tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Z 170446 2023

gstc_gov_sa · decision · processed · 51 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=legal_basis:minister_decision:39933 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-170446
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-170446-2)

في الدعوي المقامه

من / المكلف
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك
المستانف / المستانف ضده
المستانف / المستانف ضده

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الاربعاء 2024/06/12م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض،
بحضور كل من:
الدكتور / رييسا
الدكتور / عضوا
الاستاذ / عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/01/17م، من / .... بصفته رييس مجلس الاداره للشركه
المستانفه بموجب السجل التجاري والنظام الاساسي، والاستيناف المقدم من قبل هييه الزكاه والضريبه
والجمارك بتاريخ 2023/01/18م، علي قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في
مدينه ... ذي الرقم (6072-2022-ITR) الصادر في الدعوي رقم (2021-58425-2) المتعلقه بالربط الزكوي
الضريبي لعام 2017م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك،
والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:

1- الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند التامين علي الحياه للاعوام).
2- الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند عدم حسم الاستثمارات للاعوام).
3- صرف النظر عن بند الاستثمار في شركات سعوديه مسجله لدي الهييه وتحاسب لديها للاعوام).
4- الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند عدم حسم المبلغ النقدي المحتجز لصالح الهييه مقابل ضمان
بنكي لعامي 2016م و2017م).
5- الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند (عدم حسم الارباح المستلمه المزكاه من شركه الخدمات
الارضيه).
6- الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند عدم حسم خساير بيع الاصول الثابته لعام 2015م).
7- تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند (غرامات التاخير).
8- رفض ما عدا ذلك من اعتراضات.

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي الطرفين، تقدم كلا منهما بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي:
ففيما يتعلق باستيناف المكلف علي قرار دايره الفصل، فيكمن استينافه فيما يخص بند (الاستثمار في
شركات سعوديه مسجله لدي الهييه وتحاسب لديها (...)، فيدعي المكلف بانه ذكرت الهييه
ان الاعتراض مرفوض لعدم تقديم صوره من المحفظه الاستثماريه من البنك)، نوضح ان شركه ... مرخصه

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-170446
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-170446-2)

من قبل "تداول " كوسيط اسهم - ولدي الشركه عدد من المحافظ الخاصه باستثماراتها في الاسهم لذلك
فان مستخرجات هذه المحافظ سواء للشركه او لاي عميل اخر انما تصدر من نظام "تداول" حيث ان عمليات
البيع والشراء والتقارير تتم من خلال نظام "تداول"، ولا يمكن لاي شخص ان يعدل باي شكل علي هذه
التقارير حتي وان كان مرخص بالوساطه، وبامكان الهييه التحقق من صحه البيانات عن طريق "تداول"،
لذلك فان مطلب الهييه تقديم صوره من المحفظه الاستثماريه من البنك، لا يتفق مع واقع الحال، اذ ان
اي "..." مرخص من " تداول " يقوم بكافه العمليات من خلال نظام تداول الالي، وعندما يتم طباعه التقارير
فما هي الا نهايه طرفيه تستمد المخرجات من نظام "تداول"، وقد اوضحت الشركه للهييه ان استثمارات
الشركه في اسهم الشركات المساهمه السعوديه الاستثماريه ذات العايد الجيد، وغرض الشركه من هذا
الاستثمار هو الحصول علي العوايد (توزيعات الارباح وهي ليست من الاسهم المخصصه للمتاجره
والمضاربه وفق ما اوضحنا في مقدمه هذا البند، وتؤكد علي ان هذه الاستثمارات في الاسهم هي عروض
فنيه، حيث ان المبلغ المخصص لهذا الاستثمار يبلغ (25,000,000 ريال - كما يظهر في العام السابق
(2014م) لاعوام الاعتراض، وقد صنفه المحاسب القانوني المدقق للقوايم الماليه بمسمي "محافظ
اختياريه (ه)" وذكر في (ه) : يمثل هذا مبلغ مستثمر به في محافظ اسهم مختلطه مداره بواسطه قسم
اداره الاصول بالشركه، ويتضح ان الاستثمار في الاسهم السعوديه لا يوجد عليها حركه عند استبعاد اثر
تقييمات القيمه العادله من ربح او خساره غير محققه، مما يثبت انه استثمار غير متداول في عرض قنيه
واجب الحسم طبقا للفقره (4/1) من ثانيا من الماده الرابعه من لايحه الزكاه، حيث ان الشركات المساهمه
هي شركات سعوديه تحاسب لدي الهييه وتزكي اموالها. وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (عدم
حسم خساير الانخفاض في محفظه ... ) ، فيدعي بانه استثمار في العقود المستقبليه والعقود الاجله، يدار
من قبل ... بدوله الكويت، وقامت الشركه بتخفيض الاستثمار وشطبه في 2017م، وقد تم الاعتراف
بقيمه التخفيض في قايمه الدخل، اي سجلت كايرادات وخضعت للزكاه، وحيث ان هدف الشركه ونيتها
الموثقه هي الاستثمار للحصول علي العوايد (الارباح) ابتداء، وقامت بالاعتراف بالتخفيض في قايمه الدخل
كايراد مقابل الاستثمار، وحيث ان هذا الاستثمار يظهر في القوايم الماليه للشركه كاستثمار مستقطع
من اموالها الزكويه المضافه لوعاء الزكاه (راس المال وحقوق الملكيه، وقدمت الشركه البيانات الماليه
لهذا الاستثمار الغرض

احتساب الزكاه عليه طبقا للتعليمات الساريه قرار وزاري 1005 و الماده 4 فقره (4) ب) من ثانيا من
اللايحه) فان الاستثمار يكون واجب الحسم علي اعتبار انها اموال خرجت من ذمه الشركه كاستثمار. وفيما
يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (غرامه التاخير لعام 2017م)، فيدعي بانه اقرارات الشركه مقدمه وفق
نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه وسددت الضرايب المتوجبه عليها بموجبه، وعليه فلا يوجد اي ضرايب
غير مسدده يترتب عليها احتساب غرامات تاخير، وحتي لو وجد بند او اكثر ناتج عن تعديلات الهييه والتي
تمثل وجهه نظرها في تفسير النظام او اللايحه فهي محل خلاف بين الشركه والهييه ولا يحتسب عليها

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-170446
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-170446-2023)

غرامات تاخير الا من تاريخ صدور قرار نهايي حولها من جهات التقاضي وفق ما تقتضيه اصول التقاضي، اذ
من غير المقبول ان تطالب الهييه وتاخذ غرامات تاخير شهريه علي المكلف وهي لم تصدر الربط المتضمن
وجهه نظرها الا بعد ما يزيد علي اربع سنوات من تقديم الاقرار وحيث تقرر هذا المبدا - احتساب الغرامات
من تاريخ صدور قرار نهايي في الخلاف من اللجنه الاستينافيه الضريبيه والمحكمه الاداريه (ديوان
المظالم)، فان الشركه تؤكد علي عدم صحه احتساب اي غرامات تاخير، وعليه فان المكلف يطلب نقض
قرار دايره الفصل في البنود محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. كما لم يلقي القرار قبولا لدي هييه
الزكاه والضريبه والجمارك، فتقدمت بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره، وفيما يتعلق باستيناف
الهييه بشان بند عدم حسم الاستثمارات الاستثمار طويل الاجل في اسهم شركات سعوديه مساهمه)
لعام 2017م)، تفيد الهييه دايرتكم الموقره انها لم تقبل حسم هذه الاستثمارات كونها اسهم ومصنفه
متاحه للبيع، وبعد الرجوع للقوايم الماليه تبين ان الانخفاض في قيمه السهم يرجع لتقييم القيمه العادله
لها، والمدعي لم يقدم صوره من المحفظه الاستثماريه التي توضح اسماء الشركات للتحقق من كونها
شركات مساهمه سعوديه حيث نصت الفقره (3) من الماده (20) من لايحه جبايه الزكاه الصادره عام
1438ه علي انه : "3- يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي
المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم
اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق
المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها. وعليه قامت الهييه برفض اعتراض المدعي فيما يتعلق بالبند
اعلاه وتتمسك الهييه بصحه اجراءها. كما قامت الدايره مصدره القرار محل الاستيناف بالغاء قرار الهييه
بناء علي عدم وجود حركه علي الاستثمارات وتجيب الهييه علي ذلك بانها تفيد دايرتكم الموقره انها لتم
تقبل حسم الاستثمارات، باعتبارها استثمارات متاحه للبيع، حيث اشارت القوايم الماليه بان الانخفاض في
قيمه السهم يرجع الي تقييم القيمه العادله، ونفيدكم ان المستانف ضده لم يقدم صوره من المحفظه
الاستثماريه خلال مرحله الفحص او الاعتراض توضح طبيعه تلك الشركات وانها شركات مساهمه سعوديه
من عدمه، مما انتهت اليه الهييه عدم قبول حسم الاستثمار استنادا للماده العشرون الفقره (3) من
اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره عام 1438ه، وبالرجوع الي بيانات صحيفه الدعوي يتبين انها تكرار
لما قدمه خلال مرحلتي الفحص ولاعتراض، ولم يقدم بيان اسماء الشركات المساهمه بانها شركات
سعوديه وخاضعه للتداول في السوق السعودي وذلك بتقديم صوره من المحفظه الاستثماريه وبيان
حركه المحفظه وتم ذكر ذلك في مذكره الهييه الجوابيه، كما يتبين من الايضاح المحفظه بانه مبلغ
مستثمر في محافظ اسهم مختلطه، الا انه لم يقدم البيان المطلوب للتحقق منه وقبول حسم الاستثمار
حتي تاريخه، وطالما ان الخلاف مع المكلف مستندي الامر الذي ينتهي به تمسك الهييه بصحه اجرايها
وسلامته وذلك استنادا للماده (20) فقره (3) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري
رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1 التي نصت علي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-170446
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-170446-2023)

من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز
للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر
الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها. وفيما يتعلق باستيناف
الهييه بشان بند عدم حسم المبلغ النقدي المحتجز لصالح الهييه مقابل ضمان بنكي لعام 2017م)، لم
تقبل الهييه حسم البند علي اعتبار انه ودايع لا تحسم من الوعاء الزكوي، وبعد الرجوع للقوايم الماليه
اتضح ان البند يمثل ضمان بنكي ولم تنص احكام الماده (4) من لايحه جبايه الزكاه الصادره عام 1438ه
علي حسمه من الوعاء الزكوي، وعليه قامت الهييه برفض اعتراض المدعي فيما يتعلق بالبند اعلاه. كما
قامت الدايره مصدره القرار محل الاستيناف بالغاء قرار الهييه حيث سببت ان المال المحتجز بضمان بنكي
محتجزا للصالح العام ولا تجب فيه الزكاه وتجيب الهييه علي ذلك انها بعد الرجوع الي القوايم الماليه يتضح
بان المبلغ المحتجز يمثل ضمان بنكي مقابل نزاع زكوي ضريبي لم يتم البت فيه بقرار نهايي وبناء علي
الحيثيات المذكوره اعلاه، وحيث ان المبلغ المحتجز يمثل ضمان بنكي الا انه لم يرد باحكام نصوص جبايه
الزكاه ذلك والتي حددتها الفقره ثانيا من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار
الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه، والتي حددت البنود التي تحسم من الوعاء الزكوي، وعليه فان
الهييه تقيم استينافها علي هذا الاساس لما هو موضح من اسباب. وفيما يتعلق باستيناف الهييه بشان
بند عدم حسم الارباح المستلمه المزكاه من شركه الخدمات الارضيه لعام 2017م)، تفيد الهييه ان قرار
دايره الفصل لهذا البند شمل جميع الاعوام بما فيها عام 2017م، الا انه بالرجوع الي اعتراض المكلف
المقدم للهييه يتضح بانه ليس من بنود الاعتراض عن العام المذكور، كما انه ليس من بنود ربط الهييه
مما يدل علي ان القرار جاء علي غير ذي محل وبالتالي يعد القرار معيبا والحال ما ذكر, كما تفيد الهييه انه
بالرجوع الي اعتراض المكلف المقدم للهييه بشان التحقق من اعتراضه علي البند اعلاه تبين انه لم يعترض
علي هذا البند ولم يسبق له اثارته امام الهييه. ومن الواجب علي المدعي الاعتراض علي هذه البند اولا
امام الهييه وفقا للاجراءات النظاميه المنصوص عليها في الماده (2) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه التي تنص علي انه "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه
لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من
تاريخ تقديمه..." ويتضح مما سبق ان الاعتراض امام الهييه ابتداء يعد شرطا لقبول التظلم، وحيث تبين
ان المدعي لم يعترض علي هذا البند امام الهييه خلال (60) يوما من تاريخ العلم به، الامر الذي بناء عليه
تطلب الهييه من لجنتكم الموقره صرف النظر عن تظلم المكلف بخصوصه استنادا الي نص الفقره (1) من
الماده (3) من ذات القواعد التي تنص علي ان يصبح قرار الهييه محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي
جهه اخري في الحالات الاتيه : (1) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من
تاریخ تبليغه به" وهو ما تاييد بالقرارين الاستينافيين رقم (1810) الصادر في عام 1439ه ورقم (1844)
الصادر في عام 1439ه الذين انتهي منطوقهما الي صرف النظر عن استيناف المكلف عن بعض البنود التي

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-170446
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-2023-170446-2)

لم يعترض عليهما امام الهييه، مؤيده بذلك قرار اللجنه الابتداييه في صرف النظر عن البنود التي تضمنتها لايحه الدعوي المقدمه الي اللجنه الابتداييه ولم يتم الاعتراض عليها امام الهييه, كما تايد اجراء الهييه بالقرار الصادر من الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في القرار رقم (IR_2021_177) الصادر في الاستيناف رقم (z-2019-3686) والذي قضي بصرف النظر عن استيناف المكلف بخصوص البند لعدم تضمينه في البنود المعترض عليها امام الهييه ابتداء. وفيما يتعلق باستيناف الهييه بشان بند (الاستثمار في شركات سعوديه مسجله لدي الهييه وتحاسب لديها (...), توضح الهييه لدايرتكم الموقره وبعد الاطلاع علي موقع الامانه تبين ان المكلف لم يقدم اي بيانات او مستندات عما سبق تقديمه خلال مرحله الاعتراض او في مرحله الفصل ولم يلتزم بتقديم المستندات المؤيده لاعترضه، بناء علي ما سبق ومن خلال البيانات المدرجه يتضح ان هذه الاستثمارات محليه، ويوجد حركه بالاستبعاد خلال عامي 2016/2017م وهذا دليل علي ان الغرض من الاستثمار في الصناديق تجاري وليس عروض قنيه كما افاد المكلف في لايحه دعواه، عليه تم رفض اعتراض المكلف استنادا الي الفقره (ثانيا/4/ا) من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم 2082 وتاريخ 1438/06/01ه. وفيما يتعلق باستيناف الهييه بشان بند (غرامه التاخير)، توضح الهييه بانه تم فرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده في الموعد النظامي استنادا للفقره (ا) من الماده رقم (77) من نظام ضريبه الدخل والتي نصت علي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالميه (1%) من الضريبه الغير مسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد" ، وكذلك استنادا للفقره (1/ب) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي نصت علي: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه ومن ضمنها ما ورد في الفقره :- ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه" وحيث ان الغرامه تبعيه ونظرا لاستيناف الهييه علي البند اعلاه فانها تتمسك بصحه اجرايها في فرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده. وبناء علي ما سبق ذكره يعد قرار الدايره في هذه الدعوي محل الاستيناف غير صحيح نظاما وحريا بالنقض قضاء دون ادني شك، وعليه تطالب الهييه بقبول استينافها ونقض قرار دايره الفصل بشان البنود محل استينافها.

وفي يوم الاربعاء بتاريخ: 2024/06/12م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ 08 / 04 /1445ه؛ وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات،

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-170446
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-170446-2023)

وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه
وحجز القضيه للفصل فيها.

اسباب القرار

وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه
واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي
صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما.

وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند (عدم حسم الاستثمارات الاستثمار طويل
الاجل في اسهم شركات سعوديه مساهمه لعام 2017م)، وحيث يكمن استيناف الهييه في الاعتراض
علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ تدعي عدم تقديم المكلف للمستندات المؤيده. واستنادا
علي نص الفقره (1/4) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082)
وتاريخ 1438/6/1ه علي: "الاستثمارات في منشات داخل المملكه - مشاركه مع اخرين - اذا كانت تلك
الاستثمارات تخضع لجبايه الزكاه بموجب هذه اللايحه، فان كان الاستثمار في تلك المنشات لا يخضع
للجبايه فلا يحسم من الوعاء "، واستنادا علي الفقره رقم (3) من الماده (20) من اللايحه التنفيذيه لجبايه
الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه التي نصت علي: " يقع عبء اثبات صحه ما
ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات
صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام
بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه
لها". وبناء علي ما تقدم يتضح بان استيناف الهييه بشان حسم الاستثمارات طويله الاجل في اسهم
شركات سعوديه مساهمه، حيث اشارت بانه وبالرجوع للقوايم الماليه تبين ان الانخفاض في قيمه السهم
يرجع لتقييم القيمه العادله وان المكلف لم يقدم صوره من المحفظه الاستثماريه التي توضح اسماء
الشركات للتحقق من كونها شركات مساهمه سعوديه، في حين اشار المكلف الي ان مطلب الهييه تقديم
صوره من المحفظه الاستثماريه من البنك وانه مرخص من تداول ويقوم بكافه العمليات من خلال نظام
تداول الالي ويمكنها طباعه التقارير, فعليه وحيث انه لا بد من توفر شرطين اساسيين لاعتبار الاستثمارات
بانها تمثل عروض قنيه ويجوز حسمها من الوعاء الزكوي، وهما النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه التي
توضح النيه من الاستثمار، وعدم وجود عمليات بيع تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات، وبالاطلاع
علي المستندات المقدمه في ملف الدعوي يتضح ان المكلف لم يقدم الحركه التفصيليه للمحفظه
الاستثماريه لمعرفه الغرض من اقتناء تلك الاسهم وبيان باسماء الشركات المساهمه وبانها شركات

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

# اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

## الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل

قرار رقم: IR-2024-170446
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-170446-2023)

سعوديه وخاضعه للتداول في السوق السعودي بالاضافه الي عدم تقديمه القوايم الماليه لعام 2017م, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل بشان هذا البند.

وبخصوص استيناف الهييه بشان بند عدم حسم المبلغ النقدي المحتجز لصالح الهييه مقابل ضمان بنكي لعام 2017م)، وحيث يكمن استيناف الهييه في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ تدعي بانها ودايع لا تحسم من الوعاء الزكوي. واستنادا علي نص الفقره (اولا) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه والتي نصت علي انه : " يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : 5.0 القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي : ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول". وبناء علي ما تقدم, وحيث تبين بان الخلاف بين الطرفين علي حسم المبلغ المحتجز كضمان بنكي لدي بنك ... بمبلغ (17,973,700) ريال, وبالاطلاع علي المستندات المقدمه في ملف الدعوي والمتمثله ب ضمانا بنكيا للهييه علي المبالغ المعترض عليها في مقابل سداد قيمه الضريبه وغرامه التاخير والزكاه الشرعيه المستحقه عليهم عن الفتره من 2007م وحتي 2011م بتاريخ 1436/03/23ه الموافق 2015/01/05م - بالاضافه الي خطاب طلب تسييل الضمان البنكي بتاريخ 2020/12/31م), وحيث ان استيناف الهييه متمثل في ان حسم الضمانات البنكيه لم يرد باحكام جبايه الزكاه نص يدل علي حسمها, فعليه وحيث ان خطاب الضمان هو في حقيقته عقد ضمان مقدم من الشركه الي طرف اخر مما يعني انها تظهر كرصيد مدين، والحكمه منه هي ضمان جديه العمل وضمان من مقدمه للوفاء بالتزاماته وتقدم الي المستفيد، ليضمن البنك طالب الضمان في الالتزام بعمل معين, وفي حاله عدم الالتزام يسيل قيمه الخطاب لصالح تلك الجهات التي اصدر لها خطاب الضمان، ولكون خطاب الضمان انفرد بخصايص معينه لا يخرجه عن هذه الحقيقه، وبالتالي فالضمان في حق المضمون له (المستفيد) لا يترتب عليه تملك المال قبل الاداء، وانما هو وثيقه يستوفي بها عند الاستحقاق، ولان الضمان هو ضمان لما سيجب، وليس ضمانا لشيء قد وجب في ذمه العميل، وبما ان الاموال في خطابات الضمان والاعتمادات المستنديه تعد اموالا زكويه تجب الزكاه فيها، وحيث ان المبالغ التي حبسها المكلف في خطاب الضمان مقابل البنود المستانفه وبالتالي فقد حبست لمصلحه نمايه مما لا يمنع ملكيته التامه ووجوب الزكاه فيه ما دام المال باقيا في ملكيته، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل بشان هذا البند.

وبخصوص استيناف الهييه بشان بند عدم حسم الارباح المستلمه المزكاه من شركه الخدمات الارضيه لعام 2017م)، وحيث يكمن استيناف الهييه في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ تدعي بانه ليس من بنود اعتراض المكلف عن العام محل الاستيناف, كما انه ليس من بنود ربط الهييه مما يدل علي ان القرار جاء علي غير ذي محل واستنادا علي الفقره (8) من البند (اولا) من الماده (4) من اللايحه

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

# اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

## الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل

قرار رقم: IR-2024-170446
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-170446-2023)

التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه التي نصت علي الاتي: "يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : -8 رصيد الارباح المرحله من سنوات سابقه اخر العام"، واستنادا علي الفقره رقم (3) من الماده (20) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه التي نصت علي: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها". وبناء علي ما تقدم، تبين بان الخلاف ينحصر في مطالبه المكلف بعدم تزكيه الارباح المستلمه من الشركه المستثمر فيها (شركه ...) باعتبار انها مزكاه مسبقا, ولما ان الهييه قد اشارت في مذكره استينافها بانها لم تقبل بحسم توزيعات الارباح المستلمه من الوعاء الزكوي وذلك لان الشركه المستثمر فيها حسمت التوزيعات من رصيد الارباح المبقاه المضافه للوعاء الزكوي مما يعني عدم خضوعها, في حين اوضح المكلف من خلال مذكره رده علي استيناف الهييه بان الربط يثبت اخضاع كامل ارباح العام بما في ذلك الجزء الموزع خلال العام للشركه المستثمر فيها, فعليه وبالرجوع لملف الدعوي تبين بان قرار الفصل توجه الي الغاء اجراء الهييه وذلك لان الارباح المستلمه لم يحل عليها الحول لدي الشركه المستثمره (المكلف) وهو توجه غير صحيح حيث ان توزيعات الارباح تزكي ولكن بعد التاكد من انها تمت من الارباح المرحله وان زكاه تلك الغله يرتبط حولها في حول اصلها (الاستثمار)، اما ما ذكره المكلف في ان التوزيعات تمت من ارباح العام وقدم صوره من تداول فلا يعد هذا المستند كافي، حيث اثبت المكلف وجود توزيعات لكن لم يثبت ان تلك التوزيعات تمت من ربح العام، فعليه وحيث ثبت وجود ارباح مرحله بقيمه (799) مليون ريال من عام 2016م، في حين ان المكلف لم يقدم ما يثبت بان التوزيعات تمت من ارباح العام, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل بشان هذا البند.

وبخصوص استيناف المكلف بشان بند عدم حسم خساير الانخفاض في محفظه الوعد - الكويت)، وحيث يكمن استيناف المكلف في الاعتراض علي ما قررته دايره الفصل تجاه هذا البند؛ اذ يدعي بانه قدم اقراراته وفق الانظمه والتعليمات. واستنادا علي الفقره (4) ب) من البند (ثانيا) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/6/1ه والتي نصت علي: "يحسم من الوعاء الزكوي الاتي : الاستثمارات في منشات خارج المملكه - مشاركه مع اخرين - بشرط ان يحتسب المكلف ضمن اقراره الزكوي الزكاه المستحقه عن هذه الاستثمارات وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذه اللايحه ويوردها للهييه، مع ارفاق حسابات مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار ومصادق عليها من الجهات الرسميه، فان لم يلتزم باحتساب وتوريد الزكاه وفقا لذلك فلا تحسم من الوعاء الزكوي". وبناء علي ما تقدم، بعد الاطلاع والدراسه, تبين بان الخلاف يكمن في اجراء الهييه عند معالجه حصه الشركه في خساير الانخفاض في محفظه الوعد لعام 2017م حيث اشار بان المبلغ تم تعديل

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-170446
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-170446-2023)

صافي الربح به وذلك باضافه الخساير الصافي الربح المعدل وانه يجب حسم الخساير من الحسميات الاخري
لالغاء اثر التعديل, في حين اشارت الهييه الي انها لم تقبل حسم الخساير وذلك لكونها تتعلق باستثمارات
خارجيه لم تقبل حسمها ابتداء, وحيث ان المعالجه الزكويه الصحيحه لهذا البند تتمثل بان يتم استبعاد اثرها
من صافي ربح الشركه مع حسم رصيد اول المده للاستثمارات من الوعاء الزكوي, فعليه وحيث تبين بان
المكلف قام باضافه الخساير الي الربح المعدل ويطالب بحسمها ضمن الحسميات الاخري لاغراض الزكاه,
في حين اقتصر رد الهييه علي انها لم تقبل حسمها كونها تتعلق باستثمارات خارجيه غير مقبوله الحسم,
الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل بشان هذا البند.

وبخصوص استيناف الطرفين علي بند الاستثمار في شركات سعوديه مسجله لدي الهييه وتحاسب لديها
(...)، وبتامل الدايره في موضوع النزاع، ولما كان هذا البند جزءا من البند (صندوق ... ) ولما تناولت دايره
الفصل في اسباب القرار لهذا البند اسبابا متعلقه ببند اخر, فضلا عن ان الواجب المتعين عليها هو الاكتفاء
بالفصل في البند التابع له هذا البند، وعليه فتنتهي هذه الدايره الي تعديل قرار دايره الفصل وذلك بالحكم
بصرف النظر عن هذا البند.

وبخصوص استيناف الطرفين علي بند غرامه التاخير، واستنادا علي الفقره (ا) من الماده (77) من نظام
ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه التي نصت علي: "اضافه الي
الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي
المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير،
وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ
استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد"، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه والتي نصت علي ما يلي: "تضاف
الي الغرامات الوارده في الماده السابقه %1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات
الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه، واستنادا علي نص الفقره (3) من
الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق
بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل
التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه
والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد
النظامي لتقديم الاقرار والسداد". بناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع
ومستندات، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد
الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام النظام والتعديلات التي تجريها الهييه، وحيث ان الخلاف
بين الطرفين هو خلاف مستندي، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، مما يتبين
معه صحه اجراء الهييه بفرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق علي البنود التي تم فيها رفض اعتراض

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

# اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

## الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل

قرار رقم: IR-2024-170446
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-170446-2023)

المكلف، وسقوط غرامه التاخير علي البنود التي تم فيها الغاء قرار الهييه لسقوط اصل فرض الضريبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تعديل قرار دايره الفصل بشان هذا البند.

