tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530121242 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-08-26 date_hijri=1444-05-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d4aa9013-04b4-4ed7-a558-23a080f18b10 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471118846 لعام 1444 ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) شركه الشخص الواحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ليقيم دعواه علي المدعي عليها (شركه (...) شركه الشخص الواحد) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي بتاريخ 1444/12/29ه وفيها حضر المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...)،وفيها تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعواه المتضمنه ما نصه: المدعي موكلي يمتلك مصنعا لصناعه الدهانات وقام بتوريد بضاعه من انتاجه عباره عن دهانات الي المدعي عليها وكان بينهما تعاملات سابقه الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد مسحوباتها عن الاعوام السابقه وتاخرت عليها كثيرا. تبقي عليها في ذمتها مبلغ (577,436) خمسمايه وسبعه وسبعون الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريال مما اضطرت موكلتي لمحامي يقوم بالدعوي. وبعد مطالبتنا له وتقديم طلبنا تم تحويلنا لمنصه تراضي عن طريق اقامه دعوي وتم عقد اتفاقيه صلح بتاريخ 27/2/2022م (مرفق بالدعوي) وتم منحه مهله جديده لتقسيط المبلغ المطلوب علي عدد 6 دفعات تبدا من شهر8/2022م وتنتهي في شهر1/2023م فسدد مبلغ (200,000) مايتي الف ريال علي فترتين ولم يسدد الباقي ورغم انتظار موكلي طوال مده المهله وهي سته اشهر الا ان المدعي عليه ماطل وتهرب ولم يلتزم بالسداد في المواعيد المتفق عليها في اتفاقيه السداد مما اضطر موكلي اللجوء للقضاء فتقدمنا ضده بالقضيه رقم 4470273080 بالدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام وتم صدور الصك لصالح المدعي برقم 4430428999 بتاريخ 28/5/1444 ه برد باقي مبلغ لمطالبه وتم تاييد الحكم واكتسب الصفه النهاييه بمضي المده. وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعي للتقاضي بسبب مماطلتها وامتناعها عن سداد مستحقات المدعي مما يستوجب الزامها بتعويض المدعي عن الاضرار التي اصابته ومنها اتعاب المحاماه لوكيل المدعي وكذلك ان المدعي عليها تعمدت تضييع وقت وجهد موكلي بدون مبرر شرعي وماطلت المدعي فتره طويله حتي تم الحكم لصالحه. مرفق صوره عقد اتعاب المحاماه والتحويل لقيمه الاتعاب ومرفق في الدعوي صوره من اتفاقيه السداد. لذلك نطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ (57,734 ريال) فقط سبعه وخمسون الفا سبعمايه واربعه وثلاثون ريال سعودي لا غير) قيمه مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه. ا.ه وحصر طلباته فيما تضمنته، وبسؤالها حصر اسانيدها وبيناتها مع بيان وجه الشاهد من كل مستند، قرر بان بينات موكلته تتمثل في اتفاقيه الصلح المحرره في (27/ 7/ 2022م) ووجه الشاهد منها اقرار المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وعقد الاتعاب المحاماه المحرر بتاريخ (16/ 11/ 1443ه) والمتضمن في البند (رابعا) الاتفاق علي اتعاب قدرها 10من اجمالي قيمه المطالبه، والحكم النهايي الصادر من هذه الدايره في القضيه السابق نظرها، والمضمن في الصك رقم (٤٤٣... ٠٤٢٨٩٩٩) وتاريخ (28/ 5/ 1444ه). وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، وعليه قررت الدايره قبول طلب الاستمهال، مع افهامه بتقديم مذكرته الجوابيه خلال ثلاثه ايام من تاريخ هذا اليوم، ثم يقدم المدعي وكاله مذكره ختاميه خلال الخمسه ايام التي تليها، ثم يقدم المدعي عليه وكاله مذكرته الختاميه خلال الخمسه ايام التي تليها، ففهم ذلك واستعد له، وبذلك اختتمت الجلسه. وفي تاريخ 1445/02/07ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله قدم اللايحه الجوابيه المتضمنه ما نصه (صاحب الفضيله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد: هويه رقم: (...) المدعي: (...) سجل تجاري رقم: (...) المدعي عليها: شركه (...) شركه الشخص الواحد الموضوع: مذكره الرد علي الدعوي رقم 4471118846 والمقيده لدي الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 22/11/1444ه.
لما كانت دعوي المدعي انما هي في حقيتها تعويض عما غرمته بسبب الشكايه وان للتعويض عن اضرار التقاضي ثلاثه شروط اقرها اهل العلم ولا تقوم الدعوي الا بهما مجتمعين: 1. ثبوت الدين في ذمه المدين قبل اقامه الدعوي ثبوتا يقنيا. 2. مماطله المدين في الوفاء بالدين. 3. ان تكون مماطله المدين سببا للجوء الداين الي المطالبه القضاييه. كذلك استقر الفقه والقضاء علي التحقق من قيام اركان المسؤوليه التقصيريه وهي كالاتي: 1- الخطا.2- الضرر.3- العلاقه السببيه بين الخطا والضرر. وبالاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي الاصليه برقم 4430428999 وتاريخه 28/05/1444هه والمقيده برقم 4470273080 وتاريخ 08/04/1444ه يتضح لفضيلكم ان موكلتي اقرت بمبلغ المطالبه والتي تتمثل في استحقاق المدعي لها وهذا يثبت حسن نيتها ولم تطل امد التقاضي، حيث اقام المدعي دعواه يطالب فيها موكلتي بمبلغ وقدره 577,436 ريال(خمسمايه وسبعه وسبعون الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريالا) وهي تمثل فتره الاعمال وتقديم الخدمات علي الرغم من استلامه لدفعات دفعتها موكلتي له وقصد بها اخذها بذلك مرتين وسرعان ماقام المدعي بتعديل مبلغ دعواه واقراره باستلام مبلغ وقدره 200,000 ريال(مايتان الف ريال) وبناء عليه حكمت الدايره مصدره الحكم بالدعوي الاصليه بناء علي اقرار موكلتي بمبلغ 377,436 ريال (ثلاثمايه وسبعه وسبعون الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريال) وهو ماكان عليه النزاع فكيف لموكلتي ان تستمر بدفع مبالغ للمدعي بناء علي اتفاقيه بينها وبين المدعي وحيث ان الاخير لا يتحقق من مبالغه المستحقه له في ذمه موكلتي وهنا يتضح لفضيلتكم عدم قيام موكلتي بخطا تجاه المدعي وذلك لكون مبلغ المطالبه لم يكن واضحا ولم يتبين الا عن طريق القضاء. فضلا عن ان المدعي لم يتضرر من اجراء التقاضي ولم تقم موكلتي بمماطلته بل اقرت بما له عندها ولم تمتنع عن السداد وفور صدور الحكم وتاييده وتقديمه لمحكمه التنفيذ قامت موكلتي بسداد المبلغ الامر الذي يتضح معه جليا عدم وجود اي مماطله من موكلتي وان الحق المدعي به كان غير ظاهر وغير واضح. 2. لم يغرم المدعي في الدعوي الاصليه اي مبالغ او مصاريف او تكاليف قضاييه كما ان العقد المقدم منه في الدعوي هو مبرم بينه وبين محاميه ليس له اي حجيه وغير ملزم لمقام الدايره ويخضع لسلطتها التقديريه ومع ذلك ورغم سداد موكلتي لجزء من الاتفاقيه وسرعان ما قام المدعي بالاتفاق مع محامي علي اقامه دعواه ضد موكلتي بكامل المبلغ علي الرغم من استلامهم لمبلغ 200 الف ريال وعلي هذا النحو يطالب باتعابه بنسبه 10من قيمه كامل المبلغ مما ليس له حق فيه. 3. فضيله القاضي؛ ان جل ما قامت به موكلتي في الدعوي الاصليه دفاعها ظنا منها بان المدعي لا يستحق المبالغ المطالب بها لقيامها بسداد جزء منه، لاسيما وان الحق لم يكن جليا فقد اقام المدعي دعواه يطالب موكلتي بما هو زايد عما يستحقه مما يظهر ان دعوي المسؤوليه تتهاوي لعدم ثبوت الخطا من موكلتي وبتهاوي ركن الخطا تنهار دعوي التعويض، ذلك لان مناط التعويض ينهض علي ركن الخطا الامر الذي يتضح معه جليا عدم ثبوت الخطا في جانب موكلتي. الطلبات: عليه ولكل ما سبق فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم برفض دعوي المدعي. والله الهادي الي سواء السبيل، وكيل المدعي عليها: المحامي: (...) وبعد اطلاع الدايره علي ما جري تقديمه من اطراف الدعوي، قررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. 
الاسباب:
لما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ التعويض عن اتعاب المحاماه، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات مطالبته الحكم النهايي الصادر من هذه الدايره في القضيه السابق نظرها، والمضمن في الصك رقم (٤٤٣... ٠٤٢٨٩٩٩) وتاريخ (28/ 5/ 1444ه) كما قدم عقد الاتعاب المحاماه المحرر بتاريخ (16/ 11/ 1443ه) والمتضمن في البند (رابعا) الاتفاق علي اتعاب قدرها 10% من اجمالي قيمه المطالبه وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي ؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير - الامر الذي تذهب معه الدايره الي الحكم بما سيرد في منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (37.743) سبعه وثلاثون الف وسبعمايه وثلاث واربعون ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.