moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 8688 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) مساهمه مقفله سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (تعاقد موكلتي مع المدعي عليها بموجب عقد تقديم خدمات عماليه للغير، واستمرت العلاقه التعاقديه مستمره حتي توقفت المدعي عليه من صرف فواتير شهر 1،2،3،4،5 من عام 2020. وترتيب عليه مبلغ وقدره 188,293 مايه وثمانيه وثمانون الف وميتان وثلاثه وتسعون ريال. ولم تبادر المدعي عليها بالسداد لذلك واقمنا هذه الدعوي لالزام المدعي عليها بسداد المبالغ المترتبه عليها. وتحمل مصاريف التقاضي. تاريخ نشوء الحق هو 30/1/2020) اه، وانتهي في طلبه الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 188.293 مايه وثمانيه وثمانون الف وميتان وثلاثه وتسعون ريال بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ وقدره 50.000 خمسون الف ريال هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها : افتتحت الدايره جلستها بتاريخ 18/12/1442ه بحضور المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...0كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وبناء عليه واستيفاء لما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق في مساله الاختصاص فقد استعلمت الدايره عن السجل التجاري للمدعيه عبر الموقع الالكتروني واتضح ان نشاطها يتمثل في توسط استقدم العماله الوافده وتشغيل العماله للخدمات المنزليه وما يتبع ذلك كما اطلعت علي السجل التجاري الخاص بالمدعيه المرفق بالدعوي ، ثم سالت الدايره طرفي الدعوي ان كان تم نظر هذه الدعوي في محكمه اخري فاجابا بعدم حصول ذلك كما ذكر وكيل المدعي عليها بانه يدفع بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمه بنظر الدعوي لكون مقر المدعي عليها في مكه المكرمه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت حكمها الاتي بناء علي الاسباب التاليه. (الاسباب) ولما كانت المدعي تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بمبلغ قدره 188.293 ريال تمثل قيمه تقديم خدمات عماليه للمدعي عليها ، ولما كانت الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي : (تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه علي ان يجري فيها الاتي: ا التحقق من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي .. الخ) اه ، ولما كان من اللازم علي الدايره اولا قبل السير في موضوع الدعوي التحقق من المسايل الاوليه ومنها الاختصاص النوعي حيث ان الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان : (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها) اه ، وقد فسرت اللايحه الاولي لهذه الماده المسايل الاوليه حيث ذكرت ان :(المسايل الاوليه هي الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها مثل البت في الاختصاص ، والاهليه والصفه وحصر الورثه قبل السير في الدعوي) اه ولما كان من اللازم علي الدايره ان تتصدي لنظر هذه المسايل من تلقاء نفسها سواء اثاره احد الخصوم ام لم يثره وفق الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان : (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها ، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر ، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها ، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) اه ، ولما كان اختصاص المحكمه التجاريه النوعي منحصر فيما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي تضمنت انه : (تختص المحكمه بالنظر في الاتي : 1 المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه 2 الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه ، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال ، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. 3 منازعات الشركاء في شركه المضاربه 4 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات . 5 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس 6 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه 7 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري 8 الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم ، متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه 9 دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه) اه ، ولما كانت هذه الدعوي مقامه من فرد غير تاجر وهي المدعيه حسب ما يتضح من سجلها التجاري الذي يتبين منه ان نشاطها هو تقديم الخدمات العماليه ، بينما الدعوي الماثله مقامه علي تاجر حسب ما يتضح من السجل التجاري للمدعي عليها المتمثل في الانشاءات العامله للمباني السكنيه والذي يعتبر نشاطا تجاريا ، لذا فان الفقره الثانيه من الماده السادسه عشره من الماده المشار اليها هي محل النظر في الاختصاص النوعي في هذه الدعوي ، ولما كانت الماده الحاديه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد رفعت سقف قيمه المطالبه المنصوص عليها في الفقره الثانيه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه المشار اليها الي خمسمايه الف ريال حيث نصت علي انه : (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال) اه ، ولما كانت مطالبه المدعيه في هذه الدعوي اقل من خمسمايه الف ريال فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوي ، وان المحكمه المختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي هي المحكمه العامه ، لذلك كله. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وﷲ الموفق.