moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470867542 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي ا بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام، ذكر فيها: اتفق المدعي علي تاجير المدعي عليها (تريلات قلابات) بالساعه، بقيمه اجماليه للايجار مقدارها (142,496.55) مايه واثنان واربعون الفا واربع ميه وسته وتسعون ريالا وخمس وخمسون هلله، سددت المدعي عليها مبلغ مقداره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وتبقي من قيمه المطالبه مبلغ مقداره (112,496.55) مايه واثنا عشر الفا واربع ميه وسته وتسعون ريال وخمس وتسعون هلله. طالب فيها: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (112,496.55) ميه واثنا عشر الفا واربع ميه وسته وتسعون ريال وخمس وخمسون هلله. قدم سندا لطلبه الاتي: اربع فواتير علي مطبوعات المدعي موجهه للمدعي عليها، بما يقارب مبلغ اجمالي قدره (142,496.55) مايه واثنان واربعون الفا واربع ميه وسته وتسعون ريالا وخمس وخمسون هلله، ممهور بختم المدعي عليها. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/10/23ه، وملخصها: حضر المدعي وكاله، فيما لم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن حصره لبيناته اجاب بانها الفواتير فقط، عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للتامل. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/11/04ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي كما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبعد دراسه القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (112,496.55) ميه واثنا عشر الفا واربع ميه وسته وتسعون ريال وخمس وخمسون هلله. وحيث ان الدايره في طور تبليغ المدعي عليها تبين تبلغه من خلال النظام الالكتروني ابشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضيه، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوعا ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)) وللبينه التي قدمت من المدعي والمتمثله في الفواتير الممهوره بختم المدعي عليها وحيث ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، ولما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك.... 3- يسري حكم الفقره 2 من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمه المدعي من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره(112,496) مايه واثنا عشر الفا واربعمايه وسته وتسعون ريال، وبالله التوفيق.