tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630286338 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-10-09 date_hijri=1446-11-07 document_type=ruling entity=document_number:096a52c8-15fd-4340-8373-14fa7047abf2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٥٣٨١٨ لعام ١٤٤٦ ه

المدعي:

شركه (...) للتجاره

المدعي عليه:

شركه (...) التجاريه المحدوده

 

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد عباره عن مستلزمات صحيه بثمن اجمالي قدره: ثلاثه وخمسون الفا وثلاثمايه واربعه وثمانون ريال واثنان واربعون هلله (٥٣,٣٨٤.٤٢)، سدد منها المدعي عليه مبلغ قدره عشرون الفا وسبعمايه وسبعه وخمسون ريال (٢٠,٧٥٧)، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره: اثنان وثلاثون الفا وستمايه وسبعه وعشرون ريال (٣٢,٦٢٧)، اضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره ثلاثه الاف وميتان واثنان وستون ريال (٣,٢٦٢)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعيه: (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين انها لا زالت ساريه وتنتهي بتاريخ: ٠٧/١١/١٤٤٦ه، بصفته وكيل بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٠ ه والموكل بها من(...) (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...)بصفته مدير الشركه في شركه (...) للتجاره، وبسؤاله عن رخصه المحاماه ابرز الرخصه رقم: (...) والتي تنتهي بتاريخ ٠٩ / ٠٩ / ١٤٤٨ ه، في حين لم ينضم من يمثل المدعي عليها والذي جري تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...) لذا وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي تقرر معه الدايره سماع الدعوي والسير فيها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال علي ما ورد صحيفه الدعوي، وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول، وبسؤاله عن بينته، اجاب قايلا: الفواتير المختومه بختم المدعي عليها، وعقد اتعاب المحاماه، وبالاطلاع علي الفواتير وجدتها كما ذكر، وبسؤاله عن سبب كون مبلغ الفواتير اعلي من مبلغ المطالبه اجاب قايلا: ان المدعي عليه قام بسداد بعض الفواتير وان مبلغ المطالبه هو المبلغ المتبقي، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه اجاب قايلا: لا، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.

الاسباب:

تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، تتمثل في دعوي توريد المدعيه شركه (...) للتجاره للمدعي عليها شركه (...) التجاريه المحدوده وبما ان محل الدعوي الماثله منازعه بين تجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان وكيل المدعيه يطالب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بسداد الثمن المتبقي وقدره: اثنان وثلاثون الفا وستمايه وسبعه وعشرون ريال (٣٢,٦٢٧) وذلك مقابل توريد مستلزمات صحيه، اضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره ثلاثه الاف ومايتان واثنان وستون ريال (٣,٢٦٢)، وبما ان من يمثله تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...)، ولما كانت الماده الثلاثون، من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وبما ان وكيل المدعيه استند في مطالبته بذلك علي فاتورتين فاتوره رقم: (...) وتاريخ ٢١ / ٠٤ / ٢٠٢١م وفاتوره رقم: (...) وتاريخ ٢١/٠٤/٢٠٢١م، ممهوره بختم المدعي عليها اضافه الي كشف حساب، وبما ان القضاء قد استقر علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق".، وحيث ان من يمثل المدعي عليها قد تغيب عن الجلسه رغم تبلغها فان هذا يعتبر نكولا منها يؤكد المطالبه وصحه الدعوي؛ وحيث ان وكيل المدعيه طالب بمبلغ قدره: ثلاثه الاف ومايتان واثنان وستون ريال (٣,٢٦٢)، وذلك مقابل اتعاب التقاضي في ذات القضيه، واستند بذلك علي العقد المبرم بينه وبين موكلته المؤرخ في ١٤/٠٣/٢٠٢٤م، وبما ان المدعي عليها هي من الجا المدعي لتعيين وكيل للترافع عنه، وتسبب له بالاضرار المتمثله في دفعه لاتعاب المحاماه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وفي الحديث ايضا: "لا ضرر ولا ضرار"، وزوال الضرر المذكور يكون بتعويض الضرر الذي لحق المدعيه بسبب تلك الدعوي، وحيث ان تقدير ذلك منوط بالدايره، فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه حسب الوارد في منطوق الحكم، وبه تقضي.

نص الحكم:

حكمت الدايره اولا / بالزام المدعي عليها/ شركه (...)التجاريه المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه شركه/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره: اثنان وثلاثون الفا وست ميه وسبعه وعشرون ريال (٣٢,٦٢٧)، ثانيا / التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره ثلاثه الاف وميتان واثنان وستون ريال (٣,٢٦٢.٠٠) وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم نهايي غير قابل للاعتراض وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.