tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ir 2020 46

gstc_gov_sa · decision · processed · 39 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:81/50 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضريبه الدخل
| (IR-2020-46) : القرار رقم
(1487-2018-IW) في الاستثناف رقم:
اللجنه الاستثناعيه
الدايره الاستثناعيه الاولي لمخالفات ومنازعات
الزكاه وضريبه الدخل
المفاتيح:
ضريبه - ضريبه دخل - ما لا يدخل ضمن الوعاء الضربي - التامينات الاجتماعيه - ضريبه استقطاع - خدمات
- غرامات - غرامات - غرامات التاخير.
الملخص:
مطالبه المستانف بالغاء قرار دايره الفصل بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل عن العامين ١٤٠٠ م، ١٠٥ - امتر المستانف

امام دايره الاستثنافيه، واسس المستانف اعتراهه علي عدم توجب ضريبه الاستقطاع اصل عن المبالغ المدفوعه، باعتبار ان فرع الشركه في المملكه والمركز الرييس كيان واحد وليس كيانين اثنين; وبالتالي لم يكن هناك اداء لاموال المستانف من وجهه نظره من طرف اخري، خصوصا وان تلك المبالغ كانت نظير رواتب واجور موظفي المركز الرييس وليس في خدمات يقدمها المركز الرييس الي فرعه في المملكه، ومن ثم لا تعتبر ايرادات للمركز الرييس حتي تضع لضريبه الاستقطاع، وكون فروقات التامينات الاجتماعيه نتيجه لزياده النسبه تطبيقا لنظام ساند لدي التامينات الاجتماعيه - اجابت الهييه بانها اعتمدت علي شهاده التامينات الاجتماعيه، خلافا لما تعبيه المستانف بوجود فروقات مسدده منه للتامينات الاجتماعيه. - دلت النصوص النظاميه علي انه تجسم المطريف المستحقه من الوعاء اذا ثبت انها نفقه فعليه بمستندات ثبوتيه مؤيده، ونص علي ان مناط فرض ضريبه الاستقطاع لغير المقيم تحقق دخل ضاع للضريبه من مصادر في المملكه. ثبت لداره ان الهييه فرض ضريبه الاستحقاق لمجرد استحقاق ذلك المبلغ في ذمه فرع الشركه الغير المقيمه الي المركز الرييس للشركه الغير المقيمه الي المركز الرييس للشركه الغير المقيه الي المركز الرييس لشركه الغير المقيمه الي المركز الرييس لشركه الغير المقيمه الي المركز الرييس لشركه الغير المقيمه الي المركز الرييس لشركه الغير المقيمه الي المركز الرييس لشراكه معه توديه كمبيع مستحق دون ثوت ما يتفق به الدفع لمبلغ الخدمات المقدمه او ما يقوم مقام عمليه الدفع، وعليه، فان مبالغ ضريبه الاستقطاع المطلوب توريدها من المستايف لم يتفق موجب ادايها منه للهييه; كون الهييه قامت باحتساب غير

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
مكتمل للنسب المقرره المسوله للعامين محل الخلاف، اذ تم الاعتماد علي
الnسب القديمه التي كان معمولا بها قبل تطبيق نظام ساند، وان المبالغ
المحمله بالساده ناتجه عن التغير في النسب; وبذلك تكون من المضاريف
النظاميه الجايزه الحسم - مؤدي ذلك: قبول الاعتراض.
المستند:
- المواعد: (v9), (v0), (v1) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي
رقم: (1/م) وتاريخ: 140/10
- المادتان: (v), من نظام ساند الصادر بالمرسوم الملكي رقم:
(1/م) وتاريخ: 140/3/12

الوقايع:
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الاحد ١١٤١/١١/٢٨ اهم الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٩ اجتمعت الداره
الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل; وذلك للنظر في
الاستثنافيه المقدم بتاريخ ١١٨٠/٤/٢٦ اهم الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٠
(…)-فرع السعوديه، علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه
في الرياض، رقم (١٧) لعام ١٤٣٩ ا.د صادر في الاعتراض رقم (٣٠/٣٨) المقامه
من المستايف في مواجهه الهييه العامه للزكاه والدخل، والذي ضي القرار
الابتدايي فيها بما ياتي:
اولا: قبول الاعتراض المقدم من المكلف شركه (…) فرع السعوديه، شكل.
ثانيا: وفي الموضوع:
- رفض اعتراض المكلف علي بند ضريبه الاستقطاع علي الخدمات الفنيه
المقدمه من المركز الرييس.
٢- انتهاه الخلاف في بند ضريبه الدخل علي ارباح فروقات العملات الغيره
المحققه.
- انتهاه الخلاف في بند ضريبه الدخل علي ضرايب الاستقطاع المسترده.
- رفض اعتراض المكلف علي بند فرق التامينات الاجتماعيه.
- رفض اعتراض المكلف علي بند غرامه التاخير.

