tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 433739900 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2022-07-24 date_hijri=1443-10-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:cd117ec0-a54f-45ae-9226-ac375a9e5567 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٨٧٧١ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ونصها: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات مسؤوليه محدوده، ورقم سجلها التجاري (...)، وعدد الشركاء (٢)، ، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تحمل المدعي عليه المسؤوليه في التزوير والانتحال مما تسبب بخساير وتبديد اموال الشركه بسبب التزوير و الانتحال، انتهي فيها الي الطلب: الزام المدعي عليه بتحمل المسؤوليه والتعويض بمبلغ وقدره (٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال سعودي.، وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: الاخطار مرفق صوره من استلامه علي رقم جوال المدعي عليه الرسمي، والحكم رقم ٢٢١ ، وصور المحررات المزوره.، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، بتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣ه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه في ٨/١١/١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله وحضر وكيل المدعي عليه بوكاله رقم: (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر انها وفق التالي (دعواي ان المدعي عليه زور علي قرارات شركاء ووقع سندات لامر بعد خروجه من الشركه بدون اي صفه نظاميه وذلك باحتفاظه باوراق تخص الشركه ووقعها بتاريخ قديم ليظهر انها وقت توليه الاداره وحجته انه حق ثابت والسندين احدهما صادر لعم المدعي عليه (...) والاخر لقريبه (...)، وعلي فرض تسليمنا بصحه الحق مع عدم وجود سند لامر فهو حق مجزي وقابل للتفاوض اما ان يوقع المدعي عليه سندا بدون صفه وبعد خروجه من الاداره والشركه فهذا ثم تقع الماده ٤٦ من نظام التنفيذ لتعطل كل عمل الشركه وتعظم المشكله حتي تصل الشركه للافلاس فهذا امر لا يقبله شرع ولا نظام، واما فيما يتعلق بتزوير قرارات شركاء والتوقيع مكان اسمي علي قرارات لا علم لي بها لفتح فرع في (...) وفتح حسابات بنكيه وغيرها من الصلاحيات التي وهبها المدعي عليه لنفسه فهو تزوير صريح صحيح لا يمكن انكاره وهو من اعظم اسباب خساره الشركه وقد كبدني المدعي عليه خساير جمه ومديونيات كبيره واضرار متحققه هو السبب الرييسي فيها ولذلك اطلب الزامه بدفع مبلغ ثلاثه ملايين ريال والله يحفظكم ويرعاكم.)، وافاد بان مستنداته في الدعوي هو ما ارفقه في ملف القضيه، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله استمهل لتقديم جوابه فافهمته الدايره بتقديم الجواب خلال خمسه ايام، ويكون حق الرد للمدعي خلال خمسه ايام تليها.، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ ١٥/١١/١٤٤٣ه جاء فيها:" ان المدعي لم يسلمنا مرفقات الدعوي كما وعد في الجلسه واستلمتها من الدايره وهي عباره عن ثلاث صور لقرارات الشركاء وما يتعلق بالاخطار وليس من ضمنها السندات لامر التي اشار اليها المدعي في دعواه:اولا/ الدفع الشكلي١- عدم جواز النظر في الدعوي وذلك وفقا للفقره (١) من الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه لسبق الفصل فيها في القضيه رقم (٢٢١) لعام ١٤٣٩ه (مرفق٢) حيث حصر المدعي دعواه في تلك القضيه بابطال اتفاقيه التخارج واستند علي ان موكلي خالف نصوص الاتفاقيه بتحرير سندي امر وتم الحكم "برفض الدعوي" بتاريخ ١٠/٥/١٤٤١ه، والمدعي في هذه الدعوي يعيد نفس طلباته المتعلقه بالسندات لامر.٢- نصت الفقره (٤) من الماده (١٦٥) من نظام الشركات (لا تسمع دعوي محاسبه المدير بعد مضي المده المحدده نظاما حيث جاء في الفقره رقم "٤- فيما عدا حالتي الغش والتزوير، لا تسمع دعوي المسؤوليه في جميع الاحوال بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنه الماليه التي وقع فيها الفعل الضار او ثلاث سنوات من انتهاء عمل المدير المعني في الشركه، ايهما ابعد." ودعوي المدعي مقامه علي موكلي بصفته مدير الشركه بعد مضي المده المحدده نظاما وغايته منها محاسبه المدير علي مطالبات مرسله لا يدعمها بينه، علما ان المدعي لم يسبق ان اثبت وجود تزوير او احتيال في اي عمل قام به موكلي خلال فتره ادارته للشركه وكل ما يذكره كلام مرسل يخالف الواقع والثابت في اتفاقيه التخارج من الشراكه وما لحق ذلك من احكام قضاييه.ثانيا: الدفع الموضوعي:في حال قررت الدايره عدم الالتفات للدفع الشكلي اتقدم لفضيلتكم بالجواب علي دعوي المدعي:بخصوص السندات لامر التي اشار اليها المدعي في دعواه – ولم يرفق صور لها - حررت لصالح (...) و(...) فجميعها حررت اثناء عمل موكلي مديرا للشركه ولم يكن ذلك بعد التخارج كما ذكر المدعي، وتحرير السندات لامر من صلاحيات المدير المنصوص عليها في عقد التاسيس في الماده رقم (١١)، والسند لامر المحرر بمبلغ (٥٥٢) الف ريال سعودي كان لصالح شركه (...) وسبب تحريره كان مقابل توريد وتصنيع مقطورات لشركه (...) بمبلغ وقدره (٥٥٢) الف ريال سعودي وقد استلمت الشركه المقطورات وحرر مقابل ذلك السند لامر، وكل ذلك كان خلال فتره اداره موكلي للشركه وبموجب الصلاحيات الممنوحه له في عقد التاسيس، اما السند الثاني المحرر لصالح (...) بمبلغ وقدره ١٠٠ الف ريال فسببه مبلغ استلمته منه شركه (...) وقدره (١٠٠) الف ريال وحرر السند خلال فتره اداره موكلي للشركه وبموجب الصلاحيات الممنوحه له، وقد اشير اليه في اتفاقيه التخارج الموقعه من الطرفين في البند الخامس الفقره السادسه ونص علي اعفاء موكلي من المسؤوليه (مرفق ٤)، ومن ذلك يتبين لفضيلتكم ان السندات ليست مزوره وحررت من صاحب صلاحيه وكان لها مقابل ثابت ومعترف به. وفيما يخص قرارات الشركاء وادعاء المدعي ان موكلي قام بتزويرها فهذا غير صحيح، فموكلي وحسب الصلاحيات الممنوحه له كمدير يقوم بتحرير قرارات الشركاء حسب ما نصت عليه الفقره رقم (١) من الماده (١٦٨) من نظام الشركات التي سمحت للشركاء بابداء اراءهم متفرقين وكانت توقع القرارات بالتمرير حيث يقوم موكلي بتوقيع القرار ومن ثم تسليمه لموظفي الشركه وتوقيعه من الشريك الاخر وبعدها يقوم الموظف بالمصادقه عليه من الغرفه التجاريه، وبالنسبه لموكلي كمدير يكتفي بمصادقه الغرفه التجاريه علي صحه التوقيع، ولم يسبق للمدعي ان اعترض علي اي قرار من تلك القرارات او الطعن فيه بالتزوير وكان متابعا لاعمال الشركه ومطلع عليها، وتولي اداره الشركه فتره قبل التخارج ولم يذكر حينها ان تلك التوقيعات لا تخصه ،وموكلي ليس لديه توقيعات معتمده للمدعي حتي يطابقها ولا يعلم هل المدعي يعتمد توقيع واحد او اكثر من توقيع، علما ان تلك القرارات لم يترتب عليها اي اثر نظامي او التزام علي الشركه، وانما تم اصدارها كاجراء اداري في الشركه في حال تم طلبها من احد الجهات ذات العلاقه، وخلال فتره عمل موكلي لم تكن الشركه بحاجه لها فصلاحيات المدير كانت كافيه لتسيير عمل الشركه، وغرض المدعي من اثاره هذا الطلب بهذه الصوره سببه ما نصت عليه الماده ١٦٥ من نظام الشركات التي حددت مده لدعوي المسؤوليه ضد المدير ومحاولا الايهام بوجود التزوير لقبول النظر في الدعوي وهذا غير صحيح. وفق لما تقدم يتضح لفضيلتكم سوء نيه المدعي وكيديه هذه الدعوي.ثالثا/ الاسانيد:١- الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣ه الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل (مرفق١).٢- قضيه رقم ٢٢١ لعام ١٤٣٩ه (مرفق٢).٣- عقد تاسيس شركه (...) تاريخ ١/٤/١٤٣٠ه (مرفق٣).٤- قرار الشركاء بتعديل بعض بنود عقد تاسيس الشركه بتاريخ ١/٧/١٤٣٣ه والمتضمن فيها صلاحيات المدير، والتي الت لموكلي عند تعيينه مدير الشركه (مرفق٤).٥- قرار الشركاء بتعديل عقد التاسيس ودخول موكلي شريك بتاريخ ٧/١٢/١٤٣٥ه (مرفق٥).٦-اتفاقيه التخارج الموقعه بين موكلي والمدعي واعفاء موكلي من كافه المسؤوليات بتاريخ ٢٦/١١/١٤٣٧ه (مرفق٦).٧- القرارات الاداريه رقم (١) و (٢) (مرفق٧)رابعا/ الطلبات:١- ندفع بعدم سماع الدعوي لسبق الفصل فيها ولتقادم المده النظاميه حيث يتضح لفضيلتكم ان دعوي المدعي مقامه علي موكلي بصفته مدير علي الشركه وقد قيد نظام الشركات في الفقره (٤) الماده (١٦٥) بمحاسبه المدير خلال خمس سنوات حيث نص الماده "٤- فيما عدا حالتي الغش والتزوير، لا تسمع دعوي المسؤوليه في جميع الاحوال بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنه الماليه التي وقع فيها الفعل الضار او ثلاث سنوات من انتهاء عمل المدير المعني في الشركه، ايهما ابعد.".
٢- وفي حال رات الدايره النظر في موضوع الدعوي نطلب رد دعوي المدعي لما تقدم من اسباب.
٣- يحتفظ موكلي بمطالبه المدعي باتعاب المحاماه واي تكاليف قضاييه ناشيه عن هذه الدعوي."، ثم قدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣ه جاء فيها: اولا: ذكر المدعي عليه في جوابه ان هذه الدعوي لا يجوز نظرها لمضي المده المحدده نظاما، وهذا غير صحيح فنشير لفضيلتكم الي الفقره (٤) من الماده (١٦٥) من نظام الشركات التي نصت علي انه: " ٤- فيما عدا حالتي الغش والتزوير، لا تسمع دعوي المسؤوليه في جميع الاحوال بعد مرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنه الماليه التي وقع فيها الفعل الضار او ثلاث سنوات من انتهاء عمل المدير المعني في الشركه، ايهما ابعد." وسيتم تفصيل ذلك ادناه. اما ما يتعلق بدفع المدعي عليه بان هذه الدعوي سبق الفصل فيها فهذا غير صحيح فانه بالاستناد علي الحكم الصادر برقم (٢٢١) لعام (١٤٣٩ه) والذي نص علي ان حق المدعي محفوظ في المطالبه بالتعويض جراء الاضرار التي تكبدها المدعي عليه. (مرفق)، هذا فيما يتعلق بجواب المدعي عليه الشكلي، وما ذكره في مقدمه مذكرته باني لم اتواصل ولم ازوده بالمستندات فهذا محض كذب وتدليس علي الدايره اذ تم تزويده برقم المحامي وزوده بالمستندات الخاصه بالدعوي وهذا مثبت برسايل (الواتس اب). (مرفق) ولا اعلم سبب هذا الايراد!
ثانيا: جوابه الموضوعي غير صحيح جمله وتفصيلا والامر واضح لا يستدعي الاطاله وهو كالتالي:
ا- وقع المدعي عليه سندين لامر بعد خروجه من الشركه وليس له اي صفه او صلاحيه وحجته انه مبلغ مستحق واغفل انه مارس مالا يجوز شرعا ونظاما باحتفاظه باوراق الشركه الرسميه ثم وقع عليها السندين احدهما لعمه والاخر لقريبه مما تسبب في ايقاف خدمات الشركه وحساباتها بلا سابق انذار وعند سؤاله عن سبب اعتداءه وتوقيعه اجاب انه مبلغ مستحق، ومعلوم ان استحقاق الشيء لا يعني ارتكاب جرم لنيله والطرق النظاميه لاقامه الدعوي متاحه الا ان المدعي عليه استعجل وقف الشركه وخسارتها بتصرفه، فاطلب حضور المدعي عليه لاستجوابه عن الحقيقه وارضي بيمينه علي نفي ما ذكرت فيما يتعلق بالسندين لامر فقط.
ب- زور المدعي عليه علي ثلاث قرارات شركاء ووقع مكان اسمي تزويرا صريحا صحيحا، مما تسبب علي الشركه بخساير كبيره وعلي بالضرر المادي الكبير وحقق مصالح شخصيه له من خلال تزويره، وقد تقدمت بدعوي لاثبات التزوير ولا تزال منظوره لدي النيابه العامه برقم القيد: (٤٦٤٤٣) وتاريخ ٢٣/٦/١٤٤٣ه و احيلت للادله الجناييه لفحص التزوير واصدار تقرير فني بذلك قاطع في الدعوي، وعليه واستنادا علي الماده (٨٧) من نظام المرافعات والتي نصت علي انه: " اذا رات المحكمه تعليق حكمها في موضوع الدعوي علي الفصل في مساله اخري يتوقف عليها الحكم، فتامر بوقف الدعوي، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوي." . ولذلك كله ولما لفضيلتكم من سلطه وصلاحيات ومع تمسكي بالطلب الاصلي اطلب:١. حضور المدعي عليه اصاله لاستجوابه وطلب يمينه علي نفي ما ذكرت فيما يتعلق بالسندين لامر.٢. وقف السير في الدعوي لحين الفصل في قضيه التزوير المنظوره لتوقف الحكم عليها". وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله واصاله، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن استنادهم في الجواب علي دعوي المدعي علي الماده ١٦٥ فقره ٤ من نظام الشركات ولماذا استندوا عليها فذكر بان دعوي المدعي هي دعوي مسؤوليه موكلي عن جبر الضرر الحاصل كونه مدير شركه (...) وبالتالي لا تسمع الدعوي بعد مضي ٥ سنوات من حصول الضرر وبسؤاله عن خروج موكله من الشركه ذكر انه بتاريخ ٢٦/١١/١٤٣٧ وبسؤال المدعي ذكر بان دعواه مبنيه علي تزوير المستندات من قبل المدعي عليه وتضرره من ذلك فذكر بانه لم يعلم بالضرر الا قبل سنه من الان وبسؤال المدعي عن ما يثبت تزوير المدعي عليه للاوراق والسندات فاجاب بانه قام برفع دعوي فيما يتعلق بقرارات الشركاء لدي النيابه العامه ولا زالت قيد التحقيق حيث ان هناك موعدا للمضاهاه علي التواقيع مستقبلا فيما يخص السندات اطلب يمين المدعي عليه علي نفي علي انه وقعها بعد خروجها من اداره الشركه فسالته الدايره عن الضرر الحاصل عليه فذكر بانه بتوقيعه السندات اضر بالشركه واوقف خدماتها وانه قام بفتح فرع من الشركه ب(...) بموجب القرارات الصادره وتزوير توقيع عليها والشركه في مرحله خساره واطلب بعد ثبوت التزوير ندب خبير للتحقق من صحه هذه القرارات وتحميل الشركه الخساير ومديونيات, واثبات الضرر الواقع عليه ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بصفته مديرا في شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بتعويضه عن الضرر الحاصل عليه بسبب ادارته للشركه محل النزاع، وفق ماتم ذكره من مخالفات بوقايع الدعوي، ومبلغ التعويض ثلاثه ملايين ريال، وطلب بعد ثبوت التزوير لدي جهات التحقيق ندب خبير للتحقق من صحه هذه القرارات وتحميل الشركه الخساير ومديونيات، ولما كان بحث القبول في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي، وهو من المسايل الاوليه التي ياتي بحثه سابقا لنظر موضوع الدعوي، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتباره من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما هو وارد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ١ وتاريخ ٢٢ / ١/ ١٤٣٥ه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي وقيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.)؛ ولما كان طلب المدعي ما ورد بصدر هذه الاسباب، وحيث ان التعويض وندب الخبره متوقف علي ثبوت التزوير لدي جهات التحقيق – النيابه العامه- وحيث ان المدعي افاد بان التحقيق في التزوير لازال قيد الاجراء ولم ينته بعد، مما يجعل الدعوي مرفوعه قبل اوانها، فعتد ثبوت التزوير علي المدعي عليه، فان المدعي يطالب بجبر الضرر الحاصل عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم ٤٣٩٤٣٨٧٧١ لرفعها قبل اوانها ؛ لما هو موضح بالاسباب.