tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 846

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:113/3 entity=legal_basis:royal_decree:1/155 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
ضربه القيمه المضافه
(VD-٢٠١١-٨٤٦) القرار رقم
( V-٣١١١٦٤-٢٠٢٠) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المخافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
اعاده تقييم الفتره الضريبيه - غرامه التاخر في التسجيل - الضمان البني - مده نظاميه - قبول الحوي.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الاول من عام ٢٠٢٠، وفرض غرامه التاخر في التسجيل - اجابت المدعي عليها بانه في قرار الهييه اعاده التقييم لفتره الربع الاول ٢٠٢٠، قدم المدعي المعتزطه علي فتره (الربع الاول ٢٠٢٠، طلب منه اثناء تقدمه للاعتراض تقدمي الضمان البنكي، الا ان المدعي لم يقب استيفاء المتطلبات النظاميه مما نتج عنه الغاء طلب الاعتراض تلقاييا، والذي يثبت معه عدم التزام المدعي بالاجراءات النظاميه اللازمه لتقدمي الاعتراض، وفي غرامه التاخر بالتسجيل، قدمت المدعيه اعتراضها بعد مضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله - ثبت للداره ان المدعي عليها لم تقدم من الاسنابيد ما يثبت تحقيقها في تسجيل المدعي في نظام ضريبه القيمه المضافه واخضاعه من ضمن الاشخاص الملزمين بالتسجيل، وتجميله للالتزامات الضريبيه. مودي ذلك: اعفاء قرار المدعي عليها - اعتبار القرار نهاي وواجب النفاد بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (١/١/٧) من نظام ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٥). (١٤٨٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم
(٢٦٠.٤٠) وتاريخ ١١٤٤١/٠٦.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي واه وحه وسلم، وبعد:
في يوم الثالثاء (١٤٤١/٠٥/٠٤) امجتمت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) بتاريخ

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ م
المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الانامه العامه للجان الضريبيه برقم (V-3/11/17) بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٧ م
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان .... هويه وطنيه رقم ( ... ) بصفته صاحب المؤسسه المدعيه بموجب السجل التجاري
رقم (....) تقدم بلايحه دعوي تضمنت دعواه مطالبه المعي عليها الغاء قرارها بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه
المتعلقه بالربع الاول من عام ٢٠٢٠، وفرض غرامه التاخر في التسجيل، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها.
وبعرض للانحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: "فيما يخص قرار الهييه ابعاده التقييم لفتره الربع الاول
٢٠٢٠، قدم المدعي اعتراهه علي فتره (الربع الاول ٢٠٢٠) ولم يقم بتقدم المطلبات النظاميه لتقويم الهييه ببدء
دراسه اعتراهه واصدار القرار وفق المدد النظاميه، حيث طلب منه اثناء تقدميه للاعتراض تقديم الضمان البنكي وفقا
لاحكام الماده (٥٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، الا ان المدعي لم يقم باستيفاء المتطلبات
النظاميه مما تتع انشاء طلب الاعتراض تلقاييا بتاريخ (٢٠٠٢٠/١٢٠٣٠)، والذي يثبت معه عدم التزام المدعي
بالاجراءات النظاميه الازمه لتقدم الاعتراض، -٢ فيما يخص غرامه التاخر بالتسجيل، وحيث ان قرار رفض اعتراض المدعي
المتعلق بغرامه التاخير بالtsجيل صدر بتاريخ ٢٠٠٢٠/٣/١١ و تاريخ تظلم المدعي امام لجنه الفصل هو ٢٠٢٠/١٢/٧ م.
ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما وعليه ويمضي المده النظاميه لقبول
التظلم من الناحيه الشكيله يضيحي القرار الطعين محصا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وتطلب رد دعوي
"المدعي".
وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢٦ م عقدت الداره جلسه لنظر الدعوي طبق لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث
رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه المدعي ... اصلاء عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...) ومشاركه ممثل
المدعي عليها .... هويه وطنيه رقم (....) وسبقال المدعي عن دعواه اياب وفقا لما تم تقديمه من صانف الدعوي وما
لحقها من ردود، وبسؤال المدعي عليها عن ردع علي المدعي اياب وفقا لما تم تقديمه في موقع القضيه، وحيث
طلبت الدايره من المدعي تقدم ايفاده من وزاره التجاره عن athثطه التي باسم المدعي، وتقدم ايفاده من الشؤون
الصحيه المتضمن ان منشاه صيدليه الصحه والحياه لا تعود ملكيتها للمدعي. بناء عليه قرت الدايره التاجيل الي
٤٠١٢١٠٥٠٠٤. م الساعه الواحده مساع.
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠١١٠٥٠٤.م عقدت الداره جلسه لنظر الدعوي طبق لاجراءات التفاحي المريي عن بعد وحيث
رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه المدي ... اطاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم ( ... ) ومشاركه مثل
المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم ( ... ) وحيث قدم المدعي صوره من خطاب افاده عدم ملكيه صيدليه المقدم من
وزاره الصحه وقدم كذلك افاده من وزاره التجاره بعدم امتلاك اي سجل تجاري، وبعرض ذلك علي مثل الهييه العامه
للزكه والدخل طلب من اللجنه مخاطبه البنك المركزي للافاده عن وجود حسابات بنكيه باسم المدعي من عدمه. وحيث
اكتفي كل طرف بما تم تقديمه بناء عليه قرت الداره خروج طرفي الدعوي من الداره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار
القرار.
Y

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام

الاساب
بعد الالطاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالسعرسوم الملكي الكريم (١١٣١١١٢٧٤١١٣) وتاريخ ١٣٨٥ وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل برقم (٢٣٣٩) وتاريخ ١٣٤١١٢١٤ وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٣٤١١٢١١٤٥. وعلي التقافيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها اياغاء قرارها بشان اعاده تقييم الفتره
الضريبيه المتعلقه بالربع الاول من عام ٢٠٠٢، وفرض غرامه التاخر في السداد، وذلك استنادا علي نظام ضريبه القيمه
المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا الزاء يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠٤ في البندين (الاول والثاني) والتي
نعت في البند (اول) بالموافقه علي نظام ضريبه القيمه المضافه، وفي البند (ثاني) "تكون الجهه القضاييه المختصه
التي نص عليهاالنظامهي الابتداييه والاستثنافيه، التي نص عليها نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (١/١٥٥) وتاريخ ١٥/١٥ (١/١٥) وموجب الفقره (١/١) من الماده (السابعه والستين) من نظام ضريبه الدخل المعدل
بالمرسوم الملكي رقم (١١٣) التي تنص علي: "1- تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه،
تختص بما ياتي: ا- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحقين العام والخاص، الناشيه عن تطبيق احكام الانظمه
الضريبيه ولوايجهما، والقرارات والتعليمات الصادره بناء عليها، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالتقدم
بها امام لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض
(٢٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نعت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي
الهييه ان تبث في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده
(تسعين) يوما دون البت فيه،
فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال ( تسعين) يометا من تاريخ ابلاغه برفض القرار اللجه الداخليه القيام باي مما ياتي: ١- طلب اجاله الاعتراض الي اللجه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلفه قرار اللجه الداخليه بشان التسويه او صفت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للكلف التقدم بدعوي التظلم من قرا الهييه امام لجنه الفصل خلال ( ثلاثين) يوم ما من تاريخ ابلاغه برقرار اللجه الداخليه في المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل. "، وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠٢٠ مقدم اعتراه في ٢٠٢٠ مقدم اعتراه في ٢٠٢٠ مقدم اعتراه في ٢٠٢٠ مقدم اعتراه في ٣٠٢٠ مقدم اعتراه في ٢٠٢٠ مقدم اعتراه في ٣٠٢٠ مقدم اعتراه في ٣٠٢٠ مقدم اعتراه في ٣٠٢٠ مقدم اعتراه في ٣٠٤٠ مقدم اعتراه في ٣٠٢٠ مقدم اعتراه في ٣٠٢٠ مقدم اعتراه في ٣٠٢٠م
من حيث المWOZO: فانه بامل الدارقه في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي ايرداء وتقدم ما
لديهما، تبين ان الخلاف يكمن في مطالبه المبعي بالغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده تقييم الفتره الضريبيه المتعلقه
بالربع الاول من عام ٢٠٢٠، ومرض غرامه التاخر في التسجيل باجه انه قام بسطب السجل وتويف نشاه قبل فرض
الغرامات، وحيث ان فرض غرامه التاخر في التسجيل كانت في شهر ٢٠٢٠ من عام ١٩٠٠، وحيث قدم المدعي صوره من
خطاب افاده من وزاره الصحه يثضمن عدم ملكيته للصيدله كما قدم افاده من وزاره التجاره بعد امتلاكە لاي سجل

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
تجاري، وحيث ان المعدي عليها لم تقدم من الاسانيده ما يثبت احقيتها في تسجيل الممدي في نظام ضريبه القيمه
المضافه واخضاعه من ضمن الاشخاص الملزمين بالتسجيل، و táجميله للالتزامات الضريبيه، الامر الذي تخلص معه الدايره
الي قبول دعوي المدي، والغاء قرار الهييه محل الاعتراض، الامر الذي يتعين معه قبول دعوي المدي.
القرار
وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه والثجته التنفيذيه وquoadت عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الداره بعد المداوله بالاجاء:
- قبول الدعوي المقامه من ... «هويه وطنيه رقم (...) واغاء قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضربيه والجمارك.
صدر هذا القرار حضوريا في حق الطرفين، وحدت الداره للاثون موعدا لتسليم نسخه القرار، للداره ان تمدد ثلاثون
يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفق لما نصت عليه الماده (٢٢) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.
£