١٤٤٣ ه، الموافق ٠١ / ١١ / ٢٠٢١ م، بثمن اجمالي قدره (٢،١٧٧،٠٣١,٤٢) مليونان ومايه وسبعه وسبعون الف وواحد وثلاثون ريال سعودي واثنان واربعون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: مدير المدعي عليه، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم: مدير المدعي عليها، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٩ / ٠٧ / ١٤٤٣ ه، الموافق ٠٢ / ٠٣ / ٢٠٢٢ م، -تقريبا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١/ عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)، ٢/ اضرار تقاضي متمثله بتاخير المدعي عليها عن السداد مما ادي الي (توكيل محامي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢١٧،٧٠٣) ميتان وسبعه عشر الفا وسبع ميه وثلاثه ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١/ تسليم الثمن وقدره (٢،١٧٧،٠٣١,٤٢) مليونان ومايه وسبعه وسبعون الفا وواحد وثلاثون ريال سعودي واثنان واربعون هلله، ٢/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢١٧،٧٠٣) ميتان وسبعه عشر الف وسبع ميه وثلاثه ريال سعودي هكذا ادعي. وبتاريخ ١٤ / ٠١ / ١٤٤٥ ه، قدم وكيل المدعيه مذكره اضافيه جاء فيها ما نصه: اولا: بتاريخ: ٢٧ / ٠٦ / ٢٠٢٢ م، حررت المدعي عليها عدد (٢) سند لامر باجمالي مبلغ وقدره (٢،١٧٧،٠٣٢) مليونان ومايه وسبعه وسبعون الف واثنان وثلاثون ريال، مفصله وفق الاتي: السند لامر الاول بمبلغ وقدره (١،٧٩٣،٨٢٤) مليون وسبعمايه وثلاثه وتسعون الفا وثمانمايه واربعه وعشرون ريال، والسند لامر الثاني بمبلغ وقدره بمبلغ وقدره (٣٨٣،٢٠٨) ثلاثمايه وثلاثه وثمانون الف وميتان وثمانيه ريالات، وذلك علي ان تقوم المدعيه بتوريد اجهزه الكترونيه للمدعي عليها (مرفق ١- السندات لامر)، ثانيا: قامت المدعيه بتنفيذ كامل الالتزام المتفق عليه بين الطرفين وعلي اثر ذلك طابقت المدعي عليها الرصيد بتاريخ ٣٠ / ٠٩ / ٢٠٢٢ م، بمبلغ وقدره (٢،١٧٧،٠٣١,٤٢) مليونان ومايه وسبعه وسبعون الفا وواحد وثلاثون ريال واثنان واربعون هلله، (مرفق٢- مطابقه الرصيد)، ثالثا: لم تقم المدعي عيها بسداد المبالغ المترتبه علي عاتقها والتي اقرت بها في مطابقه الرصيد مما الجانا الي اخطارها بشكل رسمي باداء الحق بتاريخ: ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤ ه، (مرفق٣- الاخطار)، اصحاب الفضيله: لما كانت احكام الشريعه الاسلاميه والانظمه المرعيه بالمملكه العربيه السعوديه قد حفظت حقوق الناس وحرمت الاعتداء عليها، ولما كان ما قامت به المدعي عليها ما هو الا محاوله لاكل اموال موكلتي دون وجه حق وهو ما اوقع ضررا جسيما بموكلتي يجب رفعه وازالته وذلك استندا الي قول الرسول صلي الله عليه لا ضرر ولا ضرار ، ولقول الله تعالي: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ، ولما كان ما اقدمت عليه المدعي عليه الجا موكلتي الي توكيل محام للمطالبه بحقوقها ولا يخفي علي علم فضيلتكم ان احكام الفقهاء قد استقرت علي ان من مطل صاحب حق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، بناء علي ما سبق فاننا نطلب من الدايره الحكم بالزام المدعي عليها بما يلي: ١/ الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢،١٧٧،٠٣١,٤٢) مليونين ومايه وسبعه وسبعون الفا وواحد وثلاثون ريال واثنان واربعون هلله، ٢/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢١٠،٠٠٠) ميتان وعشره الاف ريال نظير اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (.......) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه(......) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٢,١٧٧٠٣١.٤٢) مليونان ومايه وسبعه وسبعون الفا وواحد وثلاثون ريال واثنان واربعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (.......) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه(.....) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم تقدم بلايحه اعتراضيه طلب فيها: قبول الاعتراض شكلا وموضوعا، والغاء الحكم الابتدايي الصادر من الدايره، والحكم برد الدعوي، لاسباب حاصلها: اولا: اسست الدايره حكمها علي ان موكلتي استمهلت للجواب الا انها لم تتقدم بجواب، مما تعدها الدايره ناكله عنه ولعله خفي علي الدايره انها قامت بعض الصلح وبعد ذلك طلب المذكره الجوابيه في الجلسه الاولي وحكمت في الجلسه الثانيه وموكلتي لم تقدم الجواب لوجود بوادر الصلح الذي بادرت الدايره بعرضه بين وحيث ان موكلتي داولت الصلح مع المدعيه والمدعيه الا ان المدعيه انكرت هذا الصلح ولم تسال الدايره المدعيه عن ما جري في الصلح علما ان موكلتي بادرت واجتمعت مع المدعيه اجتماعين قبل جلسه الحكم وكان من باب اولي ان الدايره تمهل موكلتي للجواب لتعذر الصلح لكن الدايره لم تتريث في حكمها والذي قضت في منطوقه بنكول موكلتي عن الجواب، ثانيا: ان الدايره نصت في حكمها علي (وبما ان المدعيه قدمت بينها الموصله علي طلها والتي تمثلت بالسندات لامر ومطابه رصيد وكشف الحساب والممهوره جميعا بختم منسوب للمدعي عليا )وقد جانبت الدايره الصواب ونبين ذلك فيما يلي: ١/ استندت الدايره في حكمها علي السند لامر المقدم في الدعوي ولم تتحقق الدايره من وجه دلاله السند هذا السند حيث انه من العرف التجاري بان السندات تمنح كاداه ضمان ولما كان العلاقه بين موكلتي والمدعيه تتمثل في توريد اجهزه فكان من اللازم من الدايره التحقق من التوريد وقد اصاب الحكم قصور وعيب في التسبيب، وهذا ليس استنادا يعول عليه حيث ان السند لامر تم تحريره للمدعيه في بدايه التعاقد وقبل التوريد وذلك من باب الضمان للاجهزه التي سيتم توريدها وليس من لازمه ثبوت توريد كافه الاجهزه والمدعيه لم تورد جميع الاجهزه لموكلتي، ٢/ ان استناد الدايره في حكمها بوجود كشف حساب معيب وما خلصت اليه نتيجه تسبيب الدايره من استناد بني علي مستند لاوجود له وبنتيجه غير صحيحه حيث ان المدعيه لم تقدم اي كشوف حساب في الدعوي. ٣/ان استناد الدايره في حكمها علي مطابقه رصيد والذي ذكرت بانها ممهوره بختم موكلي غير صحيح حيث ان المدعيه لم تقدم مطابقه رصيد ولا يوجد اي ختم لموكلتي في اي مستند مقدم في الدعوي سوي السند لامر وهذا يثبت معه عدم صحه ما حكمت به الدايره، وتم احاله القضيه الي هذه الدايره وفي هذه الجلسه استمعت الدايره للدعوي والاجابه فلم تخرج عما سبق وخلت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الابتدايي الصادر من الدايره الثالثه عشره بالحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٤/٢/١٤٤٥ القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (.......) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه(.....) واحد سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٢,١٧٧٠٣١.٤٢) مليونان ومايه وسبعه وسبعون الفا وواحد وثلاثون ريال واثنان واربعون هلله.
ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه م(......) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه(.....) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه، محمولا علي اسبابه والله الموفق .