tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 1242 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1443-01-25 document_type=ruling entity=document_number:12e2ea46-b815-46bc-9dba-cabac2d1e5c0 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 1242 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه برمجه التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري (...)
ضد/ شركه اليسر للمقاولات الصناعيه سجل تجاري (...)
القاضي عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء رييسا
القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا
القاضي ابراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر الموسي عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ ناصر فيصل ناصر العلي، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: ان المدعي عليها تعاقدت مع المدعيه علي شراء بضاعه وهي عباره عن (خدمات رخصه مجموعه اوراكل للاعمال الالكترونيه الجديده لسد الفجوه حسب عمليه التدقيق التي تم اكمالها بواسطه ال ام اس اوراكل ) بموجب طلب الشراء بتاريخ 05/ 08/ 2020م المشروط بضمان بنكي حيث تم الاتفاق بين الطرفين علي شراء البضاعه بمبلغ وقدره 5,481,609 خمسه ملايين واربعمايه وواحد وثمانون الف وستمايه وتسعه ريال سعودي، دفع منها الدفعه الاولي مقدم وتقدر بنسبه 15% مع الضمان البنكي لامر الشراء بكامل المبلغ، دفعت المدعي عليها مقدم امر الشراء مبلغ وقدره 714,992 سبعمايه واربعه عشر الف وتسعمايه واثنان وتسعون ريال سعودي بتاريخ 13/ 08/ 2020م، ولم تقدم المدعي عليها ما تم الاتفاق عليه وهو الضمان البنكي لامر الشراء وتعذر سداد المدعي عليها حيث نص في طلب امر الشراء ان تكون القيمه الشراييه مبلغ وقدره مليون ومايتان واحدي وسبعون الف وثمانيه وتسعون دولار امريكي والذي يعادل بالريال السعودي خمسه ملايين واربعمايه وواحد وثمانون الف وستمايه وتسعه ريال سعودي شامل قيمه الضريبه المضافه، وذكر ان موكلته تضررت جراء هذا التصرف من المدعي عليها، وطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره اربعه ملايين وسبعمايه وسته وستون الف وثمانمايه وثمانيه عشره ريال (4،766,818) سعودي، والحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره خمسمايه الف (500,000) ريال سعودي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه ترافع الكتروني، واجاب وكيل المدعي عليها عن الدعوي بمذكره افاد فيها بانه يدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعاوي المتعلقه بتقنيه المعلومات والمواقع الالكترونيه، ومن ناحيه الموضوع يدفع بانه تم الغاء امر الشراء من جانب المدعي عليها بتاريخ 01/ 10/ 2020م حيث ان الانهاء جاء لاستحاله تنفيذ التعاقد بعد رفض البنك اصدار الضمان البنكي لان مجال امر الشراء ليس له علاقه بانشطه المدعي عليها التجاريه، ولم تعترض المدعيه علي ذلك بل وافقت بموجب ردها علي البريد الالكتروني، كما ذكر وكيل المدعيه ان المدعي عليها تعاقدت مع المدعيه علي شراء بضاعه وهي عباره عن رخصه مجموعه اوراكل للاعمال الالكترونيه، فان كان الامر كذلك فالمدعي عليها لا صفه لها بالدعوي فالرخص مملوكه حصرا لشركه اوراكل ومن هنا يتبين ان امر الشراء لم يكن لشراء بضاعه، وانما هو اتفاق تم باقتراح من شركه اوراكل بان يتم التعاقد مع المدعيه حيث تدفع المدعيه لشركه اوراكل كامل المبلغ الذي تدين به المدعي عليها لشركه اوراكل دفعه واحده ومن ثم تقوم بتقسيطه علي المدعي عليها مقابل عموله وذلك بالزياده في اصل الدين، اي ان المعامله ستكون شراء الدين من المدعي عليها بثمن مؤجل وهذا ربا النسييه، كما طالب وكيل المدعيه بسداد كامل قيمه امر الشراء دون النظر الي ان المدعي عليها قد دفعت 15% دفعه مقدمه، فلو كان هناك بضايع تم شراؤها او خدمه تم تقديمها لما تجاهل الوكيل المحترم ان المدعي عليها قد سددت مبلغ وقدره (714.092) سبعمايه واربعه عشر الف واثنان وتسعون ريال، وهذا يبين ان العقد لا يقوم علي سبب المشروع بل يقوم علي الربا المحرم فهو الان يطالب بكامل قيمه الشراء ولم يرد في طلبه الاشاره الي الدفعه المقدمه، وحيث ان البيع لغير المدين بثمن مؤجل من جنسه او من غير جنسه يعتبر من البيوع المحرمه ويدخل في باب الربا لانه من صور بيع الدين بالدين فاننا نطلب الحكم بفساد العقد لقيامه علي سبب غير مشروع، كما ذكر وكيل المدعيه ان المدعيه تضررت جراء هذا التصرف من المدعي عليها ولم يبين ما هو الضرر حيث انه لا يوجد اي ضرر علي المدعيه من الغاء امر الشراء، فلو تم ابطال العقد وعاد الطرفان الي حالتها قبل التعاقد فلن يتضرر اي طرف سوي المدعي عليها حيث انه سيصبح عليها الزاما سداد كامل المبلغ دفعه واحده لشركه اوراكل، وهو امر في غايه الصعوبه في ظل ازمه كورونا والصعوبات الاقتصاديه علي الشركات، وعلي المدعيه ان تقدم البينه علي الخدمات والبضايع التي قدمتها للمدعي عليها وفي حاله عدم تقديمها، فاننا نطلب من مقام الدايره الحكم بفساد العقد لمجييه علي غير مقتضي الشريعه الاسلاميه وقيام سببه علي الربا، وبالتالي اعاده الدفعه المقدمه التي دفعتها المدعي عليها، وختم مذكرته بالمطالبه بالحكم بفساد العقد، ورد كامل مبلغ الدفعه المقدمه وقدره (714.092) سبعمايه واربعه عشر الف واثنان وتسعون ريال، وفي جلسه 16/ 09/ 1442ه، حضر وكيل المدعيه ناصر فيصل ناصر العلي ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (42603532) وتاريخ 27/ 02/ 1442ه الصادره من الموثق ناصر بن حاضر البقمي، كما حضر وكيل المدعي عليها/ هليل بن عبدﷲ بن هليل الشمري، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (422027903) بتاريخ 04/ 07/ 1442ه، الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، وذكر الطرفان انهما وقعا اتفاقيه مصالحه ومخالصه نهاييه هذا نصها: (انه في يوم 24/ 08/ 1442ه الموافق 06/ 04/ 2021م، تم الاتفاق بين كل من: 1- شركه برمجه التجاريه، شركه سعوديه بموجب السجل التجاري رقم (...) ويمثلها في التوقيع علي هذه الاتفاقيه الاستاذ/ ناصر بن فيصل العلي، بصفته الوكيل الشرعي للشركه، ويشار اليه لاغراض هذه الاتفاقيه ب (الطرف الاول). 2- شركه اليسر للمقاولات الصناعيه، شركه سعوديه بموجب السجل التجاري رقم (...) ويمثلها في التوقيع علي هذه الاتفاقيه الاستاذ/ جاسم غنام سعد البوعينين بصفته الوكيل الشرعي للشركه ويشار اليها لاغراض هذه الاتفاقيه ب (الطرف الثاني). تمهيد: حيث ان الطرف الثاني قد اصدر امر شراء بالرقم (HQ-IC-4714) بتاريخ 05/ 08/ 2020م، وقام بدفع الدفعه المقدمه بقيمه 714,994 (سبعمايه واربعه عشر الف وتسعمايه واربعه وتسعون ريال)، واتفق الطرفان علي بنود مصالحه كالاتي: اولا: يقوم الطرف الثاني باصدار امر شراء جديد بناء علي عرض سعر جديد من الطرف الاول. ثانيا: يقوم الطرف الاول فور استلامه امر الشراء المذكور في البند (اولا) اعلاه بالتنازل الفوري عن الدعوي القضاييه رقم (1242) بالدايره التجاريه الثامنه بالرقم (1242) امام المحكمه التجاريه بالدمام والمتعلقه بامر الشراء سالف الذكر. ثالثا: يقر ويتعهد الطرفان بانه وباكمال الالتزامين المذكورين في البند (اولا) والبند (ثانيا) انه لم يعد لاي منهما بذمه الاخر اي مبالغ ماليه او التزامات نقديه او عقديه. رابعا: يقر ويتعهد الطرفان ان هذا الاتفاق يعد مفسوخا ولا اثر قانوني له في حاله اخلال اي منهما بالتزامه الوارد في هذا الاتفاق. عليه وافق الطرفان وهما بكامل الاهليه الشرعيه والقانونيه علي اعتبار هذه الوثيقه بمثابه مخالصه ماليه نهاييه ولا يحق لاي من الطرفين مطالبه الاخر باي مستحقات ماليه. ولله ولي التوفيق) ا.ه. وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح والحكم به وانهاء القضيه بموجبه. وبالاطلاع علي وكاله الطرفين تبين انها تخولهما الصلح، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بالمبلغ المذكور في الدعوي مقابل خدمات رخصه مجموعه اوراكل للاعمال الالكترونيه بحسب العقد بين الطرفين، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه؛ وحيث انتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل بعاليه، وحيث اتفق الطرفان علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرر شرعا، وبما لهما من حق الصلح، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي ﷲ عليه وسلم "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" رواه ابو داود، وحيث لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تذهب الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما والحكم بموجبه.
(منطوق الحكم)
لما تقدم من اسباب ثبت للدايره صحه الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه وفقا لاتفاقيه الصلح والمخالصه المرصوده بعاليه، وافهمت الدايره الطرفين بان الحكم بعد التوقيع عليه يكون نهاييا بناء علي اللايحه التنفيذيه (3) من الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه، وبه تنقضي هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
 عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي
عضو
 ابراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر الموسي
رييس الدايره
عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء