tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / agency_contracts

حكم رقم 2643 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 67 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1443-02-27 document_type=ruling entity=document_number:855d2bda-43c9-455b-8ecb-dbe6fe3a4fe9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=agency_contracts validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2643 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه سعيد محمد مداح التجاريه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه صناعات الاغذيه والعجاين الفاخره السنبله غير ذلك (...)
 
القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت رييسا
القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
القاضي عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (ان موكلتي وكيله توزيع حصريه لشركه (.7.0.0 Unitop) البولنديه المسجله بمدينه لودز في بولندا برقم (...) بموجب عقد الوكاله الموقع بتاريخ 27/02/1999م وعقد الوكاله الموقع بتاريخ 01/07/2002م والتعاملات التجاريه السابقه معها منذ قرابه اكثر من 60 عاما وبموجب شهاده الوكاله المسجله في وزاره التجاره والاستثمار برقم 833 بتاريخ 15/04/1999م ومصدرها الرياض. ينص عقد البيع الحصري الموقع مع الشركه البولنديه بعدم بيع منتجاتها لاي شركه اخري دخل المملكه العربيه السعوديه، لذلك قامت موكلتنا منذ عام 1987م باستثمار مبالغ طايله من اجل تسويق منتجات شركه (.Unitopz.o.o) البولنديه داخل السوق السعودي وعلي وجه الخصوص منتجات حلاوه بقره ولوكشري كريم فودج ووضع خطط ماليه وتسويقيه لانتاج هذه المنتجات وانتشارها عند المستهلك السعودي، وبالفعل فان هذا الجهد الكبير الذي قامت به موكلتنا علي مدار السنوات مع الشركه البولنديه ادي الي انتشار واسع لهذه الحلويات داخل المملكه العربيه السعوديه، وارتبط اسم هذه المنتجات باسم شركه موكلتنا المداح لحوالي ستين عاما. يتضح مما سبق الاتي: 1- ان موكلتي وكيله توزيع حصريه لشركه يوني توب (.0.0.Unitopz) في المملكه العربيه السعوديه. 2- بموجب عقد الوكاله يتضح احقيه موكلتي باستخدام كافه العلامات التجاريه الخاصه بالشركه الموكله (Unitop (z.o.o. 3- 3- انعدام احقيه شركه السنبله بالتوزيع باستخدام العلامات التجاريه محل الشكوي نظرا لكون موكلتي الموزع الحصري لهذه العلامات كما هو موضح اعلاه. 4- قد تسبب ذلك خساره السمعه الطيبه لدي موكلتي في السوق السعودي بسبب تضارب المنتجات الموزعه من قبل الشركتين. 5- مما سبق يتاكد معه ان موكلتنا هي الاحق باستخدام العلامه التجاريه واستنادا الي نص الفقره (2) من الماده (17) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليجي والتي نصت علي المالك العلامه التجاريه المسجله حق استنثاري في استعمال العلامه ومنع الغير الذي لم يحصل علي موافقه منه، من استعمالها ومن استعمال ايه اشاره مماثله او مشابه لها - بما في ذلك اي مؤشر جغرافي - في سياق التجاره لتمييز سلع او خدمات ذات صله بتلك التي سجلت عنها العلامه التجاريه وذلك اذا كان من المحتمل ان يؤدي هذا الاستعمال الي احداث لبس لدي الجمهور ويفترض حدوث هذا اللبس في استعمال العلامه ذاتها او علامه مشابهه لها لتمييز سلع او خدمات مماثله لتلك التي سجلت عليها) الطلبات: 1- التحفظ ومصادره المنتجات بحوزه المدعي عليها المصنعه بالعلامه التجاريه محل الدعوي. 2- الزام المدعي عليها بايقاف كافه اشكال التعدي علي حقوق موكلتنا. 3- الزام المدعي عليها بمبلغ عشره مليون ريال كتعويض عن الاضرار التي لحقت موكلتي. 4- ادخال الشركه البولنديه بالدعوي كونها صاحبه المنتج كطرف بالنزاع. 5- حرز المنتجات التي لدي المدعي عليها والتي تحمل علامتنا التجاريه. 6- الزام المدعي عليها بالتوقف عن توزيع المنتجات التي تحمل علامتنا التجاريه). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 08/06/1442ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق نظام ناجز ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه. وفي جلسه 13/06/1442ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي 25/06/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: من حيث الشكل: لما كان الامر من الناحيه النظاميه يقتضي ابداء الدفوع الشكليه بدايه، لذا وبوكالتي عن المدعي عليها ادفع بدفعي بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه للاسباب التاليه، وبغض النظر عن ترتب الاسباب: (1) عدم الاختصاص المكاني لمقام المحكمه التجاريه بالرياض بنظر الدعوي حيث اقامت المدعيه دعواها ضد موكلتي المدعي عليها امام مقام المحكمه التجاريه بالرياض في حين ان مقر المدعي عليها الرييس كاين في محافظه جده، وذلك وفقا لما هو مثبت في عقد تاسيس الشركه ونظامها الاساس وسجلها التجاري رقم (...)، والمرفق صورته، وعليه تكون مقام المحكمه التجاريه بالرياض غير مختصه بنظر هذه الدعوي لكون مقر الشركه الرييس في محافظه جده، وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه والتي جاء فيها ما يلي: "الدفع ببطلان صحيفه الدعوي، او بعدم الاختصاص المكاني، او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها"، وعليه يكون هذا الدفع مقبول شكلا لابدايه قبل البدء باي طلب او دفع اخر في هذه الدعوي. (2) المدعيه في هذه الدعوي غير ذي صفه في هذه الدعوي، ومع ان هذا الدفع (انعدام الصفه) يمكن ابداؤه والدفع به نظاما في اي مراحل الدعوي استنادا علي ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات والتي جاء فيها ما يلي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصالحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، الا ان موكلي المدعي عليه وجد انه يجب اثارته والدفع به بدايه، وما يؤكد قطعا ان المدعي غير ذي صفه في هذه الدعوي هو لايحه الدعوي ومستنداتها غير المكتمله حيث باستقراء لايحه الدعوي ومرفقاتها يتضح ان الدعوي اقيمت من المدعيه بصفتها حسب ادعايها موزعه سابقه لشركه يونيتوب البولنديه ((Unitop z.o.o المالكه للعلامه التجاريه "حلاوه بقر"، "لوكشري كريم فودج"، وتطالب بالاضافه الي طلبات اخري الزام المدعي عليها بالتوقف عن استخدام علامه تجاريه لا تعود ملكيتها لها (المدعيه) بل لشركه يونيتوب البولنديه ((Unitop z.o.o، وبذلك تكون المدعيه صفتها منعدمه في هذه الدعوي حيث ان العلامات التجاريه ملك لشركه يونيتوب البولنديه وليست للمدعيه. موكلتي المدعي عليها في هذه الدعوي ليست ذي صفه، ومع ان هذا الدفع (انعدام الصفه) استنادا علي ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات المذكوره اعلاه، وما يؤكد قطعا ان المدعي عليها غير ذي صفه في هذه الدعوي ما يلي: ما ادعت به المدعيه في الفقره (ثانيا) من لايحه الدعوي من حيث انها وكيل توزيع حصري لشركه ينوتيوب البولنديه ((Unitop z.o.o هذا غير صحيح وغير قايم. ما ذكرته المدعيه في الفقره (ثالثا) من لايحه الدعوي، وذلك من حيث ان العلامات التجاريه التي تدعي ان موكلتي استخدمتها وهي علامه (حلاوه بقره)، (لوكشري كريم فودج) هي علامات مسجله في المملكه لصالح الشركه التي ادعت المدعيه انها وكيلها. ما جاء ذكره في الفقره (خامسا) في لايحه دعوي المدعيه وتحديدا ما يلي: (قامت شركه ((Unitop z.o.o ببيع منتج "حلاوه بقر"، "لوكشري كريم فودج" في السوق السعودي للمدعي عليها شركه السنبله بعلاماته التجاريه المسجله تحت شركه ((Unitop z.o.o في المملكه علما بان موكلتي (المدعيه) تعاقدت مع الاخيره بحصريه وكالتها للعلامات التجاريه محل النزاع منذ سنوات عده وحصريه استخدام هذه العلامات). حيث باستقراء ما ذكر في لايحه دعوي المدعيه وتحديدا الفقره (خامسا) منها والوارده اعلاه يتضح جليا ان المدعيه لا تربطها علاقه مع المدعي عليها، وان العلاقه التعاقديه حسب ما ذكرته المدعيه في دعواها فيما بينها (المدعيه) وبين شركه ((Unitop z.o.o البولنديه وعليه تنعدم الصفه بين المدعيه والمدعي عليها. بناء علي ما تقدم فان موكلي المدعي عليها تتمسك بدفعيها الشكليين الواردين اعلاه مع التزامها بالرد موضوعيا في حال وجهت مقام الدايره بذلك. ثانيا: الطلبات: تطلب موكلتي عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه ضد موكلتي المدعي عليها للاسباب الموضحه اعلاه). وفي 29/06/1442ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها تضمنت اكتفاءه بما تم تقديمه في الدعوي. وفي 03/07/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت تمسكه بالدفع الشكلي الوارد في مذكرته السابقه. وفي جلسه 04/07/1442ه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه الجواب علي الدعوي مع ارفاق الوكاله وعقد تاسيس الشركه والتعديلات التي تمت عليه فاستعد بذلك. وفي 10/07/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: الرد الموضوعي علي دعوي المدعيه: مع تمسك موكلتي المدعي عليها بدفعها الشكلي الوارد في المذكره الاخيره المقدمه للدايره فانه وامتثالا لتوجيه مقام الدايره بالرد الموضوعي حيال ما جاء في لايحه دعوي الساده/ شركه سعيد محمد مداح التجاريه (المدعيه) فانني وبوكالتي عن المدعي عليها اوجز ردي الموضوعي فيما يلي: (1) ما احاطت به المدعيه مقام الدايره في (اولا) من لايحه الدعوي لم يرد فيه العلامات وحقوق الملكيه التي تقصدها او تعنيها المدعيه فيما ذكرته. (2) ما جاء في الفقره (ثانيا) من لايحه الدعوي فان ما يجب ايضاحه لمقام الدايره هو ان ما ذكرته المدعيه امر لا علاقه لموكلتي المدعي عليها به، وذلك لكونها ليست طرفا في ذلك العقد المبرم حسب ادعاء المدعيه فيما بينها شركه (Unitop z.o.o) البولنديه، وليس لديها علم بتفاصيله. (3) ما جاء في الفقره (ثالثا) بلايحه دعوي المدعيه ناقض ما جاء في الفقره (ثانيا) في نفس اللايحه فتاره تذكر المدعيه بانها مبرمه عقد وكاله مع شركه (Unitop z.o.o) البولنديه، وتاره تذكر انه مبرمه معها عقد بيع حصري لبيع منتجاتها، ومع تناقض ادعاءاتها التي لا علاقه لموكلتي المدعي عليها بها لكونها كما اسلفت ليست طرفا فيها (المدعي عليها) الا ان ما ذكرته المدعيه واكدته واقرت به في هذه الفقره هو انها ليست المالكه لمنتجات "حلاوه بقره" و "لوكشري كريم فودج" وليست المصنع لها، بل هي بايع وموزع لهذه المنتجات، وما يتاكد من خلال ما ذكرته المدعيه انها ليست المالكه للعلامات التجاريه "حلاوه بقره" و"لوكشري كريم فودج" في المملكه. ما ادعت به المدعيه في (رابعا) لا يعدوا الا ان يكون عكس للوقايع وبشكليه غير صحيحه الغرض منه تغييب الحقايق اضف الي ذلك تناقض الادعاء حيث باستقراء ما جاء في هذه الفقره اي الفقره (رابعا) نجد ان المدعيه ادعت ما يلي: (قامت المدعي عليها شركه السنبله بتسويق وتوزيع منتج "حلاوه بقره" و"لوكشري كريم فودج" في السوق السعودي بعلاماته التجاريه المسجله في المملكه تحت شركه مع شركه "Unitop z.o.o" بذات التغليف والالوان والمسميات مما ادي ذلك الي تضليل المستهلك السعودي وتشويه مصداقيه منتجات موكلتي، وذلك دون موافقتها... الخ") وفي ظل هذا الادعاء المغالط فيه والمتناقض الذي طال موكلتي المدعي عليها تجد موكلتي المدعي عليها ضروره ايضاح حقيقه الامر حيث ما يجدر ذكره وايضاحه هو ان موكلتي المدعي عليها تعاقدت مع الساده/ شركه "Unitop z.o.o، وذلك لاستيراد بعض منتجاتها (منتجات شركه "Unitop z.o.o) للسوق السعودي بغرض اعاده بيعها بحكم ان موكلتي تعمل في تجاره المواد الغذاييه في المملكه، ولقد قامت المدعي عليها بذلك بعد ان تاكد لها بان الشركه المذكوره (شركه "Unitop z.o.o") هي المالكه للعلامات التجاريه المشار اليها في دعوي المدعيه ("حلاوه بقره" و "لوكشري كريم فودج") في المملكه العربيه السعوديه، وعلامات اخري ومسجله باسمها وفقا لنظام العلامات المعمول به في المملكه ولقد قامت مالكه العلامه (شركه "Unitop z.o.o") بتزويد موكلتي المدعي عليها بصوره من شهادات التسجيل والمرفقه طيه. ان وموكلتي المدعي عليها غرضها الرييس من استيراد المنتجات المذكوره هو الاتجار بها والتربح من ذلك وليس الاضرار بالمدعيه فهي لا علاقه لها باي امر فيما بين المدعيه و(شركه "Unitop z.o.o")، وما قامت به موكلتي المدعي عليها لا يخالف الانظمه والتعليمات المعمول بها في المملكه. بناء علي ما تم توضيحه في الفقره (4) اعلاه من مذكره موكلتي المدعي عليها هذا يتاكد جليا بان ما قامت موكلتي بيعه من منتجات شركه "Unitop z.o.o في السوق السعودي ما هي الا منتجات مستورده من مالكه المنتج ومالكه العلامه في المملكه، وبعلمها وموافقتها وما يؤكد ذلك الخطاب الصادر منها والمرفق صوره منه، والذي بموجبه منحت الشركه المذكوره الحق للمدعي عليها باستخدام علاماتها التجاريه في المملكه، وعليه يكون ادعاء المدعيه بان موكلتي ضللت المستهلك السعودي وشوهت مصداقيه منتجات المدعيه ادعاء يجانب الصواب لكون ان المنتجات المباعه من خلال موكلتي المدعي عليها في السوق السعودي ما هي الا منتجات نفس الشركه المصنعه والمالكه للعلامه التجاريه، وتم استيرادها منها بشكل مباشر، وبيانات الاستيراد تؤكد ذلك. اضافه الي ذلك فان استخدام موكلتي المدعي عليها العلامات المملوكه ل (شركه "Unitop z.o.o") يتم بموافقتها وعلمها. ما جاء من ادعاءات في الفقره (خامسا) من لايحه دعوي المدعيه لا يتعلق بموكلتي المدعي عليها ولا تملك الحق في الرد عليه لكونها لم تكن طرفا في هذه العلاقه المشار اليها في هذه الفقره. ردا علي ما جاء في كل من الفقره (1) والفقره (2) من نفس اللايحه فان ما ذكرته المدعيه من الامور التي لا علاقه للمدعي عليها بها لكونها كما سبق وان اسلفت ليست طرفا في هذه العلاقه ولا تمتلك الحق في اثباته او انكاره. ردا علي ما جاء في الفقره (3) والفقره (5) فان ما يجدر ذكره هو ان صاحب الحق في منع او السماح في استخدام الغير للعلامات هو مالك العلامه حيث ان هذا حق اصيل له، وهذا الحق اقرته القواعد الشرعيه، وجاء ايضا في صريح نظام العلامات حيث جاء في مطلع الفقره (2) من الماده (17) بنظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليجي ما يلي: (لمالك العلامه التجاريه المسجله حق استيثاري في استعمال العلامه ومنع الغير الذي لم يحصل علي موافقه منه من استعمالها ومن استعمال ايه اشاره مماثله او مشابهه لها .... الخ)، واستنادا علي ذلك فان المدعيه لا تملك الحق في منع المدعي عليها من استخدام العلامه بل من يملك هذا الحق هو مالك العلامه اي شركه "Unitop z.o.o، وليس المدعيه. بالاضافه الي ما تقدم فان موكلتي المدعي عليها توضح لمقام الدايره بانها وكيل تجاري ل شركه "Unitop z.o.o، والمدعي عليها مقيده كوكيل تجاري في المملكه للشركه المذكوره وذلك في سجل قيد الوكلاء التجاريين بموجب شهاده التسجيل المؤرخه في 27/ 06/ 1442ه الصادره تحت الرقم (...) من وزاره التجاره والمرفق صوره منها. بناء علي ما تقدم يتضح جليا ان المدعيه لا تربطها علاقه مع المدعي عليها، وان العلاقه التعاقديه حسب ما ذكرته المدعيه في دعواها فيما بينها (المدعيه) وبين شركه (Unitop z.o.o) البولنديه وعليه تنعدم الصفه بين المدعيه والمدعي عليها، ومما لا خلاف فيه ان الصفه تتولد من مركز نظامي او عقدي يجمع شخصين ويكون هذه المركز النظامي او العقدي من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزام لاحدهما تجاه الاخر وان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه تحديد اطراف الرابطه التعاقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره او الالتزام الذي حصل الاخلال به، وما ذكر اعلاه يؤكد انعدام العلاقه ما بين المدعيه والمدعي عليها ومؤدي انعدام العلاقه انعدام المصلحه في الخصومه ونفي الصفه في التداعي. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما تم توضيحه ومع تمسك موكلتي بدفعها الشكلي تطلب برد الدعوي، والزام المدعيه بتعويض موكلتي المدعي عليها عن الاضرار التي لحقتها جراء هذه الدعوي واتعاب المحاماه). وفي جلسه 18/07/1442ه افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه الجواب علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها. وفي 23/07/1442ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: (من حيث الشكل طلب المدعي عليها بالطعن في الاختصاص المكاني ليس بمحله، وذلك للاسباب التاليه: عدم قبول الطعن في الاختصاص المكاني التي دفعت به المدعي علها في مذكراتها واستندت علي نص الماده (75) من نظام المرافعات الشرعيه بانه: "الدفع ببطلان صحيفه الدعوي، او بعدم الاختصاص المكاني، او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع الدعوي او القبول والا سقط الحق فيما لم يبد منه، حيث انه يتضح بان المدعي عليها طلبت اجلا للرد سقط حقها في المطالبه بعدم الاختصاص المكاني والذي يحميه ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي كما نصت الماده اعلاه وهي ذات الماده التي استندت عليها المدعي عليها، بالاضافه الي ان المدعي عليها لديها عده فروع بمدينه الرياض بسجل تجاري رقم (...) وسجل رقم (...) وسجل رقم (...). من حيث الموضوع نوجز ردنا في التالي: اولا: ردا علي ما ذكرته المدعي عليها في الفقره رقم (1) ورقم (3) من المذكره الجوابيه فان موكلتي لم تدع اساسا ملكيه العلامات المسجله باسم شركه (Unitop z.o.o) محل الدعوي بل هي مفوضه باستخدامها والدفاع عنها بموجب الوكاله القايمه وعقد اتفاقيه وكاله بيع حصريه وخطاب تفويض لها. ثانيا: ادعت المدعي عليها بدايه في فقره رقم (2) من مذكرها الجوابيه "بعدم درايتها بالعقد المبرم بين موكلتي شركه سعيد المداح وشركه (Unitop z.o.o) البولنديه وانعدام علاقتها به وذلك لكونها ليست طرفا في ذلك العقد الذي بين المداح والشركه البولنديه: فردا علي هذا الدفع فان خرق المدعي عليها لعقد الوكاله القايم والحصري بين موكلتي والشركه البولنديه وذلك بالتعاقد مع الاخيره يثبت درايتها بهذه العلاقه وتواطؤها مع الشركه البولنديه بقيدها كوكيله تجاريه في المملكه العربيه السعوديه لدي وزاره التجاره والاستثمار مؤخرا في ذات فتره الترافع حسب اقرارها، مما يثبت صفتها وسوء نيتها بعلمها يقينا بعلاقه موكلتي والشركه البولنديه التي استمرت لاكثر من 60 عاما ومما لا يخفي علي اي مقيم في هذه الارض المباركه بمدي ارتباط علامه المداح بمنتج حلاوه بقره من عشرات السنين، عطفا علي نفيها بانها لا تعلم بهذه العلاقه فهذا ليس من العقل والمنطق بان تطرح مثل هذا الدفع كونها شركه كبيره في السوق السعودي تعمل في ذات مجال المواد الغذاييه، علما بانه قد تم اعلامهم بهذه العلاقه وتحذيرهم من المضي قدما فيها شفاهه عن طريق الاتصال هاتفيا بالسيد ابراهيم يوسف صالح كردي بتاريخ 28/10/2019م بصفته مؤسس واحد مالكي شركه السنبله (بحكم الجيره في المدينه المنوره علي ساكنها افضل الصلاه والسلام) وعليه تواصلت معنا شركه السنبله عن طريق قسم شؤون الموظفين وقد قمنا بابلاغهم وتحذيرهم من المضي قدما في هذه العلاقه وكذلك بمخاطبه المدعي عليها عن طريق البريد الالكتروني وارسال بريد مسجل برقم EK114873071SA وتم تسليمها بتاريخ 07/12/2020م باعلامها بالعلاقه التعاقديه بين موكلتي والشركه البولنديه وذلك قبل تسجيل الوكاله التجاريه في سجل الوكالات وقبل توقيع عقد الوكاله مع شركه (Unitop z.o.o) البولنديه بالتوزيع واستخدام العلامات ذاتها محل الدعوي في المملكه العربيه السعوديه ورغم ذلك اصرت علي التوقيع. ثالثا: ردا علي ما ادعت به المدعي عليها في الفقره رقم (3) من مذكرتها الجوابيه والذي ينص علي انه: (فتاره تذكر المدعيه بانها مبرمه قد وكاله مع شركه (Unitop z.o.o) البولنديه. وتاره تذكر انها مبرمه معها عقد بيع حصري لبيع منتجاتها) فان وكاله موكلتي وكاله حصريه بموجب عقد اتفاقيه وكاله بيع حصريه مسجل لدي وزاره التجاره والاستثمار وحالتها قايمه. رابعا: ردا علي ما ادعت به المدعي عليها في الفقره رقم (4) ورقم (5) والذي ينص علي انه: (لا يعدو الا ان يكون عكس للوقايع... الخ)، فكيف يكون عكس للحقايق؟ فمن جوابها دلاله علي الحقيقه بذاتها باقرارها بتعاقدها مع الشركه البولنديه والمتاجره في ذات الاصناف والاشكال التي موكلتي موكله باستخدامها وبيعها بصفه حصريه. خامسا: ادعت المدعي عليها في الفقره رقم (8) بانعدام صفه موكلتي في دعواها - ترد علي هذا الادعاء مستندين بقول ﷲ تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وقول الرسول صلي ﷲ عليه وسلم "المسلمون علي شروطهم" حيث ان موكلتي مفوضه من قبل الشركه البولنديه باستخدام العلامات محل الدعوي والدفاع عنها كما هو مرفق اعلاه من عقد وخطاب تفويض. سادسا: دفعت المدعي عليها في الفقره رقم (9) واخر مذكراتها بانه: (الصفه تتولد من مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين ويكون هذا المركز النظامي او العقدي من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر.. الخ.) فيدفعها ذلك انعقدت وثبتت صفتها في هذه الدعوي للاسباب التاليه: 1- ترتب علي توقيع المدعي عليها علي عقد وكاله مع شركه (Unitop z.o.o) البولنديه حقا لموكلتي بخرقها عقد موكلتي الحصري. 2- اقرت المدعي عليها بتعاقدها مع الشركه البولنديه بالاضافه الي قيدها كوكيله تجاريه في المملكه للشركه البولنديه وذلك في سجل قيد الوكلاء التجاريين بموجب شهاده التسجيل المؤرخه في 27/6/1442ه الصادره تحت الرقم (...) من وزاره التجاره والاستثمار في ذات فتره الترافع في هذه القضيه مع علمها يقينا وقضاييا بحصريه عقد موكلتي مع الشركه البولنديه، مما يثبت صفتها لخرقها عقد حصريه توزيع موكلتي مع الشركه البولنديه. 3- خطاب التفويض المؤرخ في 04/05/1441ه المقدم من قبل الشركه البولنديه بتعيين المدعي عليها كمورد لتوزيع منتج حلاوه بقره بالعلامات التجاريه محل الدعوي. 4- من ادله الاستفاضه الشرعيه والذي ذاع خبره بين العامه منذ اكثر من 60 عاما في المملكه العربيه السعوديه بان موكلتي مستورده لمنتج حلاوه بقره والشايعه في السوق السعودي باسم (المداح حلاوه بقوه). سابعا: ان المدعي عليها قد غفلت محور دعوانا بان محور دعوانا هو اختراق الوكاله القايمه بين موكلي والشركه البولنديه بناء علي العقد المبرم بينهما وخطاب التفويض بالتمثيل وتسجيل الوكاله بينهما لدي وزاره التجاره والاستثمار حتي تاريخ رفع القضيه والذي يؤكد خرق المدعي عليها للوكاله القايمه وحصريه العقد المبرم بين موكلتي والشركه البولنديه وتهاون المدعي عليها بهذه العلاقه بالرغم من علمها يقينا بها ومخاطبتنا لها باعلامها بهذه العلاقه ولم تتجاوب، بل اصرت واستمرت في التوزيع لصالح الشركه البولنديه. وبناء علي ما تقدم في مذكرتنا، يتضح لفضيلتكم التاليه: 1- سوء نيه المدعي عليها عند توقيعها عقد وكاله بتسجيلها مع الشركه البولنديه (agros/Unitop z.o.o ) اثناء سير الدعوي. 2- تواطؤ المدعي عليها مع الشركه البولنديه (agros/Unitop z.o.o ) عند توقيعها لعقد الوكاله وذلك دون موافقه وعلم موكلتي الوكيله الحصريه والمفوضه باستخدام العلامات بموجب العقد المبرم بين موكلتي شركه سعيد المداح وشركه يوني توب في البند رقم (3) من العقد والذي ينص علي انه "لا يحق لشركه (agros/Unitop z.o.o ) خلال مده هذه الاتفاقيه بيع المنتجات المحدده في البند رقم (1) الي اي شركه او اي شخص موجود في منطقه المملكه العربيه السعوديه قال ﷲ تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). 3- ترتب تعاقد المدعي عليها علي عقد موكلتي مع الشركه البولنديه علاقه تعاقديه اخري خالفت بذلك نظام العلامات التجاريه الماده (42) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليج العربي. 4- ثبوت عقد وكاله موكلتي الحصريه بانها قايمه حتي تاريخه وبناء علي الماده 17 من نظام الوكالات التجاريه التي تنص علي (يتم شطب القيد اداريا... ويخطر صاحب الشان بهذا القرار بخطاب مسجل) لم نبلغ او نخطر بخطاب مسجل بتغيير الحاله ولم يتم استدعاؤنا لوزاره التجاره فعليه وكاله موكلتي قايمه وخرقتها واعتدت عليها المدعي عليها. وبهذا نثبت بالمستندات المقدمه والمرفقه خرق المدعي عليها شركه السنبله وشركه بوني توب عقد موكلي ويثبت صفتها في الدعوي. فعليه نلتمس من فضيلتكم التالي: 1- الغاء عقد الوكاله الممنوح لشركه السنبله من الشركه البولنديه طبقا لنص الماده (20) التي تنص (..... فان كانت المخالفه منسوبه لاجنبي او لشركه سعوديه فها شريك او اكثر غير سعودي اصبحت العقوبه بالاضافه الي الغرامه تصفيه الاعمال اداريا مع جوار الحرمان من ممارسه التجاره دايما او لمده معينه) من نظام الوكالات التجاريه ولايحته التنفيذيه. 2- شطب الوكاله رقم (27064200006) من سجل الوكالات التجاريه. 3- التحفظ ومصادره المنتجات بحوزه المدعي عليها المصنعه بالعلامات التجاريه محل الدعوي. 4- الزام المدعي عليها بايقاف توزيع المنتجات التي تحمل العلامات التجاريه محل الدعوي وكافه اشكال التعدي. 5- نرجو تطبيق العقوبات علي شركه صناعات الاغذيه والعجاين الفاخره السنبله" وتطبيق نص الماده رقم 42 من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه. ونتحفظ علي باقي حقوق موكلتي من الاضرار الماديه والمعنويه والسوقيه التي اصابتها). وفي 05/08/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: ((1) ردا علي ما بدات به المدعيه ردها، وتحديدا فيما يتعلق بالدفع الشكلي يتضح ان المدعيه ردت علي الدفع الشكلي الاول وسكتت عن الرد علي الدفع الشكلي الثاني بالرغم من انهما وردا في نفس المذكره الجوابيه موضوع ردها، واؤكد ان موكلتي المدعي عليها تتمسك بدفعيها الشكليين المقدمين، وما يجدر ذكره ان موكلتي المدعي عليها اثارت دفعها الشكلي المذكور بعد اطلاعها علي لايحه الدعوي، وبذلك لا يسقط هذا الدفع. (2) استكمالا لما ورد في الفقره اعلاه يتضح ان المدعيه تعمدت السكوت عن الرد حيال الدفع الشكلي الثاني المقدم من موكلتي المدعي عليها، والذي استندت فيه موكلتي المدعي عليها بانها (المدعي عليها) ليست ذي صفه، ومع ان هذا الدفع (انعدام الصفه) يمكن ابدايه والدفع به نظاما في اي مراحل الدعوي استنادا علي ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (76) من نظام المرافعات، الا ان المدعي عليها وجدت من الافضل اثارته بدايه، وسكوت المدعيه عن الرد علي هذا الدفع يؤكد صحه ما دفعت به موكلتي المدعي عليها من حيث انعدام صفتها، ومما لا خلاف فيه ان السكوت في معرض الحاجه الي بيان. بيان. وتؤكد موكلتي المدعي عليها في ردها هذا تمسكها بهذا الدفع والذي يمكن نظاما اثارته والتمسك فيه باي مرحله تكون الدعوي فيه. (3) ردا علي ما جاء في الفقره (اولا) من مذكره المدعيه موضوع رد موكلتي المدعي عليها فانه وبالرجوع للايحه دعوي المدعيه يتضح جليا انه لم يرد فيها انها مفوضه باستخدام العلامات التجاريه المسجله باسم شركه (Unitop z.o.o) البولنديه بل كان ادعاؤها انها المالكه للعلامات، وجاء رد موكلتي المدعي عليها موضحا بان المدعيه ليست المالكه للعلامات، وهذا ما اكدته المدعيه بشكل قاطع وصريح وواضح في مذكرتها موضوع ردي هذا. (4) ما ذكر في الفقره (ثانيا) من مذكره المدعيه مردود عليه بان موكلتي المدعي عليها متمسكه بدفعها وردها من حيث انها ليست طرفا في العقد الذي اشارات اليه المدعيه وكررت ذكره في دعواها وردها. (5) ردا علي ما جاء في (ثالثا)، و(رابعا)، من مذكره المدعيه فان موكلتي تؤكد ما هو ظاهر وواضح سواء من خلال ما قدمته المدعيه من مستندات وما ادعت به من ادعاءات واقرت به في دعواها ومذكرتها الاخيره بانها (المدعي عليها) ليست طرفا في ذلك العقد الذي كررت المدعيه الاشاره اليه والاستناد عليه، وهذا ما اكدته واقرت به المدعيه من حيث انها ابرمت عقد علي حد زعمها ما بينها (المدعيه) وبين شركه (Unitop z.o.o) البولنديه. استندت المدعيه في (خامسا) علي قوله عز وجل: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وكذلك الي قول الرسول صلي ﷲ عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم)، وما استند عليه لا خلاف فيه الا ان اسقاطه علي هذه الدعوي لا محل له من الصحه وذلك اذا ما اخذ في عين الاعتبار ان موكلتي المدعي عليها لم يسبق لها وان تعاقدت معها (المدعيه) ولم تتفق معها ولا يوجد شروط بينهم، وما يؤكد ذلك عدم ادعاء المدعيه بذلك نهاييا. ردا علي ما جاء في الفقره (سادسا) فانه وبالرغم من وضوح دفع موكلتي من حيث ان الصفه تتولد من مركز نظامي او عقدي يجمع شخصين ويكون هذه المركز النظامي او العقدي من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزام لاحدهما تجاه الاخر وان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه تحديد اطراف الرابطه التعاقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره او الالتزام الذي حصل الاخلال به، وبالرغم من علم المدعي بانه لا توجد اي علاقه قايمه فيما بينه (المدعي) وبين موكلتي المدعي عليها وتاكيده ذلك في مذكرته موضوع ردي هذا الا انه لا يزال يعتبر ان موكلتي صاحبه صفه وانها خرقت الاتفاق، وبالرغم من علمه بان الاتفاق الذي فيما بينه وبين شركه (Unitop z.o.o) البولنديه لا علاقه لموكلتي سواء كان هذا الاتفاق صحيحا او غير صحيح لكونها ليست طرفا فيه، وبذلك يكون ادعايه بان موكلتي المدعي عليها خرقت الاتفاق علي حد زعمه ما هو الا ادعاء يجانب الصواب. وما جاء في الفقره (سابعا) من مذكره المدعيه فانني احيل ردي حيال ما ذكر الي ما جاء في كل من الفقره (1) والفقره (2) والفقره (3)، والفقره (4) والفقره (5) والفقره (6) والفقره (7) اعلاه تجنبا للتكرار والاطاله. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما تم توضيحه ومع تمسك موكلتي بدفعها الشكلي وما جاء في مذكرتيها الجوابيه الاولي والثانيه وهذه المذكره فانها تطلب برد الدعوي، والزام المدعيه بتعويض موكلتي المدعي عليها عن الاضرار التي لحقتها جراء هذه الدعوي واتعاب المحاماه). وفي جلسه 19/08/1442ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها عن طريق ناجز. وفي جلسه 24/08/1442ه تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها رغم ابلاغها عن طريق نظام ناجز. وبعد قفل المحضر حضر وكيل المدعيه وطلب السير في الدعوي. وفي جلسه 26/08/1442ه حضر طرفا الدعوي وقررا الاكتفاء بما سبق. وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق تقديمه ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق وليس لديهما ما يضيفانه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كانت المدعيه تطلب الغاء الوكاله رقم 27064200006 الصادره بتاريخ 27/06/1442ه مع الزام المدعي عليها بالتوقف عن توزيع المنتجات التي تحمل علامتها التجاريه، ومصادره المنتجات بحوزتها المصنعه بالعلامه التجاريه محل الدعوي، وتاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد الاطلاع علي الدعوي ومستنداتها، حيث ان وكيل المدعي عليها دفع بعدم قبول الدعوي شكلا لانعدام الاختصاص المكاني، فعليه وبناء علي الماده رقم (75) من نظام المرافعات الشرعيه والذي ينص علي: بخصوص الاختصاص المكاني "يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول والا سقط حقه فيما لم يبد منه." سقط حق المدعي عليها بالمطالبه بانعدام الاختصاص المكاني نظرا لعدم دفعه به ابتداء في الجلسه الاولي التي تخلف عنها في جلسه 08/06/1442ه ، ولما ثبت وجود سجل تجاري قايم للمدعي عليها لفرعها بالرياض بابراز وكيل المدعيه السجل التجاري الخاص بالفرع برقم (...) الصادر بتاريخ 24/05/1440ه وينتهي بتاريخ 24/05/1445ه، وعليه رات الدايره عدم قبول الدفع الشكلي وانعقد لديها الاختصاص بالمحكمه التجاريه بالرياض وعليه فالدعوي مقبوله شكلا، اما فيما يتعلق في الدعوي موضوعا، فلما كانت الدعوي مقامه ضد المدعي عليها لخرقها عقد التوزيع الحصري غير محدد المده المؤرخ 01/07/2002م المبرم بين المدعيه والشركه البولنديه Unitop/Agros وذلك بابرامها عقد توزيع مع الشركه البولنديه خلال فتره التعاقد بين المدعيه والشركه البولنديه حيث نص العقد في البند رقم (3) علي انه: "لا يحق لشركه AGROS خلال مده هذه الاتفاقيه بيع المنتجات المحدده في البند رقم 1 الي اي شركه او اي شخص موجود في منطقه المملكه العربيه السعوديه." عليه فان صفه المدعي عليها تنعقد في الدعوي لثبوت تعاقدها مع الشركه البولنديه وذلك لاقرارها في مذكراتها بذلك بابرازها شهاده تسجيل وكالتها المؤرخه 27/06/1442ه الصادره تحت رقم (...) في سجل قيد الوكلاء التجاريين لدي وزاره التجاره والاستثمار، ولما ثبت علم المدعي عليها بالعلاقه التعاقديه المبرمه بين كلا من المدعيه والشركه البولنديه بالوكاله القايمه المقيده في سجل الوكلاء التجاريين لدي وزاره التجاره والاستثمار برقم 5833 المؤرخه 15/06/1996م المثبت سريانها حتي حينه، ولما ثبت علي المدعي عليها تقييدها لوكالتها التجاريه المسبق اقرارها بها في مذكراتها وقت سريان الدعوي، ولما ثبت للمدعيه في حقها كصاحبه حق في اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال الدفاع عن العلامات التجاريه محل العقد ومنع المنافسه وذلك بموجب خطاب التفويض المبرز من قبل المدعيه المصدق من قبل وزاره الخارجيه بالمملكه العربيه السعوديه بتاريخ 24/08/1416ه وثبوت سريانه بسريان الوكاله القايمه للمدعيه وبموجب الماده رقم (41) من نظام العلامات التجاريه التي تنص علي: "1 - يجوز لصاحب الحق اذا لحقه ضرر مباشر ناشي عن التعدي علي اي من حقوقه المقرره بموجب احكام هذا القانون (النظام) ان يرفع دعوي امام المحكمه المختصه طالبا الحكم له بتعويض كاف لجبر الاضرار التي لحقت به نتيجه التعدي بما في ذلك الارباح التي جناها المدعي عليه."، وما ابرزته المدعيه من مخاطبه عبر البريد الالكتروني للمدعي عليها لتبليغها بالعلاقه التعاقديه المبرمه بين المدعيه والشركه البولنديه وعبر البريد المسجل المستلم من قبل المدعي عليها فادعايها بعدم علمها بالعلاقه التعاقديه الاساسيه يخالف ما قد ثبت وقايعه، حيث ثبت علم المدعي عليها بشروعهما في ابرام عقد توزيع وتسجيلها للوكاله مع علمهما المثبت سلفا بالعلاقه التعاقديه الحصريه المبرمه بين المدعيه والشركه البولنديه اجروس/ يوني توب في الفتره ذاتها مما تنتهي الدايره الي الغاء الوكاله رقم 27064200006 الصادره بتاريخ 27/06/1442ه المقيده في سجل الوكلاء التجاريين وما ترتب عليها من اثار والمتمثل في حرمان المدعي عليها من ممارسه التجاره فيما يخص العلامات التجاريه الخاصه بالشركه البولنديه اجروس/يوني توب وضبط السلع المنتجه لصالح المدعي عليها في مستودعاتها المصنعه بالعلامات التجاريه محل النزاع، وضبط ايه مواد او ادوات لها صله بذلك.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره بالغاء الوكاله رقم 2706420006 الصادره بتاريخ 27/06/1442ه المقيده في سجل الوكلاء التجاريين وما ترتب عليها من اثار. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبد الاله بن محمد ال طالب
عضو
عمر بن ابراهيم بن محمد الجريوي
رييس الدايره
محمد بن عبدﷲ البخيت

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4908 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه سعيد محمد مداح التجاريه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه صناعات الاغذيه والعجاين الفاخره السنبله غير ذلك (...)
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب الغاء الوكاله التجاريه الصادره من وزاره التجاره باسم المدعي عليها، والزامها بالتوقف عن توزيع المنتجات ومصادره المنتجات التي بحوزتها، وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالغاء الوكاله التجاريه الصادره باسم المدعي عليها، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت الدفع بعدم صفه موكلته في الدعوي وان الصفه تنعقد للشركه الاجنبيه ، كما يدفع بان الدايره قررت حصريه الوكاله ، وهذا غير صحيح اه واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي اجرت فيها المرافعه الكتابيه ولم يتجاوب معها الطرفان ولصلاحيه القضيه للحكم ، حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي،وبعد دراسه القضيه، وبعد تبليغ الاطراف اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بما ذهبت اليه الدايره من الغاء الوكاله التجاريه الممنوحه للمدعي عليها ،فهو محل نظر، وذلك ان حقيقه هذه الدعوي هي المطالبه بالغاء قرار قيد المدعي عليها في سجل الوكلاء التجاريين ، اذ لايمكن للمدعي عليها ممارسه عمل الوكاله التجاريه دون القيد في سجل الوكلاء التجاريين الذين يصدر بقيدهم قرار من وزاره التجاره ، وهذا القرار لم يصدر من المدعي عليها بل صدر من الجهه المسؤوله في وزاره التجاره وفق نص الماده (3) من نظام الوكالات التجاريه وهو:لا يجوز ان يقوم بعمل الوكيل التجاري الا من كان مقيدا في السجل المعد لهذا الغرض في وزاره التجاره والصناعه، ويصدر وزير التجاره والصناعه قرارا بانشاء هذا السجل، وتشتمل بيانات السجل المذكور علي اسم التاجر او الشركه، ونوع البضاعه الموكل فيها، والشركه والمؤسسه الموكله، وتاريخ التوكيل، ومدته ان كانت الوكاله محدده باجل. وتقدم طلبات القيد بهذا السجل مع المستندات المسوغه للقيد الي وكيل وزاره التجاره والصناعه، ولا يجوز رفض القيد الا لغير السعودي او لمن كان سعوديا ممنوعا من مزاوله التجاره وغير اهل لممارستها، ويجوز لمن رفض قيده ان يتظلم الي وزير التجاره والصناعه. اه وبناء عليه فان الدعوي تتوجه علي وزاره التجاره لالغاء قرارها هذا ، والذي يعد قرارا اداريا ، تنظر في الغايه المحاكم الاداريه بديوان المظالم وفق نظامه ، وبما ان الماده (221) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي :في الاحوال التي ينظر فيها طلب الاستيناف مرافعه، تتحقق الدايره - قبل الجلسه الاولي - من المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاستيناف.اه مما تنهي معه الدايره الي ما جاء في منطوقها .
(منطوق الحكم)
الغاء حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 3/9/1442ه في القضيه الابتداييه 2643 لعام 1442ه والحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق.
عضو
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم
عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود