moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٩٨٨٤٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢٣/٣/١٤٤٤ه وفي الجلسه حضر المشار اليه في محضرها ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبسؤال عن موكله قال موكلي هو مدير المؤسسه ومالكها شقيقه، وتشير الدايره الي ان ملف القضيه خال تماما من اي مرفق فسالت المدعي وكاله عن ذلك فقال لقد ارفقنا ساير المرفقات ولا نعلم سبب عدم وجودها بالملف، وبسؤاله عن سبب اقامه الدعوي من المدير مباشره اجاب بان السبب ان السند لامر محرر من موكلي باسمه الشخصي، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي ايقاف تنفيذ السند لامر الوارده بياناته اعلاه، وذلك لانه محرر لاجل ضمان تاديه اعمال المشروع واتمامها وان العمل في المشروع لازال قايما لم ينقطع او يتوقف، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، كما يشترط في نظر الدعوي علي سبيل الاستعجال ان يكون الاجراء المطلوب اجراء وقتيا ولا يمس نظره باصل الحق المتنازع عليه. وعلي ذلك فان الطلب الذي يمس الفصل فيه اصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما ان طلب المدعي بايقاف قرار التنفيذ لا يعتبر اجراء وقتيا لا يمس اصل الحق، وانما يتطلب الدخول في موضوع الدعوي واثباتاتها، وهي بذلك خارجه عن مشمول نظر وطبيعه القضاء المستعجل، يؤكد ذلك ان المدعي وكاله يبرر طلب الغاء قرار التنفيذ بمبرر موضوعي وهو ان تحرير السند في الاصل كان لاجل الضمان وليس لاجل مقابل مالي في الذمه ولاستمرار العمل في المشروع وعدم انقطاعه مما يحتاج مع الي اثباتات التعامل التجاري ومدي انجازه، والاصل ان القضاء المستعجل لا يتدخل فيما يتعلق بالاوراق التجاريه الا في اضيق الحدود، ولا يكفي مجرد ادعاء عدم الاستحقاق، احتراما للورقه التجاريه التي جعل لها النظام مكانه هامه، وهذا لا يكون الا بعد نظرها موضوعا، وهو ما يخرج عن طبيعه الدعوي المستعجله، وبما ان حاله الاستعجال معدومه فالتدارك ممكن باقامه الدعوي العاديه لابطال السند،تاسيسا علي ذلك، وبناء علي الماده (١٠٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق.