gstc_gov_sa · decision · processed · 212 chunks
(الP7R 1) ١٨ ٢٥١
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه
بشان اعتراض لشركه (ا) فرع المملكه العربيه السعوديه
برقم ١٥ لعام ١٤١٢
علي الربط مصلحه الزكاه الدخل للاعوام من ٢٠٠٠٢٧
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله; وبعد:
برقم 10 لعام ١٤٣١
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله; وبعد:
انه في يوم الاحد ٢٠٩٠١٥ انعقدت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه بالدمام بفرها بفرع مصلحه الزكاه
والدخل بالدمام المشكله علي النحو التالي:
١- الدكتور
٢- الدكتور
٣- الدكتور
٤- الدكتور
٥- الاستاذ
٦- الاستاذ
• الناحيه الشكيله:
ابلغت المصلحه المكلفه بالربط الضريبي للفتره من ٢٠٠٧. حتي ٢٠٠٧ بمخطابها الصادر ١٢/٥٧٠. برقم وتاريخ ١٢/٥٧٠. وبذلك يكون الاعتراض
وقد اعترض المكلف علي هذا الربط بخطابه المقيد لدي المصلحه برقم ٢٥٥ و تاريخ ١٥/١٠٦. ايها. ١٥٣١/١٠٦. بذلك يكون الاعتراض
مقبوله من الناحيه الضريبيه لتقديمه خلال الاجل المحدد نظاما بستين يوقا من تاريخ البلغ بالربط الضريبي وفقا للماده (٦٦) من
نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥١٤٥٦.
: ثانيا: الوقايع
خلال جلسه الاستاع سانت اللنجه متملي المكلفه: من خلال ما تم تقديمه في الاعتراض واجابه الصلحه عليه في المذكره
المرفوعه للجنه، انصر الاعتراض في بندين هما احتساب ضريبه استقطاع علي خدمات فنيه واستشاريه مدفوعه لجهه منتسبه
بواقع ٥٠٤ للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م وغرامه التاخير علي ضريبه الشركات وضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي
٢٠٠٠ م ما وجهه نظركم في ذلك؟ فاجب: نعم ينصر الخلاف في البندين المذكورين في السؤال ونقدم مدكره اضافيه توضح
وجهه نظر المكلف في الاعتراض. وتم تزويد متملي المصلحه بنسخه من المذكره واضاف المكلف امام باقي البنود فقد انتتهي
الخلاف بالنسبه لها مع المصلحه.
وطلب من متملي المصلحه التعليق علي المذكره المقدمه من المكلف خلال الجلسه فعلقوا: نوافق علي ان الخلاف ينحصر في بندي ضريبه الاستقصاء وغرامتها ما ما تم تقييمه للجنه خلال الجلسه فهو لم يات بجديد عما سبق تقدمه للصلحه مع اضافه بعض القرارات من اللجنه الاستثنافيه حول هذا البند الذي صدرت قبل صدور القرار الوزاري رقم ۱۷۷. الموضح والكاشف لنسب الاستقصاء والذي بعده صدرت عده قرارات من اللجنه الاستثنافيه متمشيه مع القرار (الوزاري) لسنوات تنظر امامها وما قبل القرار، وسوف نزود اللجنه بصوره من هذه القرارات اذا رغبت.
ثم سالت اللجنه ممثلي المصلحه: ذكرتم في مذكره الاعتراض المفروعه للجنه ان الاعتراض مقبول من الناحيه الشكيله لعام
٢٠٠٥ م فيا يخص ضيبه الاستقطاع فقط. فما المقصود من ذلك؟ فاجب: للتوضيح ان ٢٠٠٥ كان هناك بنود اعتراض
لضريبه الاستقطاع والدخل والمقبول منها فقط يخص ضريبه الاستقطاع ما الدخل فهو غير مقبول، اما للاعوام من ٢٠٠٥ م
حتي ٢٠٠٥ م فهو مقبول من الناحيه الشكيله وهذا فقط اتحزازي من قبل المصلحه. والتي اخترها المكلف بالمواققه علي راي
المصلحه وصرها بضريبه الاستقطاع والغرامه.
وجاء في المذكره المقدمه من المكلف خلال جلسه الاستماع: "نشير الي خطاب سعادتكم رقم ١٠٠٥٦ ب تاريخ ١٤١٥٦ ه
الموافق ٣ فبراير ١٠١ (الملقي) الذي ابلغتم به مولكنا المذكور اعلاه ان اللجنه الموقره حددت موعد جلسه استماع بتاريخ
٢١٠٥٦ ه (٢٠٣٠) لمناقشه اعتراض مولكنا علي ربط المصلحه للسنوات ٢٠٠٦ الي ٢٠٠٧ كما نشير الي الملاحظات
الاضافه الوارده في خطاب المصلحه رقم ٢/٢٧٠٠/٦ بتاريخ ٢/١٨٥ (الملحق) والمرفق بخاطب سعادتكم رقم ٢٠١/٥٠٠
المذكور اعلاه (الملق) .})(ففي هذا الخصوص يود مولكنا افاده اللجنه الموقره مع كل احترام انه قد سمب له ان قدم وجهات
نظره المalsه في النقطتين ثالثا ورابعا من خطابنا رقم ٩-٤٤٨ (الملق٣).
وبالاضافه الي وجهات النظر المalsه المقدمه بالخطاب رقم ٩-٤٤٨ (الملق٣) يسر شركه (ا) فرع المملكه العربيه السعوديه ان تقدم فيما يلي ملاحظاتها الاضافيه بشان ملاحظات المulsه الاضافيه الوارده بخطابها رقم ٩-٩٤٨ (الملق٣) ل'llطلاع اللجنه الموقره:
(٣) ل'llطلاع اللجنه الموقره:
اولا: ربط ضريبه استقطاع بنسبه 10% بعدا من 0% علي اتعاب الخدمات الفنيه المدفوعه لجوات غير مقيمه
مرتبطه
تود شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه افاده اللجنه الموقره انها قدمت وجوات نظرها التفصيليه بشان معالجه
المصلحه في النقطه الثالثه من الخطاب رقم ٤٧٧٠٠/٢ (المملحق) . اما ملاحظاتها الاضافيه بشان ملاحظات المصلحه
الاضافيه بخطابها رقم ٩-٦٤٨٨، ب (المملحق) فهي علي النحو التالي:
+7/2
قRARI اللجنه الاستثنافيه رقم ١١٢٩ لعام ١٣٩٨٥ ورقم ١٣٩٨٥
قبل عرض مواقفها المصفله بشان ملاحظات المصلحه المحدده، تود شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه ان تلفت انتها
اللغه الموفره الي قاري اللجنه الاستثناييه بقم ١١٩، لعام ١٩٤، ورقم ١٩٨، (المطلوق) (الملقوق) (الملقوق) (الملقوق) (الملقوق) (الملقوق) (الملقوق) (المالقوق) (المالقوق) (المالقوق) (المالقوق) (المالقوق) (المالقوق) (al
الي جهات مرتبطه غير مقيمه مقال اتعاب الخدمات الفنيه والاستشاريه.
-وجهه نظر المصلحه:
وحيث نصت الماده ٢٣ حراكه علي ان الدفعات مقال خدمات مدفوعه للمركز الرييس او شركه مرتبطه تضع لضريبه الاستقطاع بنسبه (١٥) فلا مجال للاجتهاد او التغير الذي ذهب اليه المحاسب القانوني في اعتراهه عند عرضه الجدول الخاص بنسبه الضريبه الوارده باللايحه التنفيذيه الماده (٢٣) لصف دفات مقال بطل (١) حيث فصل دفعات مقال خدمات مدفوعه للمركز الرييس او شركه مرتبطه عن اتاوات والربع والتي تënضع لبنسبه ضربه (٥١٥).
1-1 ر د شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه:
الماده ٧٨ من النظام وال Omanده ٢٦ من الاللات التنفيذيه نحنا علي الجدول التالي المنطبق علي ضربه الاستقطاع:
<table><tr><td>الماده ٢٦ من الاللات التنفيذيه</td><td>الماده ٨٨ من النظام</td><td>نوع الدفعه</td></tr><tr><td>%0</td><td>%0</td><td>١- ايجار</td></tr><tr><td>%10</td><td>%10</td><td>٢- اناوه او ربع</td></tr><tr><td>%Γ·</td><td>%Γ·</td><td>٣- اتعاب اداره</td></tr><tr><td>%0</td><td>%0</td><td>٤- تذاكر طيران او شن جوي ابو بحي</td></tr><tr><td>%0</td><td>%0</td><td>٥- خدمات اتصالات هاتفيه دوليه</td></tr><tr><td>-</td><td>%10</td><td>٦- اي دفعات اخري تحددها اللايحه التنفيذيه علي ان لا يتجاوز</td></tr><tr><td></td><td></td><td>سعرها الضريبه %10</td></tr><tr><td>%10</td><td>-</td><td>٧- دفعات مقال خدمات للمركز الرييس او شركه مرتبطه</td></tr><tr><td>%0</td><td>-</td><td>٨- خدمات فنيه او استشاريه</td></tr><tr><td>%0</td><td>-</td><td>٩- ارباح موزعه</td></tr><tr><td>%0</td><td>-</td><td>١٠- عوايد قروض</td></tr><tr><td>%0</td><td>-</td><td>١١- قسط تامين او اعاده تامين</td></tr></table>
£V/3
<table><tr><td>%10</td><td>-</td><td>١٢- اي دفعات اخري</td></tr></table>
كما ذكرنا في خطاب الاعتراض رقم ٩-٢٤٨ ب (الملقه) فان المصلحه تطبق نسبه ٥٠. علي اعباء الاداره و نسبه ٥٠ علي الايجار وعوايد القرض واقصاط التامين واعاده التامين المدفوعه الي المركز الرييس او شركه مرتبطه: لان النسب المنطقه علي هذه الخدمات منصوص عليها في الماده ٦٨ من اللايحه التنفيذيه كما يظهر من الجدول اعلاه، وان شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه تطلب من المصلحه تطبيق نفس المبدا وفرض نسبه ٥٠. علي المبالغ المدفوعه مقالب الخدمات الفنيه: لان هذه النسبه منصوص عليها للخدمات الفنيه في الماده ٦٣ من اللايحه التنفيذيه حسبما وردت في الجدول اعلاه.
تود شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه ان تؤكد مجد علي موقفها بان نسب ضريبه الاستقطاع الوارده في الماده ٦٨ من النظام والماده ٦٣ من اللايحه التنفيذيه للخدمات المحدده تنطبق علي جميع الجهات غير المقيمه بصرف النظر عن اي علاقه مع الجهه المقيمه الدفاعه للمبالغ، وتنطبق ضريبه الاستقطاع بنسبه 10% علي المبلغ المدفوع الي جهه مرتبطه فقط عندما لا يندرج المبلغ المدفوع تحت اي من فيات الخدمات المنصوص عليها في الماده ٦٨ من نظام الضريبه التنفيذيه.
٢-موقف المصلحه:
الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل فقره (١/٢) اضعت الاناوه والربع وصدقه من الشوط (٦٨) كما وان الماده (٢٣) المفقره (١) من
اللايحه التنفيذيه نست علي ان الاناوه والربع والدفعات مقال بخدمات مدفوقه للمركز الرييس او شركه مرتبطه بنسبه (٥١٠)
ويفهم من هذا النص ان الخدمات المدفوقه للمركز الرييس او الشركات المرتبطه تخضع لضريبه الاستقطاع بواقع (٥١٠) دون
تحديد نوعيه الخدمات المقدمه من المراكز الرييسه او الشركات المرتبطه اي ان الخضوع لبنسبه الاراض (٥١٠) واجب التطبيقي علي
اي مبالغ مدفوقه الي المركز الرييس او الشركات المرتبطه مقال تقدمي الخدمات والتي لم يرد تحديد طبيعتها.
كما ذكرنا في خطاب اللاعتزاش (الملحق³) فان المصلحه تطبق نسبه ٢٠% علي اتعاب الاداره ونسبه ٥٠% علي الايجار وعوايد القرض واقساط التامين واعاده التامين المدفوعه الي المركز الرييس او شركه مرتبطه: لان النسب المنطقه علي هذه الخدمات منصوص عليها في الماده ٦٨ من اللازحه التنفيذيه كما يظهر من الجدول اعلاه، وان شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه تطبيق نفس المبدا وفرض نسبه ٥٠% علي المبالغ المدفوعه
الجدول اعلاه في النقطه ١-١.
وكما هو موضع بالقصيل في خطاب الاعتراض رقم ٩-٢٤٨٨ ب (الملحق) فان النسب المنصوص عليها في الماده ٧٨ من
النظام والماده ٦٣ من الاليحه التنفيذيه تنطبق علي المبالغ المدفوعه الي الجهات المرتبطه وغير المرتبطه: وذلك كما طبقته
المصلحه ايضا بخصوص الاتعاب الاداريه والايجار وعوايد القرض واقصال التامين واعاده التامين. وبما ان نسبه ٥٨% المنطقه
علي الخدمات الفنيه والاستشاريه منصوص عليها ابحا في الماده ٦٣ من الاليحه التنفيذيه فانه يجب تطبيقها علي الجهات
المرتبطه وغير المرتبطه.
ان نسبه ضريبه الاستقصاء البالغه (٥١٥) والمنصوص عليها في الماده (٦٣) الفقره (١) من الاليحه التنفيذيه يمكن ان تطبق
علي الانواع التاليه من المبالغ المدفوعه الي جهات مرتبطه غير مقيمه نظرا لعدم النص علي نسبه ضريبه استقطاع محدده
لذلك الخدمات في المادتين المذكورتين اعلاه.
٤٧/٤
خدمات التدريب.
خدمات الاستقدام.
خدمات البيع والتسويق.
خدمات الشراه.
اعتاب معالجه الرواتب.
الخدمات العموميه والاداريه.
وفي هذا الخصوص تود شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه ان تلفت انتباه اللجنه الموقره الي انها صرحت تلقاييا عن
الخدمات الاخري مثل خدمات التدريب ومعالجه الرواتب... الخ تحت فيه دفعات الي جهات مرتبطه مقابل خدمات وسعدت
ضريبه الاستقطاع المستعقه عليها بنسبه 10% في اقرارات استقطاع الضريبه.
بناعه علي ذلك: فانه لدي المصلحه مبرر لطبيق نسبه 10% فقط علي الدفعات التي لم يتم تحديد نسبه ضريبه استقطاع
مستقله لها في الماده 78 من النظام والمواد 3% من اللاتده التNFيزيه، ولكن بما ان نسبه ضريبه الاستقطاع محدده في
الماده 7% من اللاتده التNFيزيه بواقع 0% لانها خدمات المساعده الفنيه فانه ينفي تطبيق تلك النسبه علي الجهات
المرتبطه وغير المرتبطه علي حد سواء ودون تمييز.
-موقف المصلحه:
ورد في اعتراض الشركه ان تاكيدات المصلحه بشان تطبيق نسبه ضريبه الاستقطاع بواقع (٥١٠) علي بعض الخدمات
المدفوعه لجهات مرتبطه ومنها عوايد القروض - التامين - الايجار- الارباح الموزعه رقم انها مدفوعه لجهات مرتبطه فيتم
اخضاعها لسبه (٥١٠) ونفيد ان تلك البنود لا تعد من قبيل الخدمات المقدمه من المركز الرييس او الشركه المرتبطه حيث
ين بنود التامين والقروض تقدمها جها غير مرتبطه وناخذ مثلا علي ذلك التامين وهي غالبا ما تكون بالوص التامين موقعه
بين المركز الرييس والشركه المرتبطه ويحمل الفرع بالمملكه بجزء من بوليه التامين من قبل المركز الرييس او الشركه
المرتبطه وهي هذه الحاله تكون مقدم الخدمه للمركز الرييس و说谎 هذه جها غير مرتبطه ويتم اخضعها لضريبه
الاستقطاع بواقع (%). (اما الخدمات المقدمه مباشره من المركز الرييس او شركه مرتبطه فتحض لعضريبه الاستقطاع بنسبه
(10%) وينطبق هذا المثال علي القروض.
المواديه، انها، لاغراض هذه الماده والمراده الخاصه من هذا النظام تعني كلمه "الخدمات" اي عمل مقال عوض
باستثناء شراء وبيع السلع او اي ممتلكات اخري " يënح من المقتطف اعلا ه ان تعريف "الخدمات" يشمل الايجار، عوايد القرض،
اقصاط التامين... الخ لاغراض ضريبه الاستقطاع; ولذلك فان ملاحظه المصلحه ليس لها سند من النظام الضريبي.
من المتعارف عليه جدا ان المركز الرييس او الجهات المرتبطه تقدم القرض من الاموال الخاصه بها وتحمل الفايده علي الجهات
المرتبطه. كما انه من المتعارف عليه ايضا ان المركز الرييس او الجهه المرتبطه تقدم عطاء التامين لمجموعه الشركات دون
الحصول علي اي بوليصه تامين من طرف ثالث (تامين ذاتي); ولذلك فان ملاحظه المصلحه بان عواد القرض او اقساط التامين
تدعم ذاتها لطرط ثالث هلي ملاحظه هي غير محلها، وبالاضاءه الي ذلك قام العديد من كيري الشركات بانشاء المؤسسات
الماليه وشركات التامين الخاصه بها (شركات مفيده) لمساعده مجموعه شركاتها. وتنطبق ضريبه الاستقطاع بنسبه ٥٥ علي
جميع مدفوعات التامين وعواد القرض بصرف النظر عن قيام الشركه المرتبطه بتحمل المخاطر بنفسها او من خلال طرف
وبنفس الطريقه فانه معتعت رعليه جدا ان تقوم جهه مرتبطه بتقدم خدمات اداره او تقدم معدات علي اساس الايجار،
وفي كل هذه الادوال يكون المستفيد هو جهه مرتبطه فاحعه لضريبه الاستقطاع بنسبه ٢٠٠% علي اعباء الاداره وبنسبه ٥٠
علي الايجار.
المنظور ان ملك تود شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه ان تلفت انتباه اللجنه الموقره الي ان ملاحظه المصلحه
المذكوره اعلاه تتناقض مع التوضيح الذي سبق للمصلحه ان قدمته واكدت فيه علي ان ضربه الاستقطاع بنسبه ٥٠% تنطبق
علي مبالغ الايجار وعوايد القرض والثمانين المدفوعه الي الجهات غير المقيمه المرتبطه وكذلك غير المرتبطه.
وبالرغم من ان شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه قدمت وجهات نظرها المصله في النقاط "ثالثا" (0 - 1) من
خطاب اعتراضها رقم ٩-٢٨٩ (الملقي٣) الا انها تود ان تورده مره اخري فيما يلي توضيحات المملوكره اعلاه تسهيل
لاطلاع اللجنه الموقره:
(1) تكاليف القروض (الفوايد):
السؤال: ما هي نسبه ضريبه الاستقطاع التي تضع لها الخدمات الفنيه والاستشاريه المدفوعه للمركز الرييس او لشركه
مرتبطه وعلي عوايد القروض، هل هي ٥٠ ام ١٥%?
جواب المصلحه: ....
اما عوايد القروض تثخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه ٥٠ مع ملاحظه انه بجانب خضوع عوايد القروض اذا دفعت الي مركز
رييس من فرع مملوك له بكامل لضريبه الاستقطاع حسبما تم ايضاء فاناها لا تعد من المصاريف جايزه الحسم وفقا لاحكام
الفقره (١٠/٥) من الماده العاشره من اللايحه التنفيذيه للنظام.
نرفق نسخه من töضیح المصلكه المذكور اعلاه في الملق ٦ تسهيلا لاطلاع اللجنه الموفره.
٢) الاریار: "المبالغ المدفوعه مقال ايجار معدات خاضعه لضريبه الاستقطاع بنسبه ٥٠، سواء دفعت الي جهات غير
مقيمه مرتبطه او غير مرتبطه استنادا لمقتضي الماده الثامنه والستين منالنظام والماده الثالثه والستين من اللاتكه
التنفيذيه".
نرفق نسخه من توضيح المصلحه المذكور اعلاه في الملق ٧ تسهيلا لاطلاع اللجنه الموفره.
(٣) التامين:
السؤال: هل تënخع لضريبه الاستقطاع المبالغ التي يتم سدادها من فرع المملكه للمركز الاقليمي او للمركز الرييس اذا
: كانت
ا- دفعات مقال ب ن صيب فرع المملكه من مصروفات عموميه واداريه.
ب- اقصاط اعاده تامين.
ج- دفعات نقديه للاستثمار.
جواب المصلحه: تضع حصه الفرع لضريبه الاستقطاع بواقع ٥٨ عن المصروفات الاداريه والعموميه ٥٥ عن اقصاط اعاده
"التامين..."
نرفق نسخه من توضیح المصلحه المذكور اعلاه في الملق ٨ تسهيلا لاطلاع اللجنه الموفره.
٣-١-٣ تلاحظ اللجنه الموفره من توضيات المصلحه المقتطه اعلاه ان المصلحه قد اKDت بشكل واضح تطبيق ضريبه
الاستقطاع بنسبه ٥% علي مبالغ الايجار وعوايد القرض والثمين المدفوعه الي جهات مرتبطه غير مقيمه دون اي ذكر لرد
47/
التكاليف الي اطراف ثلايه. وبناء علي ذلك: فان وجهه نظر المصلحه المذكوره في النقطه ٢ اعلاه من غير اساس وتناقض مع
توضيحاتها المقتطه اعلاه.
٢-١-١ بالاضافه الي ما سبق تدرك اللجنه الموقره بانه في حاله دفع اتعاب الاداره الي جهات غير مقيمه مرتبطه: فان
المصلحه، بخلاف الاجراء المتبع لها في حاله الخدمات الفنيه او الاستشاريه (وهو تطبيق نسبه ضريبه استقطاع بواقع 10%)
تقوم ب تطبيق نسبه ضريبه استقطاع بواقع ٢٠ (اي نسبه ضريبه الاستقطاع المنصوص عليها في الماده ٢٣ من اللاتكه
التنفيذيه) بدل من 10% واذا كانت المصلحه تعتبر جميع المبالغ المدفوعه الي جهات مرتبطه غير مقيمه مقال خدمات (والتي
يجب ان تشمل كذلك مدفوعات مقال خدمات الاداره) خاصعه لضريبه الاستقطاع بنسبه 10% فان المصلحه يجب ان تطبق
ضريبه استقطاع بنسبه 10% ايه علي المبالغ المدفوعه الي جهات مرتبطه غير مقيمه مقال اtbاع خدمات الاداره بدل من
20% وعليه، يتضج التناقض في طريقه تعامل المصلحه مع المبالغ المدفوعه الي جهات مرتبطه غير مقيمه مقال اtbاع
الخدمات المختلفه.
1-3-0 بالانظر الي المقال المذكوره اعلاه والتوصيات الوارده في النقاط ثالثا 1-1-0 من خطاب الاعتراض رقم
(٢٠٩-٢٤١٨) يتح دون ادني مجال للشك ان المصلحه نفسها اكت موافقتها علي مبدا تطبيق نسب ضريبه
استقطع موحده علي اساس نوع الدفعه (مثل الايجار، الارباح الموزعه، التامين اتعاب الاداره والشحف والفايده) بصرف النظر
عن كون الجهه المستفيده (مرتبطه او غير مرتبطه)، ولكن في حاله اتعاب الخدمات الفنيه او الاستشاريه المدفوعه الي جهات
غير مقيمه منسبه فان المصلحه تكون قد ناقضت الاجراء الميم عن قبلها ذاتها وبدل من تطبيق نسبه اللا% المنصوص عليها
بالتحديد في الماده ٢٧ من اللايحه التنفيذيه طبقت نسبه ضربه استقطاع بواقع ٥١%.
بناء علي ذلك: تعتقد شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه اعتقادا جازما ان المصلحه، وتمشيا مع الاجراءات المتبعه لجها
في حاله المبالغ المدفوعه مقال الايجار والثامين والفايده واعجب الاداره والاشن… الخ الي جهات مرتبه عبر مقيمه، سوف
تقوم باحتسب ضريبه الاستقطاع بنسبه ٥٠% علي مبالغ خدمات المساعده الفنيه المدفوعه الي جهات مرتبطه حيث ان هذه
النسبه منصوص عليها بالتحديد في الماده ٦٧ والماده ٦٨ من mلا يه التنيذيه ونظام ضريبه الدخل الجديد علي التوالي.
٤- وجهه نظر المصلحه:
نود الاشاره هنا الي ان المرفق رقم (٣) الوارد رفق اعتراض المصاسب القانوني ينص علي ان المبالغ التي تدفع مقال البداحات
الفنيه والاستشاريه المدفوعه لجهه خارجه بما فيها المركز الرييس او الشركه مرتبطه لخضبه الصتقطاع بنسبه (٥٨) و هذا دليل علي علم الشركه بان
و هذا دليل علي علم الشركه بان مثل تلك الخدمات تخضع لخضبه الصتقطاع بنسبه (٥٨) كما تدعي الشركه في اعتراضها.
مثل تلك الخدمات تخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه (٨٥) (ويسن (٨٥) كما تدعي الشركه في اعتراضها.
1-٤ رد شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه
تود شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه ان تلفت عنابه اللجنه الموقره الي شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه استشهدت بتوضيحات المصلحه المرفقه في المملق ٣ من خطاب الاعتراض رقم ٩-٢٤٦٨ (الملك) في النقطه ثالثا من خطاب الاعتراض اثباتا لتاكد الصلحه تطبيق ضربه الاستفاع بنسبه ٥% علي الفوايد المدفوعه للجهات المرتبطه وغير المرتبطه،})(ب) ذات التوصيع اكدت الصلحه ان ضربه الاستفاع بنسبه ٥٥% تنطبق علي اتعاب الخدمات الفنيه المدفوعه الي جهه مرتبطه وهو الامر الذي اعترضت عليه شركه (١) - فرع المملكه العربيه السعوديه.
٤٧/٧
-وجهه نظر المصلحه:
بخصوص افاده الشركه في اعتراضها حول تطبيق المصلحه لضريبه الاستقطاع بواقع (10%) علي مبالغ الخدمات الفنيه والاستثماريه التي تقدم الي جهات غير مقيمه مرتبطه انه اجراء يتسم بالتمييز ويتناقص مع الايذعه والاجراءات الضريبيه السعوديه التي لا تشجع علي التميز في المعالجه بين المكلفين: فان ذلك القول مردود عليه بان ما يطبق علي هذه الشركه هو ما يطبق علي ساير المكلفين دون تمييز بين شركه واخري وان ما يتم تطبيقه هو ما نص عليه نظرها صريبه الدخل واللايكه
التنفيذيه.
1-5 ر د شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه
يبدو ان المصلحه قد احطات في فهم ما احتجب به شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه في النقط 1-1 من خطاب
الاعتراض رقم ٩-٢٤٨ (الملحق³) حيث ان شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه لم تناقش في اعتراضها التميز بين
شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه وغيرها من المكلفين المسجلين لدي المصلحه، بل انها اتحت علي التميز من قبل
المصلحه بين نسبتي ضربه استقطاع مختلفتين (علي اسال العاقه بين طرفي المعامله) علي اتعاب الخدمات الفنيه
المدفوعه لجوات غير قيممه.
وكما تلا حد الله الموقره فانه فيما يتعلق بمدفوعات خدمات المساعده الفنيه فقط تبنت المصلحه نسبتي ضريبه استقطاع
مختلفتين (اي 10%) علي اساس العلاقه بين طرفي المعامله، وبالنسبه للمدفوعات الاخري مقالب الخدمات، كما هو
موضح في النقطتين "ثالثا - 1- و 1- من خطاب الاعتراض رقم ٩-٢٤٦٨ (الملحق³) تطبق المصلحه نسبه استقطاع موحده
بصرف النظر عن العلاقه بين طرفي المعامله، وهي اتعاب الاداره والاتمين والفوايد...اخ. وهدا يشير الي ان موقف
المصلحه غير ثابت ويتسم بالتعويز بالنسبه للخدمات الفنيه والاستشاريه وذلك لا مبرر له.
-1-موقف المصلحه:
بخصوص ما افاد به المحاسب من ان نسبه البر (1%) المحدده في الماده (7) من اللايحه التنفيذيه للمبالغ المدفوعه الي جهات مرتبطه مقال خدمات تنطبق علي تلك الانواع من المدفوعات التي لم تحدد لها نسبه مستقله في الماده (7%) النظام او الماده (7) من اللايحه التنفيذيه، نفيد بان المواد المذكوره حدث وبشكل واضح ان الدفعات مقال خدمات مدفوعه للمركز الرييس او شركه مرتبطه تضع لضريبه الاستقطاع بواقع (10%) وعليه لا يجوز الاجتهاد في ظل نص صريح تم
بموجه تحديد نسبه ضربه الاستقطاع.
1-7 ر د شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه
ان شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه غير موافقه علي وجهه نظر المصلحه بان ضربه تنطبق بنسبه 10% علي كافه انواع المبالغ المدفوعه مقال خدمات الي جهات غير مقيمه مرتبطه، ولو كان الحال كذلك كانت المصلحه ذاتها قد اKDت ان مدفوعات الايجار والفايده والثامن والشحن واتعاب الاداره يجب ان تënع لضربيه الاستقطاع بنسب موحده (اي 60% الي 60%) لكل من الجهات المرتبطه وغير المرتبطه، وبناء عليه، فان موقف المصلحه المذكور اعلاه يتناقض مع الاجراءات المتبعه لديها ومن غير اساس.
وفي هذا الخصوص تود شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه ان تلفت عنايه اللجنه الموقره الي المنقطتين ١-٣ و ١-١ اعلاه والنقط ثالثا -١-١ الي ١-١ من خطاب الاعتراض رقم ٩-٢٤٤٨ (الملحق٣) الذي تضمن شرا مفصل لم موقفها.
-v وجهه نظر المصلحه:
بخصوص ما ورد في الاعتراض من ان نسب ضريبه الاستقطاع المحدده بالماده (٦٨) من النظام لا يجوز تغييرها تحت اي ظرف من الظروف الا بمرسوم ملكي، وان الماده (٦٨) من نظام ضريبه الدخل حددت نسبه ضريبه الاستقطاع علي اساس طبيعه الدفعه او الدخل ولا ينص علي تطبيق نسب ضريبه مختلفه علي نفس الفصف او الدخل علي اساس العلاقه بين ظرفي المعامله، نفيد ان الماده (٧٩) اعتطت الصلاحيه لمعالي وزير الماليه في اصدار اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥١) في ١٥٥٥ وقدم اصدار اللايحه التنفيذيه بالقرار الواري رقم (١٠٣) ب تاريخ ١٥٣٥ وكتصوص افاده الملكي رقم (٥١) في ١٥٥٥ وقدم اصدار اللايحه التنفيذيه بالقرار الواري رقم (١٢٥) بالمرسوم الملكي رقم (٥١) في ١٥٥٥ وقدم اصدار اللايحه التنفيذيه بالقرار الوارقي رقم (١٠٣) بالمرسوم الملكي رقم (٥١) في ١٥٥٥ وقدم اصدار اللايحه التنفيذيه بالقرار الواواري رقم (١٠٣) بالمرسوم الملكي رقم (٥١) في ١٥٥٥ وقدم اصدار اللايحه تنفيذيه القطبيه بالمرسوم الملكي رقم (١٠٣) بالمرسوم الملكي رقم (٥١) في ١٥٥٥ وقدم اصدار اللايحه تنييه (٥١) من النظام الضريبي اعطت لمعالي وزير الماليه
وبخصوص افاده الشركه في اعتراضها ان الماده (٧٩) لم تمنح معالي وزير الماليه تفويا لتدعيل اي نسبه ضريبه وارده في
النظام او في اللايحه التNFيجه: فان ذلك القول مردود عليه بان الماده (٧٩) من النظام الضريبي اعطت لمعالي وزير الماليه
صلاديات اجدار اللايحه التNFيجه للنظام واجدار الانجازات ذاتها التي يراها ضوريه لوضع هذا النظام موضع التNFيجه
وحيث ان اللايحه التNFيجه والتي تم اعتمادها من معالي وزير الماليه نعت في الماده (٦٣) (الفقره (١) علي ان الاتاه او الربع
او دفعات مقال خدمات مدفوقه للمركز الرييس او شركه مرتبطه تخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه (٥٥) وعليه فان ما تعربيه
الشركه بهذا الشان باطل في غير محله لاسيما وان معالي وزير الماليه لدي الصالحيه الكامله في اعداد اللايحه التNFيجه
لنظام واتخاذ ايه اجراءات براها ضروريه لوضح النظام موضع التNFيجه.
1-7 ر د شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه
ان شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه تتفق مع المصلحه علي ان معالي وزير الماليه مفوض اصدار اللايحه التNFيجه
لنظام ضريبه الدخل، ولكن كما تدرك اللجنه الموقره فان الماده (1) من اللايحه التNFيجه لم تؤكد فقط تطبيق ضريبه
الاستقطاع بنسبه 10% علي المبالغ المدفوعه الي المركز الرييس او شركه مرتبطه مقال خدمات "الي انها ايه تؤكد تطبيق
ضريبه الاستقطاع بنسبه 10% علي المبالغ المدفوعه مقال خدمات الفنيه. وكما اوضحنا في النقطه 1-٢ اعلاها فان نسبه
ضريبه الاستقطاع بواقع 10% المذكوره في الماده (1) للمبالغ المدفوعه الي المركز الرييس او شركه مرتبطه مقال
خدمات ينبغي ان تطبق فقط علي تلك الخدمات التي لم ترد لها نسبه محدده لا في الماده ٦٨ من النظام ولا في الماده ٦٣
من اللايحه التنفيذيه. وبما ان الماده (1) من اللايحه التنفيذيه تني بالتحديد علي نسبه ضريبه استقطاع بواقع ٥% علي
اتعاب الخدمات الفنيه، فانه يجب تطبيق هذه النسبه علي اتعاب الخدمات الفنيه المدفوعه الي جهات غير مرتبطه والي جهات
مرتبطه.
وكما تعلم اللجنه الموفره فان نظام الضريبي قد صدر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ١١ ب تاريخ ١٠١٥٥٦١١٥. وقد نصت
الماده ٦٨ من النظام علي نسب ضريبه الاستقطاع التالي المنقطبه علي كافه الجهات:
٤٧/٩
نسبه ضريبه الاستقطاع
نوع الدفعه
<table><tr><td>%0</td><td>1- ايجار</td></tr><tr><td>%10</td><td>٢- اناوه او ربع</td></tr><tr><td>%20</td><td>٣- اتعاب اداره</td></tr><tr><td>%0</td><td>٤- دفعات مقال تذاكر طيران او شن جوي او بدري</td></tr><tr><td>%0</td><td>٥- دفعات مقال خدمات اتصالات هاتفيه دوليه.</td></tr><tr><td>%10</td><td>٦- اي دفعات اخري يحددها النظام علي ان لا يتجاوز صر العربيه</td></tr></table>
ان جميع النسب المذكوره اعلاه والمنصوص عليها في الماده ٨ من النظام تنطبق علي الجهات المرتبطه وغير المرتبطه: ٦٨ لم تفوق الي الجهات المرتبطه او غير المرتبطه.
وبما ان النسب المذكوره اعلاه والمنصوص عليها في النظام قد صدرت بمرسوم ملكي فان اي تعديل في النسب المذكور
اعلاه بشان اي جهه محدده، اي الجهه المرتبطه، لا يجوز اجراءه ملكي.
ان الماده (ج) من النظام قد منحت معالي وزير الماليه علي وجهه التديد صلاحيه تعديل نسب الاستهلاك / المجموعات
المنصوص عليها في الماده ١٧ من النظام. ولكن الماده ٧٩ لم تمنح لمعالي وزير الماليه اي صلاحيه تعديل نسبه ضريبه
الاستقطاع المنصوص عليها في الماده ٦٨ من النظام فيما يتعلق باي جهه محدده; اي الجهه المرتبطه.
وقد فوصت الماده ٨ (١) من النظام معالي وزير الماليه بتبت نسب ضريبه الاستقطاع لاي خدمات اخري لم يتم ابانها في الماده ٧٨ من نظام علي ان لا يتجاوز نسبه الضريبه ٥٨% وقد اصر معالي وزير الماليه للاتخيفه وتبني بموجب الماده ٣٦ من اللايحه تنفيذيه نسب ضريبه الاستقطاع التي تحت عليها الماده ٧٨ من نظام. كما ان الماده ٦٧ من اللايحه التنفيذيه قد نعت ايضا علي بعض النسب المنطقه علي بعض الخدمات التي لم تتضمنها الماده ٧٨ من نظام مثل الخدمات الفنيه وعوايد القرض والارباح الموجعه واقصاط التامين والمواقع في جهات مرتبطه، حيث تطبق المصلحه نسب ضريبه الاستقطاع المنصوص عليها في الماده ٧٨ من نظام والمواعده ٦٧ من اللايحه التنفيذيه علي المبالغ المدفوعه الي جهات مرتبطه مقالب اتعاب الاداره (٢٠) والاليجار والفايده والثمانين (٥%) ولكنها ليست علي استعداد لتطبيق نسبه الخدمات الفنيه البالعه ٥% علي الجهات المرتبطه الامر الذي لا يمر له ويتناقص مع اسلوبها المتبع في حاله تكاليف الخدمات الاخري المذكوره اعلاه.
-۸-موقف المصلحه:
بشان ما ورد في اعتراض الشركه من ان نسبه الضريبه ليست قايمه علي اساس العلاقه بين الطرفين بموجبالنظام الضريبي
القديم، نفيد ان النسبه موضوع الاعتراض هي من تاريخ ٢٠٠٤/٧/٣٠ ولاعوام الماليه ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ ومن ثم لا يجوز ان
تدفع الشركه بتبريرات ونستند الي نظام ضريبي تم اغافه بموجب الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل العديد الفتره (ج) والتي
تنص علي اغاء نظام ضريبه الدخل القديم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٦١) وتاريخ ١٣٧٠ ه وتعديلاته ونظام ضريبه الدخل
الاضافيه علي الشركات المستغله باناتج الزيت والمواد الهيدروكربونيه الصدر بالمرسوم الملكي رقم (٧٣٣) في
٢١٢٥/٣/٦١ ه وتعديلاته ونظام ضريبه استثمار الغاز الطبيعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٧/٥) تاريخ ١٣٥٥ ه كما
نعت الفقره (د) من نفس الماده علي انه يسري مفعول احكام ضريبه الاستقطاع الوارده في الماده (٦٨) من هذا النظام من تاريخ نفاذه.
٤٧/١٠
وبخصوص افاده المكلف في اعتراضه ان اساس الربط الصيني التقديري المنصوص عليه في النظام الضريبي الجديد وفي
اللايحه التنفيذيه لا يضمن اي تميز علي اساس العلاقه بين الاطراف. توضح المصلحه ان الشركه لم تميز في اعتراضها بين
الضريه الوارده في الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه وبين الضربيه الوارده في الماده (٦٣) حيث ان الاولي متعلقه بتحديد
صافي الربح الخضع لضريه الدخل اما الثانيه فيه متعلقه بضريه الاستقطاع ومن ثم لا يجوز الربط بين المادتين لاختلاف نوع
الضريه في كل منها".
1-8 ر د شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه
تعتقد شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه ان المبررات والاسس المقتطه في النقطتين ١٠١ - ١١١ من خطاب
اعتراضها رقم ٩-٢٤٨ (الملحق³) فيما يتعلق بالنظام العديد والمره ١٦ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الجديد
علي التوالي تنطبق بالتساوي علي هذه القضيه؛ لانها قد ارست مبدا واضحا يقطي بتطبيق نسبه برج تقديري موحده علي
المعاملات مع الجهات غير المقيمه المرتبطه وكذلك غير المرتبطه، وبهذا لا يوجد اي تمييز بسبب العلاقه بين اطراف
المعامله عند فرض الضريبه عليهم، وكما تدرك اللاجه الموقره فان المواد المقتطه اع夜幕 من نظام ضريبه الدخل الجديد
تؤكد بكل وواضح ان قصد نظام هو تطبيق نسب ضريبه موحده عند ربط الضريبه علي الجهات المرتبطه وكذلك غير
المرتبطه. وبناء علي ذلك: فانه قد تم تبني نفس الطريقه في النظام الضريبي الجديد بالنسبه لضريبه الاستقطاع والتي قبلتها
المصلحه في حاله جميع المبالغ المدفوعه الي جهات غير مقيحه مرتبطه غير مرتبطه باستثناء الحديات الفنيه والاستشاريه
الامر يتسم بالتمييز ولا يمرر له.
9- موقف المصلحه:
صدر قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه رقم ١٢ لعام ١٤٣٠ ه في حاله مماليه مؤيدا معالجه المصلحه في
فرض ضريبيه استقطاع بنسبه 10% علي المبلغ المدفوع مقال اتعاب الخدمات الفنيه والاستثماريه المقرر
الرييس وجهات مرتبطه.
1-9 ر د شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه
تود شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه افاده اللجنه الموقره ان المكلف لم يوافق ابدا علي قرار لجنه الاعتراض
الابتداييه المستشهد به من قبل المصلحه حيث استانف ضده امام اللجنه الاستينافيه التي اصدرت في وقت لاحق قرارها رقم ١١٣٩ لعام ١٣٣٣ ه وايدت فيه موقف المكلف.})()((الموجهه الي ١٣٩ ه) ١٣٩
الابتداييه المستشهد به من قبل المصلحه حيث استانف ضده امام اللجنه الاستينافيه التي اصدرت في وقت لحق قرارها رقم ١٣٩ لعام ١٣٣٣ ه وايدت فيه موقف المكلف.})((الموجهه الي ١٣٩ ه) ١٣٩ لعام ١٣٣٣ ه وايدت فيه موقف المكلف.})((الموجهه الي ١٣٣٩ ه وايدت فيه موقف المكلف.})((الموجهه الي ١٣٣٩ ه وايدت فيه موقف المکلف.})((الموجهه الي ١٣٣٩ ه وايدت فيه موقف المکلف.})((الموجهه الي
جهات غير مقيمه مرتبطه، نرفق نسخه من القرابين الاستينافين المذكورين اعلاه في المحلقين ٥ و ٦ للاطلاع اللجنه الموقره.
١٠- تطبيق القرار الوزاري رقم ١٧٦ المفرخ في ١٤٥/٥/١٨ ه علي حاله شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه
بالرغم من ان المصلحه لم تستشهد في ملاحظاتها حول اعترض شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه (الملحق) بالقرار
الوزاري رقم ١٧٦ الصادر حديثا بتاريخ ١٩ مارس ٢٠١٤ (٢٠١٨) الا انها قد بدات تستشهد به في اعتراضاتها الاخيره لتاييد
معالجتها بفرض ضريبه استقطاع بنسبه ٥١% علي اتعاب الخدمات الفنيه المدفوعه لجهات غير مقيمه مرتبطه قبل صدور القرار
الوزاري رقم ١٧٦ وتعتقد شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه ان القرار الوزاري رقم ١٧٦ لا ينطبق علي حالتها لانه قد
صدر بتاريخ ١٧٥٠/٥٠١ مارس ١٩١٤ بينما الدفعات قيد الدفاف تعدد للسنوات ٢٠٠٧ الي ٢٠٠٧ في قبل صدور هذا القرار
الوزاري رقم ١٧٦: ولذلك لا يجوز تطبيق القرار الوزاري رقم ١٧٧ المذكور اعلاوه باثر رجعي،})( هذا الصدد تود شركه (ا) - فرع المملكه العربيه لاطلاع اللغه الموفره:
تود شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه افاده اللجنه الموقره ان القرار الوزاري رقم ١٧٧ ينطبق من تاريخ ١٨٠٥١٠
(٢٠١٠ مارس ١٩)
وتوافق شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه علي ان اتعاب الحديات الفنيه المدهوعه لحوات مرتبطه بعد ١٨٠٥٠
(١٩ مارس ٢٠١٤) تضع الطريقه للقرار الواري رقم ١٧٧، وتود شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه افاده اللجنه الموقره انه في ضوء الانظمه التي كانت ساريه قبل ١٩ مارس ٢٠١٤ (٢٠١٤) - فرع المملكه العربيه السعوديه الضريه استقطاع بواقع ٥٠ من المبلغ المدفوع لحوات غير مقيمه مرتبطه مقال الخدمات الفنيه.
٢٠١٠ احكام النظام الضريبي السعودي لا تؤيد تطبيق النظام باثر رجعي
وكما هو معلوم للمصلحه الموقره فان نظام ضريبه الدخل ينص حراحه علي عدم تطبيق احكامه باثر رجعي حيث تنص الفقره (ب) من الماده الثمانين علي ان يسري هذا النظام علي السنوات الضريبيه التي تبعدا بعد تاريخ نجاد كما وان الفقره (د) من هذه الماده تنص علي ان يسري مفعول احكام ضريبه الاستقطاع الوارده في الماده الثامنه والستين من هذا النظام من تاريخ نفاذه كما وان الصلاحيات الممنوحه لوزير الماليه بموجب الماده (v9) من نظام ضريبه الدخل لم تتوله الحق في تطبيق ما يصدره من قرارات او تعليمات تتعلق بالنظام الضريبي باثر رجعي.
٢٠١٠ ان صدور القوار الوزاري رقم ١٧٧١. يؤكد موقف شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه بان ضريبه الاستقطاع بنسبه ٥٠ كانت منظبقه علي اتعاب الخدمات الفنيه المدفوعه لجهات مرتبطه قبل ١٥٤٠٥.
تود شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه اجاده اللنه الموقره ان صدور القوار الزاري رقم ١٧٧٥ هو براهن واعلي عن ان
ضريبه الاستقطاع بنسبه ٥٠ كانت منظبقه علي المبالغ المذكوره اعلاه والتي دفعت قبل ١٨٥٥/٥٥ من (٢٠١٤) حيث تم الان تعديل الماده ٢٣ من اللاتكه التنفيذيه اعتبارا من ١٨٥/٥٥ (٢٠١٤) لاتغير نسبه ضريبه الاستقطاع من ٥٠ الي ٥١ % و هذا التعديل للماده ٢٣ من اللاتكه التنفيذيه يبرهن بشكل جلي علي ان نسبه ضريبه الاستقطاع من طبقه علي تلك الدفعات منقطقه علي تلك الدفعات قبل التعديل الذي ادخله القرار الوارقي رقم ١٧٧ ولو كانت نسبه ٥١% من طبقه علي تلك الدفعات حسبما ادعت المصلحه لما كانت حاجه لاصدار قرار واري جديد رقم ١٧٧ لتعديد الماده ٢٣ من اللاتكه التنفيذيه.
٤-١٠ ان تطبيق القرار الوارقي رقم ١٧٧ ي سفر عن معامله غير منصفه لشركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه
لقد صدرت اللاتكه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل في ١٣٥٦/٦/٦٥ (١١) اعسطس ٢٠٠، وصدر القرار الوارقي رقم (١٧٧) بتاريخ
(٢٠٠٥/٥/١٩) اي بعد مضي عشر سنوات علي صدر اللاتكه التنفيذيه.
وكما تلاحظ اللجنه الموقره كانت شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه خلال السنوات العشر الماضيه ملتزمه باحكام
وكما تلاحظ اللجنه الموقره كانت شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه خلال السنوات العشر الماضيه ملتزمه باحكام
وكما تلاحظ اللجنه المفرقه كانت شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه خلال السنوات العشر الماضيه ملتزمه باحكام
(١٢٩٨) ١٢٣ لعام ١٤٤٣ (١٢٩) ١٢٣ لعام ١٤٤٣ (١٢٩) ١٢٣ لعام ١٤٤٣ (١٢٣) ١٢٣ لعام ١٤٤٣ (١٢٣) ١٢٣ لعام ١٤٤٣ (١٢٣)
لعام ١٥٣٥ (الملحقان ٥٥٦) ١٢٣ لعام ١٤٤٣ (الملحقان ١٤٥٥) ١٢٣ لعام ١٤٤٣ (الملحقان ١٤٥٥) ١٢٣ لعام ١٨٥٥ (الملحقان ١٨٥٥) ١٢٣ لعام ١٨٥٥ (الملحقان ١٨٥٥) ١٢٤ لعام ١٨٥٥ (الملحقان ١٨٥٥) ١٢٣ لعام ١٨٥٤ (الملحقان ١٨٥٥) ١٢٣ لعام ١٨٥٥ (الملحقان ١٨٣٥) ١٢٣ لعام ١٨٥٥ (الملحقان ١٨٣٥) ١٢٣ لعام
وكما تلاحظ اللجنه المفرقه كانت شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه خلال السنوات العشر الماضيه ملتزمه باحكام
(١٢٩٨) ١٢٣ لعام ١٣٤١١ (١١٣٩) لعام ١٣٤١١ (١١٣٩) لعام ١٣٤١١ (١١٣٩) لعام
لعام ١٥٣٥ (الملحقان ٥ و ٦) ودخلت الشركه في كافه التزاماتها التعاقديه مع عملاكها وموردها علي اساس احكام تلك
اللايه وعدد صور القرار رقم (١٧٧١) ، كان قد تم تنفيذ العديد من تلك العقود وان تطبيق المصلحه لاحكام القرار
الوزاري رقم ١٧٧١ باثر رجعي علي السنوات السابقه لتاريخ صوره سيرتب اعياء ماليه اضافيه علي شركه (ا) - فرع المملكه
العربيه السعوديه بخصوص العقود التي تم ايرامها وتنفيذها في ظل الاحكام الضريبيه التي كانت نافذه خلال تلك الفتره،
وعليه فان تطبيق المصلحه للقرار الوزاري رقم (١٧٧١) باير رجعي سيؤدي الي معامله شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه
معامله مجفه وغير منصفه ولا تتفق مع الشريعه الاسلاميه والنظام الضريبي السعودي.
٤٧/١٢
٥-١٠ لا ينطبق اي من القرارات الوزاريه باثر رجعي:
ولا يغي علي اللجنه الموقره انه تجبنا لعدم المساواه في المعامله بين المكلفين والذي لا تسمح به الشريعه الاسلاميه ولا
الانظمه الضريبيه فان جميع القرارات والخطابات الوزاريه الصادره سابق لم تطبق ابدا علي المكلفين باثر رجعي.
(ا)})(في هذا الصدد تود شركه (ا)» فرع المملكه العربيه السعوديه ابيضا ان تلعت عنايه اللبه الموقره الي القرارات
الوزاريه الثالثيه التي كانت قد صدرت بعد تطبيق نظام ضريبه الدخل الجديد حيث لم يتم تطبيق اي من هذه القرارات
الوزاريه باثر رجعي:
- القرار الوزاري رقم ٢٩٩٤ بتاريخ ١٣١/١١/١٠١٥
- القرار الوزاري رقم ٢٦ بتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٧ بتاريخ ١٤٣٤/١٦/٣٣٦.
ه.
نرفق نسخه من القرارات الوزاريه ومن تعميم المصلحه المذكوره اعلاه في الملحق ٩ لاطلاع اللجنه الموقره.
كما تود شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه ان تلفت انتباه اللجنه الموقره الي القرار الواري رقم ٢٦ بتاريخ
١٩١٩ هذ الذي ورد فيه علي وجه التحديد ان الالتزام الضريبي علي المقاولين الكويتيين لجميع السنوات السابقه لتاريخ
القرار الواري تتحملها الدوله بينما يتحمل المقاولون الكويتيون التزام ضريبه الاستقطاع لما بعد صدور الواري.
وان هذا الاجراء من قبل حكومه المملكه العربيه السعوديه يثب بوضوح ان المكلف يجب ان لا يتحمل اي اعباء ضريبه نتيجه
التطبيق باثر رجي لاي تغير في نظام الضريبي.
(ب) التطبيق باثر رجي للتعاميم تم رفضه ايثا من قبل معالي وزير الماليه بموجب النظام الضريبي القديم.
تود شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه ان تلفت عنابه اللجنه الموقره الي الحالات التاليه التي رفض فيها معالي وزير
الماليه ايهها التطبيق باثر رجي للتعليمات الجديده:
(1) تود شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه ان تلفت عنابه اللجنه الموقره الي خطاب معالي وزير الماليه رقم
٢٩١/٩٠٢
الموقي في ١٣٩١/٣١١ هد اذي ضمر فيه معالي وزير الماليه توجيهاته للمصلحه لتطبيق التعميم رقم ٢ لعام
١٣٨٩ ه من تاريخ حدوره وليس باثر رجعي وذلك لمعامله جميع المكلفين علي قدم المساواه.
نرفق نسخه من خطاب وزير الماليه والوزير الماليه رقم ٩٢/٤٩١ ه في الملق ١٠ تسهيل لاطلاع المصلحه الموقره.
(٢) نشرت المصلحه في تعيمها رقم ٩/٣٧ بتاريخ ١٤١٠٦/٦١٠ تعليمات معالي وزير التجاره بطبيق احكام خطاب
معالي وزير الماليه والاقتصاد الوطني رقم ٣/١٣٥٠١ ه المزخ في ١٤١٩/١٢/٢٨ ه علي الحسابات المقدمه بعد تاريخ الخطاب
المذكور اعلاوه وليس علي السنوات السابقه له بما في ذلك تلك التي هي قيد الدراسه لدي لجان الاعتراض الابتداييه. نرفق
نسخه من خطاب المصلحه رقم المذكور اعلاوه في الملحق ١١ تسهيل لاطلاع اللجنه الموفره.
٢-١٠ قرارات لجان الاعتراض الابتداييه والاستثنافيه
ε ∨ 1 ∨
دكلك تود شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه ان تلفت عنايه اللجنه الموقره الي قرارات لجان الاعتراض التاليه الصادره
بموجبالنظام الضريبي القديم التي انشات نقطه مبدييه هي ان اي قرار او تعميم وزاري يجب ان لا يلطبق باثر رجعي؛لانه
يسفر عن معامله غير متساويه بين المكلفين:
\[
1 4 1 1 / 3 / 7 7 \text { المؤرخ في } 1 / 4 7 \text { تطبيق المنشور رقم } 1 / 4 7 \text { -1 -1. }
\]
في حاله تطبيق المصلحه للتعميم الوزاري رقم ١٧٢٩ المؤرخ في ١٤٤٨/٨/١١ ه رفعت لجان الاعتراض بالابتداييه والاستثنافيه
الموقره معالجه المصلحه في قراراتها المقتطه ادناه:
(ا) قرار اللجنه الاستثنافيه رقم ٥٥٤ لعام ١٤٤١ ه
"وبعد دراسه اللجنه للموضوع واطلاعه علي قرار مجلس الوزراء رقم (٣) وتاريخ ١٤١١/١/٥ اقالفي بمواقفه علي مبدا ترحيل
الخساير لسنوات قادمه دون تحديد مده معينه وكذلك قراري وزير الماليه رقم ٣٩٨١/٢/٢٥ واتريخ ١٤٦٩ ورقم ١٧٢٩ واتريخ
يضار المكلف بخوص ترجيل الخساير تتيجه لتاخير المصلحه في اجراء الربط الضريبي علي السنوات الماليه التي تنتهي بتوارخج تاليه
لصدور قرار مجلس الوزراء، للن مبدا ترجيل الخساير يطبق مباشره علي الخساير المتحققه في السنوات الماليه التي تلي صدور
قرار مجلس الوزراء ويكون ذلك في السنه الماليه لاتفق تلك الخساير وليس تاريخ الربط، وحيث ان القوايم الماليه
للمكلف متعلقه بالسنه الماليه المنتهيه في ٢٠٠١/١٢٠١ وباتالي حكمها قرار مجلس الوزراء رقم (٣) بتاريخ ١٥٠١/٥ (٢٠٠١) ٢٠٠١
الموافق ٢٠٠٠/٤/١، في حين تم اجراء الربط عليها في تاريخ ٢٠٠٠/٤/٥ (٢٠٠٠/٤) : ١٠٠٠٤ في الموافق
استثناف المصلحه وتاييد القرار الابتدايي فيها قضي به بحسم الخساير المرحله من ارباح عام ٢٠٠٠.
نرفق نسخه من القرار المذكور اعلاه في الملحق ١٢ تسهيلا ل侧面 اللجه الموقره.
(ت) قرار لجه الاعتراض الابتداييه رقم ١٤٩٩: ا:
".... فان اللجنه تري ان القرار الوزاري رقم ١٧٢٩ واتريخ ١٤٢٨٨/٨١ يسري كذلك علي السوات الماليه التي تنتهي بتواريخ
"تاليه لصدوره مما تري معه اللجنه تاييد وجهه نظر المكلف..."
ويرجي الملاحظه بان المصلحه لم تستانف امام اللجنه الاستينافيه علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه المذكور اعلاه. نرفق
نسخه من قرار لجنه الاعتراض الابتداييه المذكور اعلاه الموفره.
(ج) قرار لجنه الابتداييه رقم ١٤٧٧
"بعد استعراض وجهه نظر الطرفين والاطلاع علي القرار الوزاري رقم ١٩٨١ و تاريخ ٢٩٨١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧
و تاريخ ١٧٢١ و تعليم رقم ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاریخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و التاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ وстокه ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاریخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و التاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ وстокه ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاریخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و التاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ وстокه ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاریخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و التاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ وстокه ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاریخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و التاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ وстокه ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاریخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و التاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ وстокه ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاریخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و التاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ وстокه ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاریخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و التاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ وстокه ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاریخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و التاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ وстокه ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاریخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و التاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ وстокه ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاریخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و التاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ وстокه ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاریخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و التاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ وстокه ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاریخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و التاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ وстокه ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاریخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و التاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ وстокه ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاریخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و التاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ وстокه ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاریخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و التاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ وстокه ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاریخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و التاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ وстокه ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاریخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و التاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ وстокه ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاریخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و التاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ وстокه ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاریخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و التاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ وстокه ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاریخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و التاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ وстокه ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاریخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و التاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ وстокه ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاریخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و التاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ وстокه ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاريخ ١٧٢١ و تاریخ
يرجي الملاحظه ان المصلحه لم تستانف علي قرار لجنه uneالتراض الابتداييه المذكور اعلاه امام اللجنه الاستثنافيه نرفق نسخه
من قرار لجنه الاعتراض الابتداييه في الملحق ١٤ تسهيل لاطلاع اللجنه الموفره.
(d) قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم ٢ لعام ١٤٧٧
"ينصر الحالف بين الطرين في تاريخ تطبيق القرار الواواري رقم ١٧٩ القاضي بترحيل الخساير في حدود ٥٥% من الارباح ففي
دين تري المصلحه بان يتم تطبيقه علي السوات الضريبيه التي لم يubح الربط نهاييا عليها في تاريخ اصدار القرار بينما يري
المكلف ان يتم تطبيقه علي السوات الماليه التي تنتهي في تاريخ لاقر الواواري المشار اليه، ولما كان القرار الواواري قد
نص علي انه يعمل به من تاريخ صدوره، ولما كانت الشركه قد قدمت اقراراتها الضريبيه لعامي ٢٠٠١ قبل صدور القرار
مما يعني عدم تطبيقه علي هذه السوات، وبالتالي احقيه المكلف في ترجيل كامل خسايره وعليه تري اللجنه تاييد المكلف في
. "اعتراه"
يرجي الملاحظه ان المسلحه لم تستانف علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه المذكور اعلاه امام اللجنه الاستينافيه، نرفق نسخه
من قرار لجنه الاعتراض الابتداييه في الملحق ١٥ تسهيللا لطلاع اللجنه الموفره.
(ه) قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم ٢٢ لعام ١٤٧٧
المواقعه، وحيث قدم المكلف حساباته للاعوام محل الاعتراض قبل صدور القرار الوازي رقم ١٧٢٩/٦٥
نرفق نسخه من الصفحات ذات الصله من القرار المذكور اعلاه في الملحق ١٦ تسهيل لاطلاع اللجنه الموقره.
٢٠٥٦/٤/١٩ مؤرخ في ١٩٥٥/٤/١٩ مؤرخ في ١٩٥٥/٤/١٩ مؤرخ في ١٩٥٥
في حاله تطبيق المصلحه باثر رجعي للمنشور رقم ١٥/١٥/١٩ افت له لاتعه الابتداييه
الموقره معالجه المصلحه حيث تكلمت في قراراتها التاليه علي النحو التالي:
(ا) قرا لجه الاعتراض الابتداييه لعام ١٩٧٤
"وستند المحطه في استبعاد هذا البند من المصروفات علي المنشور رقم ١٥/١٩/١٩، بينما تري
الشركه ان هذا المنشور يقتضي تنفيذه من تاريخ صدوره الي جانب الاسانيذ الاخي التي ساقتها في عريضه الاعتراض...
ان الحكم الوارد في المنشور رقم ١٣/٥١/١٨/١٨٦٣ بان لا يحسم من اشتراكات التامينات الاجتماعيه الا
تلك الاشتراكات المقرره في نظام التامينات السعودي تري انه لا يسري علي السنوات الضريبيه المنتهيه قبل ١٩٧٥/٤/١٩
( تاريخ صدور المنشور) توحيدا للمعامله الضريبيه بين المكلفين وتحقيقا للمساواه فيما بينهم حتي يفيد المكلف الذي تم الربط
عليه عن السنوات الضريبيه السابقه لصدور المنشور بقبول حسب التامينات الاجتماعيه المدفوعه في الخارج جريا علي ما كانت
تسير عليه المصلحه قبل صدور هذا المنشور، ويصار المكلف الذي تاخرت المصلحه في ربط الضربيه عن تلك السنوات الي ما
بعد صدور المنشور....".
نرفق نسخه من الصفحات ذات الصفحات ذات الصرا مذكور اعلاه في الملق ١٧ تسهيل لاطلاع اللجنه الموقره.
(ب) قرار لجنه الاعتراض البتداييه لعام ١٣٩٦
... فتري اللجنه انه ان كان المنشور المذكور جاء مفسرا لاحكام النظام الضريبي ومقررا لها وليس منشا لقاعده جديده تجزجه عن احكام النظام، وان المصلحه لم تطبقه علي السنوات الضريبه التي تم الربط عليها قبل صدور المنشور احتراما لحبيه الربط النهايي في تلك السنوات واقتصرت تطبيقه علي السنوات التي لم تربط فيها الضريبه حتي تاريخ صدوره كما هو الحال في السنه موضع الطعن الفمن تكن الضريبه قد تم ربطها فقامت مصلحه بتصحيح ارباح الشركه بضم مقدار ما دفعته الشركه من تامينات في الخارج فليس تعدي ل تلك الارباح اخذ من ناحيه الربعيه.
غير ان اللجنه اخذا بقاعه المساواه بين المكلفين وهي من اسس قرض الضريبه وجباتها تري عدم تطبيق المنشور رقم
واضار المكلف الذي تاخر عليه الربط عن تلك السنوات".
نرفق نسخه من الصفحات ذات الصله من القرار المذكور اعلاه في الملحق ١٨ تسهيل لاطلاع اللجنه الموقره.
(ج) قرار لجنه الاعتراض الابتداييه لعام ١٤٠٣.
"وحيث تري اللجنه ان اعتراض المكلف في محله للاساب التاليه:
احدا بqadeه المساوانه بين المكلفين وهي…… من اسس فرض الضريبه وجباتها تري اللجنه عدم تطبيق المنشور
"١٩٧٥/٤/١٩ بعد من او بعد ١٩. "١٩٧/٤/١٩ بعد من او بعد ١٩. "١٩٧/٤/١٩ بعد من او بعد ١٩. "
نزق نسخه من الصفات ذات الصله من القرا المذكور اعلاه في الملحق ١٩ تسهيل لاطلاع اللجنه الموقره.
٢٠١٠ ١٤ تطبيق المنشور رقم ٢ لعام ١٤٠٠
وکذلک فی حاله تطبيق المنشور رقم ٢ لعام ١٤٠٠ افت لجنه الاعتراض الابتداييه الموقره في قراها لعام ١٤٠٢ ه المذكور
اعلاه تطبيق هذا المنشور من قبل المصلحه باثر رجعي.
المصلحه باثر رجعي للمنشور رقم ١٧١٠٨٢، في قراها المقتف ادناه:
قرار لجنه الاعتراض الابعتده رقم ٢٣
"تي اللجنه تاييد وجهه نظر الشركه في هذه النقطه لانه سبق ان صدر خطاب معالي وزير الماليه ٢٩٢/٩٢ في ١٣٣/٣٣
بشان المنشور الدوري رقم ٢ لعام ١٣٨٩ ه جب اوضح ان تطبيق المنشور الدوري باثر رجي يوجد تفره بين الحالت التي تم
الربط عليها والتي لم يتم المربط عليها بسبب تخلف المصلحه عن مراجعه حساباتها وانه يتعين تبعا لذكرك العمل به من تاريخ
صدره.
وقيانا علي هذا تي الالجنه ان تطبيق المصلحه لتعميمها رقم ١٨٠٨ المؤرخ في ١٤٠٢١١٤ باير رجعي يخل بقاعده
المساواه بين المكلفين ولا يوجد عداله في المعامله مع انه قد صدرت قارات من لجنه الاعتراض السابقه تؤيد هذا الراي".
نرفق نسخه من الصفحات ذات الصلاه من القرار المذكور اعلاه في الملقح ٢٠ تسهيلا لاطلاع اللجنه الموفره.
٦-٦-١٠: وكما تلاحظ اللجنه الموقره من القرارات المقتطه اعلاه فان اللجان الموقره لم تؤيد ابدا التطبيق باثر رجعي
لتعاميم / القرارات الوزاريه علي اساس انها تؤدي الي عدم المساواه في المعامله بين المكلفين.
ملخص ٧-١٠
استنادا الي ما اوردنا عاليه من حقايق ومرات لجان اعتراض ابدنيه / استنافيه ومرات وزاريه تعتقد شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه ان الاجراء الراسخ المتبع لدي وزاره الماليه ومصلحه الزكاه والدخل ولجان الاعتراض الابتداييه والاستثنافيه هو تطبيق التعليمات الحديثه من تاريخ صدورها وليس باثر رجعي؛ لان تطبيق التعليمات باثر رجعي يؤدي الي عدم المساواه في المعامله بين المكلفين الامر الذي لا تسمح به الشريعه الاسلاميه ولا الانظمه الضريبه. وبنا علي ذلك: فان التطبيق باثر رجعي للقرار الوازاري رقم ۱۷۷ في هذه الحاله هو اجراء له ل مسوعه له ولا سند له من النظام.
-الخلاصه النهايه 11
بالنظر الي الحقايق والمواقف المصرفه المذكور اعلاه})(في النقطه ثالثا - 1 من خطاب اعتراض شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه رقم ٦٩-٢٤٨ ب (الملحق³)، تعتقد شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه اعتفادا جازما بان احكام القرار الوازي رقم ١٧٧ ل تنطبق علي هذه الحاله: ولذلك فان اجراء المصلحه يربط ضريبه استقطاع بنسبه ٥٥% علي المبالغ المدفوعه مقابل اتعاب خدمات فنيه او استشاريه الي جهات مرتبطه، بينما توجد نسبه ضريبه استقطاع محدده لهذه المدفوعات في نظام ضريبه الدخل الجديد واللايحه التنفيذيه علي التوالي بواقع ٥% قبل صدور القرار الوازي رقم ١٧٧، هو اجراء:
(ا) يتعارض مع ما نعت عليه الماده ٦٨ من النظام والماده ٦٣ من اللايحه التنفيذيه.
(ب) يتناقض مع اجراءات المصلحه بشان المبالغ المدفوعه الي جهات مرتبطه مقال الخدمات (مثل الايجار والثمين
والفايده والارباح الموجعه واتعاب الاداره والشحن...الخ).
(ج) يتعارض مع قراري اللجنه الاستينافيه رقم ١١٢٩ لعام ١٣٩٨ ه. ورقم ١٣٩٨ لعام ١٥٤١ ه.
وبناء علي ذلك: تامل شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه ان تكرم اللجنه الموقره بالغاء ضريبه الاستقطاع الاضافيه
المفروضه بزياده قدرها ۱۰% علي اتعاب الخدمات الفنيه والاستشاريه المدفوعه الي جهات مرتبطه خلال السنوات ٢٠٠٤ الي
.٢٠٠٧
ثانيا: غرامه التاخير:
- ١ وجهه نظر المصلحه:
تم فرض غرامه تاثير علي ضريبه الشركات للاوعوام الماليه ٢٠٠٧ و ٢٠٠٧ من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ سداد الالتزام الاضافي
وضريبه الاستقطاع الاضافيه المربطه للسنوات من ٢٠٠٧ الي ٢٠٠٧ من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ سداد الالتزام الاضافي
المربوط (وذلك وفقا لاحكام نظام ضريبه الدخل الجديد) لمن الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل والمواد (٦٨) من اللايه
التنفيذيه فيخضع فرق ضريبه الدخل علي الشركه بواقع (٨١) عن كل ٢٠٠٧ بوما تاخير للاعوام الماليه ٢٠٠٧ و ٢٠٠٧. وقد
فرضت غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠٧ حتي ٢٠٠٧ طبق لما نصت عليه الماده (٢٦) من اللايه التنفيذيه
واستنادا الي الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل الفقره (ا/ب) والتي تنص علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالماليه
(١١) من الضريبه غير المسدده عن كل تلاشين يوما تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها
والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد". اما ما ورد في اعتراض الشكره من ان فتره غرامه
التاخير سوف تبدا من تاريخ ابلاغ الشركه بفار لجنه الاعتراض او حين يصبح قرار الاعتراض او الاستثناف نهايثا، فان هذا القول
مردود عليه بان غرامه التاخير بشان ضربه الاستقطاع لم يرد ذكرها في الماده (٦٦) من نظام ضربه الجدل، بل ان ما يخص
٧/١٧
ضريبه الاستقطاع من غرامات التاخير ينطبق عليها ما ورد في نص الماده (V) الفقره (ا/ب) والتي نص علي تسديد غرامه تاخير
بواقع ٨ من الضريبه غير المسدده عن كل (٣٠) تاخير و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها
وënتسب من تاريخ الاستحقاق والذي تم تحديده بموجب الماده (٦٨) (١١) حيث تبدا بعد انتهاع العشره ايام الاولي من
الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد، وعليه فان وجهه نظر الشركه من ان بدايه غرامه التاخير من تاريخ ايلاغ
الشركه بقرار اللجنه الاستثنافيه غير صحيح.
1-1 ر د شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه
ردا علي وجهه نظر المصلحه حول تطبيق الماده ۷۷ من نظام ضريبه الدخل والمره ۷۸ من الثالثه التنفيذيه فيما يتعلق
باحتساب غرامه التاخير علي الضريبه الاضافيه المربوطه علي الشركه تود شركه (ا)-فرع المملكه العربيه السعوديه ان تقدم
للجه الموقره التوضيحات التاليه:
1-1-1 من نظام ضريبه الدخل الجديد
يسر شركه (ا)-فرع المملكه العربيه السعوديه ان تورد فيما يلي الفقره الفرعيه (ا) من الماده ۷۷ من نظام ضريبه الدخل الجديد
والتي تعالج موضوع فرض غرامه التاخير علي عدم تسديد ضريبه الاستقطاع ودفعات الضريبه المعجله:
ا- اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده علي
المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالميه (١) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلايين يوماتاخير، و هذا يشمل التاخير في
تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها و الدفعات المعجله، وتسبب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد".
٢-١-١ ٢٧ من نظام ضريبه الدخل الجديد
تود شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه ان تلفت انتباه اللجنه الموقره الي الفقرتين الفرعيتين (ب) و (ج) التاليتين من
الماده ٦٨ من نظام ضريبه الدخل الجديد اللاتين يثممنان اساس فرض غرامه التاخير علي ضريبه الاستقطاع غير المسدد بموجب
احكام الماده ۷۷ (ا) من نظام ضريبه الدخل الجديد المقتطه اعلا:
ب- يجب علي الشخص التي يستقطع الضريبه بمقتي هذا الماده الالتزام بما ياتي:
٣- تزويد المصلحه في نهايه السنه الضريبيه باسم وعنوان رقم تسجيل المستفيد (الرقم المميز) اذا توفر اي معلومات
اخري قد تطلبها المصلحه.
ج -雉شک مسؤل بمقتضي هذه الماده عن استقطع الضريبه ملزم شخصيا بتسديد قيمه الضريبه غير المسدده،
وغرامات التاخير المترتبه عليها وفقا للفقره (ا) من الماده السابعه والسبعين من هذا النظام اذا اظهرت عليه اي من الحالات
الاتيه:
- اذا لم يستقطع الضريبه كما هو مطلوب.
- اذا استقطع الضريبه لكنه لم يسددها للرحله كما هو مطلوب.
- اذا لم يقدم بيانات الاستقطاع للرحله كما ت-Qيي به الفقره الفرعيه الثالثه من الفقره (ب) من هذه الماده.
٧/١٨
و كما تلاعظ اللجنه الموقره من الفقره الفرعيه (ج) من الماده ٦٨ المقططه اعلاه، فان غرامه التاخير بموجب الماده (ا) يمكن فرضها فقط علي المكلف اذا:
(ا) لم يستقطع الضريبه كما هو مطلوب.
(ب) لم يسدد الضريبه المستقطعه للمصلحه.
(ج) لم يقدم اQRARات استقطاع الضريبه السنويه للمصلحه.
وكما تلا حد اللجنه الموقره فان شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه قد استوفت جميع الشروط المذكوره اعلاه حيث
قامت بما يلي: (ا) حسم ضريبه الاستقطاع وتسديدها للصلحه (مع اQRARات استقطاع الضريبه الشهريه) والبنسب المحدده في
الماده ٧٨ من نظام ضريبه الدخل الجديد والمره ٦٣ من اللاتحه التنفيذيه. (ب) تقدم اQRAR استقطع الضريبه السنوي عن
السنوات المنتهيه في ٢٠٧ ديسمبر ٢٠٠٧ من المهله المحدده بالنظام.
بالنظر الي الحقاق المذكوره اعلاه، وبما ان شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه قد تقيدت تماما بجميع الشروط الثالثه
المنصوص عليها في الماده ٧٨ (ج) من نظام ضربه الدخل الجديد، فان الشركه تعتقد ان الماده ٧٧ (١) لا تنطبق علي هذه
الحاله: ولذا لا يجوز للصلحه فرض اي غرامه تاخير علي ضريبه الاستقطاع الاضافيه بموجب الماده ٧٧.
٢-١-١ الماده ٦٨ من اللايحه التنفيذيه
تود شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه ان تورد فيما يلي الماده ٧٨ (١٩) من اللايحه التنفيذيه والتي تعالج
موضوع فرض غرامه التاخير علي ضربه الاستقطاع:
١- تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه ١% من الضريبه غير المسدده عن كل ثالثين يوما تاخير في الحالات
الاتيه:
ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه.
ه - التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر الثاني الذي تم فيه الدفع
للمستفيد الوارده في الماده الثامنه والستين من النظام، وتقع مسؤوليه سدادها للصلحه علي الجهه المكلفه بالاستقطاع.
الفقره العربيه ( ه) من الماده ٦٨ المالجه التنفيذيه
تلاحظ الجنه الموقره مما تقدم من توضيات ان الفقره الفرعيه ( ه) من الماده ٦٨ تنطبق عندما لا يفي المكلف بالتزامه
بسم وتسديد ضريبه الاستقطاع علي المدفوعات الخاصه للضريبه بموجب احكام الماده ٨٨ من نظام ضريبه الدخل الجديد.
وكما تلاحظ اللجنه الموقره فان شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه اوفت بالتزامها باستقطاع لضريبه بنسبه ٥٥% (وهي
النسبه المنصوص عليها في الماده ٦٣ من اللاتحه التنفيذيه) علي مبالغ الاtbاع الفنيه والاستشاريه المدفوعه لجهه مرتبطه
وسددها للصحه مع اقرارات ضربه الاستقطاع للسوات ٢٠٠٤ الي ٧٠٠.
الفقره العربيه (ب) من الماده ٧٨ الماده التنفيذيه
£V/19
بما ان الفقره الفرعيه (ب) من الماده ٧٨ من اللايحه التنفيذيه تعالي موضع فرض غرامه التاخير في تسديد الضريبه المستحقه
بموجب ربط المصلحه... فانه يجب تطبيق هذه الفقره الفرعيه علي حاله شركه (ا) - فرع المملكه العربيه الي ٢٠٠٧
ضريبه الاستقطاع الاضافي (قيد الخلاف) تم فرضه من قبل المصلحه في ربطها للسنوات ٢٠٠٧ الي ٢٠٠٧.
٤-١١ بالنظر الي الحقاق المذكوره اعلاء تعتقد شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه ان احكام الماده ٧٧ من
النظام لا تنطبق علي حالتها.
١-١ تاريخ ابتداء غرامه التاخير.
ردا علي ملاحظات المصلحه بان غرامه التاخير بنسبه 1% عن كل ٣٠ يوما من التاخير يجب ان تبدا من تاريخ تقديم اقرار استقطاع
الضريبه الشهري، تود شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه ان تقدم الي اللجنه الموقره التوضيحات التاليه:
1-0-1-1 ان نظام ضريبه الدخل الجديد الصادر في ايبل ٢٠٠٤ يضمن مادتين في النظام الضريبي هما VV وثلاثه
مواد في اللايحه التنفيذيه وهي ٧٨ و ٩٩ والتي تعالج موضوع عرامه التاخير في نظام ضريبه الدخل الجديد واللايحه
الTNFIUSيه علي الوالي. وثلاثه اللجنه الموقره ان الماده ٧٦ من نظام ضريبه الدخل الجديد واللاده ٧٧ من اللايحه التنفيذيه
فقط يعالجان موضوع الفرامه المفروضه في حاله عدم تقديم اقرار ضريبه الدخل ضمن المهمه النظاميه في حين ان الماده ٧٧
من نظام ضريبه الدخل الجديد واللماده ٧٨ من اللايحه التنفيذيه يعالجان بالاتجديد موضوع الفرامه المتوحيه الدفع في حاله
التاخير في سداد الضريبه المستحقه: لذلك فان الفرامات المذكوره في الماده ٧٦ من نظام ضريبه الدخل الجديد واللماده ٧٧
من اللايحه التنفيذيه واللماده ٧٧ من نظام ضريبه الدخل الجديد واللماده ٧٨ من اللايحه التنفيذيه تختلف اختلافا تايما في
طبيعتها وتنطبق في ظروف مختلفه بالكامل. ان الماده ٧٧ (ب) من نظام ضريبه الدخل الجديد واللماده ٩٩ من اللايحه
الTNFIDFIE يالغان موضع غرامه التوبر علي ضريبه الاستقطاع; ولذلك فانها لا ينطبقان علي هذه القضيه. وتسهيل لاطلاع
اللجه الموقره تم تصنيف غرامه التاخير المستحقه بموجب التفاح الضريبي واللالهه التنفيذيه تحت ثلاثه اقصام كما يلي:
غرامه التاخير بموجب نظام ضريبه الدخل الجديد واللالهه التنفيذيه
(3)
(2)
(1)
(المواد ٧٥ (ب) من نظام ضريبه
الدخل الجديد والمواد ٧٩ من
(اللاله التفيذيه)
الدخل وضريبه الاستقطاع المستحقه
(الماده ٧٧) من نظام ضريبه الدخل
الجديد والمواد ٦٨ من للاته التفيذيه)
ضريبه الدخل حسبما تنص عليه الماده
٦٠ من نظام ضريبه الدخل الجديد
(الماده ٧٦ من نظام ضريبه الدخل
الجديد والمواد ٧٧ من للاته
(التنفيذيه)
تطبق بنسبه % من الاتزام
الضريبه / ضريبه الاستقطاع
الموتوط (ليست قايمه علي
(اساس المده)
اعتبارا من تاريخ استكمال الربط (تاريخ
قبول المكلف للالتزام الاضافي او تاريخ
انهاء اجراءات الاعتراض والاستثناف)
اعتبارا من تاريخ استحقاق تقديم اقرار
ضريبه الدخل بموجب الماده ٦٥ من
نظام ضريبه الدخل الجديد
ان طبيعه ونسب واساس احتساب الغرامات المستحقه بموجب المواد المذكوره اعلاه مختلفه ومستقله عن بعضها تماما.
وان غرامه التاخير المستحقه بموجب الماده (ا) من نظام خريبه الدخل الجديد والمواده ٦٨ من اللايحه التنفيذيه هي موضوع
النقاش في هذا الاعتراض.
وكما تلاحظ اللجنه الموقره من القسم (1) اعلاه فان الماده ٧٧ (٣) من اللايحه التنفيذيه قد اوردت بوضوح ان الغرامه المستحقه بموجب الماده ٧٦ من نظام خريبه الدخل الجديد تطبيق من التاريخ المحدد بالنظام لتقدم الاقرار والسداد بموجه. وتدرك اللجنه الموقره ان تلك الغرامه تنطبق بموجب الماده ٧٦ عند عدم تقدم اقرار خريبه الدخل في الموعد المحدد بالنظام وفقا لاحكام الماده ٦٠ من نظام خريبه الدخل الجديد. ولو كان نظام خريبه الدخل الجديد واللايحه التنفيذيه يهدف الي احتساب الغرامه المستحقه بموجب الماده ٧٨ من اللايحه التنفيذيه القسم (٢) اعلاه علي نفس الاسس الوارد في الماده ٧٧ (٣) من اللايحه التنفيذيه لايضا جمله مماليه لتلك الوارد في الماده ٧٧ (٣) من اللايحه التنفيذيه لايضا لمعتمه ايه كما مماليه لتلك الوارد في الماده ٧٧ (٣) من اللايحه التنفيذيه لايضا لمعتمه ايه
هذه الجمله فان يتحح من غير ادني ريب ان غرامه التاخير بموجب هذه المواد تحتسب من تاريخ استحقاق الغرامه، وهو تاريخ موافقه المكلف علي الالتزام الاضافي او تاريخ انتها اجراءات الاعتراض.
وفي هذا الخصوص تود شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه افاده اللجنه الموقره انه بعد ان يتم تقديم الاقرار للمصلحه
فان استكمال الربط يستغرق الكثير من الوقت لاصدار الربط واستكمال اجراءات الاعتراض والاستثناف يستغرق سنوات عديده.
وعلي سبيل المثال نورد فيما يلي تواريخ استكمال الربط وسير اجراءات الاعتراض لسنه ٢٠٠٧ لاطلاع اللجنه الموقره:
<table><tr><td>التواريح</td><td>المراحل المختلفه لاستكمال الربط</td></tr><tr><td>١١٤٩/٤/١١(١٠٠/٨/٦/٧)</td><td>تاريخ تقديم الاقرار</td></tr><tr><td>١١٨٣/١١/٩(١٠٠/١٠/٦)</td><td>تاريخ اصدار الربط النهايي</td></tr><tr><td>١١٨٣/١١/٦(٢٠٠/١١/٢٣)</td><td>تاريخ تقديم الاعتراض علي الربط النهايي</td></tr><tr><td>١١٨٣/٥/١٨(٢٠١٠/٣/٩)</td><td>تاريخ جلسه استثماع اللجنه الابتداييه</td></tr><tr><td>غير معلوم</td><td>تاريخ اصدار قرار لجنه الاعتراض الابتداييه</td></tr><tr><td>غير معلوم</td><td>تاريخ تقديم الاستثناف لدي اللجنه الاستثنافيه</td></tr><tr><td>غير معلوم</td><td>تاريخ اصدار قرار اللجنه الاستثنافيه</td></tr></table>
<table><tr><td>غير معلوم</td><td>تاريخ تقدمي خطاب لمعالي وزير الماليه لاعاده النظر في القرار الاستثنافي</td></tr><tr><td>غير معلوم</td><td>تاريخ تقدمي تظلم لدي ديوان المظالم</td></tr><tr><td>غير معلوم</td><td>تاريخ اصدار حكم ديوان المظالم</td></tr><tr><td>غير معلوم</td><td>تاريخ تقدمي تظلم لدي ديوان المظالم (الداره العليا)</td></tr><tr><td>غير معلوم</td><td>تاريخ اصدار حكم ديوان المظالم (المرحله الثانيه)</td></tr></table>
تلاحظ اللجنه الموقره انه باستثناء تاريخ تقدم الاقرار الذي يحكمه نظام ضربه الدخل الجديد، فان المكلف لا يملك اي سيطره
علي جميع تواريخ استكمال الربط وانتهاء اجراءات الاعتراض والاستثناف.})(في ضوء ما تقدم، تود شركه (ا) - فرع المملكه
العربيه السعوديه افاده اللجنه الموقره بان احتساب غرامه تاخير من تاريخ تقدم الاقرار يعتبر موقفا غير مير علي الاطلاق.
تود شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه ان تلفت انتباه اللجنه الموقره الي قراري اللجنه الاستثنافيه رقم ١٣٣٣ لعام ١٤٣٤ ه. ورقم ١٥٥٥٥ ١٤٥٥ حكمت فيهما اللجنه الاستثنافيه الموقره بان غرامه التاخير يجب ان تبدا من تاريخ صدور القرار وليس من تاريخ تقدم الاقرار نورد فيما يلي مقتظات للاجزاء ذات الصله من القرارين الاستثنافيين المذكورين اعلاه تسهيل لاطلاع المصلحه الموقره:
(ا) قرار اللجنه الاستثنافيه رقم ١٢٣٣ لعام ١٤٤٣٤
"وبناء عليه تري اللجنه تاييد استيناف المكلف في طلبه احتاساب غرامه التاخير علي فرق الضريبه من تاريخ صدور قرار نهاي
والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص".
نرفق نسخه من القرار الاستثنافي رقم ١٢٣٣ لعام ١٤٣٣٤ في المملق ٢١ تسهيل لاطلاع اللجنه الموقره.
(ب) قرار اللجنه الاستثنافيه رقم ١٢٥٥ لعام ١٤٣٥
"لذا فان اللجنه تري ان يتم اتساب غرامه التاخير علي فرق الضريبه من تاريخ صدور قرار نهاي، وبالتالي تاييد استثناف المكلف في طلبه انتساب غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن هذا البند من تاريخ صدور قرار نهاي والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص".
نرفق نسخه من القرار الاستثنافي رقم ١٣٥٥ لعام ١٥٤٥ تسهيلا لاطلاع اللجنه الموقره.
١-١٠٣-٣٠ ويسر شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه ان تورد فيما يلي الماده ٨٨ من اللايحه التنفيذيه لاطلاع اللجنه
الموقره:
1- تغاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثالثين يوما تاخير في الحالات الاتيه:
ا- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب الاقرار.
ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه.
ج - التاخير في تسديد الدفعات المعجله في مواعيدها المحدده بنهايه الشهر السادس والتاسع والثاني عشر من السنه
الماليه للمكلف.
د- الضرايب التي صدرت الموافقه بتقسيطها من تاريخ استحقاقها الوارده في الماده الحاديه والسبعين من النظام.
ه- التاخير في تسديد الضربه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفي
…(59,381 more chars)