وبخصوص استيناف الهييه بشان بند (التامين علي الحياه لعام 2017م)، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه علي انه: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، كما نصت الفقره (1) من الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 1435/05/19ه علي انه: "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه"، وبناء علي ما تقدم، وحيث ثبت لهذه الدايره طلب الهييه لترك الاستيناف وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في المذكره الالحاقيه والمتضمن علي " تود الهييه ان تفيد الدايره الموقره بترك استينافها فيما يتعلق بالبند اعلاه تحديدا وما ترتب علي استيناف الهييه من اجراءات لهذا البند وذلك وفق ما انتهي اليه قرار دايره الفصل من حيثيات.." الامر الذي يتعين معه لدي الدايره قبول ترك الخصومه.

وبخصوص استيناف المكلف علي بقيه البنود محل الدعوي، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محل الدعوي محمولا علي اسبابه.

وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

## منطوق القرار

**اولا :** قبول الاستيناف شكلا من المكلف..... سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) والاستيناف المقدم من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه ذي الرقم (ITR-2022-6072) الصادر في الدعوي رقم (Z-58425-2021) المتعلقه بالربط الزكوي الضريبي لعام 2017م.

**ثانيا: وفي الموضوع :**
* -1- قبول ترك الخصومه فيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند التامين علي الحياه لعام 2017م).

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني

اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-170446
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-170446-2023)

-2- قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم حسم الاستثمارات الاستثمار طويل الاجل في اسهم شركات سعوديه مساهمه) لعام 2017م).
-3- قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم حسم المبلغ النقدي المحتجز لصالح الهييه مقابل ضمان بنكي لعام 2017م).
-4- قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم حسم الارباح المستلمه المزكاه من شركه الخدمات الارضيه لعام 2017م).
-5- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (رواتب غير مؤيده مستنديا لعام 2017م).
-6- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (صندوق .... صندوق .... صندوق .... صندوق .... صندوق .... صندوق .... صندوق ... ).
-7- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (صندوق ...).
-8- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (صندوق ...).
-9- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (صندوق ...).
-10- رفض استيناف المكلف وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (برج ...).
-11- تعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الاستثمار في شركات سعوديه مسجله لدي الهييه وتحاسب لديها (...).
-12- رفض استيناف المكلف وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الاستثمار في شركات سعوديه مسجله لدي الهييه وتحاسب لديها (...).
-13- رفض استيناف المكلف وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (الاستثمار في شركات سعوديه مسجله لدي الهييه وتحاسب لديها (...).
-14- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (استثمارات خارجيه (...).
-15- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (استثمارات خارجيه (محفظه ...).
-16- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (استثمارات شركه ... وشركه ...).
-17- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم حسم الدفعه المقدمه لشركه ...).
-18- قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم حسم خساير الانخفاض في محفظه ...).
-19- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم حسم الحصه في خساير شركه تابعه - شركه ...).

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-170446
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (Z-170446-2023)

20 - رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (اضافه حسابات داينه لعام 2017م).
21- رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (تامينات اجتماعيه محمله بالزياده).
22 - رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (عدم حسم خساير الانخفاض الخاضعه
للضريبه لعام 2017م).
23- تعديل قرار دايره الفصل بشان بند (غرامه التاخير لعام 2017م).
ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

عضو
عضو
الاستاذ / ...
الدكتور / ...
رييس الدايره
الدكتور / ...

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000
عام Public |
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa