tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 2412 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1439-10-18 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c2fcdd6b-aafb-4fee-b7c7-b4c04d672370 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 2412 لعام 1442 ه
المقامه من/ محمد طلعت محمد البرغوثي هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه اسيا الذهبيه لتجاره سكراب المعادن غير ذلك (...)
 
القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا
القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا
القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بصحيفه دعوي تضمنت انه بتاريخ 18/ 10/ 1439ه اقامت المدعي عليها دعوي التنفيذ رقم 390316621 لدي دايره التنفيذ الاولي بالدمام ضد المدعي بزعم قيام الاخير بتاريخ 1/ 6/ 2015 بتحرير سند لامر لصالحها بمبلغ اثني عشر مليون وثلاثمايه وخمسون الف ريال وتاريخ استحقاقه في 1/ 12/ 2017م وبمواجهه المدعي عليها عن سبب مبلغ هذا السند في الدعوي زعمت انه قيمه 55,600 طن من السكراب صدرت لمؤسسه المدعي بالفتره من عام 2009م الي عام 2015م لذا يطلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه السند لامر وقيمته اثني عشر مليونا وثلاثمايمه وخمسون الف ريال (12,350,000) ريال سعودي لانعدام السبب وايقاف طلب تنفيذه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه 28/10/1442ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
وبعد الاطلاع علي الدعوي، وعلي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث طلب المدعي الزام المدعي عليها بسداد قيمه السند لامر وقيمته اثني عشر مليونا وثلاثمايمه وخمسون الف ريال (12,350,000) ريال سعودي لانعدام السبب وايقاف طلب تنفيذه، وفيما يتعلق بقبول الدعوي شكلا، فانه لما نصت الفقره الاولي من الماده (التاسعه عشر) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، علي انه: "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي"، وحيث نصت الماده (التاسعه والستون) من اللايحه التنفيذيه للنظام علي انه: "يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ا) الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ب) الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ج) الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. د) الدعاوي اليسيره. و) الطلبات المستعجله"، مما تكون معه هذه الدعوي مما يجب فيها الاخطار، ولما نصت الفقره الثانيه من الماده (الحاديه والسبعين) علي انه: "يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام"، وحيث تقدم المدعي بدعواه قبل مضي المده المحدده نظاما وهي (خمس عشره) يوما من تاريخ وصول الاخطار للمدعي عليها حيث قيد المدعي دعواه بتاريخ 20/9/1442ه الموافق 2/5/2021م بينما وصل الاخطار المرسل من قبل المدعي للمدعي عليها بتاريخ 25/4/2021م حسب البيان المرفق من المدعي وتتبع محطات ارساله من السعوديه الي المدعي عليها الشركه الاماراتيه، وعليه فلم يستوف المدعي شروط قبول الدعوي مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ محمد طلعت محمد البرغوثي سجل ضد (...) المدعي عليها/ شركه اسيا الذهبيه لتجاره سكراب المعادن شركه اماراتيه وﷲ الموفق.
عضو
عدنان بن جمال بن رباح الحربي
عضو
عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي
رييس الدايره
عثمان بن صالح العنزي