gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: CR-2024-225009 الصادر في الدعوي رقم: 225009-2023-CF في الدعوي المقامه من/ المتهم ضد/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك. الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: المستانف المستانف ضدها انه في يوم الخميس الموافق 2024/08/22م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه بحضور كل من: الاستاذ / .... رييسا الاستاذ/ .... عضوا الدكتور / .... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (1) لعام 1427ه الصادر عن اللجنه الجمركيه بجمرك ميناء جازان. الاسباب بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث قضي قرار اللجنه الابتداييه محل الاستيناف بادانه المدعي عليه بالتهريب الجمركي، وترتيب العقوبات التابعه لذلك علي النحو الوارد في منطوقه واسبابه التي يحال اليها منعا للتكرار، وحيث ان النظر في الاختصاص الولايي يعتبر من المسايل الاوليه التي يتعين النظر فيها والتحقق منها قبل الخوض في نظر الدعوي لارتباط ذلك بالنظام العام، واستنادا الي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعد قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث انه من الثابت ان موضوع الدعوي متعلق بتهريب طلقات ساكتون) وهي من الذخاير المقيد ادخالها للمملكه بموجب ما قرره نظام الاسلحه والذخاير الصادر عام 1426ه، وحيث ان اختصاص النظر في مثل هذه الدعاوي ينعقد للمحكمه المختصه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1435/04/17ه والذي نص في البند (اولا) علي انه " يكون تطبيق العقوبات المقرره في نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه المتعلقه بقضايا تهريب الاسلحه والذخاير، من قبل المحكمه المختصه"، وما جاء في البند (ثانيا) منه "تحال اوراق الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 1 من 2 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم: 225009-2024-CR الصادر في الدعوي رقم: 225009-2023-CF القضيه المتعلقه بضبط قضايا تهريب الاسلحه والذخاير في الدواير الجمركيه الي الجهات المختصه، ويوجه مدير عام الجمارك خطابا الي رييس هييه التحقيق والادعاء العام، يتضمن تحريك الدعوي في الشق الجمركي لجريمه التهريب طبقا للماده (150) من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، ويتضمن المطالبه امام المحكمه المختصه بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه"، وحيث جاءت الماده (53) من نظام الاسلحه والذخاير المعدله بموجب المرسوم الملكي رقم (م/17) بتاريخ 1437/04/01ه علي ان: "تكون - بقرار من الوزير - لجنه من ثلاثه اعضاء يكون من بينهم واحد من المؤهلين في العلوم الشرعيه او النظاميه للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المواد ( الثالثه والاربعين عدا الفقره (ج)، والرابعه والاربعين، والخامسه والاربعين، والسادسه والاربعين من هذا النظام. ويعتمد قرارات هذه اللجنه الوزير او من يفوضه. ويجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام المحكمه الاداريه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به"، وحيث كان الامر كما ذكر فقد كان الصواب تقرير اللجنه الابتداييه لعدم اختصاصها نظر وقايع الدعوي المرفوعه امامها والحكم بعدم اختصاصها بعد ان اصبحت ولايه اللجان الجمركيه في دعاوي تهريب الاسلحه والذخاير غير داخله في اختصاص نظرها من قبل تلك اللجان ومن ثم يكون تصدي اللجنه الجمركيه لنظر الدعوي محل قرار الاستيناف مخالفا للتطبيق الصحيح للنظام، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي: القرار عدم اختصاص اللجان الجمركيه ولاييا بنظر الدعوي، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين... اعضاء اللجنه الاستاذ/ .... الدكتور / ... رييس اللجنه الاستاذ / .... هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الصفحه 2 من 2