2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه
وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي المدعيه (شركه) (رفع السعوديه)،
تقدمت الي الدايره باللغه استيناف تضمنت ما ملحضه التي:
يعترض المستانف علي فرض ضريبه الاستقطاع عن العامين ٢٠١٥، م ٢٠٠٠ استناديا الي ما يراه من عدم احقيه المطالبه بفرض ضريبه الاستقطاع المطالب بتوريد مبالغها علي نحو ما جاء في القرار محل الطعن، بالنظر الي ان الهييه اعتمدت في مطالبتها له بتلك المبالغ المدفوعه علي اساس انها قد بذلك لجهات مرتبطه غير مقيمه، مقال بلح خدمات فنيه واستشاريه، وحيث يري المستانف بشانها عدم جواز اخضاع تلك المبالغ الممثله للخدمات التي قدمت للفرع من المركز الرييس: لانه يري ان المنشاه الدايمه هي المركز الرييس نفسه الذي يخضع لضريبه الدخل وليس الفروع، حيث يري ان الفروع ليس الا ممثل وامتدادا لتلك المنشاه الدايمه التي تمارس النشاط في المملكه من خلال مكان دايم.
كما ان التكاليف المتكيده قيد الاعتراض تتمثل في رواتب واجور للموظفين
الذين يعملون في المركز الرييس، وليس الهدف منها تقديم خدمات الي المركز
المسجل في المملكه لكي تضع لضريبه الاستقطاع، تنتلك الاعمال المنجزه
للعملاء في المملكه تم تنفيذها بالكامل خارج المملكه، فتلك التكاليف يجب
ان تعامل معامله تكاليف اي جهه مقيمه من حيث عدم خضها لضريبه
الاستقطاع عدم دفعها لجبه غير مقيمه، علي فرض وجود ضريبه استقطاع
علي المبالغ محل الخلاف: فان نسبه الاستقطاع عن المبلغ ستكون بوقف ٧٠
وليست ٦٠، لان القرار الوزاري قد عدل تلك النسبه في عام ١٤٥١١، وجعل
المبالغ المدفوعه للمركز الرييس من الفرع خاضعه لضريبه الاستقطاع بتلك
النسبه، مما يجعل ذلك القرار مستحدثا لضرايب جديده، علي غير ما جاء به
النظام، كما ان اتفاقيه الازدواج الضريبي المبرمه بين المملكه وجمهوريه
ايطاليا، تبين عدم ضوع تكاليف المركز الرييس المعلقه ايراداته والمصرح عنها
في اقرار الفرع المسجل في المملكه لضريبه الاستقطاع، علي اساس ما هو
مفهوم من الماده (9) من الاتفاقيه، مما يؤكد ان المركز الرييس والفرع وفقا
لاغراض تلك الاتفاقيه يعتبران كيانا واحدا; وعليه فلا توجد ضريبه استقطاع
متوجبه علي التعاملات التي تتم بينهما. كما ان الهييه اضخعت الربح لضريبه
الدخل، واضعت الربح كذلك لضريبه الاستقطاع، وانه لو تم التسليم جدل
باحقيه الهييه في قيام الفروع بتويدر المبالغ المدفوعه كتكاليف للمركز الرييس
بحسبانها خضعه لضريبه الاستقطاع، فان ذلك لا ينسجم مع ما قرره النظام
باعتبار ان ضريبه الاستقطاع يتم تويدها عند الدفع، وليس بمجرد قيدها
كمصروف مستحق.
كما تضمن استيناف فرع الشركه المكلفه بالاضافه الي ما سبق اعتراض الفرع
علي اجراء الهييه بعدم قبول حسم فرق التامينات الاجتماعيه لعامي ١٥٠١٠ م،
و١٠٠٠، بالنظر الي ان الهييه لم تاخذ في الحسبان الزياده بنسبه الاستقطاع

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
عن المشتركين السعوديين، التي اسبحت بمقدار ١٢، بذل من ١١، اعتبارا من ١ سبتمبر ٢٠٠١. كما يعترض الفرع ذلك علي بند غرامات التاخير عن البنود التي ايدت اللجنه الابتداييه بها الهييه; وذلك لان الهييه لم تكتسب فروق ضربه الاستقطاع الوارده في بنود الاعتراض الا بعد مرور سنوات عديده، وان الفرع كان بامكانه تجنب غرامه التاخير لو تم اخطاره بالربط بعد انتهاه السنه الماليه مباشره، وان منشا غرامه التاخير كان بسبب وجود اختلاف حقيقي واضح في وجهات النظر بين الهييه والفرع لعدم وضوح الانظمه المتعلقه بضريبه الاستقطاع، اضافه الي انه هناك قرارات صادره عن اللجنه الاستينافيه واحكام من ديوان المظالم قضت باحتساب غرامه تاخير السداد من تاريخ صدور القرار النهايي، وليس من تاريخ تقدم الافرار.
وبعد اطلاع الهييه علي النحه الاستيناف المقدمه وطلب الداره من الهييه الارد عليها، وردت اجابتهم بانهم يتمسكون بما كان من نتيجه للقرار البدتايي، وما قضي به في حقckel المكلف (فرع الشركه المستايفه).
وبعد اطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستيناف والارد عليها، وبعد فحص ما
احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، تقرر لدي الداره ان القضيه قد
اصبت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها.

الاساب:
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من الشركه
المستانفه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل وفقا للشروط
المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون
معه طلب الاستيناف مقبولا شكل لتقديمه من ذي صفه، وذلك المده
النظاميه المفرقه لاجراثه.
ومن حيث الموضوع: فانه بعد اطلاع علي ملف القضيه وما احتواه من اوراق، وما جاء في لايحه الاستيناف، وبعد النظر في مجمل دfoو ع المستانف
خلصت الدايره الي ما ياتي:
1- فيما يخص اعتراض المكلف علي فرض ضريبه الاستقطاع علي الخدمات
الفنيه المقدمه من المركز الرييس للعامين ١٤٠١٠ م ١٥٠٠٠: وحيث كان
مرتكز استيناف المكلف قايما علي سند من القول يتمثل في عدم توجب
ضريبه الاستقطاع اصلا عن المبالغ المدفوعيه، باعتبار ان فرع الشركه في
المملكه والمركز الرييس كيان واحد وليس كيانين اثنين، وبالتالي لم يكن
هناك اداء لاموال للشركه المكلفه من وجهه نظره من طرف اخري
خصوصا وان تلك المبالغ كانت نظير رواتب واجور موظفي المركز الرييس

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
وليس في خدمات يقدمها المركز الرييس الي فرعه في المملكه، ومن ثم لا تعتبر ايرادات للمركز الرييس حتي تخضع لضريبه الاستقطاع، وحيث ان مثل هذا الدعاء لا يتوافق مع حقيقه ما قرره النظام الضريبي في اعتباره ان فرع الشركه يعد في نظر النظام منشه دايمه لغير مفهوم بموجب ما قررته الماده الخامسه من النظام، التي قضت بشكل صريح باعتبار الدخل متحقا من مصر في المملكه، وبالتالي يخضع للضرايب الوارده في النظام، والتي من ضمنها ضريبه الاستقطاع التي ينازع فيها المكلف، حيث ورد في الفقره (ر) من الماده انفه الذكر ان يعد الدخل متحقا من مصر في المملكه: «... «المبلغ الذي تدفعه منشه دايمه ما يعتبر قيم كما لو دفعته شركه مقيمه»، كما نعتت الماده الرابعه من النظام علي ان من ضمن الاشخاص الخاضعين لاحكام العربيه المنشاه الدايمه التي تاخذ شكل فرع لشركه غير مقيمه مصرح له بمواوله الاعمال في المملكه. وعليه، فان ضريبه الاستقطاع تكون واجبه التوريد من قبل المكلف عند تحقق قيام ذلك الفروع باداء ودفع مبالغ للمركز الرييس مقال بحدات استفاد منها الفروع في تنفيذ اعماله في المملكه، ولا ينال من ذلك ادعاء المستانف بان تلك المبالح عن الخدمات كانت اجورا ورواتب لموظفين وعمال لدي المركز الرييس، ما دام ان الفروع قد طلب اداء اعمال يستفيد منها وقيدت لديه كمبالغ مستحقه للمركز الرييس.
واما ما اثاره المستانف بان القرار لم يناقش توجب هذه الضريبه بالنظر الي ما تتضمنه اتفاقيه منع الازدواج الضريبي بين المملكه وايطاليا، فان الدايره لم تجد فيما ذكره المستانف في هذا الصدد اي سند صريح في تلك الاتفاقيه يمنع وجود وتوجب ضريبه الاستقطاع، وان ما تتناوله تلك الاتفاقيه فيما اثاره المستانف مرتبط بالضرايب الخاصه بالارباح ومعالجه عدم الازدواج في جبايتها بين البلدين، وكيفيه التعامل مع المصاريف التي تتحملها وتكتبدهها المنشاه عند تجديد مقدارها. والاصل انه لما كانت ضريبه الاستقطاع غير مرتبطه بتحقق الارباح واناها يكون موجب ادايها تحقيق واقعه الدفع للمبالغ من جهه مقدمه الي جهه اخري غير مقدمه: لاجل اعمال تنفذ في المملكه يترتب عليها تحقيق مصدريه الدخل، علي النحو السابق بيانه، دونما اشتراط لوجود الموظفين او العمال من الجهه الغير المقيمه داخل المملكه لتنفيذ تلك الاعمال، اي دون اشتراط الوجود المادي للشخص المؤدي للخدمه، علي نحو ما قررت ذلك الماده الخامسه من الاليحه، وحيث كان الامر كما ذكر فان دفع المستانف علي الصوره التي ذكرها لا يقوم علي سند من النظام. واما ما ذكره المستانف من ان ضريبه الاستقطع علي الصفه التي تطالب بها الهييه والتي قضي بها القرار الابتدايي، فيي في واقعها ضريبه غير نظاميه; لكونها تستند الي قرار وزاري استحدث ضرايب لم ينص عليها النظام في توصيف لهها، ولا في النسب المقرره عنها. وحيث ان مثل هذا dffع لا يقوم علي سب صحيح يسنده بالنظر الي ان نظام

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
اعطي للا يحته تحديد اي دفعات اخري تتوجب عليها ضريبه الاستقطاع بشرط
عدم تجاوز سعر الضريبه مقدار ٧٥، حيث ان تلك اللايحه وتعديلاتها قد جرت
(٧٩) علي وفق ما قرره النظام كاده لتعديها بموجب ما قررته احكام الماده
منالنظام الضريبي; وعليه فان دفع المستالف في هذا الشان يكون حريا
بالالتفات عنه. غير انه بعد النظر فيما تضمنهالنظام الضريبي من شروط واوضاع
واضحه لتجد توجب قيام من يتعين عليه توريد مبلغ ضريبه الاستقطاع عن
المبالغ المدفوعه للمكلف خارج المملكه، يتبين ان واجب اداء ذلك المبلغ
وTORE ديه الي الهييه لا يكون الا بتحقق d-fgع العلي او ما يقوم مقامه
كالتسويات في الحسابات بين المركز الرييس والفرع، او المقاصه، او اي وسيله
اخري يتحقق بها ابراء الذمه عن تلك المبالغ المدفوعه من قبل طالب الخدمه
عنها الي الجه الغير المقيمه المهديه للخدمه له، وحيث كان الثاني من القرار
محل النزاع الركون الي مجرد استحقاق ذلك المبلغ في ذمه فرع الشركه الغير
المقيمه الي المركز الرييس للشركه الغير المقيمه لمجرد قيده كمبلغ مستحق
دون ثبوت ما يتحقق به الدفع لمبلغ الخدمات المقدمه او ما يقوم مقام
عمليه الدفع، وعليه فان مبالغ ضريبه الاستقطاع المطلوب توريدها من
المستالف لم يتحقق موجب ادايها منه للهينه عن الاعوام محل الخلاف، ما دام
ان واقعه الدفع لها لم تتحقق علي النحو السابق بيانه: مما يترتب عليه تاييد
وجهه نظر المستالف في عدم احقيه الهييه في توريده لمبالغ تلك الخدمات
المعيده لديه كاستحقاق عليه واجب التوريد في الاعوام محل الخلاف.
٢- فيما يخص استثناف المكلف عن فروقات التامينات الاجتماعيه: وجهت تبين بعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه وما احتواه استثناف المكلف ورد الهييه عليه، ان محل الاستثناف يكمن في طلب المستالف قبول حسم فروق التامينات الاجتماعيه: كون هذا الفرق نتيجه لزياده النسبه تطبيقا لنظام ساند لدي التامينات الاجتماعيه، في حين تري الهييه من خلال ما ابدته لتاييد وجهه نظرها ان القرار قد وافق الصواب؛ لانه اعتمد علي شهاده التامينات الاجتماعيه، خلا ما يدعيه المكلف بوجود فروقات مسدده منه للتامينات الاجتماعيه، وحيث ان وصفا للوقايع الوارده في القرار محل الاستثناف، يënح ان الهييه قامت باحتماس غير مكتمل للنسب المقرره المضوله للعامين محل الخلاف؛ اذ تم الاعتماد علي النسب القديمه التي كان معمولا بها قبل تطبيق نظام ساند. وحيث نعت الماده (السابعه) من نظام ساند الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨١/٥٠) وتاريخ (١٨١) من الاجر الخاضع للاشتراكات، علي النحو الثاني: ١ - يدفع صاحب العمل (١٠) واحد في المايه شهريا». كما تحت الماده (التاسعه والعشرون) من نظام في المايه شهريا». (يعمل بها هذا التمام ابتداء من اول الشهر الثاني لانقضاء ساند علي انه: «يعمل بها هذا التمام ابتداء من اول الشهر الثاني لانقضاء

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه». وحيث كان الثابت ان نظام ساند قد طبق اعتبارا من تاريخ ١١٥/١١/٠١ للمنشات التي تتبع التقويم التقويم الهجري، ومن ١١٥/٠٩/٠١ لملنشات التي تتبع التقويم الميلادي، وعلي فان النسب المستقطعه من الاشتراكات لحساب ساند قد تغيرت ابتداء من تاريخ ١١٥/٠٩/٠١ لميجب مصروف التامينات الاجتماعيه الذي تتحمل منشاه عن المشتركين (١٢) عوا عن (١١) بمقدار زياده (١) عن النسبه قبل سريان تطبيق النظام بتاريخ ١١٥/٠٩/٠١ لميجب صفه في فان المبالغ المحتمله بالزياده ناتجه عن التعير في النسب; وبذلك تكون من المصاريف النظاميه الجايزه الحسم.
القرار، وحيث ايدت الداره وجه نظر المكلف في عدم وجود فروقات في مبلغ التامينات الاجتماعيه، فان اي غرامات فرضها الهييه تاخر المكلف في سداد ما كان مفروا عليه اداوه بموجب ربط الهييه
ستسقط بسقوط اصلها; وعليه فلا يكون هناك موجب اليغاءها والحال ما ذكر، مما تنتهي معه الداره الي نقض القرار الابتدايي بخصوص ذلك
البند، وتاييد وجهه نظر المكلف بشانه.
وبناء علي ما تقدم، وباستحاب ما ذكر من اسباب، قدرت الداره بالاجماع ما
ياتي:
القرار:
اولا: قبول الاستثناف شكل من مقدمه المكلف شركه (...) فرع السعوديه،
سجل تجاري رقم (...) ورقم ميز (...), ضد القرار رقم (۱۷), لعام ٤٩١ افر.
الصادر عن لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه في الرياض.
ثانيا: وفي المWOZO:
- قبول استثناف المكلف فيما يخص فرض ضريبه الاستقطاع علي الخدمات
الفنيه المقدمه من المركز الرييس للعامين ١٤٠١٠ م، ١٥٠١٠ م، ١٥٠١٠ م، ١٥٠١٠ م، ١٥٠١٠ م، ١٥٠١٥ م، ١٥٠١٥ م، ١٥٠١٥ م، ١٥٠١٥ م، ١٥٠١٣٥ م، ١٥٠١٥ م، ١٥٠١٥ م، ١٥٠١٥ م، ١٥٥١٥ م، ١٥٥١٥ م، ١٥٥١٥ م، ١٥٥١٥ م, ١٥٥١٥ م، ١٥٥١٥ م، ١٥٥١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٥١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م, ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٨١٥ م، ١٥٤١٥ م، ١٥٤١٥ م,

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
٢- قبول استيناف المكلف فيما يخص فروقات التامينات الاجتماعيه لعامي
٢٠١٠٥، ونقض ما قضي به القرار الابتدايي في هذا الخصوص،
لاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.
٣- عدم توجب غرامه التاخير المكتوب بها في القرار الابتدايي، لسقوط اصلها
بقبول d'ال Arkه لاستيناف المكلف عن البنود المحسوب علي اساسها
مقدار تلك الغرامه، للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.